الموجز:
ضمان المقاول والمهندس المعمارى لتهدم البناء والعيوب التي تهدد سلامته . اقتصاره على المسئولية المدنية دون الجنائية . أساس ذلك . التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان ما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث بانتفاء مسئولية أولهما كمقاول للبناء وانتفاء مسئولية ثانيهما كمهندس له لانقضاء مدة الضمان عملاً بحكم المادتين 651 ، 652 من القانون المدني مردوداً بأن مفاد نص المادتين المشار إليهما أن الضمان قاصر على المسئولية المدنية سواء كانت مسئولية عقدية أو تقصيرية ولا تتعداه إلى نطاق المسئولية الجنائية يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أنه - لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التي تصل قيمتها ثلاثين ألف جنيه والتعليات مهما بلغت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي - ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعنان الثاني والثالث في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان .
( المواد 8 , 11 , 12 من قانون 106 لسنة 1976 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
استناد الحكم إلى الرسم المعماري للمسقط الأفقي للدور المتكرر الذي عليه اسم الطاعن الثالث . كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن عليه من أدلة أخرى . لا يعيبه . متى لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة . تحديد موضع القرينة من الأوراق . غير لازم . متى كان لها أصلاً فيها .
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من رسم معمارى للمسقط الأفقي للدور المتكرر عليه اسم الطاعن الثالث وإنما استندت إلى هذا الرسم كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه أن عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه مادام أنه لم يتخذ من هذا الرسم المعمارى دليلا أساسيا في ثبوت التهمة قبل هذا الطاعن وإذ كان لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع تلك القرينة المشار إليها من أوراق الدعوى ما دام لها أصل فيها حسبما استبان من المفردات المضمومة فإن النعي في هذا الصدد يكون لا أساس له .
( المادتان302 ،310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الخامس : اثبات الجرائم
3الفصل السادس : القرائن --> الفرع الثاني : القرائن القضائية
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
لمحكمة الموضوع تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن وتقدير القوة التدليلية لها والمفاضلة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . أساس ذلك . عدم التزام المحكمة بندب خبير أخر أو لجنة من الخبراء . مادامت الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة لذلك . مثال لتسبيب سائغ لرفض طلب الدفاع بتشكيل لجنة من كليات الهندسة للإطلاع علي التقارير الهندسية المقدمة في الدعوى وإعداد تقرير برأيها .
القاعدة:
لما كان تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقارير من مطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير فتأخذ منها بما تراه وتطرح ماعداه اذ أن ذلك الامر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك وهي غير ملزمة من بعد باجابة الدفاع الي ما طلبه من ندب خبير أخر أو لجنة من الخبراء مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الاجراء وإذ كانت المحكمة - في الدعوي الماثلة - قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت في إثبات الاتهام في حق الطاعنين الي التقرير الاساسي للجنة الفنية المنتدبة - دون تقريرها التكميلي الذي لم تعول ولم يشر اليه حكمها في مدوناته - كما استندت الي أقوال شهود الاثبات وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية أقوال وتقرير الخبير الاستشاري فضلا عن أنها في حكمها المطعون فيه قد ردت برد سائغ علي الطلب الاحتياطي المبدي من الطاعنة الاولي بتشكيل لجنة من كليات الهندسة للاطلاع علي التقارير الهندسية المقدمه في الدعوي واعداد تقرير برأيها ورفضته بقولها إنه ( مردود ) بإنه طالما أن الواقعة قد اتضحت لدي المحكمة - كما هو واقع الحال في الدعوي - فان المحكمة لا تكون ملزمة باجابة هذا الطلب كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . فان كافة أوجه النعي تكون لا محل لها .
( المواد292 302 و 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق ـ جلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفاع --> الفصل الثانى عشر : طلب ندب خبير أو مناقشته
________________________________________
الموجز:
تناقض وتضارب الشهود في أقوالهم أو مع غيرهم . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة . بما لا تناقض فيه .
القاعدة:
من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3 / 1998 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الخامس : تسبيب الأحكام بالنسبة للشهادة
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
عدم التزام المحكمة بان تورد من اقوال الشهود الا ماتقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد ان تعددت . لها ان تورد منها ما تطمئن اليه واطراح ماعداه .
القاعدة:
من المقرر ان الاحكام لاتلتزم بان تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها وان المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد ان تعددت وبيان وجه اخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه .
( المواد 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3/ 1998 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والاعراض عن قاله شهود النفي قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده ؟ اطراحها لها .
القاعدة:
من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قال شهود النفي دون أنه تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضا ؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة إنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها .
( المادتان 302 ، 304 ،310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3/ 1998 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم . موضوعى مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
القاعدة:
من المقرر ان للمحكمة ان تعول على اقوال شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى اقوالهم او الرد عليها ردا صريحا فقضاءها باالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة انها اطرحت شهادتهم ولم تر الاخذ بها .
( المواد 302 ، 310 اجراءات)
( الطعن رقم 2111 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1/ 1998 س 49 ص 100 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة . حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه .
القاعدة:
من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد وان تعددت وبيان وجه اخذها بما اقتنعت به بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ماعداه .
( المواد 302 ، 310 اجراءات)
( الطعن رقم2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3/ 198 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
لمحكمة الموضوع تجزئة اقوال الشاهد والاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ماعداه .وروا شهادة الشاهد على الحقيقة المراد اثباتها باكملها بجميع تفاصيلها علىوجه دقيق . غير لازم . حد ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تجزىء اقوال الشاهد فتاخذ اقوال منها بما تطمئن اليه وتطرح ماعداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير ادلة الدعوى وفى اغفالها ايراد بعض الوقائع من اقوال الشاهد مايفيد ضمنا عدم ولايشترط فى شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها باكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى ان يكون من شان الشهادة ان تؤدىالى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ماقاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها .
( المواد 302 ،310 اجراءات )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3/ 1998 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
لمحكمة الموضوع تحصيل اقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها . حد ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر ان لمحكمة ان تحصل اقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لاتحرف الشهادة عن موضعها وهى فى ذلك غير مفيدة بالا تاخذ الا بالاقوال الصريحة او مدلولها الظاهر .
( المادة 302 اجراءات)
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 5/ 3/ 1998 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
3الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
عدم حلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية . قبل مباشرة عملها . لا ينال منه . أساس ذلك . حق عضو النيابة العامة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية في الاستعانة بأهل الخبرة وفي طلب رأيهم شفهيا أو بالكتاب بغير حلف يمين. أساس ذلك . لمحكمة الموضوع الاستناد إلى تقرير اللجنة المشكلة التي لم يحلف أعضاؤها اليمن القانونية . متى كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة لمعاينة العقار لعدم حلف أعضائها اليمين القانونية أمام سلطة التحقيق .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة بقرار من محافظ القاهرة والتي نيط بها معاينة العقار وبيان أسباب انهياره تأسيسا على عدم قيام أعضائها بحلف اليمين أمام سلطة التحقيق قبل مباشرة مهمتها ورد عليه بقوله - المحكمة تلتفت عنه ، ذلك أن عدم حلف أعضاء اللجنة المذكورة اليمين قبل مباشرة مهمتهم لا يخرج التقرير عن كونه من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة سيما وأن الدليل الجنائي لا يكتسب قوته الاقناعية من إسباغ الصفة الرسمية عليه أو من احاطته باليمين وإنما من اطمئنان المحكمة إليه أيا كان الشكل الذي أفرغ فيه ما لم يقيده القانون وإن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه يضاف إلى ذلك أن أعضاء اللجنة سالفة الذكر قد سئلوا كشهود في تحقيقات النيابة العامة بعد تحليفهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادتهم المتضمنة رأيهم ومعلوماتهم بشأن العقار المنهار وسبب انهياره كما أن المحكمة بهيئة سابقة ولدى نظر الدعوى في المحاكمة الأولى التي أسفرت عن الحكم الذى نقض قد حققت الدعوى وسألت من بين من سألتهم أعضاء تلك اللجنة كشهود إثبات بالإضافة إلى من طلب الدفاع سؤاله من خبراء كشهود نفي وكافة هذه الأوراق عرضت على هذه المحكمة في المحاكمة الراهنة وأصبحت ضمن أوراق الدعوى المطروحة للمناقشة ولا تثريب على المحكمة أن تستخلص من كل تلك الأوراق الدليل اليقيني الذى ترتاح إليه وأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى لا يجوز مصادرتها فيه وبذلك يكون ما انتهت إليه المحكمة استخلاصها لواقعة الدعوى قد بنى على دليل يقيني ثابت في أوراقها في مرحلتي المحاكمة ولما كان ما سرده الحكم على ما سلف كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون وذلك لأن عدم حلف أعضاء اللجنة اليمين القانونية لا ينال من عملها لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات لمن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير اللجنة المشار إليها وبما شهد به أعضاؤها ولو لم يحلفوا اليمين قبل مباشرة المأمورية على أنه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها ما دام أنه كان مطروحا على بساط البحث وتناوله بالتفنيد والمناقشة.
( المواد 29 ،26 , 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الأول : اجراءات التحقيق --> الفرع الرابع : الطعن بالبطلان في اجراءات التحقيق
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعنة بأنها مالكة العقار وليست مقاولة خاصة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة الأولى بأنها مالكة للعقار وليست مقاولة خاصة وأن نفس التهمة وجهت لزوجها الطاعن الثاني باعتباره مقاول العقار - ودحضه بقوله أنه - دفاع ظاهر البطلان ويجافي الحقيقة والواقع ذلك أن المحكمة وهي بصدد استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع عناصرها ووزن أقوال الشهود والمتهمين وتقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم قد تيقنت وهي بكامل اطمئنانها من أن المتهمة .................... كانت تعمل مع زوجها المتهم الثاني .................. بالمقاولات وأنها كانت تدير العمل بصفة دائمة ومباشرة منذ بدء العمل في العمارة محل الدعوى الماثلة حتى الانتهاء منها بدليل موافقتها على تعلية الأدوار المخالفة وابرامها العقد - المؤرخ 1979/11/30 مع المتهم المتوفى..................... بشأن أسعار الخرسانة المسلحة والمباني المتعلقة بالعقار المذكور ومن قيامها بعمل حسابات العمارة وأنها كانت تتخذ مكتبا لادارة أعمالها ومقابلة عملائها بدائرة ......................... ثم نقلت نشاطها إلى حيث مقر محل ........ بشارع .................... ويعمل تحت اشرافها وبأمرها مجموعة من المهندسين والعمال وما قرره المتهم الثاني ..................... أن زوجته المتهمة الأولى كانت تقوم بالعمل عندما كان مريضا بما يقطع بأن المتهم الأولى .................. كانت تقوم بأعمال المقاولات وأنها اشتركت بصورة فعلية مع زوجها المتهم الثاني وزوج شريكتها المتهم الثالث المتوفي في اقامة العقار وتعليته وبناء الخزان اعلاه على الصورة الهزيلة التي أدت إلى انهياره واحداث الآثار التي نجمت عن هذا الانهيار فضلا عن أن المتهم الثاني .................... أقر بأنه كان الذى يشرف على أعمال صب الخرسانة والتنفيذ كما أقر بأن سبب انهيار العمارة هو عيوب التصميم ورغم ذلك قام بتنفيذ التصميم الذى يشوبه العيب الذى حدده في أقواله والخاص بأعمدة العقار وكان يتعين عليه الامتناع عن تنفيذ التصميم السيئ ، وكان هذا الرد من الحكم كافيا وسائغا في التدليل على مباشرة تلك الطاعنة لأعمال مقاولة البناء ويؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه فإن ما تثيره الطاعنة الأولى في هذا الخصوص يكون على غير سند.
( المواد 4 ، 11 ، 12 ، 22 / 1 ، 22 مكررا من القانون 106 لسنة 1976 ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولم يكن له أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. مثال.
القاعدة:
لما كان لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر على عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه الطاعن الثالث من خطئه فيما نقله عن إقراره من أنه بدأ تشطيب شقته سنة 1994 - بينما أن الثابت بالأوراق أنه بدأ تشطيبها سنة 1990 - وكذلك في أن تفتيش النيابة لمكتبه أسفر عن ضبط أربع صور ضوئية للرسم المعمارى للدور المتكرر - على حين أن الثابت بالتحقيقات أنها أربع صور ضوئية للرسم الكروكي لهذا الدور ، لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثار في هذا المقام لا يكون مقبولا .
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س49 ص 316 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله.ماهيته . مثال لنفى التناقض.
القاعدة:
لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطلة هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضهاما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان لايوجد ثمة تعارض بين إرجاع الحكم انهيار العقار إلى ضعف النظام الإنشائى تارة أخرى وإلى بناء الخزان تارة ثالثه إذ أن كل هذه الأمور ما هى إلا صور وعوامل للجريمة التى دان الطاعنين بها وهى عدم مراعاتهم للأصول الفنية المقررة فى صميم العقار وفى تنفيذه وفى الاشراف على هذا التنفيذ مما أدى إلى انهياره، كما أنه لا يتناقض أيضا بين قول الحكم فى موضع منه من أنه سبق الفصل فى جريمة تعلية العقار سته ادوار بغير ترخيص ثم قوله فى موضع آخر أن الطاعنين أهملوا اهمالاً جسيماً والمتوفى ......... فى الأشراف على تنفيذ العقار وسمحوا ايضاً بتعلية سته طوابق وإنشاء خزان دون ترخيص كما أن قوله نقلاً عن الطاعن الثانى أن الطاعن الثالث كان يحضر بنفسه للاشراف على تنفيذ الخرسانه المسلحة ، وعودته إلى القول ى موضع آخر أن الطاعن الثانى قرر أنه كان يقوم هو بنفسه والمتهم المتوفى ......... بالإشراف على صب الخرسانة والتنفيذ لاتناقض فيه إذ القول الثانى لا ينفى القول الأول بل مؤداهما معاً أن ثلاثتهم أسهموا فى الإشراف على تنفيذ الخرسانة المسلحة ، كما تبين من الاطلاع على الفردات المضمونة أن ما حصله الحكم المطعون فيه بشأن ما تقدم وبشأن عدم سابقة محاكمة الطاعنة الأولى عن واقعة بناء الخزان بأعلى العقار بعد تعلية العقار إلى الطابق الرابع عشر ، وما أحال إليه الحكم فى بيان شهادة الشهود...و...و... من أنهم شهدوا بمضمون ما شهد به الشاهد ....... من أن السبب المباشر لانهيار العقار هو ضعف النظام الإنشائى المستخدم لكى يتحمل 16 سقفاً خرسانياً وخزان مياه - له صداه وأصله الثابت فى الأوراق فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل.
( 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق بجلسة 1998/3/5 س49 ص 316 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثالث : ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل