1. حوالة
الدين.



2. الوكالة.



3. الإنابة
في الوفاء.






المبحث الأول: حوالة الدين،،،


حوالة الدين
هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المدين إلى ذمة شخص آخر، بحيث يصبح هذا الشخص ملزما
بالوفاء بدلا من المدين
وتكون الحوالة مقيدة أو مطلقة



والمقيدة منها هي التي تقيد بأدائها من الدين
الذي للمحيل في ذمة المحال عليه
وتنعقد حوالة الدين إما بإتفاق المحيل (حامل البطاقة) والمحال عليه (البنك
أو بإتفاق المحال له (التاجر) والمحال عليه (البنك) دون تدخل من المحيل، وقد تبدو
فكرة حوالة الدين مناسبة لتفسير نظام البطاقة المصرفية للوهلة الأولى، إذ يمكن
تصور أن حامل البطاقة المدين، اتفق بموجب العقد مع البنك في الوفاء للتاجر الدائن،
وأن التاجر المحال له قبل ذلك بموجب عقده مع البنك. كما يمكن أن تكون الحوالة من
التاجر الذي يتفق مع البنك على الوفاء من المدين ويكون المدين، وهو حامل البطاقة،
ارتضى ذلك بموجب العقد وإقراره بالتوقيع على الفواتير عند الشراء. وسواء أكانت
الحوالة صادرة من التاجر أم من الحامل إلى البنك نجد أنها لا تصلح لتفسير البطاقة
المصرفية للأسباب الآتية:



1. يجب
أن تكون الحوالة منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف عليه، وغير مضاف
فيها العقد إلى المستقبل. وهذا أول ما تتعارض معه البطاقات المصرفية التي تتضمن
تنفيذ كل المشتريات التي تقع في المستقبل.



2. أن
تكون الحوالة إرفاقا محضا فلا يكون فيها جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة،
ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق






والمقصود بهذا الشرط هو أن الحوالة يجب أن لا
تقترن بمنفعة، عملا بالقاعدة الفقهية: "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، وهذا
الأمر بطبيعة الحال يخرج عنه نظام البطاقة حيث يدفع الحامل اشتراكا سنويا للبنك،
ويدفع التاجر عمولة عن كل فاتورة ينفذها الحامل عبر هذا النظام للبنك.






1. إن
الشروط الواردة في المادة (1000) وخاصة الفقرة ثانيا وثالثا اللتين نصتا على ألا
يكون الأداء فيها مؤجلا إلى أجل مجهول وألا تكون مؤقتة بموعد، وهذا ما لاينسجم مع نظام البطاقة التي تقترن بمدة غير محددة في كثير من
الأحيان، فهي رهن مشيئة الحامل ورغبته.



2. للمحال
عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين التي كانت له في مواجهة
المحيل، وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له
هذا الأمر تخرج عنه البطاقة، لأن البنك يقوم بالوفاء دون أن يملك الدفوع التي
للحامل في مواجهة التاجر.



3. حوالة
الدين تؤدي إلى براءة ذمة المحيل تجاه المحال له ويصبح المحال عليه المدين الجديد،
في حين الوضع يختلف في نظام البطاقة، حيث لا تبرأ ذمة الحامل بمجرد توقيعه على
فاتورة المشتريات ويعد هذا التوقيع إقرارا بالدين فقط، وهذا حسب الرأي الغالب
بالفقه












المبحث الثاني: الوكالة،،،


الوكالة عقد من العقود المسماة ترد على عمل،
تناولها المشرع الأردني بالتنظيم من،(م833-867) وعرفها على أنها "عقد يقيم
الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم". وبمقارنة عقد
الوكالة مع نظام البطاقة نجد:



1. أن
عقد الوكالة عقد رضائي ويمكن أن يتخذ شكلا معينا، وبهذا يتفق معه نظام البطاقة.






2. الأصل
أنه عقد من عقود التبرع لكن يمكن أن يكون عقد معاوضة، إذا إشترط الأجر صراحة أو
ضمنا، ويبدو أن البطاقة تتلاءم مع هذا الأمر أيضا حيث يتقاضى البنك اشتراكا سنويا
من الحامل وعمولة من التاجر.






3. عقد
الوكالة يرتب التزامات متقابلة سواء أكان بأجر أم لم يكن، فعلى الموكل رد النفقات
وتعويض الأضرار الناشئة عن تنفيذ العقد للوكيل، ومصدر هذا الالتزام هو عقد الوكالة
ذاته، غير أن الالتزامات المتقابلة هنا ليس بالضرورة أن تكون متعاصرة
وقت إبرام العقد. وهذا يدعم الوضع مع البطاقة إذ إن الوفاء يتراخى إلى مدة متفق
عليها من قبل الطرفين، وإن قام التاجر بحجز الرصيد فعملية التسوية تتم إما بصورة
مباشرة أو بصورة غير مباشرة، من خلال القيد على الجانب المدين لحامل البطاقة.