- الأمر بألاّ وجه للمتابعة.

2-
الأمر بالإحالة .

الفرع الأول : الأمر بألاّ وجه للمتابعة :

تنص المادة 163 ق.إ.ج (إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أوجنحة أو مخالفة، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مقترف الجريمة مايزال مجهولا أصدر أمر بان لا وجه لمتابعة المتهم . ويخلى سبيل المتهمين المحبوسيناحتياطيا في الحال إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسببأخر).

تعريف الأمر بالاّ وجه للمتابعة : الأمر بالاّ وجه للمتابعة، أمريصدره قاضي التحقيق بإنهاء التحقيق القضائي، فتوقف الدعوى العمومية عند هذه المرحلةوهي التحقيق، وبعبارة أخرى فهو أمر يوقف السير في الدعوى، لوجود مانع قانوني أوموضوعي يحول دون الحكم فيها بالإدانة، وهذا يعني أنه قرار يقضي بعدم إحالة الموضوعإلى الجهات القضائية المختصة، أي عدم مواصلة الدعوى العمومية. ويتميز الأمر بالاّوجه للمتابعة بطبيعته القضائية، بإعتباره تصرف في التحقيق، يصدر عن قاضي التحقيق،أو جهة أخرى مختصة، وفق الأشكال التي يحددها القانون.

1-
يجب أن يكون الأمربالاّ وجه للمتابعة أمرا مكتوبا، لأن إجراءات التحقيق تشترط فيها الكتابة، سواءكانت أعمالا أو أوامر.

2-
أن يتضمن الأمر جميع البيانات المنصوص عليها فيالفقرتين الثانية والثالثة والرابعة من المادة 129 ق.إ.ج اسم المتهم ولقبه ونسبهوتاريخ ميلاده ومكانه وموطنه ومهنته، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالواقعةكوصفها القانوني، والأسباب التي من أجلها صدر الأمر بالاّ وجه للمتابعة، وهذا كلهحرصا على جدية التحقيق وعدم صدور أمر من هذا النوع يضع حدا للمتابعة فيلفت من خلالهالمتهم من العقاب، دون أن تتوافر أسبابه التي يستخلصها المحقق من خلال تحقيق جدّي،المادة 129/3 ق.إ.ج هذا من جهة، ومن جهة أخرى ونظرا لطبيعة الأمر القضائي فإنه يصدرقابلا للطعن فيه بالاستئناف أمام غرفة الاتهام من طرف من يهمه الأمر، النيابةالعامة والمدعي المدني، المواد 170،171،173 ق.إ.ج. وهذا مرهون بتسبيبه وتقييمهلقبول الاستئناف من عدم قبوله .

أسباب الأمر بالاّ وجه للمتابعة: يستندتسبيب الأمر بالاّ وجه للمتابعة، وفقا لنص المادة 163 ق.إ.ج إلى وجوب توافر أحدالأسباب القانونية أو الموضوعية.

فتعبر عن النوع الأول بـ: (أن الوقائع لاتكون جنحة أو مخالفة) ونعبر عن الثانية (لا توجد دلائل كافية ضد المتهم). (كانمقترف الجريمة ما يزال مجهولا ).

12

ظهور أدلة جديدة : إن المتهمالذي صدر بشأنه أمر بالاّ وجه للمتابعة لا يجوز مباشرة أي إجراء لاحق لهذا الأمر منأجل نفس الواقعة إلا أن هذا مرهون بعدم ظهور أدلة جديدة من شأنها أن تفتح المجاللإعادة متابعة من جديد، فتنص المادة 175/1 ق.إ.جالمتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمرمن قاضي التحقيق بألاوجه للمتابعة ،لايجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ،ما لمتطرأ أدلة جديدة )

هذه الأسباب الموجبة لإلغاء الأمر،حددت مضمونها الفقرةالثانية من نفس المادة السابقة فتنص :

(
وتعد أدلة جديدة أقوال الشهودوالأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنهاتعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعةفي إظهار الحقيقة ).

ويشترط أن يظهر الدليل الجديد سواء من محاضر أو أقوالشهود أو أوراق قبل سقوط الدعوة العمومية بالتقادم مثلا ،أو بأي سبب من أسبابإنقضائها طبقا لما تحدده المادة السادسة في فقرتها الأولى ، والمادة 7 ق.إ. ج.

الفرع الثاني : الأمر بالإحالة إلى الجهة المختصة

إذا إنتهى قاضيالتحقيق من تحقيقه في موضوع ، فإنه يقوم بإرسال ملف القضية لوكيل الجمهورية لإبداءطلباته الختامية في المهلة المحددة قانونا في المادة 162 ق.إ.ج التي تنصيقومقاضي التحقيق بمجرد إعتبار التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أنيقوم الكاتب بترقيمه ، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته خلال عشرة أيام علىالأكثر) .وبعد تقديم النيابة العامة لهذه الطلبات وتبين لقاضي التحقيق أن الواقعةالمعروضة عليه تكون جريمة، جناية، جنحة أو مخالفة، طبقا لأحكام قانون العقوبات أوالقوانين المحكمة له، وان هناك أدلة كافية على اتهام شخص محدد، فإنه يصدر أمربإحالة القضية إلى الجهة المختصة، مشتملا – أي الأمر بالإحالة – على اسم ولقبالمتهم وسنه ومحل إقامته ومكان ميلاده، وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووضعهاالقانوني، والأمر بالإحالة يختلف بحسب التكييف القانوني للجريمة 20 .

ويقومأمر الإحالة على تقدير القاضي المحقق، لمدى توافر الأدلة الكافية على حصول الجريمةونسبتها إلى متهم معين، وهي أدلة لا تعني بحال من الأحوال أنها أدلة تكفي للإدانة،لأن المحقق يصدر أمرا بالإحالة على أساس رجحان في أدلة ثبوت الواقعة ونسبتهاللمتهم، على أدلة عدم ثبوت ذلك أو عدم نسيتها له، وتقدم الإحالة في إحدى صورتين :

أولا : الإحالة في الجنح والمخالفات :

الإحالة في الجنحوالمخالفات، تعني أن قاضي التحقيق يقرر إدخال الدعوى العمومية في حوزة الجهةالقضائية المختصة، وهذا يعني إنتقالها من مرحلة التحقيق الإبتدائي إلى مرحلةالتحقيق النهائي، أي المحاكمة، فتحال القضايا المتعلقة بالجنح والمخالفات أماممحكمة الجنح والمخالفات فتنص المادة 164 ق.إ.ج: (إذا رأى القاضي أن الوقائع تكونمخالفة أو جنحة، أمر بإحالة الدعوى للمحكمة)، وتنص المادة 328 ق.إ.ج : (تختصالمحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات، وتعد جنحا تلك التي يعاقب عليها القانونبالحبس مدة تزيد عن شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية أكثر من ألفي 2000 دينار،فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة، وتعد مخالفات تلك الجرائم التييعاقب عليها بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة ألفي 2000 دينار فأقل، سواء كانت ثمةمصادرة للأشياء المضبوطة أو لم تكن، مهما بلغت قيمة تلك الأشياء ).يرسل قاضيالتحقيق الملف مع أمر الإحالة إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه إرساله بغير تمهلإلى قلم كاتب محكمة الجنح والمخالفات،ويقوم بتكليف المتهم بالحضور في أقرب جلسةممكنة،أما إذا كان محبوسا فيجب في جميع الأحوال أن لا يتعدى ميعاد عرضه على المحكمةمدة شهر– المادتان 164 و 165 ق.إ.ج



20 -
أنظرالملحق

13

ويبلغ أمر التصرف في التحقيق في ظرف 24 ساعة من صدورهبكتاب موصى عليه إلى المتهم ومحاميه، وإذا كان المتهم محبوسا يبلّغ بواسطة المشرفعلى المؤسسة العقابية الموجود بها، ويحاط المدعي المدني بالأمر .المادة 167ق.إ.ج.

ثانيا : الإحالة في مواد الجنايات :

الأمر بالإحالة في موادالجنايات لا يتضمن إدخال الدعوى في حوزة جهة الحكم، إذ تظل الدعوى في موادالجنايات، إذا تصرف قاضي التحقيق بالإحالة في التحقيق، لأن القانون يقرر التحقيقعلى درجتين في مواد الجنايات، المرحلة الأولى بواسطة قاضي التحقيق، والثانية بواسطةغرفة الإتهام باعتبارها جهة عليا للتحقيق . فتنص المادة 166/1 ق.إ.ج : (إذ رأى قاضيالتحقيق أن الوقائع تكون جريمة ووصفها القانوني جناية، يأمر بإرسال ملف الدعوىوقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية بغير تمهل إلى النائب لدى المجلسالقضائي لإتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الإتهام ).

وهذا يعني أنه في مواد الجنايات لا يملك قاضي التحقيق إحالة المتهم مباشرةللمحاكمة، بل عليه إرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي مع قائمة بأدلةالإثبات، والذي يقوم بدوره بتحويله إلى غرفة الاتهام التي تقوم بالتحقيق في الموضوعباعتبارها درجة ثانية للتحقيق الذي يرجع لها الأمر بالإحالة مباشرة لجهة الحكم 21 .

الفرع الثالث : تبليغ أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

جميعالأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق يجب أن تبلغ في ظرف 24 ساعة بكتاب موصىعليه من محامي المتهم والمدعي المدني إن وجد .

ويكون التبليغ للمتهم والمدعيالمدني بقصد الطعن في أوامر قاضي التحقيق النهائية، وإمكانية استئنافها أمام غرفةالاتهام .

وتتقيد الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق في ذيل صحيفة طلبات وكيلالجمهورية، وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده، وموطنه، ومهنته،ويذكر الوصف القانوني للواقعة المنسوبة للمتهم. وتحدد على وجه الدقة الأسباب التيمن أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية –المادة 169 ق.إ.ج 22



خـاتــــمة



بعد التفصيل نوعا ما في مراحل البحثيمكننا أن نستنتج أن للتحقيق أهمية قصوى خاصة في القضايا الجنائية، لذلك يتوجب علىقاضي التحقيق الحزم في العمل المنوط به والصرامة في القرارات التي يتخذها بشأنالقضايا الموكول إليه تحقيقها، والبحث والتحري فيها .

يقوم القاضي المحققووفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق ولا يستطيع أية سلطة إجبار القاضي علىالرجوع في قراره، أو تغيير إتجاه التحقيق، وبالتالي فهو صاحب السلطة المطلقة فيحدود القانون .

لكن وبالمقابل فإن لقاضي التحقيق واجبات يلتزم بها .

فهو لا يمتنع عن ممارسة وظيفته ما لم تتوافر لديه أسباب تدعوه للتنحي عنالتحقيق وفقا للقانون .

ومن أوجب واجباته عدم إفشاء الأسرار المهنية إذاكانت الدعوى لا تزال رهن التحقيق، ويصبح في حلّ من ذلك بإحالة ملف الدعوى إلىالمحكمة المختصة .

طلب من أجل ندب خبير

إلى السيد قاضيالتحقيق



الموضوع: طلب من أجل ندب خبير

السيد قاضيالتحقيق

يتشرف العارض أن يتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب من أجل ندب خبير (توضيح اختصاص هذا حسب طبيعة الأفعال المنسوبة لمتهم )

(
تقديم عرض وجيزللوقائع والأسباب المؤسس عليها الطلب)

تقبلوا السيد قاضي التحقيق ، فائقالاحترام

عن المتهم

وكيله /




طلب من أجل رفع اليدعلى الرقابة القضائية

إلى السيد قاضي التحقيق


الموضوع: طلب منأجل رفع اليد على الرقابة القضائية

السيد قاضي التحقيق

يتشرف العارضأن يلتمس من سيادتكم رفع اليد على الرقابة القضائية التي أمرتم بها بتاريخ ……………………….

إن هذا الإجراء أصبح غير ضروري مادام أن التحقيق القضائي هو علىوشك الانتهاء.

كما أن المتهم يقدم كل الضمانات للمثول أمامكم أو أمام أي جهةقضائية أخرى كلما يطلب منه ذلك .



تقبلوا السيد قاضي التحقيق فائقالاحترام

عن المتهم

وكيله /




قائمةالمـراجع



·
مولاي، ملياني يغدادي،

الإجراءات الجزائية فيالتشريع الجزائري

المؤسسة الوطنية للكتاب مطبعة النخلة

بوزريعةالجزائر – 1992

·
اسحاق ، إبراهيم منصور،

المبادئ الأساسية في قانونالإجراءات الجزائية الجزائري

ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1995

·
معراج، جديدي،

الوجيز الإجراءات الجزائية

ديوان المطبوعات الجامعيةطبعة 2000

·
قانون الإجراءات الجزائية


منقول