المادة (11) يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او أمتناعها عن أتخاذه، اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.







المادة (12) أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (جـ) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم اليها خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او بأي طريقة أخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.ب- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة - أ- من هذه المادة بعد انقضاء 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيالتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.جـ- تقبل دعوى الطعن بالقرارات الادارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد.







المادة (13)أ-مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 5 من هذا القانون لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا من محام أستاذ (مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارستة للمحاماة) يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها. ب- يشترط في الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي: - 1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة. 2- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.






المادة (14)أ - يرفق استدعاء الدعوى بالبينات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الاثبات ، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي ، ويجوز إرفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي بأنها مطابقة لأصولها.ب- تستثنى من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص أو التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها للغير ، ويكتفى بالاشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى.
المادة( 15) يقدم استدعاء الدعوى إلى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 14 من هذا القانون وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من المستدعى ضده أو ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد ، ويكتفى بتقديم نسخة واحدة للمستدعي ضدهم إذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.