2- تحديد الشخصية أو نفيها مثل عودة الأسرى
والمفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق من شخصيات المتهربين من عقوبات الجرائم وتحديد
شخصية الأفراد في حالة الجثث المشوهة من الحروب والحوادث والتحقق من دعوى الانتساب
بقبيلة معينة بسبب الهجرة وطلب الكلأ أو تحديد القرابة للعائلة .



3-إثبات أو نفي الجرائم وذلك بالاستدلال بما خلفه
الجاني في مسرح الجريمة من أي خلية تدل على هويته كما هو الحال في دعاوى الاغتصاب
والزنى والقتل والسرقة وخطف الأولاد وغير ذلك(6).



ويكفي أخذ عينة من المني أو العثور على شعرة أو
وجود أثر اللعاب عقب شرب السيجارة أو






أثر الدم أو بقايا من
بشرة الجاني أو أي خلية تدل على هويته :



ونسبة النجاح في الوصول إلى القرار الصحيح مطمئنة
لأنه في حال الشك يتم زيادة عدد الأحماض الأمينية ومن ثم زيادة عدد الصفات
الوراثية .






ومن أشهر القضايا التي استعملت فيها هذه التقنية فضيحة بيل كلنتون
الرئيس الأمريكي في قضيته المشهورة مع ليونيسكي ، حيث لم يعترف ويعتذر للجمهور
الأمريكي إلا بعد أن أظهرت الأدلة الجنائية وجود بصمته الوراثية المأخوذة من المني
الموجود على فستان ليونيسكي .



وحادثة أخرى وقعت بالسعودية ذكرها ممثل معمل الأدلة الجنائية للعلماء
في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة أثناء مناقشة موضوع البصمة الوراثية وحاصل
القضية أن امرأة ادعت أن أباها وقع عليها ونتج عن ذلك حصول حمل ، وكان احتمال
تصديقها ضعيف لأن الأب في الستينات من العمر ولقوة العلاقة التي تجمعه بالمتهمة
فأجلوا موضوع التحليل حتى وضع الحمل لئلا يتضرر الجنين وعندما تم الوضع ومن خلال
التحاليل وجد أن الطفل لا علاقة له بالمتهم ( الأب ) ، والأغرب وجد أنه لا علاقة
له بالمرأة المدعية ، فاتضح أن القضية فيها تلاعب وأن أيدي خفية وراءها ، فالنفي
عن المتهم لا إشكال فيه أما النفي عن المرأة الحامل فيه تصادم مع الواقع ،
وبالرجوع لأسماء المواليد الذين ولدوا في نفس اليوم بالمستشفى اتضح أنهم بلغوا
(30) طفلاً وعند حصر الصفات المطلوبة انحصرت في (12) طفلاً تم الاتصال بذويهم
واحداً واحداً حتى تم الوصول للطفل المطلوب واتضح أن بصمته الوراثية دلت على
ارتباطه بالمتهم ( الأب ) وأن هناك طفلاً لقيطاً أدخل المستشفى في نفس اليوم وعند
التسليم تم التبديل لإخفاء الحقيقة والله المستعان .



طرق إثبات النسب في
الشريعة الإسلامية :



لا خلاف بين الفقهاء أن النسب الشرعي لا يثبت في حال تصادم النسب مع
الواقع الحسي كما لو ادعت المرأة نسب طفل لزوجها الصغير الذي لا يولد لمثله وكذا
لو أتت به قبل مضي ستة أ شهر من الزواج .



ويثبت النسب في الشريعة
الإسلامية بالطرق التالية :



1- الفراش :


وهو تعبير مهذب
عن حالة اجتماع الرجل بالمرأة حيث تكون المرأة كالفراش لزوجها ، ولما كان التحقق
من حالة ( الجماع ) بين الزوجين شبه متعذر لكونها مبنية على الستر اكتفى الجمهور
بمظنة الدخول خلافاً للحنفية الذين اكتفوا بعقد النكاح واعتبروا المرأة فراشاً
لزوجها يثبت به النسب وذهب بعض المتأخرين كابن تيمية وابن القيم إلى اشتراط الدخول
المحقق وعدم الاكتفاء بمظنة الدخول .



ولا شك أن الأول أولى فعامة أحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن وإثبات
الدخول المحقق في كل حالة متعذر .



وإثبات النسب عن طريق الفراش مجمع عليه بين الفقهاء لقوله – صلى الله
عليه وسلم-: "الولد للفراش" (7).



2- الاستلحاق :


وذلك بأن يقر المسـتلحق بأن هذا الولد ولده أو أن
هذا أخوه أو أبوه وغير ذلك ، وقد اشترط العلماء للاستلحاق شروطاً أبرزها أن المُقر
له بالنسـب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقِرِّ ، فلو أقر من عمره عشرون ببنوة من عمره
خمسة عشر لم يقبل إقراره لاستحالة ذلك عادة وعقلاً (.



فهل هذا الشرط يمكن تنزيله على البصمة الوراثية ؟ هذا ما سيأتي
الإجابة عليه في الصفحات التالية .



3 – البينة :


وقد أجمع الفقهاء على أن النسب يثبت لمدعيه بناء
على شهادة العدول بصحة ما ادعاه ويكفي في ذلك الاستفاضة بمعنى الشهادة بالسماع بأن
يشتهر الأمر بين الناس حتى يصير معروفاً بينهم ويقول جمع كبير من الناس سمعنا أن
فلانا ابن فلان … (9) .