الفصل الرابع

تفتيش الأشخاص والأماكن :

تناولنا فى الفصل السابق الشروط التى ينبغى توافرها فى امر التفتيش ومسئولية رجل الشرطة عند اجراء التفتيش .
سنتاول فى هذا الفصل بشىء من التفصيل تفتيش الأشخاص والأماكن والشروط التى يجب توافرها عند اجراء التفتيش وتنفيذ أمر التفتيش خارج دائرة الاختصاص وسنبدأ بتفتيش الأماكن ثم تفتيش الأشخاص .
تفتيش الأماكن :-
المكان الذى يجرى تفتيشه قد يكون منزل أو مكتب أو خلافة .. فهما كان فانه يتمتع بحرمة لا يجوز انتهاكها إلا باذن ..
فاذا صدر أمر التفتيش وتوافرت فيه كل الشروط سواء كانت شكليه أو موضوعيه لكى ينتج أثره قانونآ يجب أن ينفذ بالطريقه التى حددتها السلطة التى أصدرت هذا الأمر .
وقد عرف المسكن بانه مكان خاص معد للاقامة فيه وما يتبعه من ملحقات , وهى الأماكن المخصصه لمنافعه والتى تتصل به مباشرة أو يضمها معه سور واحد كسطح المنزل أو حديقته أو الجراج وغرف الغسيل وعشش الطيور .
واهم ما يميز المسكن عن غيره من الأماكن هو عنصر الاقامة اى انه يقيم فيه الشخص .
وتعنى القامة فى المكان أن حائزه يباشر فيه مظاهر حياته الخاصة فيأكل ويستريح وينام , مطمئنآ الى انه فى مأمن من ازعاج الآخرين له . ولا يشترط فى المسكن شكل معين فكما قد يكون بناء من الطوب قد يكون كشكآ من الخشب أو عائمة او خيمة .
فلا يشترط فى المسكن شكل معين . كما لا يشترط أن يكون مخصصآ لاقامة حائزه فيه بصفة دائمة .
فالغرفة التى يستأجرها شخص فى فندق تعد مسكنا له طيلة اقامته فيها . كما تعد مسكنا القة بالمصيف والتى لا يقيم صاحبها فيها إلا خلال فترة محدودة فى فصل الصيف .
والغرض الذى خصص له المسكن يجعل منه مستودعا لاسرار الحياه الخاصة لحائزه , ويستوجب بالتالى أن تكون له حرمة تحول دون دخول الغير إليه واطلاعهم على ما يجرى فيه بدون رضاء هذا الحائز .

شروط تفتيش الأماكن :

1) أن يكون بحضور شاهدين
2) أن يكون بأمر صادر من قاضى أو وكيل نيابة .

1) أن يكون التفتيش بحضور شاهدين :

يشترط أن يكون التفتيش بحضور شاهدين كقاعدة عامة حيث تنص المادة "73" اجراءات سودانى (( يجب أن يجرى التفتيش المنصوص عليه فى هذا الفصل ما لم يأمر القاضي بخلاف ذلك بسبب طبيعة الحادث المستعجلة فى حضور شاهدين موثوق بهما يكلفان بالحضور من جانب الشخص الموجه إليه أمر التفتيش . ويجب على الشخص القائم
بالتفتيش أن يعد قائمة بالأشياء المضبوطة وبالأماكن التى عثر فيها عليها وأن يوقع أو يختم عليها الشهود ))
ويتضح من هذا النص أن التفتيش يجب أن يتم بحضور شاهدين موثوق بهما إلا اذ1 كانت الحالة مستعجلة وامر القاضي بإجراء التفتيش دون حضور الشاهدين.
والحكمة التى توخاها المشرع من من الشاهدين أثناء التفتيش هى احتياطآ منه لكى يكون التفتيش صحيحا ولا يدس اى شئ لم يعثر عليه فى المكان مع المضبوطات (1)
فحضور الشاهدين واجب حسب صياغة النص والتي وردت على سبيل الوجوب (( يجب أن يجرى التفتيش . ) إلا فى الحالات المستعجلة وبأمر القاضي .
فقد كان نص المادة (74) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925 ( الملغى ) تشترط أن يكون التفتيش بحضور شاهدين ( ) أو أثنين من ذوى الاعتبار من السكان المجاورين نلاحظ أن هذه العباره قد حذفت من القانون الحالى .
أما القضاء فقد أشترط فى بعض أحكامه حضور الشاهدين وفى بعض الأحكام أشترط قبول البينة المستمدة من تفتيش أجرى فى غياب الشاهدين .(2)
وقد ورد فى حكم حديث وهى سابقة حكومة السودان ضد حسين عبدالطيف ( مجلة 1986ص 209) المبدأ الآتى :- (( بطلان التفتيش الذى لم يتم فى حضور شاهدين – قيام شرطى بتفتيش منزل المتهم دون احضار شاهدين موثوق بهما ودون أن ينص الآمر الصادر من القاضي على خلاف ذلك يعتبر إجراءا باطلآ لمخالفته أحكام المادة (73) إجراءات جنائية 1983 ومن يجوز أن تعتبر بينه الشرطي غير مقبولة فى الإثبات )) .
فهذه السابقة اشترطت أن يتم التفتيش بحضور شاهدين وإذا لم يتم كذلك , تعتبر باطلآ ويجوز عدم قبول البينة المستمدة من هذا التفتيش .إلا انه قد جاء فى سابقة حكومة السودان ضد دهب شريف دهب ( مجلة 1978 ص 421) الآتي :-