[glow=000000]الحرمة في المسيحية:[/glow]

ومن أسباب الحرمة عند المسيحيين المصاهرة وهم الأخوة والأخوات ونسلهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.
و عند الصهيونية لا يحل لرجل أن يتزوج أم زوجته وأخت زوجته وزوجة جده وزوجة أبيه وزوجة عمه وزوجة خاله وزوجة أخيه وزوجة ابن أخيه وزوجة ابن أخته وزوجة ابنه وبنت أخ زوجته وبنت أخت زوجته وبنت زوجته وبنت بنت زوجته، وبنت ابن زوجته وبنت زوجته .



[glow=000000]المهر: [/glow]

لم تلحظ المسيحية المهر كأساس ركني في عقد الزواج ، تقول المادة 69 مجموعة الأرثوذكس: بأنه ليس المهر من أركان الزواج فكلما يجوز أن يكون الزواج بمهر يجوز أن يكون بغير مهر أيضاً .



[glow=000000]النفقة: [/glow]

لم تلحظ الكاثوليكية النفقة في تعاليمها، أما الأرثوذكس فقد ذكروا أن النفقة على الرجل كما ورد في المادة 45 من مجموعة 1955 .



[glow=000000]التعدد في الزوجات : [/glow]

لم يثبت قيمة التعدد في الزوجات بل أن أصل وجود الزواج لم يكن واجباً .



[glow=000000]الزواج المختلط[/glow]

لم يسمح النصارى في القرون الوسطى بالتزاوج بين اليهود والنصارى، كما و إن بعض المذاهب المسيحية حرمت على أتباعها الزواج من أبناء المذهب الآخر، فكانت الكنيسة الكاثوليكية تحرم الزواج المختلط بين الطوائف المسيحية، وقد أثرت هذه النزعة الدينية في القوانين الأوربية التي منعت في بعض القرون الزواج المختلط



[glow=000000]الطلاق:[/glow]

أما الطلاق فقد جاء صريحاً منعه في جواب المسيح للفرنسيين على سؤلهم هل يحل للرجل أن يطلق امرأته فأجاب وقال لهم : بماذا أوصاكم موسى فقالوا أوصى أن يكتب كتاب طلاق فتطلق فأجاب يسوع وقال لهم (من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية ولكن من بدء الخليقة ذكراً وأنثى خلقهما الله من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً إذاً ليس يعدان اثنين بل جسداً واحداً، فالذي جمع الله لا يفرقه إنسان، ثم في البيت سأله تلاميذه أيضاً عن ذلك فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني).



[glow=000000]البحث الثاني

الزواج عند اليهود[/glow]





[glow=000000]نظرة اليهود إلى المرأة:[/glow]


تتجلى نظرة اليهود إلى المرأة من أحاديث قادة الفكر اليهودي الذين اعتبروا المرأة أمرَ من الموت ،فنظرتهم لا تختلف بشيء عن نظرة جاهلية الجزيرة العربية التي كانت تؤد البنات وتعتبر المرأة عاراً وشناراً. فاليهود لا يختلفون في نظرتهم إلى المرأة عن نظرة هؤلاء.
فقد ورد في التوراة: درت أنا وقلبي لا علم ولا بحث ولا طلب حكمة وعقلاً ،و لا عرف الشر أنه جهالة، والحماقة أنها جنون، فوجدت أمرَ من الموت المرأة التي هي شباك وقلبها إشراك، ويداها قيود .
ويقول البابا بترة: ما أسعد من رزقه الله ذكوراً، وما أسوأ حظ من لم يرزقه بغير الإناث، نعم لا ينكر لزوم الإناث للتناسل إلا أن الذرية كالتجارة سواء بسواء فالجلد والعطر كلاهما لازم للناس إلا أن النفس تميل إلى رائحة العطر الذكية، وتكره رائحة الجلد الخبيثة، فهل يقاس الجلد بالعطر .


[glow=000000]
نظرة اليهود إلى الزواج[/glow]

يقول غوستاف لوبون عن الزواج عند اليهود : إن الزواج في اليهودية صفقة شراء تعد المرأة به مملوكة تشترى من أبيها فيكون زوجها سيدها المطلق فقد اعتبروا المرأة المتزوجة كالقاصر والصبي والمجنون، لا يجوز لها البيع ولا الشراء .و كل ما تملكه المرأة هو ملك لزوجها وليس لها سوى ما فرض لها في مؤخر الصداق في عقد النكاح تطالب به بعد موته، أو عند الطلاق منه ، وعلى هذا فكل ما دخلت به من مال، وكل ما تلتقطه وتكسبه من سعي، وكل ما يهدى إليها في عرسها ملك حلال لزوجها يتصرف فيه كيف شاء بدون معارض ولا منازع .



[glow=000000]وقف الزوجية:[/glow]

وقف الزوجية هو مصطلح في الشريعة اليهودية معناه: أن توقف أموال الزوجة ويصبح الزوج قيماً عليها يستغلها دون أن يبيعها أو يرهنها فتصبح الزوجة بذلك مالكة لرقبة الأموال، والزوج مالكاً للمنفعة. فإذا حصلت الفرقة عادت الثروة للزوجة، وقد أوجبوا الأخذ بهذه القاعدة عند الشقاق والفرقة بين الزوج والزوجة .


[glow=000000]
أعمال المرأة في المنزل:[/glow]

وعلى الزوجة مهما بلغت ثروتها ومكانتها أن تقوم بالأعمال اللازمة لبيتها صغيرة كانت الأعمال أو كبيرة , ويحدد (Arthur) دور المرأة في أعمال المنزل فيقول :
إن على المرأة أن تطحن الحبوب وتخبز وتغسل الملابس وتطبخ وترضع ولدها وتنظف البيت وتنظمه وتغزل وتخيط الثياب ولكنها إن أحضرت معها خادماً تابعاً لها في بيت أبيها فإنها تعفى من الطحن والخبز والغسيل، وإن أحضرت خادمين معها أعفيت من الطبخ والرضاعة، وإذا أحضرت ثلاثة فإنها تعفى من تنظيف البيت وتنظيمه، وإذا أحضرت أربعة فإنها تعفى من كل الأعمال لكن الأستاذ (Eliezer) يقول: إن الزوجة إذا أحضرت معها مائة خادم فإنها لا تعفى من الغزل، ولزوجها أن يرغمها عليه لأن البطالة تقود إلى الفساد.



[glow=000000]الإرث: [/glow]

لا ترث المرأة زوجها وكل ما لها بعد موته هو مؤخر الصداق أما باقي ثروتها فقد آل كما قلنا آنفاً إلى زوجها ومنه إلى ورثته، وإذا أخذت مؤخر صداقها مضت إلى حال سبيلها، أما إذا لم تطالب به فلها أن تعيش مع الورثة من مال التركة .



[glow=000000]سن الزواج:[/glow]

السن المفروضة لصحة الزواج عند اليهود هي الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة للمرأة ،و لكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة .



[glow=000000]تعدد الزوجات:[/glow]

تعدد الزوجات شرعاً جائز وبدون حد، ولم يروا في التوراة نهي عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد عددهن، وعلى العكس في ذلك فقد ورد في التوراة ما يعين تعدد الزوجات للأنبياء وغير الأنبياء.



[glow=000000]الزواج المختلط: [/glow]

تعتبر اليهودية غير اليهودي وثني، ومن أجل ذلك فهي لا تجيز زواج اليهودي أو اليهودية من غير اليهودي.



[glow=000000]الزواج من المحارم:[/glow]

تحرم اليهودية على اليهودي الزواج ممن كانت زوجة لعمه، ومن كانت زوجة لأخيه إذا أنجبت منه، ولا تجعل اليهودية الرضاعة سبباً للتحريم.
وفيما يتعلق بزوجة الأخ المتوفى فقد نصت التوراة على أنه إذا لم يكن للمتوفى ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، بل يدخل عليها أخو زوجها ويتخذها لنفسه زوجة، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل .
و بعض اليهود القرائين يحرمون امرأة زوج الأخت، فإذا تزوج زوج الأخت زوجة أخرى ثم طلقها أو مات عنها فإنها تكون محرمة على اخوة ضرتها، وبعضهم يجعل الزوج والزوجة كشخص واحد ويجرون التحريم على هذا الأساس، ومعنى هذا أنه يحرم على الزوجة ما يحرم على زوجها لو قدر زوجها امرأة أي أنها يحرم عليهاأخوه وعمه وخاله وابنه .



[glow=000000]وجوب الزواج: [/glow]

تعتقد اليهودية أن الزواج أمراً واجباً على عكس المسيحية فقد ورد في المادة 16 من مجموعةا بن شمعون أن الزواج فرض على كل إسرائيلي، وقد ورد في المشنة بالزواج المبكر : زوج أولادك ولو كانت يديك لا تزال على رقبتهم .
ويعتقد اليهود أن الزواج يتقرر في السماء من قبل ميلاد الشخص فقد ورد في المشنة أنه (قبل ميلاد الطفل بأربعين يوماً يعلن في السماء أنه سيتزوج بنت فلان).
و يكره غير المتزوج على الزواج طبقاً لما ورد في التلمود قوله تستطيع السلطات إكراه الشخص على الزواج لأن الذي يعيش دون زواج حتى سن العشرين يكون ملعوناً من الرب ولهم وصايا في الزواج.



[glow=000000]ولاية الأب في الزواج:[/glow]

جاء في التوراة سفر الخروج الإصحاح 21 آية 7 سفر التكوين الإصحاح 29 آية 23 والإصحاح 24 آية 34 وما بعد وسفر التثنية والإصحاح 22 آية 16 في تقديم رضاية الأب وأن له السلطة المطلقة في تزويج أبنائه وبناته بما يراه دون ملاحظة موافقة آرائهم أو حتى استشارتهم فإن إرادة الأب مقدمة على الجميع وكذا بالنظر إلى التلمود حتى أنه جاء عن مجموعة ابن شمعون مما يدل على ذلك وسماه بولاية الإجبار في الزواج 0
و إذا كانت الفتاة صغيرة دون سن الزواج كان للأب ولاية إجبار في تزويجها دون حاجة إلى رضاها أو بالرغم منه راجع مما جاء في المادة 245 من مجموعة ابن شمعون ويقع زواجاً صحيحاً ولا ينقض إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها كما تشاهد ذلك في المادة 25 من مجموعة ابن شمعون 0
أما إذا كانت القاصرة يتيمة فإن لأمها أو أحد أخوتها أن يزوجها في شريعة الربانيين لكن بشرط موافقتها هي على هذا الزواج كما في المادة 24 لابن شمعون هذا في شريعة الربانيين أما في شريعة القرائين فليس لغير الأب ولاية تزويج الصغيرة ,فيرون أن ولاية الأب مستمرة حتى ولو طلقت أو توفى زوجها فيلزم رضاء والدها إلى جانب رضاها إذا أرادت معاودة الزواج وإلا وقع باطلاً .
أما في شريعة الربانيين فلا ولاية في الزواج على الأب الذي بلغ السن المحددة له، أما بالنسبة للقاصر فإنه لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته، راجع المادة 33 لابن شمعون.



[glow=000000]موانع الزواج[/glow]
:

يؤكد التوراة على عدم الزواج من الأقارب، ففي سفر التكوين الإصحاح 11 آية 19 أن إبراهيم تزوج من سارة أخته لأبيه كما جاء في نص التوراة (بالحقيقة أيضاً هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة).
وقد جمع يعقوب بين الأختين راجع سفر التكوين الإصحاح 20 آية 15 وما بعدها، وقد اضطجع لوط مع ابنتيه وحملتا منه راجع سفر التكوين الإصحاح 19 آية 31-37 هذا ما كان قديماً أما الآن فاليهودية تمنع مثل هذا الزواج فقد جاء في المادة 37 لابن شمعون بأنه لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع وفي المادة 38 فمحرمات النوع الأول هي الأم والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت بنت البنت وبنت ابن البنت وبنت ابن الزوجة وبنت بنت الزوجة وجدة أبي الزوجة وجدة أم الزوجة وجد الجد وامرأة الأم لأب وامرأة الخال.



[glow=000000]المهر:[/glow]

يعتبر المهر ركناً أساسياً من أركان الزواج عند اليهود، إذ لا يثبت الزواج إلا بوجود المهر، أما تحديد مقداره فقد جاءت الشرائع المتأخرة لتحدد مقداره ففي مجموعة ابن شمعون المادة 99 تم التمييز بين الفتاة الباكر وغير الباكر فمهر غير الباكر نصف الباكر، أما تحديده فللبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثين درهماً فضة ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم فقيرة ويشترط في المهر أن يكون مما يجوز الانتفاع به وألا يكون من الأشياء المقدسة وألا يكون الزوج قد حصل عليه من سرقة أو خيانة أو غصب أو لقطة وإلا كان الزواج باطلاً.



[glow=000000]النفقة:[/glow]

جاء في المادة 106 من مجموعة ابن شمعون بوجوب الإنفاق على الرجل وأما نص المادة فهو: على الزوج للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها.
وجاء في المادة 75 ما يناقض هذا النص، فقد ورد في المجموعة للرجل الحق في مال المرأة، وورد في المادة 85 عدم جواز تصرف المرأة في أموالها إلا بإذن زوجها.
وورد في المادة 116-117 أنه يمكن أن تنفق المرأة على نفسها من مالها ويكون سبباً لإعفاء الرجل عن النفقة.
وتبتدئ النفقة من حين الخطبة والتقديس كما ورد في المادة 245 من مجموعة ابن شمعون من إسقاط نفقة الأرملة إذا هي خطبت أو تقدست ويستفاد من هذه المادة أن ابتداء النفقة بلحاظ مفهوم الشرط فيها وهي أنه إذا لم تخطب أو تقدس من قبل الغير.
وتمتد النفقة إلى ما بعد وفاة الزوج بشرط بقاء الزوجة في بيته فلها حق أن تأكل من ماله ما دامت إذا شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن ولها حق أن تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك، راجع في ذلك المادة 238 من مجموعة ابن شمعون.



[glow=000000]البحث الثالث


الزواج عند القبائل القديمة[/glow]



قدم لنا ديورانت في كتابه القيم قصة الحضارة صور عن تقاليد الزواج عند الشعوب والقبائل القديمة.
فعند قبيلة «أورانج ساكاي» Orang Sakai في ملقا كانت المرأة تعاشر كل رجل من رجال القبيلة حيناً، حتى إذا ما أتمّت الدورة بدأت من جديد.
وعند قبيلة «ياكوت» Yakuts في سيبيريا وقبيلة «بوتوكودو» Botocudos في جنوب أفريقيا، والطبقات الدنيا في التبت، وكثير غير هذه من الشعوب، كان الزواج تجريبياً خالصاً بمعنى أن كلاً من الزوجين له الحق في فضّ العلاقة إذا شاء وبغير أن يبدي لذلك سبباً أو يطالب بالسبب.
وعند قبيلة «بوشمن» يكفي أقل خلاف بين الزوجين لانحلال الزوجية، ولا يلبث الزوجان أن يجد كل منهما زوجاً آخر.
وعند قبيلة Damatvas فيما يروي سير فرانسز جولتن: يتبدل الزوج مرة كل أسبوع تقريباً، وقلما استطعتُ أن أعرف إلا بعد استقصاء وبحث من ذا كان زوجاً مؤقتاً لهذه السيدة أو تلك في وقت معين، وكذلك في قبيلة «بايلا» ينتقل النساء من رجل إلى رجل ويتركن زوجاً لينتقلن إلى زوج آخر بمحض اختيارهن؛ والفتيات اللائي كدن لا يجاوزن العشرين، تجد للواحدة منهن في كثير من الحالات أربعة أزواج أو خمسة كلهم أحياء.
وكلمة الزواج في هواي معناها في الأصل «تجربة» وقد كان الزواج في تاهيتي منذ قرن حراً من القيود وينحل لغير سبب ما دام الزوجان لم ينسلا، أما إن أنجبا طفلاً فلهما أن يقتلوه دون أن يقع عليهما لوم من المجتمع، أو هما يقومان على تربيته وبذلك يبدءان حياة دائمة الصلات، بحيث يتعهد الرجل للمرأة أن يعولها في مقابل رعايتها للطفل التي أخذتها الآن على عاتقها.
وكتب ماركو بولو عن قبيلة في آسيا الوسطى، كانت تسكن إقليم بين Peyn، وهي تعرف الآن باسم كيريا Keriya في القرن الثالث عشر، يقول: إذا سافر رجل متزوج بحيث بعد عن بلده ليغيب في رحلته عشرين يوماً، فلزوجته الحق - إذا شاءت - أن تتزوج من رجل آخر؛ والمبدأ صحيح كذلك بالنسبة للرجال، فيتزوجون حيث أقاموا وهكذا ترى الأساليب الجديدة التي أدخلناها في زواجنا وأخلاقنا حديثاً قديمة في أصلها.
يقول «لِتُرو Letourreau» عن الزواج: «لقد جُرّبت كل صورة من صور الزواج مما يتفق مع طول بقاء المجتمعات الهمجية والوحشية، ولا يزال بعضها اليوم قائماً لدى أجناس مختلفة، دون أن يطوف بأذهان أهلها أية فكرة من الأفكار الخلقية التي تسود أوروبا عادةً. فهناك تجارب أجريت في العلاقة بين الزوجين إلى جانب التجارب التي أجريت لاختبار مدة الزواج؛ ففي حالات قليلة نرى (زواجاً جماعياً) بمعنى أن تتزوج طائفة من رجال ينتمون إلى جماعة من طائفة من النساء تنتمين إلى جماعة أخرى، بحيث يكون الزواج جمعياً بين الطائفتين؛ وفي التبت مثلاً كانت العادة أن تتزوج طائفة من الأشقاء طائفة من الشقيقات، بحيث تقدم الشيوعية الجنسية بين الطائفتين، لكل رجل أن يعاشر كل امرأة».
وعن تعدد الزوجات يقول ديورانت: ولا شك أن تعدد الزوجات لاءم حاجة المجتمع البدائي في ذلك الصدد أتم ملاءمة، لأن النساء فيه يزدن عدداً على الرجال؛ وقد كان لتعدد الزوجات فضلٌ في تحسين النسل أعظم من فضل الزواج من واحدة الذي نأخذ به اليوم لأنه بينما نرى أقدر الرجال وأحكمهم في العصر الحديث هم الذين يتأخر بهم الزواج عن سواهم، وهم الذين لا ينسلون إلا أقل عدد من الأبناء ترى العكس في قلل تعدد الزوجات الذي يتيح لاقٌدر الرجال أن يظفروا - على الأرجح - بخير النساء، أن ينسلوا أكثر الأبناء، ولهذا استطاع تعدد الزوجات أن يطول بقاؤه بين الشعوب الفطرية كلها تقريباً، بل بين معظم جماعات الإنسان المتحضر، ولم يبدأ في الزوال في بلاد الشرق إلا في عصرنا الحاضر.
وعن وجوب الزواج في القبائل البدائية يقول: ومهما يكن أمر الصورة التي يتخذها الزواج فقد كان إجباراً بين الشعوب البدائية كلها تقريباً، ولم يكن للرجل الأعزب منزلة في المجتمع، أو عدّ مساوياً لنصف رجل فحسب، كذلك كان إجباراً على الرجل أن يتزوج من غير عشيرته، ولسنا ندري إن كانت هذه العادة قد نشأت لأن العقل البدائي داخله الشك فيما يترتب على زواج الأقارب من سوء النتائج أو لأن التصاهر بين الجماعات أوجد تحالفاً سياسياً مفيداً بينها، أو زاد هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل، وبهذا زاد التنظيم الاجتماعي تقدماً وقلل من أخطار الحروب.
ثم يتطرق إلى طبيعة الزواج في مرحلة سيطرة الأم: فكيف كان يتاح للرجل أن يظفر بزوجته من قبيلة أخرى، لما كانت الأسرة التي ترأسها الأم هي النظام السائد، كان يطلب إلى الزوج في كثير من الحالات أن يعيش مع عشيرة المرأة التي أراد زواجها؛ فلما تطور نظام الأسرة الأبوية، سمح للخطيب أن يأخذ عروسه إلى عشيرته، على شرط أن يقيم فترة معلومة قبل ذلك في خدمة أبيها، فمثلاً خدم يعقوب لابان في سبيل زواجه من «ليمه» و«راشيل» لكن الخطيب كان أحياناً يقتصر الأمر باصطناعته للقوة الصريحة الغاشمة؛ وكان من حسنات الرجل وميزاته أن يأخذ زوجته من أهلها قسراً، فذلك يجعل منها أمة رخيصة من جهة، كما يستولدها عبيداً من جهة أخرى، وهي إذا ما ولدت له هؤلاء الأطفال العبيد، ازدادت بعبوديتها له صلةً وربطاً، ومثل هذا الزواج الذي يتم بطريق الاغتصاب لم يكن القاعدة الشاملة، لكنه كان يقع في العالم البدائي حيناً بعد حين.
ثم يتحدث عن نوع آخر من الزواج: والزواج بالشراء يسود أصقاع أفريقيا جميعاً وهو النظام المألوف في الصين واليابان، وكان شائعاً في الهند القديمة وعند اليهود القدماء وفي أمريكا الوسطى قبل عهد كولمبس وفي بيرو، بل لا تزال أمثلة منه في أوروبا اليوم وهو تطور طبيعي لنظام الأسرة الأبوية، لأن الوالد يملك ابنته، وفي وسعه أن يتصرف فيها بما يراه مناسباً لا يحدد حقه في هذا إلا حدود ضئيلة، ويعبر عن هذا هنود (أورنوكو) بقولهم إن الخطيب يجب عليه أن يدفع للوالد ثمن تربيته لفتاة سينتفع بها هو ويحدث أحياناً أن تعرض الفتاة في معرض للعرائس أمام جماعة من الرجال قد يكون منهم لها خطيب؛ وكذلك من عادة أهل الصومال أن يزينوا العروس أفخر الزينة، ويعرضوها على ظهر جواد أو ماشية على قدميها في جو يفوح بالعطور لعلها تثير الخطّاب فيدفعوا فيها ثمناً أعلى.



[glow=000000]الحياة قبل الزواج:[/glow]

ثم يتحدث عن الحياة قبل الزواج: عند الهنود في أمريكا الشمالية، يتصل الشبان بالشابات اتصالاً حراً دون أن يكون ذلك عائقاً للزواج، وكذلك عند قبيلة بابوا في غينيا الجديدة تبدأ الحياة الجنسية في سن مبكرة جداً والقاعدة قبل الزواج هي الشيوعية الجنسية وكذلك توجد مثل هذه الحرية قبل الزواج في قبيلة «السويوت» Soyots واليوشمن في أفريقيا؛ وقبائل نيجيريا وأوغندا وجورجيا الجديدة وجزائر مري وجزائر اندمان وتاهيتي وبولينزيا وأسام وغيرها.


[glow=000000]
الطلاق عند الشعوب البدائية:[/glow]

ويقول ديورانت: وكان الوفاء الزوجي أيسر على أهل «بابوا» لأنهم كمعظم الشعوب البدائية لا يقيمون إلا قليلاً من الطوائف التي تعوق الزوج عن طلاق زوجته، حتى أن الاتحاد الزوجي أوشك ألا يزيد بين الهنود الأمريكيين على عدد قليل من السنين؛ ويقول في ذلك «سكولكرافت» SchoolCraft: إن نسبة كبيرة من الرجال الكهول أو الشيوخ، قد اتصلت بزوجات كثيرة حتى أن هؤلاء ليجهلون أبناءهم المنتشرين في أرجاء إقليمهم.. كان الطلاق عملية لا تتفق وقواعد الاقتصاد في رأي الرجل، لأن طلاق الزوجة معناه في حقيقة الأمر تفريط في أمة تعود على سيدها بالربح ولما أصبحت الأسرة هي نواة الإنتاج في المجتمع، تحرث الأرض وترعاها بالتعاون ازدادت ثراء كلما ازدادت نفراً وتماسكاً على فرض المساواة في سائر الظروف بينها وبين ما هو أصغر منها في الأسرة؛ وتبين للناس ما هو في صالح المجتمع من أن الرابطة الزوجية ينبغي أن تدوم بين الزوجين حتى يفرغا من تربية أصغر الأبناء.. ولم يعد الطلاق إلى اتساع نطاقه من جديد إلا بعد انتقال الإنسان إلى الصناعة في المدن، وما تبع ذلك من ضعف لعدد أفراد الأسرة وقلة في خطرها.



[glow=000000]الأمومة، والأطفال:[/glow]

ثم يقول: ويمكن القول بصفة عامة أن الرجال خلال عصور التاريخ كلها أحبوا كثرة الأطفال؛ ولذا جعلوا الأمومة مقدسة؛ بينما النساء اللاتي يقاسين مرارة النسل قد اضطربت في أنفسهن ثورة خفية على هذا التكليف الثقيل، فاستخدمن ما لا عدد له من الوسائل ليتخففن من أعباء الأمومة؛ فالرجال البدائيون لا يأبهون عادة لعدد السكان أن يزيد على غير تحديد، لأن الأبناء مربحون لهم في ظروف الحياة السوية، ولئن أسف الرجل على شيء فذاك أنه يستحيل عليه أن يستولد امرأته البنين بغير البنات؛ أما المرأة فتقابل هذا من ناحيتها بالإجهاض ووأد الأطفال وضبط النسل.. فحتى هذا الأخير يحدث آناً بعد آن في الشعوب البدائية.