لمادة (7) أ - مع مراعاة أحكام الفقرة جـ من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة او اكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس واربعة قضاة على الاقل ، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيئاتها.ب- اذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في اي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى رتبة من أعضائها او أقدمهم في الرتبة اذا تساووا فيها، ويرأسها أقدمهم في التعيين في القضاء اذا تساووا في الاقدمية وفي الرتبة واذا تساووا في تلك الاعتباراتجميعها فيرأس الهيئة أكبر أعضائها سنا.جـ- اذا رأت احدى هيئات المحكمة المرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي او هيئة أخرى ، أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا او هاما فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لاي سبب من الاسبابوذلك للنظر في الدعوى واصدار الحكم فيها بما تراه موافقا بشأن ذلك المبدأ.




المادة( 9) أ- تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي: 1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:-البلديات، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول.2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادة السنوية، او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة.3- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهم او فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني.4- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او المتقاعدين منهم او لورثتهم.6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستور او القانون.7- الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون اخر.9- الدعاوى التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.10- الطعن في اي قرار اداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه.11- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.ب- تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة من هذه المادة سواء رفعت اليها بصفة أصلية او تبعية.جـ- 1- لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.2- لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.







المادة( 10) تقام الدعاوى على من اصدر القرار المطعون فيه ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الاسباب التالية:-أ- عدم الاختصاص.ب- مخالفة الدستور أو القوانين او الانظمة او الخطأ في تطبيقها او تأويلها.جـ- اقتران القرار او اجراءات أصداره بعيب في الشكل.د- اساءة استعمال السلطة.