وفضلاً عن ذلك فقد حظر المشرّع أيضاً نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحافة والسينما وبأي طريقة كانت مالم تسمح المحكمة بذلك، وكل مخالفة لهذه الأحكام تؤدي إلى مساءلة المخالف جزائياً عملاً بالمادة 410 من قانون العقوبات.

بحث حالة الحدث: خلافاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي لم ينص إجراء البحث السابق على الحكم في قضايا الراشدين، فإن قانون
الأحداث الجانحين قد أوجبه في القضايا الخاصة بالأحداث ولاسيما إذا كانت الجريمة من نوع الجناية، فألزم هذا القانون محكمة الأحداث أن تحصل بوساطة مكتب الخدمة الاجتماعية أو مراقب السلوك أو بوساطة مركز الملاحظة عند عدم وجود المكتب أو بطريق التحقيق العادي الذي تجريه مباشرة أو عن طريق شُرَط الأحداث، أن تحصل على جميع المعلومات الممكن الحصول عليها والمتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وبأخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة والمدرسة اللتين نشأ فيهما وبحالته الصحية وبأفعاله وبالتدابير الناجعة في إصلاحه.

إصدار الأحكام والطعن فيها: بعد انتهاء المحاكمة تصدر محكمة
الأحداث حكمها في جلسة علنية. وخلافاً للقواعد العامة فإن أحكام محاكم الأحداث تصدر بالدرجة الأخيرة فلا تقبل إلا الطعن بالنقض من دون الاستئناف، ويجوز لها أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.

إعادة النظر وقوة القضية المقضية: خرج قانون
الأحداث الجانحين عن مبدأ عدم جواز المس بحكم بعد صدوره حين أجاز لمحكمة الأحداث إعادة النظر في التدابير الإصلاحية المفروضة على الحدث تبديلاً أو تعديلاً. وعلة الخروج عن القواعد العامة تكمن في أن الغرض النهائي لهذا القانون هو إصلاح الحدث وتقويمه، ويجب الوصول إلى هذا الهدف بأية وسيلة كانت ومن دون التمسك بشكليات معينة. فإن اتضح للقاضي، وهو يتابع الحدث في أثناء تنفيذه للتدبير، أن هذا التدبير غير ملائم لحالته في نوعه أو من حيث مدته، يمكنه تبديله بآخر أو تعديل مدته أو نظامه، كما هو الأمر في حال المريض حين يقرر طبيبه ضرورة تغيير الدواء إثر تشخيص جديد له، فمن غير المعقول بعد أن ظهر ضرر العلاج الأول الاستمرار فيه لمجرد شكليات معينة. ويلاحظ على هذا الأساس أنه إذا كانت قوة القضية المقضية إنما تصيب الأحكام الجزائية العادية بمجملها، فإنها في قضايا الأحداث لا تصيب الحكم إلا في الجزء المتعلق بماديات الوقائع الإجرامية وإسنادها، أما الجزء الخاص بالتدبير المفروض على الحدث فلا تمسه هذه القوة، وكل ما يشترط على محكمة الأحداث لكي تعيد النظر في التدبير الإصلاحي المفروض على الحدث مرور ستة أشهر على الأقل على البدء بتنفيذه.


حسن جوخدار