ويفرض البند الثالث من القرار 1373على الدول المعنية،تقديم التقارير، والتي تركز على أربعة ميادين يجب على الدول الإفصاح عنها، فيما ترفعه إلى لجنة مكافحة الإرهاب وهي على الاتي :
أولاً ـ ما هي التشريعات ذات الصلة بالإرهاب المتخذة، أو التي ستتخذ في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب..
ثانياً ـ ما هو التحرك العملي الذي اتخذ، أو الذي سيتم اتخاذه في هذا الإطار.
ثالثاً ـ ما هي المبادرات الأخرى، إن وجدت، والتي قامت بها الدول المعنية لتنفيذ نص وروح القرار /1373/.
رابعاً ـ ما هي الخطوات التي اتخذت أو التي من المتوقع اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي في المجالات التي يشملها القرار
وسعيا إلى تنشيط عمل اللجنة، اتخذ مجلس الأمن، في عام 2004، القرار 1535، بإنشاء المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بهدف توفير مشورة الخبراء إلى اللجنة في كافة المجالات التي يتناولها القرار 1373. كما استهدف إنشاء المديرية التنفيذية تيسير تقديم المساعدة التقنية للبلدان، فضلا عن زيادة توثيق التعاون والتنسيق داخل منظومة مؤسسات الأمم المتحدة وفيما بين الهيئات الإقليمية والحكومية الدولية.
وخلال مؤتمر القمة العالمي، المعقود في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2005، اتخذ مجلس الأمن، الذي اجتمع على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات للمرة الثالثة فقط في تاريخه، القرار 1624 (2005)الذي يتعلق بالتحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب[3].
وقد جاء في الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥"بضع نقاط من ضمنها
· " نحن نرفض الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ونلتزم بإقرار وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي اقترحها الأمين العام، مع المراعاة الكاملة لضرورة التصدي للعوامل التي قد تسهم في الإرهاب، ومن بينها الفقر والظلم السياسي والاقتصادي والاحتلال الأجنبي.
· نحن ندعو الأمين العام إلى مواصلة التشاور مع الجمعية العامة ومجلس الأمن من أجل تعزيز قدرة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والدول من أجل منع الإرهاب.
· نحن سنسعى جاهدين إلى إبرام اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب أثناء الدورة الستين للجمعية العامة، ولكن في موعد لا يتجاوز حزيران/يونيه 2006.
· نحن نتفق على توقيع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي بهدف التبكير ببدء نفاذها، وعلى الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى الاثنتي عشرة المضادة للإرهاب.
· نحن نقر بأهمية التقيدبمبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في مكافحة الإرهاب ".
ان من الصعوبة بمكان الاتفاق على اليات محددة للدول من اجل مكافحة الإرهاب وتحقيق الامن وان مسالة مكافحة الإرهاب كانت ولا زالت مسالة مثيرة للجدل وقد جاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة :" وستظل الأمم المتحدة بطيئة في توفير الأمن لجميع أعضائها ولشعوب العالم قاطبة، ما
لم يتسن لنا أن نتفق على تقييم متبادل لهذه التهديدات وفهم مشترك لالتزاماتنا من أجل
التصدي له"[4]
وحيث ان مشكلة عدم الاتفاق على وضع تعريف محدد للارهاب من شانها ان تقوض كل الجهود الرامية الى مكافحة الارهاب ، وتخلق مشاكل عديدة.
لهذا حث الامين العام في تقريره على اعتماد تعريف للإرهاب يماثل التعريف الوارد فيتقرير الفريق الرفيعالمستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير الذي ينص على أنه ”لا يمكن تبريراستهداف المدنيين وغير المحاربين وقتلهم عمدا أو اعتبارها أمورا شرعية أيا كانالسبب أو داعي التظلم، وإن كل عمل يستهدف قتل المدنيين وغير المحاربين أو إلحاقإصابات بدنية جسيمة بهم، إن كان الغرض منه، بحكم طبيعته أو السياق الذي ينفذ فيه،هو ترويع السكان أو إكراه حكومة أو منظمة دولية على التصرف أو الإحجام عن التصرفبطريقة ما، هو عمل لا يمكن تبريره أيا تكن أسبابه وهو عمل إرهابي“.[5]
في حين أكد السيد (جيرمي جرين ستوك) رئيس لجنة مكافحة الارهاب في مؤتمر صحفي في 19/10/ بأن ليس من مسئولية لجنته إقرار تعريف للإرهاب، بل حشد أكبر جهد مشترك للعمل ضد الإرهاب في جميع دول الأرض[6].
وقد اعترف السيد (ستوك) أن الطبيعة الواسعة لمفهوم الإرهاب، ستكون مفيدة ونافعة في تحديد مجالات الحركة وخياراتها، ولم يغفل عن أنه ستكون هناك دول ستحاول التخلص من التزاماتها، أو من مواقفها وأفعالها. ولاسيما وأن الهيئة العامة للأمم المتحدة لم تستطع حتى الآن أن تجمع على تعريف محدد للإرهاب [7]