الاستثناءات

3
الاستثناءات 1.برغم الالتزامات العامة بموجب المادة 1، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الالغام المضادة للافراد او نقلها لاغراض استحداث تقنيات الكشف عن الالغام، او ازالتها او تدميرها والتدريب عليها. ويجب الا تتجاوز كمية تلك الالغام الحد الادنى المطلق من العدد اللازم للاغراض المذكورة اعلاه. 2.يسمح بنقل الالغام المضادة للافراد لغرض التدمير.

تدمير مخزون الالغام المضادة للافراد

4
تدمير مخزون الالغام المضادة للافراد باستثناء المنصوص عليه في المادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير او ضمان تدمير كل مخزون الالغام المضادة للافراد التي تملكها او تحوزها او التي تكون خاضعة لولايتها او سيطرتها، في اقرب وقت ممكن، على الا يتعدى ذلك اربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى تلك الدولة الطرف.

تدمير الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة

5
تدمير الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة 1.تتعهد كل دولة طرف بتدمير او ضمان تدمير كل الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها او الخاضعة لسيطرتها، في اقرب وقت ممكن، على الا يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى تلك الدولة الطرف. 2.تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بولايتها او الخاضعة لسيطرتها التي يعرف او يشتبه في انها مزروعة بالالغام المضادة للافراد وتقوم، في اقرب وقت ممكن، بضمان وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها او الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج او غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليا استبعاد المدنيين من دخولها، الى ان يتم تدمير جميع الالغام المضادة للافراد الموجودة فيها. ويكون وضع العلامات متمشيا، على الاقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والافخاخ المتفجرة والاجهزة الاخرى، بصيغته المعدلة في 3 ايار/مايو 1966، والمرفق باتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتباره مفرطة الضرر او عشوائية الاثر. 3.اذا اعتقدت دولة طرف انها لن تكون قادرة على تدمير او ضمان تدمير كل الالغام المضادة للافراد المشار اليها في الفقرة 1 في حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها ان تطلب من اجتماع الدول الاطراف او من مؤتمر استعراض تمديد الموعد الاخير لاتمام تدمير تلك الالغام المضادة للافراد، لفترة اقصاها عشر سنوات. 4.يتضمن كل طلب ما يلي: ا.مدة التمديد المقترحة. ب.وبيان مفصل لاسباب التمديد المقترح، بما فيها: 1.التحضير للاعمال وحالة الاعمال المنجزة في اطار برامج ازالة الالغام. 2.والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من اجل تدمير كل الالغام المضادة للافراد. 3.والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة. ج.والآثار الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد. د.واي معلومات اخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح. 5.يقيم اجتماع الدول الاطراف او مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل الواردة في الفقرة 4، ويتخذ قرارا باغلبية اصوات الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة بشان قبول طلب فترة التمديد. 6.يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقا للفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة. وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة اخرى المعلومات الاضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملا بهذه المادة.

التعاون والمساعدة الدوليان

6
التعاون والمساعدة الدوليان 1.يحق لكل دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، ان تلتمس وتتلقى المساعدة من الدول الاطراف الاخرى، متى امكن ذلك، وفي حدود الامكان. 2.تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على اتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لها ان تشارك في هذا التبادل. ولا تفرض الدول الاطراف قيودا لا داعي لها على توفير معدات ازالة الالغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لاغراض انسانية. 3.تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من اجل رعاية تاهيل ضحايا الالغام واعادة ادماجهم الاجتماعي والاقتصادي ومن اجل برامج للتوعية بمخاطر الالغام.ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظومة الامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الدولية او الاقليمية او الوطنية، ولجنة الصليب الاحمر الدولية، وجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، او على اساس ثنائي. 4.تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من اجل ازالة الالغام والانشطة المتصلة بذلك، تقديم تلك المساعدة، من خلال جهات شتى منظومة الامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الدولية او الاقليمية، والمنظمات او المؤسسات غير الحكومية، او على اساس ثنائي او بالتبرع لصندوق الامم المتحدة الاستئماني للتبرعات من اجل المساعدة في ازالة الالغام، او الصناديق الاقليمية الاخرى المعنية بازالة الالغام. 5.تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من اجل تدمير مخزون الالغام المضادة للافراد. 6.تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بازالة الالغام والمنشاة في اطار منظومة الامم المتحدة، ولا سيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات ازالة الالغام، وقوائم الخبراء او وكالات الخبراء او مراكز الاتصال الوطنية بشان ازالة الالغام. 7.يجوز للدول الاطراف ان تطلب من الامم المتحدة او المنظمات الاقليمية، او الدول الاطراف الاخرى او المحافل الحكومية الدولية او غير الحكومية المختصة الاخرى، مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني لازالة الالغام بغية تحديد امور منها: ا.حجم ونطاق مشكلة الالغام المضادة للافراد. ب.الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج. ج.تقدير عدد السنوات اللازمة لتدمير كل الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة المشمولة بولاية الدولة الطرف المعنية او الخاضعة لسيطرتها. د.انشطة التوعية بمخاطر الالغام للحد من وقوع الاصابات او الوفيات المتصلة بالالغام. هـ.تقديم المساعدة الى ضحايا الالغام. و.العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج. 8.تتعاون كل دولة طرف تقدم او تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من اجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها.

تدابير الشفافية

7
تدابير الشفافية 1.تقدم كل دولة طرف الى الامين العام للامم المتحدة في اقرب وقت ممكن عمليا، وعلى اي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن: ا.تدابير التنفيذ الوطني المشار اليها في المادة 9. ب.والمجموع الكلي لمخزون الالغام المضادة للافراد التي تملكها او تحوزها، او تخضع لولايتها او سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية الالغام المضادة للافراد المخزونة، وان امكن، ارقام مجموعات كل نوع منها. ج.والى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزروعة بالالغام الخاضعة لولايتها او سيطرتها التي تحتوي، او التي يشتبه في انها تحتوي، على الغام مضادة للافراد، على ان تشتمل على اكبر قد ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع وكمية كل نوع من الالغام المضادة للافراد في كل منطقة مزروعة بالالغام ومتى تم زراعتها. د.وانواع وكميات، وان امكن، ارقام مجموعات كل الالغام المضادة للافراد المحتفظ بها او المنقولة لغرض تطوير تقنيات الكشف عن الالغام او ازالتها او تدميرها والتدريب عليها، او المنقولة لغرض التدمير، وكذلك المؤسسات التي اذنت لها احدى الدول الاطراف بالاحتفاظ بالالغام المضادة للافراد او نقلها، وفقا للمادة 3. هـ.وحالة برامج تحويل مرافق انتاج الالغام المضادة للافراد الى نشاط اخر او الغاء تكليفها بذلك الانتاج. و.وحالة برامج تدمير الالغام المضادة للافراد وفقا للمادتين 4 و 5، بما في ذلك تفاصيل الاساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها. ز.وانواع وكميات كل الالغام المضادة للافراد المدمرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة الى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من الالغام المضادة للافراد، التي تم تدميرها وفقا للمادة 4 و 5 على التوالي، ومعها، ان امكن، ارقام مجموعات كل نوع من الالغام المضادة للافراد في حالة التدمير وفقا للمادة 4. ح.والخصائص التقنية لكل نوع من الالغام المضادة للافراد المنتجة، الى الحد المعرف عنها، وتلك التي تملكها او تحوزها حاليا الدولة الطرف، مع العمل، الى الحد المعقول، على ايراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على الالغام المضادة للافراد وازالتها، وتشمل هذه المعلومات، كحد ادنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصورا فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل ازالة الالغام. ط.والتدابير المتخذة لاصدار انذار فوري وفعال للسكان بالنسبة الى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5. 2.تقدم الدول الاطراف، سنويا استكمالا للمعلومات المقدمة وفقا لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلغ الى الامين العام للامم المتحدة في موعد لا يتجاوز 30 نيسان/ابريل من كل عام. 3.يحيل الامين العام للامم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير الى الدول الاطراف