دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: بحث فى الجرائم الجنسية ضد الطفل فى القانون التونسى

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    وعلى كل فإن المشرع التونسي إعتمد لفظ "بدون رضاه" وهذا اللفظ أكثر شمولية فهو يعني كل الحالات التي يغيب فيها رضا الطفل أو يكون غير صحيح.
    ب- ظروف الشديد في جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على الطفل:
    تنص الفقرة الثالثة من الفصل 228 جنائي على أنه : "يكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدي عليها في خطر".
    وانطلاقا من هذا الفصل حدد المشرع ظروف التشديد فيما يلي :
    استـعمال الـسلاح :
    يرتفع العقاب البدني إلى السجن المؤبد كلما استعمل الجاني في ارتكابه للفعل سلاحا ولكن التساؤل هنا هو هل يقصد المشرع استعمال السلاح فعليا أم تشتمل عبارة الفصل حتى مجرد التهديد به ؟
    بالرجوع إلى الفصل المخصص لجريمة الاغتصاب ( 227 جنائي ) نجد أن المشرع ميز بين استعمال السلاح أو التهديد به لذلك فإنه يجب الالتزام بعبارة الفصل بأنه لا مجال للتوسيع في تأويل المادة الجزائية وبالتالي فإن ظرف التشديد لا يتوفر في حالة استعمال الجاني للسلاح.

    الـتـهديد :
    وردت هذه العبارة مطلقة فهي تعني التهديد المادي والمعنوي ولكن في جرائم الاعتداء بالفاحشة عادة ما يكون التهديد ماديا ومتزامنا مع وقت ارتكاب الجريمة.
    غير أنه من الملاحظ من الناحية التطبيقية يظهر الفرق شاسعا من حيث العقاب المسلط على الجاني بين التطبيق والجزاء المقرر للجريمة في النص القانوني

    الاحـتـجاز:
    جاء في رد الحكومة عن التساؤلات النواب حول مفهوم هذه العبارة " أنها تعني النيل من الحرية الذاتية للمعتدي عليه"(٤٨) ويذكرنا لفظ الاحتجاز بجريمة الفصل 250 جنائي الذي يعنى بجريمة حجز شخص بدون إذن قانوني ويبدو أن الفرق الأساسي بين هذين النصين يكمن في أنه في الفصل 228 الاعتداء الفاحشة هو الجريمة الأصلية والاحتجاز ظرف تشديد بينما في الفصل 250 الحجز هو الجريمة الأصلية وارتكاب الجناية آو الجنحة هو ظرف تشديد.

    الجـرح والتـشـويه :
    ترجع علّة التّشديد في هذه الحالة إلى النتائج المتربة عن الجريمة ولم يعط المشرع تفسيرا واضحا لمعنى الجرح ولكن بعض الفقهاء يعرفونه بأنه: "المساس بأنسجة الجسم مما يؤدي إلى تمزقها أما التشويه فقد وردت عبارته عامة لذا فإن أي تشويه ناجم عن الاعتداء بجسم المتضرر يرفع العقاب إلى أقصاه وهو السجن المؤبد".

    جعل حياة المتضرر في خطر :
    وضع المشرع هذه الحالة من حالات تشديد العقاب محاولة منه للحفاظ على حق الإنسان في الحياة. فكلما صدر عن الجاني عمل خطير يضع حياة المتضرر موضع الخطر ويهدده بالموت يُرفع العقاب إلى السجن المؤبد.

    تعدد الجــناة :
    جعل المشرع من تعدد الجناة عنصرا مشددا في العقاب لأن تعدد ذلك يقلل من مقاومة ومعالجة المجني عليه وعدم تمكنه من منع الجريمة. أما تعاقب الجناة على ارتكاب الفعل الفاحش فإن ذلك يؤذي المجني عليه جسديا ونفسيا وبالتالي يجعله متعبا ولا يستطيع مقاومة الجناة(٤٩).

    صـفـة الجـاني :
    يُرفع العقاب إلى ضعف المقدار المستوجب للجريمة كلما كان الجاني من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه كما لو كانوا معلميه أو خدمته أو أطبائه أو جراحيه.


    خاتمة الفصل الأول:
    تمثل جرائم لاعتداء الجنسي المرتكبة ضد الأطفال خطرا يهدد السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء لما تسببه لهم من صدمة نفسية تؤثر على تكوينهم المستقبلي إضافة للآثار التي قد تخلفهم على أجسادهم وبالنظر لخطورة هذا النوع من الجرائم حاول المشرع وضع جملة من النصوص القانونية للتصدي لهم فنظم جرائم المواقعة في الفصول 227 و227 مكرر من المجلة الجنائية جرائم الاعتداء بالفاحشة بالفصول 228 و228 مكرر من نفس المجلة ولكن على الرغم من المجهودات المبذولة فإنه يتجه إبداء ملاحظة حول الضيق الذي تتسم به جريمة الاغتصاب في القانون التونسي من حيث مفهومها ويتجلى ضيق مفهوم الاغتصاب من خلال اختصاره على العدوان الجنسي الذي تستهدف له الأنثى فقط واكتفائه بطرح بعض ظروف التشديد والحال أنه كان بالإمكان أن يعطيه مفهوما أوسع وأن يقر عدة أحكام تندرج فيها العقوبات بحسب تعدد الحالات والأوصاف وبحسب النتائج ولو ألقينا نظرة على القانون المقارن لوجدنا العديد من التشاريع الأوروبية قد أدخلت في السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية على مفهوم الاغتصاب وعلى الجرائم الجنسية بوجه عام مثل التشاريع الفرنسية (الفصل 6 - 222 إلى 23-222 من المجلة الجنائية الفرنسية)(٥٠).
    هذا من ناحية التشريع الموجود بالمجلة الجنائية لكن المشرع لم يكتفي بالنصوص التجريمية للاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد الأطفال بل إنه سعى إلى وضع جملة من المؤسسات والهيئات التي تساعد على وضع الفصول القانونية حيز التنفيذ ذلك أنه ومنذ 1995 أي منذ إصدار مجلة حماية الطفل عمد المشرع إلى بعث مؤسسة مندوب حماية الطفولة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والطفولة وذلك في إطار الحماية الاجتماعية للطفل ويوجد في البلاد التونسية 23 مندوبا مكلفا بمهمة وقائية وخول له القانون إمكانية اتخاذ جملة من التدابير اللازمة في إطار حماية الطفل المهدد من جملة من الأخطار أهمها الاستغلال الجنسي.
    ومندوب حماية الطفولة الذي له صفة الضابطة العدلية (الفصل 36 مجلة حماية الطفل) يعمل بارتباط وثيق مع الجهة القضائية المؤهلة للنظر ومتابعة هذه الوضعيات وهو قاضي الأسرة سواء تعلق الأمر بالتدابير الاتفاقية (الفصل 40 وما بعده) أو بالتدابير العاجلة المتخذة في حالات التشرد والإهمال (الفصل 45 وما بعده)(٥١).
    وتسهيلا لدور مندوب حماية الطفولة ولأجل تمكينه من الإطلاع على حالات الإعتداءات المسلطة على الأطفال بحث المشروع حمله على عاتق كل من يبلغ إلى عمله تعرض طفل إلى إعتداء جنسي حيث ينص الفصل 31 م.ح.ط على أنه "على كل شخص من في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار مندوب حماية الطفولة أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين (د – هـ) من الفصل 20 من هذه المجلة".
    وتلعب الشرطة أيضا دورا في مجال حماية الطفولة من خطر الاعتداءات الجنسية ذكر أنه تم بعث خلايا للحماية الاجتماعية في إطار الشرطة العدلية تهتم بحماية الطفل من الاعتداءات الإجرامية التي وجدت منذ 1996 ومصلحة وقاية الأخلاق التي تهتم بردع جميع أنواع الجريمة الأخلاقية و التي تهتم بردع جميع أنواع الجرائم الأخلاقية من ذلك الجرائم الجنسية المسلطة علي الأطفال كالمواقعة بالرضا والمواقعة غصبا والاعتداء بفعل الفاحشة .

    الفصل الثاني : جرائم الاستغلال
    خلافا للجرائم الجنسية المباشرة لا تسلط جرائم الاستغلال مباشرة على جسد الطفل كالاغتصاب أو الفاحشة بهدف إشباع رغبة الجاني الجنسية أو إشباع رغبته في التشفي بل إنها تتمثل في استغلال جسده بغرض تحقيق نفع مادي. ولعله يمكن القول أن هذه الجرائم تعد الأخطر على الإطلاق بين الجرائم الجنسية لأنها تجعل من جسد الطفل بضاعة تباع وتشترى ووسيلة للثراء. لذا حرص المجتمع الدولي على التصدي لها إذ نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل(٥٢) في المادة 34 منها على أنه "تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع :
    - حمل أو إكراه الطفل على التعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع
    - الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية الغير مشروعة.
    - الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة"
    كما نصت نفس الاتفاقية في المادة 19 منها على أن الدول الأطراف عليها أن تتخذ " جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية..."
    وتواصلت المجهودات حثيثة للتصدي لكل نشاط استغلالي ذو بعد جنسي مسلط ضد الأطفال وذلك بتبني البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في خصوص بيع الأطفال ودعارتهم والصور الخليعة لهم بتاريخ 25 ماي 2000 أما على الصعيد الوطني فقد نصت مجلة حماية الطفل في فصلها 25 على انه يعد من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل ذكرا كان أو أنثى تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدونه وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما حرص المشرع التونسي على بعث هيئات اجتماعية كفيلة بحماية الطفل من هذا الخطر الذي يتهدده.
    وفي إطار جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال يجب التمييز بين الأشكال التقليدية لهذا الاستغلال والمتمثلة أساسا في التحريض على الخناء والتوسط فيه والتمعش منه (المبحث الأول) والأشكال الحديثة له (مبحث الثاني) والتي جاءت نتيجة التطور التكنولوجي في العالم.

    المبحث الأول : الأشكال التقليدية للاستغلال الجنسي للأطفال :
    بغرض دراسة هذا النوع من الاستغلال الجنسي للأطفال يجب الإطلاع على مختلف أشكاله (فقرة أولى) قبل التوقف عند العقاب المخصص له (فقرة الثانية)

    الفقرة الأولى : أشكال الاستغلال
    أ- التحريض على الخناء والتوسط فيه والتمعش منه:
    تعرض المشرع إلى هذه الجريمة في الفصول 232 إلى235 من المجلة الجنائية في الفقرة الثالثة من القسم الثالث المعنون "في الاعتداء بالفواحش". والتوسط بالمعني الواسع يشمل كافة الأفعال التي يرتكبه الطرف الثالث في البغاء سواء كانت من أعمال التوسط في البغاء أو تسهيله أو التحريض عليه أو استغلاله أو تهيئة الفرصة أو السماح به. وكلمة وسيط تشمل أيضا الأشخاص الذين يتعيشون من البغاء أو يتكسبون به.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    نص الفصل 12 من أمر 25 أفريل 1940 على جرائم صنع ومسك الأشياء المخالفة للأخلاق الحميدة وقد قدم المشرع قائمة بجملة الأشياء التي قد تكون مخلة بالأخلاق وهي" جميع المطبوعات أو جميع الكتائب أو التصاوير أو المعلقات أو الصور المنقوشة أو الصور بالدهن أو الصور الشمسية أو الأفلام السينمائية أو أصول الصور المنقولة المخجلة أو الرموز وجميع الأشياء أو الصور المخالفة للأخلاق الحميدة " ومن الواضح أن هذه القائمة ليست حصرية بل جاءت شاملة في تعداداتها و فتحت الآفاق للاجتهاد باستعمالها عبارة "وجميع الأشياء أو الصور المخالفة للأخلاق الحميدة" وذلك سعيا لتوسيع مبدأ حماية الأخلاق والآداب العامة والتي تشمل في نطاقها حماية الأطفال من كل استغلال جنسي لأجسادهم بذلك يمكن لهذا النص أن يكون الأساس القانوني لتجريم الكتائب التي تحتوي تحريضا على الاتصالات الجنسية بالأطفال أو أي تشجيع أو ترغيب في استغلال جسد الطفل ولا يجرم هذا النص مجالا ضيقا بل انه يعاقب الصنع أو حتى مسك الأشياء المخالفة للأخلاق حيث ينص الفصل المذكور على عقاب كل من يصنع أو يمسك بقصد التجارة أو التوزيع أو التعليق أو للعرض ومن استورد بنفسه أو بواسطة غيره أو وسق بنفسه أو بواسطة غيره أو نقل بنفسه أو بواسطة الغير ما ذكر لنفس الأغراض المذكورة قصدا ومن علق أو عرض أو بسط على أنظار العموم ما ذكر ومن باع أو سوغ أو عرض للبيع أو التسويغ ما ذكر ولو من غير علانية ومن بذل ما ذكر ولو مجانا ولو من غير علانية بأي كيفية كانت سواء كان ذلك مباشرة أو بطرق التحيّل ومن وزع أو سلم ما ذكر بقصد توزيعه بأي وسيلة كانت.
    ولكن الغريب في هذا النص أنه لا يعاقب إذا ما كان المسك بقصد الاستعمال الشخصي فلئن كان هذا الموقف مقبولا في خصوص الصور أو الأفلام التي تظهر أشخاصا رشد فإنها تصبح غير مقبولة متى أظهرت أطفالا في وضعيات غير أخلاقية فهذا التنصيص فيه حد من نطاق الحماية المخصصة للأطفال ضد
    الجرائم الجنسية المرتكبة ضدهم .
    والمقصود بالصنع هو الخلق والابتكار والإبداع بالإضافة إلى التقليد أو النقل عن شيء آخر ويعنى المسك السيطرة الفعلية على الشيء أما الاستيراد فالمقصود به هو التوريد في مفهومه الاصطلاحي المعروف والذي يقابله التصدير أي القيام بأعمال تجارية مع الخارج طبق التراتيب المعمول بها لكن يعني الاستيراد أيضا كل جلب لتلك الأشياء خلسة ولو عن طريق التهريب(٦٥).
    وكمثال عن الأشياء المخلة بالأخلاق الحميدة الصور التي يظهر فيها طفل بصدد القيام بممارسات جنسية سواء مع شخص رشيد أو مع طفل آخر.
    جريمة استلفات النظر ونشر إعلانات تتعلق بالفسق
    ينص الفصل 13 من أمر 25 أفريل 1940 على عقاب كل من "استلفت النظر علانية إلى فرصة ارتكاب فسق أو نشر إعلانا أو مكاتبة من هذا القبيل مهما كانت عباراتها".
    والمقصود بإستلفات النظر علانية هو لفت انتباه الغير إلى وجود فرصة لإتيان الفساد وتأتي ذلك بإعلامه بتلك الفرصة ويكون ذلك مبدئيا بالقول المباشر أو حتى بالإشارة(٦٦) والجدير بالملاحظة هو أن هذه الجريمة أوسع مجالا من بعض
    الجرائم الأخرى التي تشابهها من ذلك جريمة المراودة فهذه الجريمة لا يمكن أن توجه إلا للنساء اللاتي يدعين الغير بالقول أو بالإشارة لممارسة الجنس في حين أن جريمة استلفات النظر يمكن أن توجه للذكر أو الأنثى على حد السواء هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإنه في جريمة المراودة تكون المرأة هي التي ستمارس الجنس مع من راودته في حين أن الإستلفات لا يعني أن المتسلفت هو الذي سيمارس الفسق بل أنه يكتفي بإعلام الأشخاص بوجود فرصة لذلك.
    وفي هذا المجال يمكن أن يتم استغلال الأطفال جنسيا من خلال جلب انتباه الأفراد إلى إمكانية الإتصال جنسيا بهم ويتم استلفات النظر عن طريق القول أو الإشارة ولكن قد يتم أيضا عن طريق نشر إعلانات بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك في الصحف أو الدوريات أو المجلات وهنا قد يحصل تلاقي بين جريمة نشر مؤلفات أو صور مخالفة للأخلاق الحميدة وجريمة استلفات النظر ونشر إعلانات تتعلق بالفسق إذ أن نشر إعلانات تتعلق الفسق قد يكون من خلال نشر صور خليعة لأطفال من خلال نشر جمل وعبارات مخالفة للحياء وفي هذه الحالة يمكن تطبيق الفصل 13 من الأمر المذكور أو الفصل 121 ثالثا من المجلة الجنائية وتستوجب هذه الجريمة توفر ركن العلنية وقد يبدوا هذا الركن بديهيا إذ لا يتصور أن يتم استلفات النظر لفرص الفسق بشكل سري بل أن المنطق أن يكون الإستلفات علنيا وبالإضافة إلى هذا الركن تجتمع
    الجرائم العادية للصحافة في وجوب توفر القصد الإجرامي لدى الجاني.
    بالرجوع إلى المبادئ العامة نجد أنه من المفترض في الأشخاص علمهم بالقانون ولا يعذر الجاهل بجهله للقانون وطالما ارتكب الجاني صنيعه في إطار المجتمع التونسي فإنه كون مسؤولا عن جريمته طالما يفترض فيه العلم بالمنع الموجود في القانون. لمثل هذه المنشورات المخالفة للآداب العامة والماسة بالحرمة الجسدية للطفل، ونظرا لما لهذا النوع من جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال من خطورة على التكوين النفسي والسلامة الجسدية، سعى المشرع التونسي إلى وضع حملة من القواعد القانونية بغاية ردع مثل هذه الجرائم.
    ب- ردع
    الجرائم العادية للنشر وصحافة:
    في سبيل ردع
    الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال التي ترتكب من خلال الطرق العادية للنشر والصحافة عمد المشرع التونسي إلى تبني جملة من الاحتياطات والتقنيات الكفيلة بالتصدي لمرتكبي هذه الجرائم سواء قبل ارتكابها وذلك من خلال مراقبة المنشورات حيث لجأ المشرع التونسي إلى تقنية الإيداع من أجل مراقبة مختلف أنواع المنشورات والتسجيلات هذه المراقبة هي التي تمكن السلطات من التأكد من عدم وجود ما من شأنه أن يمس بالأخلاق الحميدة أو يشكل استغلال جنسيا للأطفال فهذه التقنية تجعل جميع النشريات المطبوعة والصوتية تخضع لرقابة صارمة تكفل حماية للأطفال من استغلالهم عبر نشر صور خليعة لهم أو نشر مقالات أو إعلانات تدعوا إلى الاتصال بهم جنسيا او تشجع على ذلك وقد وضع المشرع في سبيل الوصول بالإيداع إلى الجدوى المرغوبة نظاما قانونيا خاصا به ضمنه في إطار الباب الأول من مجلة الصحافة الذي يحمل عنوان " الإيداع القانوني" .
    وقد شمل نظام الإيداع القانوني أنواعا متعددة من المنشورات تتمثل في المصنفات المطبوعة بجميع أنواعها من كتب ونشريات دورية ومجلدات ورسوم ومنقوشات مصورة وبطاقات بريدية مزينة بالرسوم ومعلقات وخرائط جغرافية ونشريات وتقاويم ومجلات وغيرها ومصنفات أخرى هي التسجيلات الموسيقية والصوتية والمرئية والصور الشمسية والبرامج المعلوماتية التي توضع في متناول العموم بمقابل أو بدون مقابل أو التي تسلم بقصد إعادة نشرها(٦٧).
    هذا التوسع الشديد في تحديد المنشورات والمصنفات الخاضعة للرقابة من خلال تقنية الإيداع يعكس الحرص على احترام الأخلاق الحميدة وهذا الحرص العام سيؤدي حتما إلى تكريس حماية ناجعة للأطفال من جميع أشكال استغلالهم جنسيا سواء كان ذلك من خلال الصور والرسوم أو النقوش أو حتى التسجيلات الصوتية والمرئية ولكن تجدر الإشارة في هذا المستوى إلى أن هذه الرقابة لم تشمل إلا المنشورات والمصنفات التي تصدر بشكل قانوني في البلاد التونسية أما تلك التي تصدر بطريقة غير قانونية فهي حتما لا تحترم تقنية الإيداع وبالتالي سيكون في إطارها استغلال الأطفال جنسيا أسهل ولكن وعلى كل حال فإن ضمان الحماية في إطار المنشورات والمصنفات التي تحترم الإجراءات القانونية في صدورها يحقق جزءا من الغاية التي ترمي إليها أغلب التشاريع في العالم ألا وهي حماية الأطفال وتجنيبهم خطر الإعتداءات
    الجنسية المرتكبة ضدهم.
    وقد حمل
    القانون التونسي واجب الإيداع القانوني على متولي الطبع أو المنتج أو الناشر وفقا لإجراءات وشروط معينة(٦٨).
    وهنا أيضا نلاحظ توسيعا في الأشخاص الواجب عليهم القيام بالإيداع وبالتأمل في النص (الفصل الرابع من مجلة الصحافة) نجد أن المشرع يستعمل عبارة " أو" وهذا يعني أنه ليس على كل المذكورين القيام بواجب الإيداع بل يكفي أن يقوم به أحدهم ليتحقق احترام الإجراءات القانونية ذلك أن الغرض من توسيع قائمة المتحملين لواجب الإيداع من شانه أن يقلص من فرصة مخالفة هذا الإجراء حيث أنه إذا ما خالف من تولي الطبع هذا الإجراء فقد يحترمه غيره من منتج أو موزع وغيره.
    وحتى يكون الإيداع القانوني صحيحا وحتى يكون للرقابة جدوى اشترط المشرع أن تكون النظائر التي تم إيداعها مطابقة للنظائر العادية الواقع نشرها أو صنعها أو طبعها أو عرضها للبيع(٦٩) وقد عين المشرع الجهة التي يتم لديها الإيداع والتي تختلف باختلاف نوع المودع فإذا ما تعلق الأمر بمصنفات دورية فإنه على متولي الطبع أو المنتج حالما يتم الطبع أن يودع عشرين نظيرا لدى وزارة الإعلام بالنسبة لولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة أما بقية الولايات فإن الإيداع يتم في مقر الولاية المختص ترابيا.
    أمّا بالنسبة للمصنفات المطبوعة غير الدورية فإن الإيداع يكون في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وفي سبعة نظائر لدى وزارة الثقافة التي تقوم بتوزيعها كما يلي: نظير يرسل إلى مجلس النواب وآخر إلى وزارة الداخلية وأربع نظائر إلى المكتبة الوطنية.
    ولم يهتم النظام القانوني للإيداع بالمنشورات والمصنفات التي تنشر أو تصنع في تونس فقط بل إهتم كذلك بالأصناف التي تطبع أو تنتج بالخارج وتدخل للبلاد التونسية لتعرض للبيع أو الإيجار أو التوزيع بشكل علني ففرض على الموزع القيام بالإيداع قبل عرضها للعموم ويكون الإيداع بالنسبة للمصنفات الإدارية في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية ونظيران لدى وزارة الداخلية وستة نظائر لدى كتابة الدولة للإعلام أما المصنفات الغير الدورية فيتم إيداع نظير منها لدى وكالة الجمهورية بتونس ونظير واحد لدى وزارة الداخلية وآخر لدى وزارة الثقافة.
    وتهدف كل هذه الإجراءات إلى ضمان الإطلاع على محتوى جميع المنشورات والمصنفات التي قد توزع في تونس وهذا الإطلاع هو الحل الوحيد الذي يكفل التصدي إلى جميع أصناف الاستغلال الجنسي للأطفال أو الدعوة إليها على الأقل في ما يخص المنشورات والمصنفات التي تدخل للبلاد التونسية أو تنتج فيها بشكل قانوني أما تلك التي تهرب إلى داخل البلاد أو تنتج فيها خلسة فإن رقابتها والتصدي لها لأمر يصعب تحديد وسائله وخصوصا تقييم نجاعته ولكن على الأقل بالنسبة للمنشورات والمصنفات الرسمية أي التي تدخل بشكل قانوني أقر المشرع عقابا يسلط على كل مخالفة لنظام الإيداع فنص الفصل 12 من مجلة الصحافة على أنه "يعاقب بخطية تتراوح من 200 إلى 400 دينار وفي صورة العود من 400 إلى 800 دينار كل من يخل بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه وزيادة على ذلك فإن ما تم نشره أو إدخاله إلى البلاد التونسية بصورة مخالفة للأحكام السابقة يمكن حجزه بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الثقافة أو كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام وذلك حسب الاختصاص.
    ويمكن للمحكمة ذات النظر أن تأذن بمصادرة النظائر التي وضعت تحت تصرف العموم بصفة مخالفة للقانون".
    أخيرا يجب إبداء ملاحظة خاصة باستثناءات واجب الإيداع التي نص عليها الفصل 3 من مجلة الصحافة الذي استبعد المطبوعات الصغيرة المعبر عنها بمطبوعات المدينة مثل الرسائل وبطاقات الاستدعاء وبطاقات الزيارة وغيرها وأعفاها من الإيداع في حين أن هذه المطبوعات قد تمثل خطرا إذا ما استعملت صورا خليعة للأطفال أو تضمنت تحريضا على استغلال الأطفال والاتصال بهم جنسيا.
    غير أنه من ناحية أخرى لا يعقل أن تخضع جميع المطبوعات في البلاد لتقنية الإيداع لذا وجب خلق وسائل أخرى لمراقبة المطبوعات وتفادي الاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتداءات
    الجنسية على الأطفال ولعل التقنية الأمثل لتحقيق جدوى حمائية أكبر ضد الاستغلال الجنسي للطفل هي جعل الرقابة تسلط على المنبع أي على المطابع. وعلى كل حال فإن المشرع قد التجأ لتدعيم تقنية الإيداع في حماية الطفل بالعقاب المسلط على كل من يرتكب الجرائم العادية للنشر والصحافة.
    ولقد أقر أمر25 أفريل 1940 عقابا لكل من يعتدي على الأخلاق الحميدة وهو السجن من شهر واحد إلى عامين وجعل من هذه العقوبة الأصلية المبدأ ولكنه لم يسهى عن وضع بعض ظروف التشديد فضاعف العقاب كلما كانت الجريمة مرتكبة ضد قاصر أو كان مرتكبها عائدا(٧٠).
    وقد عرف الفصل 16 من نفس الأمر العائد بأنه" الشخص الذي كان حكم عليه بأي عقاب عملا بالفصول من 12 إلى 15 السابقة وارتكب جنحة جديدة ينطبق عليها أمرنا هذا وذلك في ظرف الخمسة أعوام الموالية للتاريخ الذي صار فيه العقاب المذكور نهائيا" ولكن هذا العقاب يثير مسألة هامة تتمثل في أن الفصل 121 ثالثا من المجلة الجنائية ( الذي كان يعرف بالفصل 62 من مجلة الصحافة ) أقر عقابا بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من 120 إلى 1200 دينارا في صورة توزيع مناشير ونشرات وكتابات أجنبية مصدرة وغيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة(٧١) فالشخص الذي يرتكب جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة يدخل في إطار نصين تجريميين الأول : أمر 25 أفريل 1940 ويكون العقاب المستحق بناءا على ذلك هو السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وعامين. أما الجريمة الثانية فهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصل 121 ثالثا من المجلة الجنائية والتي تستوجب عقابا بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وخطية مالية من 120 إلى 1200 دينارا وبالنظر إلى العقاب المسلط في الجريمتين نجده مختلفا فأي العقابين يسلط على الجاني ؟
    إذا ما رجعنا للفصل 121 ثالثا المذكور نجد أنه يتحدث عن حالة خاصة ألا وهي الاعتداء على الأخلاق الحميدة عن طريق النشرات والكتابات الأجنبية المصدرة ففي هذه الحالة وإذا ما وقعت الجريمة بهذه الطريقة يكون من الأولى تطبيق الفصل 121 ثالثا لأنه الفصل الخاص والفصل المتأخر في الزمن وحتى وإن كانت
    الجرائم ارتكبت من خلال نشريات وكتابات غير أجنبية ولكنها محجرة فإن القانون المنطبق ليس أمر 1940 بل الفصل 121 مكرر من المجلة الجنائية لأنه القانون الأحدث.
    وقد نص الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 في فصله العشرين على وجوب تسليط عقوبة تكميلية مثل تحجير المشاركة في الانتخابات إذا صدر حكم بالسجن لمدة أكبر من ستة أيام هذا وأقر الفصل 17 وجوب تسليط العقوبة حتى ولو اقترفت مختلف الأعمال المكونة لأركان
    الجرائم المذكورة في عدة أقطار وذلك حرصا على توسيع مجال الحماية المخصصة للأخلاق الحميدة وبالتالي للأطفال ضد أوجه الاستغلال الجنسي فلا يمكن الدفع بعدم الاختصاص لمجرد أن الجريمة قد ارتكبت في بلدان مختلفة فالأهم هو أن جزءا من هذه الأركان أو أحدها قد أرتكب في البلاد التونسية كأن يقع توزيع صور خليعة لطفل في تونس في حين أنها التقطت وطبعت في بلاد أخرى قد تكون مختلفة كل ذلك حرصا على تفادي ما قد يلجأ إليه الجناة من تحيل للخروج عن نطاق العقاب المخصص للجريمة ولا ينفرد المشرع التونسي بتجريم الاعتداء على الأخلاق الحميدة من خلال النشريات اللاّأخلاقية أو الرامية للتشجيع على الفساد خاصة تلك التي يكون المتضرر منها طفلا فقد جرم المشرع الفرنسي استغلال الصور الخليعة لطفل وعاقب مرتكبيها بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 500 ألف فرنك فرنسي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    نص الفصل 12 من أمر 25 أفريل 1940 على جرائم صنع ومسك الأشياء المخالفة للأخلاق الحميدة وقد قدم المشرع قائمة بجملة الأشياء التي قد تكون مخلة بالأخلاق وهي" جميع المطبوعات أو جميع الكتائب أو التصاوير أو المعلقات أو الصور المنقوشة أو الصور بالدهن أو الصور الشمسية أو الأفلام السينمائية أو أصول الصور المنقولة المخجلة أو الرموز وجميع الأشياء أو الصور المخالفة للأخلاق الحميدة " ومن الواضح أن هذه القائمة ليست حصرية بل جاءت شاملة في تعداداتها و فتحت الآفاق للاجتهاد باستعمالها عبارة "وجميع الأشياء أو الصور المخالفة للأخلاق الحميدة" وذلك سعيا لتوسيع مبدأ حماية الأخلاق والآداب العامة والتي تشمل في نطاقها حماية الأطفال من كل استغلال جنسي لأجسادهم بذلك يمكن لهذا النص أن يكون الأساس القانوني لتجريم الكتائب التي تحتوي تحريضا على الاتصالات الجنسية بالأطفال أو أي تشجيع أو ترغيب في استغلال جسد الطفل ولا يجرم هذا النص مجالا ضيقا بل انه يعاقب الصنع أو حتى مسك الأشياء المخالفة للأخلاق حيث ينص الفصل المذكور على عقاب كل من يصنع أو يمسك بقصد التجارة أو التوزيع أو التعليق أو للعرض ومن استورد بنفسه أو بواسطة غيره أو وسق بنفسه أو بواسطة غيره أو نقل بنفسه أو بواسطة الغير ما ذكر لنفس الأغراض المذكورة قصدا ومن علق أو عرض أو بسط على أنظار العموم ما ذكر ومن باع أو سوغ أو عرض للبيع أو التسويغ ما ذكر ولو من غير علانية ومن بذل ما ذكر ولو مجانا ولو من غير علانية بأي كيفية كانت سواء كان ذلك مباشرة أو بطرق التحيّل ومن وزع أو سلم ما ذكر بقصد توزيعه بأي وسيلة كانت.
    ولكن الغريب في هذا النص أنه لا يعاقب إذا ما كان المسك بقصد الاستعمال الشخصي فلئن كان هذا الموقف مقبولا في خصوص الصور أو الأفلام التي تظهر أشخاصا رشد فإنها تصبح غير مقبولة متى أظهرت أطفالا في وضعيات غير أخلاقية فهذا التنصيص فيه حد من نطاق الحماية المخصصة للأطفال ضد
    الجرائم الجنسية المرتكبة ضدهم .
    والمقصود بالصنع هو الخلق والابتكار والإبداع بالإضافة إلى التقليد أو النقل عن شيء آخر ويعنى المسك السيطرة الفعلية على الشيء أما الاستيراد فالمقصود به هو التوريد في مفهومه الاصطلاحي المعروف والذي يقابله التصدير أي القيام بأعمال تجارية مع الخارج طبق التراتيب المعمول بها لكن يعني الاستيراد أيضا كل جلب لتلك الأشياء خلسة ولو عن طريق التهريب(٦٥).
    وكمثال عن الأشياء المخلة بالأخلاق الحميدة الصور التي يظهر فيها طفل بصدد القيام بممارسات جنسية سواء مع شخص رشيد أو مع طفل آخر.
    جريمة استلفات النظر ونشر إعلانات تتعلق بالفسق
    ينص الفصل 13 من أمر 25 أفريل 1940 على عقاب كل من "استلفت النظر علانية إلى فرصة ارتكاب فسق أو نشر إعلانا أو مكاتبة من هذا القبيل مهما كانت عباراتها".
    والمقصود بإستلفات النظر علانية هو لفت انتباه الغير إلى وجود فرصة لإتيان الفساد وتأتي ذلك بإعلامه بتلك الفرصة ويكون ذلك مبدئيا بالقول المباشر أو حتى بالإشارة(٦٦) والجدير بالملاحظة هو أن هذه الجريمة أوسع مجالا من بعض
    الجرائم الأخرى التي تشابهها من ذلك جريمة المراودة فهذه الجريمة لا يمكن أن توجه إلا للنساء اللاتي يدعين الغير بالقول أو بالإشارة لممارسة الجنس في حين أن جريمة استلفات النظر يمكن أن توجه للذكر أو الأنثى على حد السواء هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإنه في جريمة المراودة تكون المرأة هي التي ستمارس الجنس مع من راودته في حين أن الإستلفات لا يعني أن المتسلفت هو الذي سيمارس الفسق بل أنه يكتفي بإعلام الأشخاص بوجود فرصة لذلك.
    وفي هذا المجال يمكن أن يتم استغلال الأطفال جنسيا من خلال جلب انتباه الأفراد إلى إمكانية الإتصال جنسيا بهم ويتم استلفات النظر عن طريق القول أو الإشارة ولكن قد يتم أيضا عن طريق نشر إعلانات بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك في الصحف أو الدوريات أو المجلات وهنا قد يحصل تلاقي بين جريمة نشر مؤلفات أو صور مخالفة للأخلاق الحميدة وجريمة استلفات النظر ونشر إعلانات تتعلق بالفسق إذ أن نشر إعلانات تتعلق الفسق قد يكون من خلال نشر صور خليعة لأطفال من خلال نشر جمل وعبارات مخالفة للحياء وفي هذه الحالة يمكن تطبيق الفصل 13 من الأمر المذكور أو الفصل 121 ثالثا من المجلة الجنائية وتستوجب هذه الجريمة توفر ركن العلنية وقد يبدوا هذا الركن بديهيا إذ لا يتصور أن يتم استلفات النظر لفرص الفسق بشكل سري بل أن المنطق أن يكون الإستلفات علنيا وبالإضافة إلى هذا الركن تجتمع
    الجرائم العادية للصحافة في وجوب توفر القصد الإجرامي لدى الجاني.
    بالرجوع إلى المبادئ العامة نجد أنه من المفترض في الأشخاص علمهم بالقانون ولا يعذر الجاهل بجهله للقانون وطالما ارتكب الجاني صنيعه في إطار المجتمع التونسي فإنه كون مسؤولا عن جريمته طالما يفترض فيه العلم بالمنع الموجود في القانون. لمثل هذه المنشورات المخالفة للآداب العامة والماسة بالحرمة الجسدية للطفل، ونظرا لما لهذا النوع من جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال من خطورة على التكوين النفسي والسلامة الجسدية، سعى المشرع التونسي إلى وضع حملة من القواعد القانونية بغاية ردع مثل هذه الجرائم.
    ب- ردع
    الجرائم العادية للنشر وصحافة:
    في سبيل ردع
    الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال التي ترتكب من خلال الطرق العادية للنشر والصحافة عمد المشرع التونسي إلى تبني جملة من الاحتياطات والتقنيات الكفيلة بالتصدي لمرتكبي هذه الجرائم سواء قبل ارتكابها وذلك من خلال مراقبة المنشورات حيث لجأ المشرع التونسي إلى تقنية الإيداع من أجل مراقبة مختلف أنواع المنشورات والتسجيلات هذه المراقبة هي التي تمكن السلطات من التأكد من عدم وجود ما من شأنه أن يمس بالأخلاق الحميدة أو يشكل استغلال جنسيا للأطفال فهذه التقنية تجعل جميع النشريات المطبوعة والصوتية تخضع لرقابة صارمة تكفل حماية للأطفال من استغلالهم عبر نشر صور خليعة لهم أو نشر مقالات أو إعلانات تدعوا إلى الاتصال بهم جنسيا او تشجع على ذلك وقد وضع المشرع في سبيل الوصول بالإيداع إلى الجدوى المرغوبة نظاما قانونيا خاصا به ضمنه في إطار الباب الأول من مجلة الصحافة الذي يحمل عنوان " الإيداع القانوني" .
    وقد شمل نظام الإيداع القانوني أنواعا متعددة من المنشورات تتمثل في المصنفات المطبوعة بجميع أنواعها من كتب ونشريات دورية ومجلدات ورسوم ومنقوشات مصورة وبطاقات بريدية مزينة بالرسوم ومعلقات وخرائط جغرافية ونشريات وتقاويم ومجلات وغيرها ومصنفات أخرى هي التسجيلات الموسيقية والصوتية والمرئية والصور الشمسية والبرامج المعلوماتية التي توضع في متناول العموم بمقابل أو بدون مقابل أو التي تسلم بقصد إعادة نشرها(٦٧).
    هذا التوسع الشديد في تحديد المنشورات والمصنفات الخاضعة للرقابة من خلال تقنية الإيداع يعكس الحرص على احترام الأخلاق الحميدة وهذا الحرص العام سيؤدي حتما إلى تكريس حماية ناجعة للأطفال من جميع أشكال استغلالهم جنسيا سواء كان ذلك من خلال الصور والرسوم أو النقوش أو حتى التسجيلات الصوتية والمرئية ولكن تجدر الإشارة في هذا المستوى إلى أن هذه الرقابة لم تشمل إلا المنشورات والمصنفات التي تصدر بشكل قانوني في البلاد التونسية أما تلك التي تصدر بطريقة غير قانونية فهي حتما لا تحترم تقنية الإيداع وبالتالي سيكون في إطارها استغلال الأطفال جنسيا أسهل ولكن وعلى كل حال فإن ضمان الحماية في إطار المنشورات والمصنفات التي تحترم الإجراءات القانونية في صدورها يحقق جزءا من الغاية التي ترمي إليها أغلب التشاريع في العالم ألا وهي حماية الأطفال وتجنيبهم خطر الإعتداءات
    الجنسية المرتكبة ضدهم.
    وقد حمل
    القانون التونسي واجب الإيداع القانوني على متولي الطبع أو المنتج أو الناشر وفقا لإجراءات وشروط معينة(٦٨).
    وهنا أيضا نلاحظ توسيعا في الأشخاص الواجب عليهم القيام بالإيداع وبالتأمل في النص (الفصل الرابع من مجلة الصحافة) نجد أن المشرع يستعمل عبارة " أو" وهذا يعني أنه ليس على كل المذكورين القيام بواجب الإيداع بل يكفي أن يقوم به أحدهم ليتحقق احترام الإجراءات القانونية ذلك أن الغرض من توسيع قائمة المتحملين لواجب الإيداع من شانه أن يقلص من فرصة مخالفة هذا الإجراء حيث أنه إذا ما خالف من تولي الطبع هذا الإجراء فقد يحترمه غيره من منتج أو موزع وغيره.
    وحتى يكون الإيداع القانوني صحيحا وحتى يكون للرقابة جدوى اشترط المشرع أن تكون النظائر التي تم إيداعها مطابقة للنظائر العادية الواقع نشرها أو صنعها أو طبعها أو عرضها للبيع(٦٩) وقد عين المشرع الجهة التي يتم لديها الإيداع والتي تختلف باختلاف نوع المودع فإذا ما تعلق الأمر بمصنفات دورية فإنه على متولي الطبع أو المنتج حالما يتم الطبع أن يودع عشرين نظيرا لدى وزارة الإعلام بالنسبة لولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة أما بقية الولايات فإن الإيداع يتم في مقر الولاية المختص ترابيا.
    أمّا بالنسبة للمصنفات المطبوعة غير الدورية فإن الإيداع يكون في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وفي سبعة نظائر لدى وزارة الثقافة التي تقوم بتوزيعها كما يلي: نظير يرسل إلى مجلس النواب وآخر إلى وزارة الداخلية وأربع نظائر إلى المكتبة الوطنية.
    ولم يهتم النظام القانوني للإيداع بالمنشورات والمصنفات التي تنشر أو تصنع في تونس فقط بل إهتم كذلك بالأصناف التي تطبع أو تنتج بالخارج وتدخل للبلاد التونسية لتعرض للبيع أو الإيجار أو التوزيع بشكل علني ففرض على الموزع القيام بالإيداع قبل عرضها للعموم ويكون الإيداع بالنسبة للمصنفات الإدارية في نظير واحد لدى وكالة الجمهورية ونظيران لدى وزارة الداخلية وستة نظائر لدى كتابة الدولة للإعلام أما المصنفات الغير الدورية فيتم إيداع نظير منها لدى وكالة الجمهورية بتونس ونظير واحد لدى وزارة الداخلية وآخر لدى وزارة الثقافة.
    وتهدف كل هذه الإجراءات إلى ضمان الإطلاع على محتوى جميع المنشورات والمصنفات التي قد توزع في تونس وهذا الإطلاع هو الحل الوحيد الذي يكفل التصدي إلى جميع أصناف الاستغلال الجنسي للأطفال أو الدعوة إليها على الأقل في ما يخص المنشورات والمصنفات التي تدخل للبلاد التونسية أو تنتج فيها بشكل قانوني أما تلك التي تهرب إلى داخل البلاد أو تنتج فيها خلسة فإن رقابتها والتصدي لها لأمر يصعب تحديد وسائله وخصوصا تقييم نجاعته ولكن على الأقل بالنسبة للمنشورات والمصنفات الرسمية أي التي تدخل بشكل قانوني أقر المشرع عقابا يسلط على كل مخالفة لنظام الإيداع فنص الفصل 12 من مجلة الصحافة على أنه "يعاقب بخطية تتراوح من 200 إلى 400 دينار وفي صورة العود من 400 إلى 800 دينار كل من يخل بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه وزيادة على ذلك فإن ما تم نشره أو إدخاله إلى البلاد التونسية بصورة مخالفة للأحكام السابقة يمكن حجزه بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الثقافة أو كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام وذلك حسب الاختصاص.
    ويمكن للمحكمة ذات النظر أن تأذن بمصادرة النظائر التي وضعت تحت تصرف العموم بصفة مخالفة للقانون".
    أخيرا يجب إبداء ملاحظة خاصة باستثناءات واجب الإيداع التي نص عليها الفصل 3 من مجلة الصحافة الذي استبعد المطبوعات الصغيرة المعبر عنها بمطبوعات المدينة مثل الرسائل وبطاقات الاستدعاء وبطاقات الزيارة وغيرها وأعفاها من الإيداع في حين أن هذه المطبوعات قد تمثل خطرا إذا ما استعملت صورا خليعة للأطفال أو تضمنت تحريضا على استغلال الأطفال والاتصال بهم جنسيا.
    غير أنه من ناحية أخرى لا يعقل أن تخضع جميع المطبوعات في البلاد لتقنية الإيداع لذا وجب خلق وسائل أخرى لمراقبة المطبوعات وتفادي الاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتداءات
    الجنسية على الأطفال ولعل التقنية الأمثل لتحقيق جدوى حمائية أكبر ضد الاستغلال الجنسي للطفل هي جعل الرقابة تسلط على المنبع أي على المطابع. وعلى كل حال فإن المشرع قد التجأ لتدعيم تقنية الإيداع في حماية الطفل بالعقاب المسلط على كل من يرتكب الجرائم العادية للنشر والصحافة.
    ولقد أقر أمر25 أفريل 1940 عقابا لكل من يعتدي على الأخلاق الحميدة وهو السجن من شهر واحد إلى عامين وجعل من هذه العقوبة الأصلية المبدأ ولكنه لم يسهى عن وضع بعض ظروف التشديد فضاعف العقاب كلما كانت الجريمة مرتكبة ضد قاصر أو كان مرتكبها عائدا(٧٠).
    وقد عرف الفصل 16 من نفس الأمر العائد بأنه" الشخص الذي كان حكم عليه بأي عقاب عملا بالفصول من 12 إلى 15 السابقة وارتكب جنحة جديدة ينطبق عليها أمرنا هذا وذلك في ظرف الخمسة أعوام الموالية للتاريخ الذي صار فيه العقاب المذكور نهائيا" ولكن هذا العقاب يثير مسألة هامة تتمثل في أن الفصل 121 ثالثا من المجلة الجنائية ( الذي كان يعرف بالفصل 62 من مجلة الصحافة ) أقر عقابا بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من 120 إلى 1200 دينارا في صورة توزيع مناشير ونشرات وكتابات أجنبية مصدرة وغيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة(٧١) فالشخص الذي يرتكب جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة يدخل في إطار نصين تجريميين الأول : أمر 25 أفريل 1940 ويكون العقاب المستحق بناءا على ذلك هو السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وعامين. أما الجريمة الثانية فهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصل 121 ثالثا من المجلة الجنائية والتي تستوجب عقابا بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وخطية مالية من 120 إلى 1200 دينارا وبالنظر إلى العقاب المسلط في الجريمتين نجده مختلفا فأي العقابين يسلط على الجاني ؟
    إذا ما رجعنا للفصل 121 ثالثا المذكور نجد أنه يتحدث عن حالة خاصة ألا وهي الاعتداء على الأخلاق الحميدة عن طريق النشرات والكتابات الأجنبية المصدرة ففي هذه الحالة وإذا ما وقعت الجريمة بهذه الطريقة يكون من الأولى تطبيق الفصل 121 ثالثا لأنه الفصل الخاص والفصل المتأخر في الزمن وحتى وإن كانت
    الجرائم ارتكبت من خلال نشريات وكتابات غير أجنبية ولكنها محجرة فإن القانون المنطبق ليس أمر 1940 بل الفصل 121 مكرر من المجلة الجنائية لأنه القانون الأحدث.
    وقد نص الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 في فصله العشرين على وجوب تسليط عقوبة تكميلية مثل تحجير المشاركة في الانتخابات إذا صدر حكم بالسجن لمدة أكبر من ستة أيام هذا وأقر الفصل 17 وجوب تسليط العقوبة حتى ولو اقترفت مختلف الأعمال المكونة لأركان
    الجرائم المذكورة في عدة أقطار وذلك حرصا على توسيع مجال الحماية المخصصة للأخلاق الحميدة وبالتالي للأطفال ضد أوجه الاستغلال الجنسي فلا يمكن الدفع بعدم الاختصاص لمجرد أن الجريمة قد ارتكبت في بلدان مختلفة فالأهم هو أن جزءا من هذه الأركان أو أحدها قد أرتكب في البلاد التونسية كأن يقع توزيع صور خليعة لطفل في تونس في حين أنها التقطت وطبعت في بلاد أخرى قد تكون مختلفة كل ذلك حرصا على تفادي ما قد يلجأ إليه الجناة من تحيل للخروج عن نطاق العقاب المخصص للجريمة ولا ينفرد المشرع التونسي بتجريم الاعتداء على الأخلاق الحميدة من خلال النشريات اللاّأخلاقية أو الرامية للتشجيع على الفساد خاصة تلك التي يكون المتضرر منها طفلا فقد جرم المشرع الفرنسي استغلال الصور الخليعة لطفل وعاقب مرتكبيها بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 500 ألف فرنك فرنسي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. بحث فى الجرائم الجنسية ضد الطفل فى القانون التونسى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين تونس
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-28-2010, 01:12 AM
  2. النص الكامل لتشريع القانون الدولي الخاص التونسي.
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين تونس
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-28-2010, 12:38 AM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-01-2010, 11:03 AM
  4. القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين تونس
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:08 AM
  5. العنف الاسري: القصور التشريعي فى قانون الطفل عن إساءة استعمال سلطة تأديب الطفل
    بواسطة الباحث عن العدالة في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-24-2008, 11:42 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •