3) التزييف
المتمثل في استعمال المنتج المصنوع دون موافقة مالك البراءة:



يعد تزييف كل فعل يتمثل في استعمال المنتج الذي
يتم صنعه دون موافقة مالك براءة الاختراع المسلمة عنه بشرط ان يكون الاستعمال قد
تم لأغراض مهنية او تجارية و ليس لأغراض شخصية او بهدف التجربة .


ما
لم يكن المستعمل هو نفس من قام بالصنع فانه هنا لاعتبار لأغراض الاستعمال لان
الصنع يستغرق فعل الاستعمال ما دام يشكل في حد ذاته تزييف قائما بالذات و بمفهوم
المخالفة فان الاستعمال ان تم من شخص غير المصنع لا يعتبر صاحبه يرتكب الجريمة
التزييف الا اذا كان يعلم انه يستعمل منتجا مزيفا.


4)
التزييف المتمثل في استيراد منتج مزيف



يدخل
ضمن خانة الأفعال التي تعد تزييفا كل استيراد لمنتج مصنوع دون موافقة مالك البراءة التي تم تسليمها عنه في المغرب بشرط أن يكون الاستيراد من اجل الاتجار
فيه او استعماله











.................................................. .................................................. .............................


1)
نص المادة 201 من القانون :97-17 يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة .... كما
هو معروف بذلك على التوالي في المواد 53و54و99و123و124و154و155








لأغراض
تجارية او مهنية أما الاستيراد من اجل الاستعمال الشخصي للمنتج او على سبيل
التجربة لا يعد تزييفا بنص المادة 53 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية
الصناعية.


و
ان كان المشرع في هذه النقطة بالذات ضيق من نطاق حرية المورد بحيث لا يمكنه التمسك بكونه لا يعلم ان المنتج المورد يعد
مزيقا و بالتالي فان الفعل المادي المتمثل في التوريد للمنتوج ،المزيف يقف بمثابة
جريمة يعد مرتكبها مسؤولا جنائيا ومدنيا .


5)
التزييف المتمثل في حيازة منتج مزيف.


إذا
قام شخص ما بحيازة منتج مصنوع دون موافقة مالك براءة الاختراع المسلمة عنه وكانت حيازته لهذا المنتج قد تمت من أجل عرض
للبيع أو تقديمه للاتجار فيه أو من أجل استعماله لأغراض تجارية أو مهنية فإنه
بفعله هذا يعتبر مرتكبا لجريمة التزييف مما يكون معه معرضا للجزاءات المدنية
والجنائية التي يحددها القانون . أما إن كان استعماله للمنتج لهدف شخصي أو على
سبيل التجربة فأنه لا يعد مزيفا ولا يتابع تبعا لذلك1.


إلا
أن حائز المنتج المزيف لأغراض تجارية وللاتجار فيه لا يكون مسؤولا مدنيا أو جنائيا
إلا إذا كان يعلم أن المنتوج الذي يتولى حيازته للأغراض السابقة منتوجا مزيفا أو
مصنوعا دون موافقة مالك براءة اختراع المنتج المحاز.


الفقرة
الثانية: أفعال التزييف التي ترد على إحدى الطرائق المسلمة عنها براءة الاختراع



تنص
المادة 35 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه
"يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك ... استعمال
طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم
أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة


يتبين
من خلال استقرائنا للمادة السالفة الذكر أن هناك فعلين من أفعال التزييف التي ترد
على طرائق المسلمة عنها براءة الاختراع.














.................................................. ............…………………………………………….


1)
ذ/ محمد الفروجي، مرجع
سابق ص 178











الامر الاول
:
يتعلق
باستعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة.


الامر الثاني : عرض استعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة


-1
التزييف المتمثل في استعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة المسلمة عنها
.