1990 بعد عشر سنوات توصلت لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة على اتفاق مبدئي واسع حول ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية ذات غرض محدد خاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة.



- 1994 تشكلت محكمة جنائية دولية خاصة بالجرائم التي ارتكبت في رواندا.




-1998 إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.




- 2002 اصبح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قائما فأخذ مفعوله بعد مصادقة ستين دولة عليه.




- 2003 البدء الفعلي لعمل المحكمة الجنائية الدولية.




- إن المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تفترض بأن تقوم الدول التي صادقت عليه بمراجعة تشريعاتها وقوانينها الوطنية لكي تتواءم معه.




س- هل يشكل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مساساً بالسيادة الوطنية؟




نصت المادة /17/ من النظام الأساسي على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل الاختصاصات القضائية الوطنية، وإنما تتدخل حصراً حينما لاتتوافر لدى الدول الرغبة في الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة أو القدرة على ذلك.




وعليه فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشجع الدول على ممارسة سلطاتها القضائية على الجرائم الداخلة ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ولايجوز للمحكمة ممارسة سلطاتها القضائية إلاّ أعمالاً للأحكام إذ أن الأصـل أن كل دولة ملزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ومن ثم لاينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إذا قامت الدولة بواجبها في الاضطلاع أو المحاكمة، أما إذا لم ترغب الدولة أو كانت غير قادرة على الاضطلاع بواجبها فإنها تحيل بذلك اختصاصها إلى المحكمة الجنائية الدولية.




ونخلص من ذلك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لاتشمل سيادة أجنبية مستقلة عن إدارة الدول، بل أن الدول الأطراف ذاتها هي التي أنشأت تلك المحكمة بإرادتها بموجب اتفاقية دولية ورد النص فيها صراحة على أن المحكمة الجنائية الدولية "... ذات اختصاص تكميلي وليس سيادة على القضاء الوطني".




ثانياً : في إطار العلاقة مابين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية الوطنية تثار إشكالية خطر تسليم رعايا الدولة إلى قضاء أجنبي وهو المبدأ الوارد في دساتير العديد من دول العالم، ومدى تعارض هذا المبدأ مع الالتزام بتقديم رعايا الدولة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا انعقد لها الاختصاص في إجراء المحاكمة.




وهنا يجب أن نفرق مابين... الإحالة إلى المحكمة... والذي هو تقديم الدولة لشخص ما إلى المحكمة و".. التسليم.." الذي هو تسليم الدولة لشخص ما إلى دولة أخرى، هذه التفرقة الواردة صراحة في نص المادة /102/ من النظام الأساسي يدفعنا إلى القول بأن التسليم إلى دولة أخرى ذات سيادة يختلف تماماً عن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية كهيئة دولية أنشئت بموجب القانون الدولي وبمشاركة الدول المعنية وموافقتها.




وهذه التفرقة تطرح تساؤلاً أخر مفاده "... هل المحكمة الجنائية الدولية تعد محكمة أجنبية؟ وبهذا الصدد نقول أنها ليست محكمة أجنبية إنما هي امتداد لولاية القضاء الوطني.