باسم الشعب
محكمة استئناف المنصورة
الدائرة( الرابعة) المدنية
بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2008
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الرحمن شادي ((رئيس المحكمة))
وعضوية السيدين المستشارين/ أحمد إبراهيم الجنايني((رئيس بالمحكمة))
/ أيمن محمد طاهر ((نائب رئيس المحكمة))
وبحضور السيد / أحمد محمود عبد اللطيف (أمين السر)
صدر الحكم الآتي:--
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 2316 لسنة55ق المنصورة.
المرفوع من
1- صابر رمضان السعيد رمضان. المقيم بميت جراح مركز المنصورة.
ضد
1-سعيد محمد كامل السعيد. المقيم بميت جراح مركز المنصورة.
2- فاضل على شعيشع . عزبة الشيخ يوسف تبع الربع مركز تمى الأمديد.
الوقائع
استئنافا عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 74 لسنة 2003 م.ك المنصورة...
المحكمة
[align=justify]
بعد سماع المرافعة والاطلاع والمداولة:-
وحيث أن واقعات التداعى وما قدمه الخصوم من مستندات وما أبدو من دفاع ودفوع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 20/9/2005 والقاضى – أولا:-باثبات ترك المستأنف فى الاستئناف رقم 1789 لسنة55 قللخصومة –ثانيا:-وقبل الفصل فى الاستئناف الراهن رقم 2316 لسنة 55 ق باحالته للتحقيق ليثبت المستأنف أنه واضع اليد على عين التداعى وضع يد ظاهر ومستمر وبنية التملك لمدة أكثر من خمسة عشر عاما—وكذا الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 22/5/2007 والقاضى—أولا:-بقبول الادعاء بالتزوير شكلا—ثانيا—قبل الفصل فى موضوعى الاستئناف والطعن بندب مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بمديرية أمن الدقهلية لفحص المحرر المؤرخ 5/11/1983 وكذا الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 18/3/2008 والقاضى باحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت المستأنف ضده(الطاعن) أن التوقيع( بالبصمة) المزيل به عقد البيع المطعون عليه والمؤرخ 5/11/1983 مزور وغير صحيح ولم يصدر عن مورثته / غالية أبو شعيشع ونحيل الى تلك الأحكام منعا للتكرار—وحيث وأنه نفاذا للحكم الأخير استمعت المحكمة الى شاهدى المستأنف ضده الثانى / فاضل على شعيشع – وهما حسن حسن ابراهيم عبد الله وعاطف جعفر شلبى –حيث شهدا بأن عقار التداعى مملوك لمورثة المستأنف ضده الثانى المدعوة / غالية أبو شعيشع وكانت تقيم فيه مع زوجها وابن زوجها(المستأنف) وبعد وفاة زوجها والد المستأنف ظلت مقيمة به بمفردها وأن المستأنف كان يتردد عليها—
وأنها لم تتصرف فى العقار حتى وفاتها وأن العقد المقدم من من المستأنف بشراء والده للعقار مزور—وأن المستأنف عقب وفاة المالكة—زوجة أبيه—سلم مفتاح العقار الذى كان معه الى المستأنف ضده الثانى باعتباره وارثها—ثم وبعد ذلك ظل العقار منغلق فترة زمنية قام بالاستيلاء عليه وطلب من المستأنف ضده مبلغ نقدى مقابل تسليمه العقار—وأنه عقدت جلسات عرفيه للصلح بين الطرفين ولم يدع المستأنف شراء والده العقار ولم يظهر العقد المطعون عليه كما استمعت المحكمة الى شاهدى المستأنف وهما مفرح المنجى محمد وعزيزة عبد العزيز السعيد و شهدا أن المالكة باعت العقار الى زوجها والد المستأنف وذلك فى الثمانينات وأنهما لم يحضرا واقعة البيع وتحرير العقد وأنهما لم يوا العقد الا قريبا مع المستأنف—وحيث اكتفى الحاضر عن المستأنف بالشاهد والشاهدة وقررت المحكمة انهاء التحقيق واعادة الاستئناف للمرافعة ثم قررت أن يصدر الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن المحكمة سبق أن قضت بقبول الاستئناف شكلا.
وحيث أنه عن موضوع الطعن بالتزوير ولما كان ثابت للمحكمة أن العقد المطعون عليه مزيل ببصمتى الاصبع والخاتم منسوب صدوره لمورثة المستأنف ضده الثانى وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن بصمة الاصبع المزيل بها العقد لاتصلح فنيا للمضاهاة—وكانت المحكمة تطمئن الى ما شهد به شاهدا المستأنف ضده الثانى وقد قطع الشاهدان بأن العقد موضوع الطعن بالتزوير مزور وأضافا بأن المالكة لم تتصرف فى عقار التداعى حتى وفاتها –الأمر الذى تستقر معه يقين المحكمة أن هذا العقد مزور ولم يصدر عن مورثة المستأنف ضده الثانى...ولا يقدح فى ذلك ما قرره شاهد المستأنف والشاهدة من أن المالكة باعت عقار التداعى الى والد المستأنف قبل وفاتها اذ أنهما قررا أن أى منهما لم يحضرا واقعة البيع المدعى بها ولم يشاهدا العقد.
متى كان ذلك فان الطعن المقرر به من المستأنف عليه قد قام على سند من صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برد وبطلان العقد المطعون عليه مع اعادة الاستئناف للمرافعة عملا بالمادة44اثبات وهو ما تقضى به المحكمة مع ارجاء الفصل فى المصاريف عملا بالمادة184مرافعات.
[/align]
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
أولا:-- فى موضوع الطعن بالتزوير – برد وبطلان عقد البيع المؤرخ5/11/1983.
ثانيا:-- اعادة الاستئناف للمرافعة لجلسة 16/6/2008 وعلى قلم الكتاب اعلان المستأنف ضده الأول.
أمين السر /
رئيس المحكمة/