الموجز:
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه .
القاعدة:
لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
________________________________________
الموجز:
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
( المادتان 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12365 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 798 )
( الطعن رقم 26213 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/3 س 49 ص 968 )
( الطعن رقم 20839 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 999 )
( الطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص 1212 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
3الفرع الثالث : تقدير الدليل
________________________________________
الموجز:
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا ودالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون مؤديا إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة . الجدل الموضوعي . لا يقبل إثارته أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعن قتل المجني عليه الأول ، فإن ما يثيره في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث ، وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لم يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق وإطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .
( المادتان 302 ، 310من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة:
النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة لأن إصابة المجنى عليه حدثت نتيجة سقوطه أرضآ بعد اصابته بطلق نارى من الطاعن الأول مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردآ طالما كان الرد مستفادآ من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( المادتين 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنه 66 ق بجلسه 3 / 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
________________________________________
الموجز:
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
القاعدة:
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 890 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/12 س 48 ص 164 )
( والطعن رقم 5877 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/11 س 48 ص 532 )
( والطعن رقم 4467 لسنة 66 ق جلسة 1997/9/29 س48 ص 965 )
( والطعن رقم 13855 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/8 س 48 ص 1054 )
( والطعن رقم 12539 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/8 س 48 ص 1376 )
( والطعن رقم 23496 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/24 س 48 ص 1474 )
( والطعن رقم 256 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/3 س 49 ص 170 )
( والطعن رقم 2353 لسنة 68 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 813 )
( والطعن رقم 20001 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
( والطعن رقم 22204 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/12 س 49 ص 1060 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( والطعن رقم 7891 لسنة 61 ق جلسة 1998/12/9 س 49 ص 1430 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الرابع : الخبرة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير رأي الخبير ومناقشته
________________________________________
الموجز:
النعى فى المادة 383 إجراءات على إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات . مدلوله ؟ إدانة الحكم الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد معها . فصل من المحكمة فى دعوى مختصة بنظرها .
القاعدة:
لما كان القانون إذ أجاز فى المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع فى اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها من سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل بها . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد المحال إليها ، وذلك بعد تحقيقها بجلسات المحاكمة ، فإنها تكون قد فصلت فى دعوى مختصة بنظرها .
( المادتان 383 إجراءات ، 32 عقوبات )
( الطعن رقم 11682 لسنه 66 ق بجلسه 3 / 12 / 1998 س49 ص1367)
الفهرس:
3ارتباط --> الفصل الثالث : آثار الارتباط --> الفرع الثاني : المحكمة المختصة بنظر الجرائم المرتبطة
________________________________________
الموجز:
وزن اقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . اخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاد ه . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز امام محكم النقض .
القاعدة:
من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكم الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب وهى متى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها وكانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة فان ما يثيرهه الطاعن فى ذلك ينحل الى جدل موضوعى فىى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولاتجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها فى شانه امام محكمة النقض .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 3/ 12/ 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود
________________________________________
الموجز:
تبرئة المتهم من جريمة احراز مخدر لايقتضى تبرئته من جريمة الضرب لاختلاف اركان كل من الجريمتين .
القاعدة:
لما كان مااثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اضرب كما هى معرفة فى القانون ، ومن ثم فانه لامحل لما يثيره الطاعن بشان ادانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة احراز جوهر مخدر لاختلاف اركان كل من الجريمتين .
( المادة242عقوبات)
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفوع --> الفصل الخامس عشر : مسائل متنوعة
________________________________________
الموجز:
الخطأ في الإسناد الذى لا يؤثر في منطق الحكم . لا يعيبه . مثال لنفى قالة الخطأ في الإسناد بعد الحكم .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الاسناد الذى لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم فيما حصله من أقوال الشاهدين أحمد مصطفى محفوظ وعمرو محمد صلاح الدين من أنهما شاهدا الطاعن حال إطلاق الأعيرة النارية من سلاحة على المجنى عليه الأول مع أنهما لم يحددا شخص الطاعن بالتحقيقات ، إذ يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين المذكورين وغيرهم له صداه في الأوراق ، إذ لا ينازع الطاعن في أنه وحده الذى كان يحمل سلاحا ، وأن هذا السلاح هو الذى انطلقت منه الأعيرة النارية التي أصاب أحدها المجنى عليه ، فلا على الحكم إن سمى الشخص الذى كان يحمل السلاح الذى انطلق منه العيار حسبما أشار الشهود - بأنه الطاعن - الذى لا خلاف عليه ولا منازعة منه في ذلك ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
إحالة الحكم في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم لا عيب . ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير . مثال .
القاعدة:
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في إيراد أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما حصله من أقوال الأول كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهم متفقة في جملتها على أن الطاعن أطلق عدة أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليه وسقط قتيلا ، وكانت أقوال الشهود التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن الطاعن هو مطلق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه ، ومن ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان ما حصله الحكم له أصوله الثابتة في تحقيقات النيابة العامة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد انحسر عنه قالة الخطأ في الاسناد .
( المادة 310 اجراءات جنائية)
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
قصد القتل إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حقه في قوله - ومن حيث أنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في صدره ، وكان قصد القتل ثابتا في حق المتهم الأول ثبوتا كافيا من ظروف الدعوى وملابساتها ومن استخدامه آلة - طبنجة - قاتلة بطبيعتها ، وإصابة المجنى عليه في مقتل ، ومن إطلاقه عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه التي أصابت بعضها محمد أحمد عبد الله وجمال السيد سرور بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعي ومعاجلته المجنى عليه أثر ذلك بطلق نارى في مقدمة رأسه وقت أن كان مطبقا بيده حول عنقه شالا كل مقاومة له ومن مسافة تقل عن ربع متر وتصل إلى حد الملامسة فأرداه قتيلا في الحال بمكان الحادث ، ومن ثم فإن تلك الوقائع تثبت ثوبتا قاطع الدلالة على توافر قصد القتل لدى المتهم الأول- ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في استظهار نية القتل لدى الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
( المواد 230 ، 231 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه لا يعيبه . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه الأول والتقريرين الطبيين الشرعين للمجنى عليهما الثاني والثالث وأبرز ما جاء بها من أن إصابة المجنى عليه الأول كدمات ثلاث بيسار الوجه وبأعلى يمين الظهر وهي إصابات رضية حيوية تحدث كل منها من المصادمة بجسم صلب راض من مثل العصا المضبوطة - المنشاكو - وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، كما تبين أن إصابة المجنى عليه المذكور بعيار نارى بمقدم يسار الرأس وهي حيوية وحديثة حدثت من عيار نارى نفذ من خلف الرأس أطلق عليه من مسافة تقل عن ربع متر وقد تصل إلى حد الملامسة . وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بمقدم الرأس وما نتج عنها من كسور بعظام الجمجمة ونزيف وتهتك بالمخ ، كما أورد أن إصابة المجنى عليه محمد أحمد عبد الله ، بطلق نارى بركبته اليسرى - تم استخراجه ، وأن جمال السيد سرور أصيب بطلق نارى بسبابة وإبهام اليد اليسرى وأن إصابتهما نارية حدثت من مثل السلاح النارى المضبوط . فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية والتقريرين الطبيين للمجنى عليهم بصورة وافية لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
( المادة 310 اجراءات جنائية)
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
مناط تطبيق المادة 234 عقوبات . تعدد الأفعال والنتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون . وتوافر الرابطة الزمنية . مثال .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدا القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجنى عليه الأول نتيجة عيار نارى ، وإصابة المجنى عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكون هناك فاصل زمنى محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أصاب غير من قصده لأن هذه مسألة تتعلق بالقصد الجنائي ، ولا تمنع من تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ما دامت شروطها قد اكتملت بتعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون وتوافرت الرابطة الزمنية ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
( المادة234 عقوبات )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات . في بيان واف . لا قصور .
القاعدة:
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الادلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه القصور .في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
( المادة 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء الرابع : بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
25378 11/23/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 4
________________________________________
الموجز:
الدفاع الشرعي عن النفس . ماهيته . تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . شرط ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره ، وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيه ، وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه .
( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الأول : الدفاع الشرعي --> الجزء الثالث : تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي
________________________________________
الموجز:
جسامة إصابة المجني عليه . لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه . علة ذلك . النظر إلى وسيلة الدفاع . يكون بعد قيام حالة الدفاع الشرعي . التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره : القضاء ببراءته . تجاوز القدر الضرورى لهذا الحق يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً .
القاعدة:
من المقرر أن جسامة إصابة المجنى عليه لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه ، لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه ، وأن يكون النظر إلى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له بالبراءة ، وإلا جاز معاقبته - إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى - بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً .
( المواد 246 ، 249 ، 250 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الأول : الدفاع الشرعي --> الجزء الأول : شروط قيام حالة الدفاع الشرعي
________________________________________
الموجز:
حالة الدفاع الشرعي . ما يكفي لقيامها . تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته . أمر اعتباري . مناطه : الحالة النفسية التي تخالطه ذات الشخص الذى فوجئ به . استناد الحكم في نفى قيام حالة الدفاع الشرعي إلى عدم التناسب بين فعل الدفاع مع فعل الاعتداء . قصور وفساد في الاستدلال.
القاعدة:
من المقرر أنه يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة ، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه للحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معالجة موقف على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات - لما كان ذلك ، وكان كل ما قالته المحكمة في حكمها رداً على دفاع الطاعن لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ، ما وقع من المتهم وما وقع من المجني عليه ، وليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعي ، فإنه يكون - فوق فساد استدلاله - قاصراً قصورا يعيبه .
( المادتان 246 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات ) )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الأول : الدفاع الشرعي --> الجزء الخامس : تسبيب الأحكام في حدود حالة الدفاع الشرعي
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
وجوب اثبات بيان دائرة اختصاص المقرر بالطعن . لايغنى عن ذلك . ان يكون قد قرر به من رئيس نيابة .مادام لم يثبت بالتقرير اسمه مقرونا ببيانالنيابة النيابة العامة التى يعمل بدائرتها . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه صد ر بتاريخ …………… وتقرر بالطعن فيه بطريق النقض فيه بطريق النقض من النيابة بتاريخ …………. واثبت به ان المقرر هو الاستاذ / ………………….. رئيس النيابة بتفويض من السيد المستشار المحامى العام الاول باسيوط ، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر ، ومن ثم فقد استحال التثبت من ان الذى قرر بالطعن هو ممن له صفة فى الطعن، ولايغنى فى هذا الصدد ان يكون الطعن قد قرر به من رئيس النيابة مادام لم يثبت بالتقرير اسمه مقرونا ببيان النيابة العامة التى يعمل بدائرتها . لما هو مقرر من ان التفرير بالطعن هو ورقة شكلية من اوراق الاجراءات التى يجب ان تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عم نصدر منه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة اى بيان فى التقرير باى دليل خارج عنه غير مستمد منه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على افصاح ذى الشان عن رغبته فيه ، فان عدم التقرير بالطعن لايجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم اسباب له ،واذاكان الثابت ان هذا الثابت ان هذا الطعن ، وان اودعت اسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيابة استئناف اسيوط ، الا ان التقرير به قد جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ، فانه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا .
( المادة 34 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة23 / 11 / 1998 س 49 ص 1341 )
الفهرس:
3اختصاص --> الفصل الثالث : الاختصاص المحلي --> الفرع الأول : المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوي
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
24947 11/16/1998 66 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 7
________________________________________
الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
( وفقا للمادة 211 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3تزوير --> الفصل الثالث : تزوير المحررات الرسمية --> الفرع الأول : ماهية المحررات الرسمية
________________________________________
الموجز:
طاعة الرئيس في مفهوم المادة 63 عقوبات . عدم امتدادها إلى ارتكاب الجرائم . نعى الطاعن بارتكابه جريمة التزوير طاعة لأمر رئيسه . غير مجد .
القاعدة:
من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، وكان فعل التزوير الذى أسند إلى الطاعن ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة فإنه لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته عن هذا الفعل لارتكابه انصياعاً لرغبة رؤسائه في العمل إذ أن ذلك لا يجديه لأنه لا يؤثر فيما انتهى إليه الحكم من إدانته عنه.
( المادة 63 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم24947 لسنة66 ق – جلسة 16/11/1998 – س 49 – ص 1294 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الثالث : ارتكاب الموظف عملا تنفيذا لأمر رئيسه أو لأمر القوانين
________________________________________
الموجز:
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب غير الجازم . مثال.
القاعدة:
لما كان الدفاع عن الطاعن وإن طلب ضم التحقيقات الإدارية التي اشار إليها بأسباب طعنه بجلسة ..... وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة .... لضم تلك التحقيقات ، إلا أنه عاد بالجلسة الأخيرة وطلب من المحكمة التصريح له باستخراج صورة رسمية من تلك التحقيقات وتوالى تأجيل الدعوى لهذا السبب ، إلى أن كانت جلسة.... حيث ترافع المدافع عن الطاعن ولم يعد إلى التحدث عن هذا الطلب في ختام مرافعته والتي اقتصر فيها على طلب البراءة ، وإذ كان الطلب على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فإنه لا على المحكمة إن هى لم تجبه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه - في رده على هذا الطلب - قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الموادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع
________________________________________
الموجز:
تجريم الاختلاس والعقاب عليه . لازمه . وجود الشئ في حفظ الموظف المعهود إليه به سواء سلم إليه تسليماً مادياً أو يكون بين يديه بمقتضى وظيفته .الاختلاس . وقوعه . متى وضحت نية الحائز بتصرفه في الشئ الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الركن المادى في جريمة اختلاس أموال أميرية.
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لتوافر ركن التسليم في حق الطاعنين ورد على دفاعهما بانتفائه بقوله - وحيث إن قصد المشرع اتجه في الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات إلى معاقبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته . بما يكشف عن قيام الجريمة وتحققها في كافة الحالات التي يكون فيها عمل الموظف قد اقتضى وجود الشئ بين يديه وفرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشئ وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين وأولهما ( الطاعن الأول ) رئيس الدورية اللاسلكية المنوط به المرور بدائرة القسم والثاني أمين شرطة ومن مقتضيات عملهما معاينة السجاد الذى تم العثور عليه في موقعه والقيام بنقله إلى ديوان القسم وتحرير محضر بالإجراءات متضمناً وصف ما تم العثور عليه وأماكنه والشهود عليه وعلى هذا فإن وظيفتهما هي التي أوجدت المال بين يديهما بما ينتفي معه القول بعدم استلامهما السجاد موضوع الاتهام . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات أن الشارع لا يستلزم لتجريم الاختلاس والعقاب عليه سوى وجود الشئ في حفظ الموظف الذى عهد إليه به ، يستوى في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته ويقع الاختلاس متى وضحت نية الحائز في أنه يتصرف في الشئ الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في بيان توافر الركن المادى لجريمة الاختلاس ويندفع به ما يثيره الطاعن من عدم توافر ركن التسليم فإن منعاه بذلك يكون قائماً على غير ذى محل .
( المادة 112 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3اختلاس --> الفصل الثاني : اختلاس الأموال الأميرية والغدر
________________________________________
الموجز:
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واف. لا قصور .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المرتبطة بجريمتى تزوير محرر رسمي واستعمال التي دان الطاعن الأول بها ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
( المواد 112 ، 213 ، 214 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأموال الأميرية . غير لازم . ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه .
القاعدة:
لما كان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن كمية السجاد والتي اختلسها لنفسه ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيا وسائغا في بيان نية الاختلاس لدى الطاعن ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله .
( المادتان 112 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
________________________________________
الموجز:
حكم الادانة . بياناته . المادة 310 إجراءات .
القاعدة:
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . ( المادة 310 قانون الاجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق بجلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء السادس : بيانات حكم الادانة
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
48310 11/15/1998 59 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 2
________________________________________
الموجز:
المادة 309 عقوبات . مناط تطبيقها . خلو الحكم المطعون فيه من عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة . قصور .
القاعدة:
إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التي نفى عنها وصف السب والقذف ، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذى اشتمل على العبارات التى عدها الطاعن سباً وقذفاً ، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والاعادة في خصوص الدعوى المدنية .
( المواد310 إجراءات ، 309 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 48310 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/15 - س 49- ص 1274 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الثالث : اعفاء المتهم من العقاب
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الأول : التسبيب المعيب
3سب وقذف --> الفصل الرابع : أسباب الاباحة --> الفرع الرابع : مستلزمات حق الدفاع
________________________________________
الموجز:
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى . حد ذلك ؟ تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون . تكييف قانونى . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
إن المرجع فى تعرفة حقيقته ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الوقائع فى الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، وإذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، فهى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم فى مقدماته المسلمة . ( الطعن رقم 48310 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/15 - س49 - ص 1274)
الفهرس:
3سب وقذف --> الفصل الثامن : تسبيب الحكم
رقم الحكم تاريخ الحكم السنة القضائية اسم المحكمة
2370 10/18/1998 62 محكمة النقض
عدد قواعد الحكم : 7
________________________________________
الموجز:
الدفع ببطلان الإعتراف للإكراه إثارته لأول مرة أمام النقض غير جائز . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الإعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
( المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49- ص 1117)
الفهرس:
3بطلان --> الفصل الرابع : التمسك بالبطلان
3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الأول : الدفع ببطلان الاعتراف
________________________________________
الموجز:
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات . أثره . عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه . كون الطاعن من غير الذين عددتهم المادة 312 عقوبات . مؤداه : عدم شموله بالإعفاء من العقوبة .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجني عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء - مردوداً عليه - بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها . أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن الإعفاء اقتصر الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعى لا محل له .
( المادتان 74 ، 312 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق - جلسة 1998/10/18 - س 49 - ص 1117 )
الفهرس:
3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الثالث : اعفاء المتهم من العقاب
3سرقة --> الفصل الرابع : الاعفاء من العقاب والظروف المخففة
________________________________________