ثانيا : النشـــــر :


فالبراءة
المسلمة من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا
المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون أعلاه، يجب أن تكون موضوع
إجراءات شكلية حتى و لو اختلفت القيمة بين الشيئين أي الأصل و التقليد .


و
هذه الصورة للتزييف تكون واضحة بشكل جلي
في جريمة تزييف العملة (1) إذن
فصور جرائم التزييف تختلف باختلاف نوع وقيمة الشيء المزيف (2)



هذا
و بالرجوع الى المادتين 53 و 54 من قانون الملكية الصناعية و سنقتصرعلى هاتين
المادتين لان موضوع بحثنا اقتصرناه فقط على براءة الاختراع كنمودج لتطبيق
جريمة التزييف ، المحال اليهما بالفقرة
الأولى من المادة 201 من هذا القانون، نجد انهما
تتضمنان الأفعال التي يمنع على الغير القيام بها دون موافقة المالك براءة
الاختراع و يتعلق الامر بآليات تفعيل الحق الاستشاري في استغلال البراءة المخول
لصاحب كل براءة من البراءات عل حدة، فهذه الآليات المتمثلة في منع الغير من القيام دون موافقة مالك براءة
الاختراع بافعال و تصرفات معينة على الحقوق المرتبطة بهذه البراءة،يستطيع هذا
المالك الاستفادة من الحق الاستشاري في استغلال اختراعه و في نفس الوقت التصدي لكل
عمل ، يمس هذا الحق، على اعتبار انه نوع من اعمال التزييف الذي يطال البراءة.


ذلك
من خلال السجل الوطني للبراءات الذي تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية لكي
يتاتى الاحتجاج بها على الغير.


.................................................. .................................................. ...............





1)
الدكتور رؤوف عبيد جرائم
التزييف و التزوير صفحة11


2)
سواء كانت الاشياء مادية او
معنوية (مثل الحقوق *** كالاسم التجاري و علامة و اشعار....الخ)


3 ) المنصوص عليه في الفقرة الاولى من
المادة 58 من القانون 97-17








بحيث
يجب تقييد رقم البراءة و تاريخ تسليمها في هذا السجل.


اذن
فلابد من سلوك هذه الإجراءات الشكلية و الاشهارية حتى يمكن لصاحب او مالك
البراءة المطالبة بالحماية القانونية عن
طريق دعوى التزييف.


ولمعالجة هذا الموضوع,سوف نتطرق فيه
بإيجاز إلى أهم أفعال التزييف التي ترد على براءة الاختراع, ثم إلى الوسائل التي
يخولها المشرع لفائدة مالك براءة الاختراع قصد حماية حقوقه ضد أفعال التزييف وذلك
في مطلبين كالآتي:


المطلب الأول : الأفعال التي تشكل
تزييفا في براءة الاختراع






المطلب الثاني : وسائل حماية براءة
الاختراع من التزييف


































































المطلب الأول : الأفعال التي تشكل تزييفا
في براءة الاختراع



نود
التاكيد قبل كل شيء على ان صورة المساس بحقوق مالك براءة الاختراع بشكل يعتبر تزييفا قد وردت في المادتين 53و 54 من القانون
رقم 97 – 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و على العموم يمكننا تقسيم
أفعال التزييف الناتجة عن المساس بحقوق مالك
براءة الاختراع أي :


-
أفعال تتعلق بالمنتج المسلمة عند البراءة


- أفعال
تتعلق بالطريقة المسلمة عنها البراءة.


-
أفعال التزييف المتعلقة
بالمنتج المحصل عليه مباشرة


-
أفعال التزييف المتعلقة
بالوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المسلمة عند البراءة


الفقرة
الاولى :

أفعال تتعلق بالمنتج المسلمة عنه براءة الاختراع



بناء
على نص الفقرة الاول من المادة 53 من قانون رقم 97 – 17 المتعلق بحماية الملكية
الصناعية فإن أفعال التزييف المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه براءة الاختراع تتحدد في
قيام التزييف دون موافقة مالك البراءة إما بصنع المنتج أو عرضه أو؛تقديمه للاتجار
فيه او استعماله سواء تعلق الامر باستيراده أو حيازته للأعراض السالفة الذكر .


1)
التزييف المشمل في صنع المنتج المسلمة عند
براءة الاختراع



- التزييف بهذا المعنى يتمثل في كل انجاز
مادي او إعادة انجاز للمنتج الذي يتمتع ببراءة الاختراع سواء تعلق الامر بالإنجاز
او الصنع الذي يقوم به شخص لحسابه الخاص او الصنع الذي يقوم به لحساب الغير .


و
جريمة التزييف بهذا المعنى تقوم بمجرد الانجاز او الصنع المادي للمنتوج المسلمة عنه براءة الاختراع دون
موافقة مالك هذه البراءة و ان كان الامر السالف الذكر يتعلق بالإصلاحات الكبرى
التي تتمثل في أعادة بناء المنتج من جديد
أما الإصلاحات البسيطة التي يتم إدخالها عن هذا المنتج لتحد تزييف بالمعنى السالف
الذكر و لو كانت هذه الإصلاحات قد ادخلها المعني بالأمر دون موافقة مالك المنتج
المتمتع ببراءة الاختراع


2)
التزييف المتمثل في عرض المنتج او تقديمه للاتجار فيه :



حيث
ان عرض المنتج المسلمة عنه براءة الاختراع من اجل البيع او تقديمه للاتجار فيه يعد
مرتكبه مدنيا و يسأل عن ذلك جنائيا و
مدنيا بشرط أن يكون فعلى هذا وقع على منتج تم وضعه دون موافقة مالك المنتج المتمتع ببراءة
الاختراع.














و
تشمل عمليات عرض المنتج او تقديمه للاتجار فيه كل العمليات التي من شأنها ان
تستقطب المشتري المستهدف او المحتمل سواء تم
هذا العرض او البيع بقاعات خاصة او
عمليات ترويجية للمنتج او عمليات اشهارية
تهدف بالأساس الى توزيع نشرات تتضمن بيانات عن المنتج المعني بالأمر و كل ما يشترط
في هذا السياق أن يكون البائع موجود بالمغرب بغض النظر عن مكان تواجد المشتري سواء
بالمغرب او خارجه و بغض النظر عن اكتساب المعني بالأمر صفة تاجر أم لا و سواء أقام
بهذه العملية بشكل اعتيادي أم مرة واحدة فقط فانه مع ذلك يعتبر مرتكب لجريمة
التزييف و يحاسب تبعا لذلك اما فيما يخص
المشتري فان المشرع لمساءلته من أجل جريمة
التزييف الناتجة عن عرض المنتج او تقديمه للاتجار فيه يجب ان يتوفر لديه القصر
الجنائي ففي هذا الاطار تنص الفقرة
الثانية من المادة 201 السالفة الذكر1 على ان أعمال عرض أحد المنتجات
المزيفة للتجارة او استنساخه أو استعماله او حيازته قصد استعماله او عرضه للتجارة
المرتكبة من شخص غير صانع المنتج لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها الا اذا ارتكبها
و هو على علم من أمرها ".