تيسير الامتثال وتوضيحه

8
تيسير الامتثال وتوضيحه 1. توافق الدول الاطراف على التشاور والتعاون كل منها مع الاخرى بشان تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الاطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 2.اذا رغبت واحدة او اكثر من الدول الاطراف في الحصول على ايضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف اخرى لاحكام هذه الاتفاقية، والتمست حلا لهذه المسائل، جاز لها ان تقدم، من خلال الامين العام للامم المتحدة، طلب ايضاح لهذه المسالة الى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب مصحوبا بكل المعلومات الملائمة، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات ايضاح غير قائمة على اساس، مع الاعتناء بتلافي اساءة الاستعمال.وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الايضاح الى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، وفي غضون 28 يوما كل المعلومات التي من شانها ان تساعد في توضيح هذه المسالة. 3.اذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق الامين العام للامم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، او اذا رات ان الرد على طلب الايضاح غير مرض، فلها ان تعرض المسالة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الاطراف. ويحيل الامين العام للامم المتحدة الطلب، مصحوبا بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الايضاح، الى جميع الدول الاطراف. وتقدم كل هذه المعلومات الى الدولة الطرف المطلوب الايضاح منها ويحق لها الرد عليها. 4.يجوز لاي دولة من الدول الاطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول الاطراف، ان تطلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يمارس مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على الايضاح المطلوب. 5.يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب ان تقترح عن طريق الامين العام للامم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول الاطراف للنظر في المسالة، ويقوم الامين العام للامم المتحدة عندئذ بارسال هذا الاقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول الاطراف المعنية الى جميع الدول الاطراف طالبا اليها ان تبين ما اذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الاطراف، لغرض النظر في المسالة، وفي حالة ما اذا ايد ثلث الدول الاطراف على الاقل في غضون 14 يوما من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا الاجتماع الخاص يدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد هذا الاجتماع الخاص للدول الاطراف في غضون فترة اخرى مدتها 14 يوما. ويتالف النصاب القانوني المطلوب لهذا الاجتماع من اغلبية الدول الاطراف. 6.يتولى اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف، حسبما يكون عليه الحال، في المقام الاول البت فيما اذا كان يتعين ايلاء المزيد من النظر في المسالة، آخذا في الاعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول الاطراف المعنية. ويبذل اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف كل جهد ممكن للتوصل الى قرار بتوافق الآراء. واذا لم يتم التوصيل الى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ الاجتماع هذا القرار باغلبية اصوات الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة. 7.تتعاون جميع الدول الاطراف تعاونا تاما مع اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف في اتمام استعراضه للمسالة، بما في ذلك اي بعثات لتقصي الحقائق ماذون بها وفقا للفقرة 8 . 8.اذا تطلب الامر مزيدا من الايضاح، ياذن اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف بايفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قرارا بشان ولايتها باغلبية اصوات الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة، ويجوز للدولة الطرف المطلوب منها الايضاح في اي وقت ان تدعو بعثة لتقصي الحقائق الى اقليمها.وتضطلع هذه البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف بالاذن بايفادها. وللبعثة، التي تتالف من عدد يصل الى 9 خبراء، يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقا للفقرتين 9 و 10، ان تجمع معلومات اضافية في الموقع او في اماكن اخرى ذات صلة مباشرة بمسالة الامتثال المدعى بها، خاضعة لولاية او سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح. 9.يقوم الامين العام للامم المتحدة باعداد واستكمال قائمة باسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول الاطراف وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بهم ويتولى ابلاغها الى جميع الدول الاطراف. ويعتبر اي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحا لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن احدى الدول الاطراف عدم قبولها له كتابة، وفي حالة عدم القبول، لا يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائق في اقليم الدولة الطرف المعترضة مشمولة بولايتها او خاضع لسيطرتها، اذا اعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات. 10.يتولى الامين العام للامم المتحدة، لدى تلقيه طلبا من اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف، تعيين اعضاء البعثة، بما في ذلك رئيسها، بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح. ولا يعين في البعثة رعايا الدول الاطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق او التي تتاثر مباشرة بها. ويتمتع اعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدت في 13 شباط/فبراير 1946. 11.يصل اعضاء بعثة تقصي الحقائق بناء على اخطار يقدم قبل 72 ساعة على الاقل، الى اراضي الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح في اول فرصة ممكنة. وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح التدابير الادارية اللازمة لاستقبال البعثة ونقلها وايوائها، وتكون مسؤولة عن كفالة امن البعثة الى اقصى حد ممكن اثناء وجودها في اراض خاضعة لسيطرتها. 12.يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح، ان تحضر الى اقليم هذه الدولة المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن مسالة الامتثال المدعى بها. وعلى البعثة ان تقوم، قبل وصولها، باشعار الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق. 13.تبذل الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح كل جهد لكفالة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع الاشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في امكانهم تقديم معلومات متصلة بمسالة الامتثال المدعى بها. 14.تتيح الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول الى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسالة الامتثال. ويخضع هذا لاي ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها الايضاح ضرورية من اجل: ا.حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة. ب.او حماية اي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، او اي حقوق دستورية اخرى. ج.او الحماية والسلامة المبدئية لاعضاء بعثة تقصي الحقائق. وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقول لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية. 15.لا يجوز لبعثة تقصي الحقائق ان تبقى في اراضي الدولة الطرف المعنية اكثر من 14 يوما، ولا اكثر من 7 ايام، في اي موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك. 16.تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق على اساس كتمان السرية. 17.تقدم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، تقريرا الى اجتماع الدول الاطراف او الى الاجتماع الخاص للدول الاطراف عن النتائج التي توصلت اليها. 18.ينظر اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله ان يطلب الى الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسالة الامتثال في غضون فترة زمنية محددة، وتقدم الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح تقريرا عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب. 19.يجوز لاجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف ان يقترح على الدول الاطراف المعنية طرقا ووسائل لزيادة ايضاح المسالة قيد النظر او حلها، بما في ذلك اتخاذ تحريك الاجراءات الملائمة طبقا للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها ان المسالة قيد البحث ترجع الى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح. يجوز لاجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف ان يوصي بتدابير ملائمة. بما في ذلك استخدام التدابير التعاونية المشار اليها في المادة 6. 20.يبذل اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف كل جهد ممكن لاتخاذ قراراته المشار اليها في الفقرتين 18 و 19 بتوافق الآراء. والا فباغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة.

تدابير التنفيذ الوطنية

9
تدابير التنفيذ الوطنية تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والادارية وغيرها بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع اي نشاط محظور على اي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به اشخاص او يقع في اقليم يخضع لولايتها او سيطرتها.

تسوية المنازعات

10
تسوية المنازعات 1.تتشاور الدول الاطراف وتتعاون احداها مع الاخرى لتسوية اي نزاع قد ينشا فيما يتعلق بتطبيق او تفسير هذه الاتفاقية. ويجوز لاي دولة طرف ان تعرض اي نزاع من هذا القبيل على اجتماع الدول الاطراف. 2.يجوز لاجتماع الدول الاطراف ان يسهم في تسوية النزاع باي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول اطراف النزاع بالشروع في اجراءات التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لاي اجراء يتفق عليه. 3.لا تخل هذه المادة باحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه.

اجتماعات الدول الاطراف

11
اجتماعات الدول الاطراف 1.تجتمع الدول الاطراف بانتظام للنظر في اي مسالة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية او تنفيذها، بما في ذلك: ا.سير هذه الاتفاقية وحالتها. ب.والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب احكام هذه الاتفاقية. ج.والتعاون والمساعدة الدوليان وفقا للمادة 6. د.واستحداث تكنولوجيات لازالة الالغام المضادة للافراد. هـ.وعرائض الدول الاطراف المقدمة بموجب المادة 8. و.والقرارات المتعلقة بعرائض الدول الاطراف وفق ما تنص عليه المادة 5. 2.يدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد اول اجتماع للدول الاطراف في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد الاجتماعات اللاحقة سنويا الى ان يعقد اول مؤتمر للاستعراض. 3.يدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد اجتماع خاص للدول الاطراف بموجب الشروط المبينة في المادة 8. 4.يجوز دعوة الدول غير الاطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الامم المتحدة وغيرها من المنظمات او المؤسسات الدولية والمنظمات الاقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الاحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، الى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.