- محاولة
الجمع بين فكرتين هما: البطاقة ذاتها والعلاقات التي تنشأ البطاقة عن طريقها. وأي
من الفكرتين هي وسيلة الوفاء والائتمان؟ وحتى نستطيع أن نجيب عن هذا التساؤل لا بد
لنا أولا من التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة الوفاء، حتى نتمكن من الوصول إلى
الفصل بين ذات البطاقة والعلاقات الناشئة عنها، ومن ثم نصل إلى الطبيعة القانونية
محل بحثنا.









المطلب الثاني: التمييز بين البطاقات
المصرفية ،،،،



أوجد التعامل التجاري عددا من البطاقات التي
يبدو في شكلها الخارجي تشابه كبير، ولكن الاختلاف يكمن في وظيفة كل منها. فمن هذه
البطاقات ما يعد وسيلة وفاء فقط، ومنها يجمع وسيلتي الوفاء والائتمان معا، ويترتب
على هذا، اختلاف التحليل القانوني لكل منها، وبالتالي فإن الطبيعة القانونية لكل
منها تقوم على فكرة تختلف عن الأخرى.



فبطاقة الوفاء (Debit Card) تقوم على فكرة قيام حاملها بوفاء ثمن السلع والخدمات التي يحصل
عليها، من بعض المحلات التجارية المعتمدة لدى الجهة المصدرة للبطاقة. وتقوم هذه
الأخيرة بتحويل ثمن البضائع تلك من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر، مثل بطاقة
السيفوي الصادرة عن بنك القاهرة عمان.






أما بطاقة الائتمان (Credit Card) فإن البنك المصدر يتعهد بالتسديد في مواجهة التاجر، كما أن
الحامل بموجب العقد المبرم بينه وبين البنك يقوم بتسديد المبلغ ضمن أجل ممنوح له
قد يصل إلى ثلاثين يوما، وبنسب معينة إضافة إلى فائدة معينة، ويكون هناك مبلغ
اعتماد لصالح الحامل يتم السحب على أساسه، هذا الاعتماد إما أن يكون مقصودا ومتفقا
عليه، كما هو الحال في البطاقة المصرفية الدولية، أو أن يكون اعتمادا عرضيا وقصير
الأجل