غير اننا نرى أن هذه النظرية غير كافية
في إظهار الطبيعة القانونية لهذا النظام للأسباب الآتية:





‌أ- إن
التاجر لا يرجع على البنك بموجب الإنابة لوجود العلاقة العقدية بينه وبين البنك،
التي بموجبها يستطيع البنك إلزام التاجر بالإجراءات المذكورة آنفا.






‌ب-
إن المشرع لم ينص في القانون المدني الأردني على النظرية العامة للإنابة في
الوفاء، بل استعاض عن بعض احكامها بأحكام التجديد، مع ملاحظة عدم نصه على فكرة
التجديد بتغيير المدين كما هو الحال في التشريع المقارن.






‌ج- إن فكرة الإنابة والأفكار السابقة لها قاصرة عن
إعطاء تكييف قانوني للنظام بأكمله، لأنه حتى لو وجدنا فكرة تفسر العلاقات فإننا
نكون قد أغفلنا البطاقة ذاتها والنظام التقني الذي ترتبط به. ولذلك نقوم بالتحليل
الذاتي للبطاقة لعلنا نجد ضالتنا المنشودة.














أستاذ مساعد ،كلية الحقوق ،جامعة الزرقاء الأهلية الزرقاء – الأردن



[1] . على
اختلاف مسمياتها.







. عوض،
علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانوينة، دار النهضة العربية، ط 1988،
ص429، وعلم الدين، محي الدين إسماعيل، موسوعة أعمال البنوك، ج2، 1993، ص737.







الحمود، فداء يحيى أحمد، النظام القانوني لبطاقة
الائتمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1999، ص20.







رضوان، فايز نعيم، بطاقات الوفاء،المطبعة
العربية، القاهرة، 1990، ص71.







عوض، ص542، ط 1981 .






الحمود، ص15.






التعريف الأول لفايز رضوان يعكس وظيفة البطاقة
وكونها وسيلة وفاء ائتمان في حين أطلق عليها بطاقة وفاء في عنوان بحثه وركز في
البحث على أنها وسيلة وفاء و ائتمان. رضوان، فايز، بطاقات الوفاء، ص71.







أبادير، رفعت، بطاقات الائتمان من الوجهة
القانونية، مجلة إدارة الفتوى والتشريع، الكويت، 1984، ص8.







أبادير، ص8، عوض، ص429.






P.G Hanson, Service Banking,
3rd edition – p 215.






عوض، ص429، عطا الله، هدى غازي محمد، الجوانب
القانونية للبطاقات الائتمانية، الجامعة الأردنية 1997، ص5.







12-Tony Dray Charles – Credit Card –
1984 – P.94.






Aubrey, Commercial and
Consumer Credit – London.
1982 – P 329.






الشروط والأحكام الخاصة بحملة البطاقة المصرفية
الصادرة من بنك القاهرة عمان والخاص بالتاجر، رضوان، ص164.







رضوان، ص224.






فسر بعض الفقهاء نظام البطاقة وفقا لفكرة حوالة
الحق، وكثيرا ما يخلط هؤلاء بطاقة الوفاء التي هي وسيلة وفاء مع كونها وسيلة
ائتمان، رضوان، ص229. إلا أني أبحثها بإعتبارها حوالة دين طبقا لما نص عليه المشرع
في القانون المدني الأردني، كما نرى أن نبحث جانب المدين وهو حامل البطاقة بدلا من
التاجر لأن المدين هو من يقوم بالوفاء وتنفيذ الالتزام.







نص المادة (993) مدني أردني: "الحوالة نقل
الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه".







نص المادة (995) مدني أردني: "تكون الحوالة
مقيدة او مطلقة".







الفقرة الثانية من المادة (995) مدني أردني:
"فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال
عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة".







الفقرة الثانية من المادة (996) مدني أردني:
"وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه مرفوقة على قبول المحال
له".







نص المادة (1000) الفقرة (6) من القانون المدني
الأردني. "أن تكون ارفاقا محضا فلا يكون منها جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة
أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق".







نص المادة (1005) مدني أردني "للمحال عليه
أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين التي كانت له في مواجهة
المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له". الجبوري، يس
محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني ج2، في آثار الحقوق الشخصية (أحكام
الالتزام) مركز حماده للطباعة، اربد 1997، ص113.







أبادير، ص57.






السنهوري، عبد الرزاق، شرح القانون المدني،
المجلد السابع، القسم الأول المجلد السابع، القسم الأول، ص373.







رضوان، ص230.






رضوان، ص25. وبصلة، فتح الله، جرائم الائتمان،
دار الشروق. ط199-ص29، والحمود ص85.







السنهوري، رقم 524 ص870.