الفرع الثاني : عدم خضوع قاضي التحقيقللتبعية التدرجية

قضاة التحقيق في مباشرة مهامهم لا يخضون للتبعية التدرجيةاو التسلسلية أو الرئاسية، فمثلهم مثل قضاة الحكم لا يخضون إلا للقانون، وبالتاليلا تصدر لهم الأوامر بإتخاذ أمر معين او الإمتناع عنه أو توجيه التحقيق إتجاهاخاصا. غير أنه قد يتبادر لكثير منا إشكالية تحمل في ظاهرها تناقضا، إذ كيف يمكنالتحدث عن عدم تبعية قاضي التحقيق التدرجية ومن جهة أخرى يتم تعيينه من طرف وزيرالعدل .

وقد طرحت هذه الإشكالية على قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، وفيإجابته قال
:

"
إن نظام التعيين ما هو إلا عملية إدارية تدخل ضمن تنظيمالجهاز القضائي ولا علاقة له بالاختصاص القانوني لقضاة الحكم" . لكن ما هو ملاحظ أنهذه التبعية من الناحية العملية لا يمكن التحدث عنها، لإعتبار أن سلطات النيابةالعامة من جهة لها أن تعين قاضي التحقيق في حالة تعدادهم خاضع لوكيل الجمهورية حسبالمادة 70 من ق.إ.ج وباعتبار أن لوكيل الجمهورية مسؤولية الحفاظ على النظام العام
.

الفرع الثالث : قابلية قضاة التحقيق للرد، وعدم الجمع بين سلطة التحقيقوسلطة الحكم في الدعوى الواحدة
.

لقد عرفنا سابقا أن قضاة التحقيق أثناءمباشرة مهامهم مستقلون عن قضاة النيابة وقضاة الحكم وهذا بمقتضى القانون، وكذلك عدمخضوع قضاة التحقيق للتبعية التدرجية أو الرئاسية أثناء اتخاذ أوامر أو توجيهالتحقيق اتجاها خاصا
.

والخاصية المذكورة أعلاه تعتبر ضمانا لتحقيق السيرالحسن لجهاز العدالة، فقد منح المشرع الجزائري للمتهم أو للمدعي المدني حق طلب ردقاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق، وهذا الطلب يقدم غلة وكيلالجمهورية ليثبت فيه خلال ثمانية أيام، ويكون قرار وكيل الجمهورية غير قابل للطعن،وهذا ما نصت عليه المادة 71 من ق.إ.ج " يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني منوكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاضي آخر من قضاةالتحقيق
"

وغالبا ما تكون تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى المعروضة عليه لقاضيآخر لأسباب ذاتية أو اعتبارات أخرى كالقرابة مثلا. وفي حالة ما إذا إتصل قاضيالتحقيق بالدعوى العمومية فليس له أن يجمع بين سلطة التحقيق وعمله الأصلي، الذي هوقاضي الحكم في دعوى واحدة، وهو ما نصت عليه المادة 38/1 " تناط لقاضي التحقيقإجراءات البحث والتحري، ولا يجوز له أن يشرك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضياللتحقيق وإلا كان ذلك باطلا
"



إن هذا المبدأ الذي نص عليه المشرعالجزائري جاء بناءا على اعتبار هام وهو
:

-
إن عدم الجمع بين سلطتي التحقيقوالحكم في دعوى واحدة تتنافى مع المنطق العدلي، فالقاضي المحقق يكون تحت تأثيرالتحقيقات التي يقوم بها، ويكون متأثرا بالمعلومات التي جمعها،وبالتالي لا يستطيعالتخلص منها بسهولة و التحرر من سلطانها عند النظر في الدعوى والحكم فيها 6
.

وكذلك عدم الجمع بين السلطتين السابقتين الذكر هو عدم تأثيره على المجرىالعادي للمحاكمة
.

الفرع الرابع : عدم مسائلة قاضي التحقيق


لا يجوزمسائلة قاضي التحقيق جزائيا ولا مدليا عن الإجراءات التي يتخذها في مباشرته لمهامهباعتباره يمارس سلطة الوظيفة العامة المادة 39 من قانون العقوبات .

المبحثالثاني
:

إختصاصات قـاضي التحقـيق


يقصد بالاختصاصات الأعمال التييخولها القانون لقاضي التحقيق ممارستها لإجراء التحقيق، لكن هذا الأخير لا ينعقد لهتلقائيا وإنما بطرقتين أساسيتين لمباشرة التحقيق وهما :

1/
طلب افتتاحي يقدمهوكيل الجمهورية


2/
شكوى مصحوبة بإدعاء مدني يقدمه المتضرر من الجريمة .
المطلب الأول : كيفية إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية


الفرع الأول : التحقيق بناءا على طلب من وكيل الجمهورية

حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أنيجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصددجناية أو جنحة متلبس بها- المادة 67/1 من ق.إ.ج . ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمىأو غير مسمى – المادة 67/2 من ق.إ.ج .

فعند وقوع الجريمة يقوم ضباط الشرطةالقضائية بإخطار وكيل الجمهورية بدون تمهل الذي يتعين عليه أن يطلب من قاضي التحقيقفتح تحقيق إبتدائي
.

ولكن الإشكال يمكن في حالة إنتقال قاضي التحقيق إلىمكان الجريمة ودون طلب من وكيل الجمهورية ، بناءا على خبر مثلا، فكيف التصرف في هذهالحالة
.

لقد أجابت المادة 60 من ق.إ.ج : (إذا حضر قاضي التحقيق إلى مكانالجريمة فإنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل،وله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات
).

غير أن أعمالقاضي التحقيق في هذه الحالة تتقلص، فلا يجوز له إستجواب المتهمين ولا إجراء مواجهةبعضهم البعض ولا إلزام الشهود بحلف اليمين القانونية، وإنما يقوم بأعمال ضباطالشرطة القضائية فقط ، وما يجب الإشارة إليه بعد ذلك كله هو
:

-
أن التحقيقوجوبي في مواد الجنايات لطبيعة الجرائم ولشدة العقوبة
.

-
التحقيق في الجنحاختياري –جوازي، حيث يترك الأمر لقاضي التحقيق
.

-
أما المخالفات، فيطلب منوكيل الجمهورية ، وهذا نادر الوقوع
.

وهو ما نصت عليه المادة 66 منق.إ.ج
.

الفرع الثاني : التحقيق بناءا على شكوى مصحوبة بالإدعاءالمدني


الوسيلة الثانية لإتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية ليمارس سلطاتهويقوم بالبحث والتحري ويجري تحقيقا ابتدائيا، حتى أن تقدم إليه شكوى مصحوبة بإدعاءمدني في جريمة وقعت فعلا، غير أنه يشترط في هذه الشكوى عدة شروط أهمها :

1-
أن يقدمها شخص متضرر من الجناية أو الجنحة
.

2-
أن تقدم هذه الشكوىلقاضي التحقيق


3-
وأن تقدم قبل إنقضائها لأي سبب من أسباب إنقضاء الدعوىالعمومية
.

ويقدم قاضي التحقيق بعد ذلك هذه الشكوى إلى وكيل الجمهوريةلإبداء طلباته أو التماساته بشأنها
.

وما يجب الإشارة إليه كذلك أنه يتعينعلى المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية أن يدفع مبلغا ماليا لزوم مصاريفالدعوى، وإلا كانت شكواه غير مقبولة، ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق كمايجب على المدعي المدني أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق
. 7

المطلب الثاني: الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق


يقصد به المجالالإقليمي الذي يباشر فيه قاضي التحقيق اختصاصاته المحددة قانونيا، والاختصاصالإقليمي لقاضي التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجزائية نوعان :
1-
إختصاصمحلي

2-
اختصاص وطني
الفرع الأول : الاختصاص المحلي :
يتحدد هذا الاختصاصبدائرة المحكمة أو المحاكم التي يباشر فيها قاضي التحقيق نطاق وظيفة الذي يتحددبحسب قرار تعيينه . المادة 40 من ق.إ.ج ومنها يتضح أن الاختصاص المحلي لقاضيالتحقيق ينعقد إما
:
-
بمكان وقوع الجريمة
.

-
أو محل إقامة أحد الأشخاصالمشتبه فيهم، وبمحل القبض على المتهم


الفرع الثاني : الاختصاص الوطني :

الاختصاص الوطني لقاضي التحقيق وفق ما يحدده القانون، هو اختصاص يشمل كاملالتراب الوطني ويحدد الحالات التي يكون كذلك، فينص على هذا النوع من الاختصاص لقاضيالتحقيق فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية،كالتفتيش والحجز طبقا لمانصت عليه المادة 47/3 من ق.إ.جعندما يتعلق الأمربجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عمليةتفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على إمتداد التراب الوطني، أو بأمر ضباطالشرطة القضائية المختصين بذلك ). بالإضافة إلى الشروط السابقة الذكر، إدعاء مدنيوطلب فتح تحقيق إبتدائي
.

المطلب الثالث: الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق


ويقصد به المجال الجرمي الذي يختص به قاضي التحقيق في الجرائم، وهي أعماليقوم بها قاضي التحقيق دائما للكشف عن الحقيقة
.

الفرع الأول : الإنتقالللمعاينة والتـفتيش
:

1-
الانتقال للمعاينة : وهو إجراء من إجراءات التحقيقيترك أمر تقدير مدى لزومه لسلطة قاضي التحقيق ، فمتى رأى حاجة لإجراءه باشره،والمعاينة تتطلب الانتقال إلى مكان إرتكاب الجريمة لمعاينة الأمكنة والأشياءوالأشخاص .وتنص المادة 79 ق.إ.ج على انه l يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكنوقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو القيام بتفتيشها، ويخطر بذلك وكيلالجمهورية الذي له الحق في موافقته، ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق،ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات ) 8


والانتقال للمعاينة قد يقتضي أحياناخروج المحقق من دائرة اختصاصه المكاني إلى دائرة اختصاص أخرى، إلا أنه في هذهالحالة عليه الالتزام بأحكام المادة 80 ق.إ.ج 9

والمعاينة التي يجرها قاضيالتحقيق قد تقترن أحيانا بإعادة تمثيل الجريمة وبحضور أطراف الدعوى.

والمادة 96 ق.إ.ج تنص على انه: (يجوز لقاضي التحقيق مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أوبالمتهم، وان يجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمةمما يراه لازما لإظهار الحقيقة
).

2 –
التـفتيش: التفتيش هو إجراء يسمح لقاضيالتحقيق البحث في أي مكان يمكن العثور فيه على ما يفيد في إظهارالحقيقة
.

ولما كان التفتيش من مظاهر التعدي على حرمة المساكن فقد تم تقييدهبقيود قانونية خاصة، وهذا ما بينته المادتين 45 ، 47 من ق.إ.ج


فالقاعدةالعامة في تفتيش المساكن عدم جوازه ليلا أصلا، أي بجوازه في حدود الميقات المقرربين الساعة الخامسة صباحا والثامنة ليلا طبقا للمادة 47 ق.إ.ج
:

(
لا يجوزالبدء في تفتيش المساكن او معاينتها قبل الساعة الخامسة ولا بعد الساعة الثامنةمساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل في الأحوال الاستثنائيةالمقررة قانونيا
).

فإن القانون سمح لقاضي التحقيق أن يجري التفتيش ليلا خارجالميقات في الحالات
:

الحالة الأولى : فيالجرائم العامة، أي الجنايات، إذيجوز لقاضي التحقيق التفتيش في غير المدة المحددة بالشروط المنصوص عليها في المادة 82 ق.إ.ج
:

1-
أن يكون المتهم هو المراد تفتيشه
.

2-
أن يقوم قاضيالتحقيق بنفسه عملية التفتيش
.

3-
أن يتم التفتيش بحضور وكيل الجمهورية بعدإخطاره
.

4-
أن يكون ذلك في مواد الجنايات
.

الحالة الثانية : فيالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يخول ق.إ.ج لقاضي التحقيق في إطارمحاربة الإرهاب والتخريب سلطة الدخول إلى المساكن وتفتيشها في غير الميقات المقررطبقا للأمر 95/10 المعدل والمتمم لـ ق.إ.ج الصادر بالأمر 66 . 155
.

والقانون يقرر في المادة 45 المحال إليها أن المادة 82-83 وجوب عمليةالتفتيش من طرف صاحب المسكن، أو من كان يجوز في مسكنه أشياء تفيد في إظهار الحقيقة،أو من ينوب عنهم أو بحضور شاهدين
.

الفرع الثاني : ضبط الأشياء والتصرف فيها
:

الحكمة من إجراء التفتيش هو جمع الأدلة، فإن تم إيجادها قام قاضي التحقيقبضبطها ووضعها أحراز مختومة، ولا يجوز فتحها إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه، بعداستدعائه قانونا
.

أما إذا كانت الأشياء المضبوطة نقودا أو ورق تجارية، جازللقاضي أن يأمر الكاتب بإيداعها في الخزينة. وهنا يجب التفريق بين أمرين
:

1-
إذا كانت الأشياء تدعو إلى الاحتفاظ بها عينا أو بذاتها تودع في الخزينة
.

2-
أن النقود والأوراق التجارية يجب الاحتفاظ بها عينا كالأوراق النقديةالمزيفة فهنا تضبط على ذمة القضية 10


لكن هل يحق للمتهم إسترداد حق موضوعتحت الحراسة أو المدعي أو أي شخص أخر؟

يجوز لهذا الأخير استرداد حق موضوعتحت الحراسة شرط أن يبلغ هذا الطلب النيابة العامة كما يبلغ إلى كل من الخصومالآخرين 11 .



الفرع الثالث : إستجواب المتهم وسماع الشهود


1-
استجواب المتهم ومواجهته :

يعتبر الاستجواب والمواجهة من بين أهم الإجراءاتالتي يباشرها قاضي التحقيق ، والغرض منه هو الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمتهمبإعترافه عن نفسه أو إنكارها دفاعا عنه
.

إذ يحيطه علما بكل الوقائعالمنسوبة إليه، وينبهه بحريته في عدم الإدلاء بأي شيء، ويحرر ذلك في المحضر، ويوجهالمتهم بأن يختار محاميا للدفاع عنه، ويحق له الاتصال به بمجرد استجواب المتهم لأولمرة، ويحرر محضرا بذلك 12
.

واستجواب المتهم يكون بمناقشته مناقشة تفصيليةفي التهم الموجهة إليه
.

أما المواجهة فهي وضع المتهم وجها لوجه إزاء متهمآخر أو شاهد، ويتولى المتهم الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه أثناء المواجهة، أمابتأكيدها إن كانت في صالحه، أو بنفيها إن كانت تدينه


وما يجب الإشارة إليههو أن يوضع ملف الإجراء تحت طلب محامي المتهم قيل استجوابه بأربع وعشرين ساعة علىالأقل، ويرد في ذلك استثناء في حالات الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في حالة خطرالموت أو على وشك الاختفاء المادة 101 من ق.إ.ج ( يجوز لقاضي التحقيق على الرغم منمقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء الاستجواب أومواجهة تقتضيها حالة إستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات علىوشك الاختفاء ) 13 .

وتحرر في الختام محاضر الاستجواب والمواجهات ووقفللأوضاع المنصوص عليها في المادة 94 –95 ق.إ.ج وتطبيق أحكام المادة 91 – 92 ق.إ.جفي حالة استدعاء مترجم
.

2-
سماع الشهـود
:

تعتبر شهادة الشهود وسيلةمن الوسائل المساعدة في كشف الحقيقة، ولذلك يجوز لقاضي التحقيق استدعاء أي شخص يمكنأن يفيد بشهادته. ويتم الاستدعاء بواسطة أحد أعوان القوة العمومية وعلى كل شخصاستدعى للشهادة أن يؤدي اليمين القانونية. المادة 89 ق.إ.ج – ويكون ذلك أمام كاتبالتحقيق
.

ويستثنى القصر الذين لم يبلغوا السادسة عشر سنة من أداء اليمين،وكذلك المحرومون من الحقوق الوطنية – المادة 228 ق.إ.ج
.

وتتم عملية أداءالشهادة فردية من غير حضور المتهم – المادة 90 ق.إ.ج – ويمكن لقاضي التحقيق طلبإعادة تمثيل الجريمة إن أمكن ذلك – المادة 96 ق.إ.ج
.

ويجوز في حالة عدمإمتثال الشاهد للحضور إستحضاره بالقوة العمومية والحكم عليه بغرامة مالية تتراوحبين 200 دج و2000 دج، أما إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو الإدلاء بالشهادة حكمعليه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 1000 دج إلى 10000 دج، أو بإحدىالعقوبتين، أما إذا تعذر على الشاهد الحضور لسبب قانوني، إنتقل قاضي التحقيق إليه،ويتم نهاية لكل هذا التوقيع على صفحات التحقيق
.



الفرع الرابع : الاستعانة بالخبراء


كثيرا ما تعرض على قاضي التحقيق أثناء ممارسته لمهامهحالات خاصة تجعل من الصعب عليه الوصول إلى الحقيقة الموجودة دون اللجوء إلىالاستعانة بالخبراء. فإذا حصل مثلا أن وقعت جريمة قتل ووجد شخص ميت في بيته ولميعرف القاتل وحامت شبهات حول كون الوفاة حصلت بسبب جريمة سم أو أكل مسموم، فإنالوصول إلى الحقيقة يتطلب فحص جثة الضحية، فيستعين قاضي التحقيق بالخبير والمتمثلفي الطبيب الشرعي. وأيضا رفع البصمات وتحليلها في حالات أخرى. 14

ويقومالخبراء بمهمتهم تحت رقابة قاضي التحقيق، وهم يختارون من بين الجدول الذي تعدهالمجالس القضائية بعد أخذ رأي النيابة العامة .

ومهمة الخبراء مهمة فنيةبحتة لا تتعلق بالجانب القضائي للواقعة. المادة 146 من ق.إ.ج ولا يقتصر طلب الخبرةمن قاضي التحقيق فقط، بل يمكن أن يطلبه أطراف الخصومة. المادة 152 من ق.إ.ج. وعندختام مهمتهم يحررون –الخبراء- تقرير مفصلا

المطلب الرابع: الاختصاص الشخصيلقضاة التحقيق


الفرع الأول : الاختصاص الشخصي

القاعدة العامة أن قاضيالتحقيق يحقق مع جميع الأشخاص المتهمين من طرف النيابة العامة الواردة أسمائهم فيطلبها الافتتاحي أو في طلب إضافي طبقا للمادتين 35/1 ،67/1 أو الذين يجوز لقاضيالتحقيق توجيه الاتهام لهم بشأن الوقائع المعروضة عليه طبقا لأحكام المادة 67/3 إلاأن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ يقرر القانون إستثناءات عليها بإعطائه سلطة التحقيقمع فئات معينة لجهات أخرى غير قاضي التحقيق، مثل الأحداث

المادة 42 ق.إ.جوكذلك العسكريون – المادة 10 – من قانون القضاء العسكري.

الفرع الثاني : الاستثناء الوارد على الاختصاص الشخصي