المادة (21) تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام المادة 14 من هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا أو صورا مصدقة عنها ، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالدعوى ومجدية في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات ومجدية في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات الإدارية الرسمية العامة او الجهات الأخرى وأنها قد رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته به بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات.




المادة( 22) تحدد المحكمة موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت وبعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدة المقررة لذلك ، وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.




المادة (23) أ - إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها ، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوىجديدة. ب- إذا لم يحضر المستدعى ضده في اي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى دون عذر مشروع ، فتجري محاكمته فيها بصورة غيابية على أنه يحق له أن يحضر جلسات المحاكمة التالية وابداء الدفوع القانونية لا الواقعية .




المادة( 24) تنظر المحكمة في الدعاوي المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سرا وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.




المادة( 25)أ - يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها ، فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم علىذلك الوجه تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة. ويترتب عليه عند ذلك أن يقدم إلى المحكمة لائحة بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بقبول طلبه وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد 13 و14 و 21 من هذا القانونوأحكامه الأخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح.ب- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى طرفي الدعوى ، ولكل منهما الرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها إليه دون أن يعتبر مسلما بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لم ينكرها في رده أو لم يرد عليها أصلا. جـ- يدعى ا لشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على لائحته وتطبق عليه جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق له تقديم بيناته ومرافعتها بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وفقا لأحكام هذا القانون.