عدم حصر طرق العلانية

نصت المادة 171 من قانون العقوبات على ....

ويجوز أن تتحقق العلانية بغير الطرق المتقدمة حتى تتوافر العلانية لا بد من توافر عنصرين معا :

الأول : أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات

بالإضافة إلى العلانية ومدى توافرها فى الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الصحفي

القصد الجنائي في الجرائم الصحفية لابد لتوافر القصد الجنائي فى الجرائم الصحافية من توافر عنصرين

الأول: علم الصحفي بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه

الثاني: انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور
واتجاه إرادة الصحفي إلى الإذاعة والنشر على جمهور الناس معناه أن تتجه إرادته إلى إذاعة تلك العبارات على جمهور الناس دون تمييز وان يتعمد ذلك إثبات القصد وبيانه من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر يقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جرائم النشر على عاتق النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني – وللمتهم إثبات العكس

الثاني : أن يتوافر القصد في إحداث العلانية
فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته
أسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي

السبب الأول: الطعن في أعمال الموظف العام

عله ذلك أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة

متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة

مع الاعتقاد بصحة الطعن

وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة

وكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن( الصحفي أو غيره ) من العقاب

والمقصود بالطعن

هو إبداء الراى في أعمال الموظف وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة

وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة

فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب