المطب الثاني
التدابير الاحترازية
التدبير هو اجراء تفرضه المحكمة على من يثبت ارتكابه فعل يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من احواله وماضيه وسلوكه من ظروف الجريمة وبواعثها ان هنالك احتمالاً جدياً لاقدامه على اقتراف جريمة اخرى إلا انه لا يجوز توقيع تدبير احترازي إلا في الاحوال او الشروط المنصوص عليها في القانون (63)وهي بذلك تختلف عن العقوبة من حيث انها الم مقصود بذاته يهدف الى التأثير على ارادة المحكوم عليه ومجازاته عند ارتكابه فعلاً غير مشروع وهي بذلك تمثل اعتداء على جسم الانسان او حريته او امواله وهي تفرض بعد ارتكاب الجريمة وثبوت ادانة المتهم بها في حين التدبير هو اجراء وقائي يتم فرضه قبل ارتكاب الجريمة او بعده ولكن يستلزم ان يكون المفروض عليه التدبير يشكل خطراً على سلامة المجتمع ويتبين هذا الخطر من الالمام بأحواله وماضيه وسلوكه فضلاً عن ظروف الجريمة وبواعثها.
والتدابير الاحترازية متعددة ومتنوعة بحسب الاحوال فهي اما ان تكون سالبة للحرية او مقيدة لها كالحجز في مأوى علاجي سوالذي يفرض على من يكون مصاب بمرض عقلي أو نفسي أو حظر ارتياد الحانات وبالتالي منع المحكوم عليه من تعاطي شرب المسكر او منع الإقامة وتتمثل بحرمان المحكوم عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف من أن يرتاد بعد انقضاء مدة عقوبته مكاناً معيناً أو اماكن معينة او مراقبة الشرطة والتي تتحقق بوضع المحكوم عليه بعد خروجه من السجن تحت مراقبة الشرطة للتثبت من صلاح حاله أو استقامة سيرته وهذه المراقبة تستلزم لقيامه حرمانه من ارتياد مكان معين او اماكن معينة بحيث يتخذ له محل اقامة لايغادره لاسيما في فترة الليل الا باذن المحكمة فضلاً عن عدم ارتياد الحانات لتعاطي المسكرات(64).
وبناء على ما تقدم فان هناك من التدابير الاحترازية التي يمكن ان تفرض على مرتكب التزوير المعلوماتي كاجراء وقائي لتفادي خطره وهي جرمانه من ان يرتاد بعبارة اخرى منعه من الاقامة في مكان معين او اماكن معينة لاسيما الاماكن التي ارتكبت فيها الجريمة وكذلك الحال ترتيب مراقبة سلوك المحكوم عليه وذلك بوضعه تحت مراقبة الشرطة بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاحه واستقامة سيرته.
يضاف الى ذلك التدابير يمكن ان تكون سالبة للحقوق كأسقاط ممارسة سلطة الولاية أو الوصاية أو القوامة سواء تعلقت هذه السلطة بالنفس أو المال كما للمحكمة أن تحرم على المحكوم عليه بجناية او جنحة من حق متداولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري او فني تتوقف متداوله على اجازة من سلطة مختصة قانوناً كما يجوز للمحكمة ان تحرم المحكوم عليه من اجازة السوق التي يملكها فضلاً عن حرمانه من الحصول على اجازة جديدة إذا ارتكب جريمته بوسيلة نقل اليه اخلالاً بالالتزامات التي فرضها القانون (65).
ونحن بدورنا نرى بأن هناك بعض التدابير السالبة للحقوق المذكورة أنفا يمكن ان تفرض على مرتكب التزوير المعلوماتي كأسقاط سلطة الولاية او الوصاية او القوامة إذا كان فعل التزوير قد سبب ضرراً للشخص الموضوع تحت الولاية او الوصاية او القوامة هذا من جهة ومن جهة اخرى يمكن ان نفرض على مقترق التزوير المعلوماتي تدبير حرمانه من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري لاسيما إذا كان هذا النشاط له علاقة وطيدة بنشاط الحاسبات كأن يكون نشاط صناعي الكتروني او نشاط تجاري يكون للتكنولوجيا اثر فعال في انجازه كالتجارة الدولية.
ونذكر من انواع التدابير الاحترازي ايضاً تلك التدابير الأحترازية المادية وهي المصادرة فلقد سبق البيان بان المصادرة هي عقوبة وقد تكون عقوبة تكميلية او وجوبية وقد تكون تدبير احترازي متمم للعقوبة الاصلية وللمحكمة ان تصدر حكماً بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او استعمالعا اوبيعها او عرضها للبيع هي جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بادانته حتى وان كانت تلك الاشياء لم يتم ضبطها فعلاً وقت المحاكمة وكانت معينة تعييناً كافياً للحكم بمصادرتها (66).
بالاضافة الى تدبير المصادرة تدبير التعهد بحسن السلوك وهو تدبير احترازي متمم للعقوبة التي حكم بها على المتهم الذي ثبتت ادانته او انه يمكن ان يشكل خطر على سلامة المجتمع فللمحكمة عند اصدارها حكماً على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او المال او ضد الأداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت صدور الحكم بالإدانة ان يحرر تعهداً بحسن السلوك كما تلزمه بأن يودع في صندوق المحكمة مبلغ من المال او ما يقوم مقامه أي شيء له قيمة مادية تقدره المحكمة بما يتناسب مع وضعه المالي فأذا تعذر دفعه لهذا المبلغ جاز للمحكمة ان تامر بوضعه تحت مراقبة الشرطة او تامر بأي تدبير احترازي اخر يتناسب مع حالته كأن تحرمه من الإقامة في اماكن معينة او تحرمه من اجازة السوق او تعمل على غلق المحل أو قف نشاطه او أي تدبير اخر من التدابير الاحترازية عموماً لان النص جاء مطلق ولكن الذي يلاحظ بان تهذا المبلغ من المال لا تستوي عليه الدولة وانما تكون ملزمة برده الى المحكوم عليه إذا لم يرتكب جناية او جنحة مدة التعهد وعليه إذا ارتكب جناية او جنحة خلال مدة التعهد يصبح المبلغ ايراد للخزينة العامة (67).
وهنالك تدبير احترازي اخر هو غلق المحل الذي تم فيه النشاط الاجرامي حيث جاز للمحكمة عند الحكم على الشخص بجناية أو جنحة تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة ويترتب على الفلق حرمان المحكوم عليه أو احد افراد اسرته او أي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له ذلك المحل او تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية(68).
كما يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف الشخص المعنوي ومنعه من ممارسة نشاطه ولو كان باسم اخر او تحت ادارة اخرى ووقف الشخص المعنوي هو تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله او حله إذا ارتكب هؤلاء القائمين بإعماله جناية أو جنحة كما يجوز لها ان تأمر في بحلة اذا تكرر ارتكاب تلك الجناية او الجنحة(69).
ويتبين مما تقدم بان من التدابير الاحترازية المادية ما يمكن فرضه على مرتكب التزوير المعلوماتي بالاضافة الى العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية ومن هذه التدابير نذكر المصادرة حيث يجوز للمحكمة أن تامر ان يحرر المحكوم عليه بعقوبة جريمة التزوير المعلوماتي تعهداً بحسن السلوك وقت اصدار الحكم بأدانته وعليه ان يدفع مبلغ من المال او ما يقوم مقامه لتفادي ارتكابه جريمة اخرى خلال وقت التعهد إلا ننا نرى بأن هذا التدبير لايأتي في مجال هذه الجريمة بعبارة التعهد بحسن السلوك وانما ينضوي هذا التعهد تحت عنوان التعهد ( بعدم تكرار السلوك ) حتى يكون تدبيراً خاصاً بهذه الجريمة وتنفرد به على وجه الخصوص ويميزها عن جرائم التزوير التقليدية لاسيما انها جريمة لها خصوصية معينة فضلاً عن تدبير غلق المحل حيث يعد هذا التدبير من اكثر التدابير بصورة عامة ملائمة لطبيعة جريمة التزوير المعلوماتي بالاضافة الى ما يترتب الى جملة هذا التدابير تدبير وفق الشخص المعنوي وحلة كما هو الحال بالنسبة للينك فهو شخص معنوي إذا قام مبرمج بتزوير برنامج ادارة الحاسبات فيه فهذا المبرمج يعد احد ممثلي البنك وبالتالي يتتبع الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فرض تدبيراً احترازي مادي متمثل بوقف الشخص المعنوي (البنك) وإذا تكررت الجريمة تأمر المحكمة بحله.



الخاتمة
بعد ان انتهينا من اهم ما يمكن تناوله في موضوع البحث التزوير المعلوماتي نستطيع ان نورد جملة من النتائج التي تم التوصل اليها في هذا البحث العلمي و من ثم نطرح بعض المقترحات التي نرجوا ان تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المعنيين بالامر.
النتائج:
1- ان جريمة التزوير المعلوماتي شأنها شان بقية جرائم الانترنت والحاسب الالي جريمة حديثة النشاة وبالتالي فان التشريعات العقابية التي نظمتها تتسم بالقلة وعدم احاطة الموضوع بكل جوانبه مما سبب تشريعاً سهل لضعاف النفوس استغل قدر المستطاع.
2- يختلف جريمة التزوير المعلوماتي عن التزوير التقليدي من حيث الوسيلة المستخدمة في ارتكابها يشترط في قيام الاول أن يستخدم الحاسب الالي في حين الثانية ترتكب باية وسيلة لتغيير الحقيقة فلا يشترط وسيلة معنية .
3- العقوبات التي يمكن ان تفرض على مرتكب التزوير المعلوماتي هي عقوبات سالبة للحرية محددة بالسحن المؤقت أو السجن بنوعيه فضلاً عن الغرامة ومن العقوبات التبعية الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة ومن العقوبات التكميلية الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ايضاً بالاضافة الى المصادرة هذا من ناحية ومن ناحية التدابير الاحترازية التي تفرض على مرتكب التزوير المعلوماتي بالأضافة الى العقوبات منع الاقامة في مكان معين او اماكن معينة ومراقبة الشرطة واسقاط الولاية او الوصاية او القوامة فضله عن حظر ممارسة العمل والتعهد بعدم تكرار السلوك يضاف الى ذلك كله غلق المحل ووقف الشخص المعنوي أو حله.

المقترحات:
يتضح بان التزوير المعلوامتي هو احد اعتداءات العالم الألكتروني التي تستلزم وضع بعض المقترحات لكي يتسنى ضبط الجناة او المجرمين وتوفير الحماية للثقة العامة في المحررات الالكترونية التي تعد اخطر بمرات من التزوير العادي لذلك نقترح ما يأتي :
1- وضع مشروع قانون او نظام لمكافحة جرائم الأنترنت وانطلاقاً من قاعدة لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص إذا كيف يتم تجريم فعل لا نص عليه في القانون اين الجريمة المعلوماتية واين التزوير المعلوماتي أسوة بالدولة التي عالجت هذه الجرائم .
2- لابد من استحداث سلطات مختصة لتجريم الجرائم المعلوماتي لسد الفراغ التشريعي والفراغ القانوني لان من واجبات السلطة التشريعية على مستوى المؤسسات سد هذا الفراغ القانوني والتشريعي صوناً للافراد والمؤسسات والمجتمع من أي اعتداء.
3- خلق هيئة متخصصة لحماية العاملين او المستخدمين للحاسب الألي يشبه سلك الشرطة وتكون هذه الهيئة تابعة الى سلطة عليا كان تكون وزارة او جهة خاصة.
4- استحداث محاكم خاصة بهذا النوع من الجرائم (الجرائم المعلوماتية) وهي بذلك تحتل مرتبة معينة في سلم المحاكم شانها في ذلك شان محاكم الجرائم العادية (الجنايات والجنح) او المحاكم الخاصة كمحاكم جرائم التجارة الدولية أو محاكم الأعتداء على البيئة وغيرها.

المصادر
الكتب

1- ادم وهيب النداوي، الموجز في قانون الأثبات، المكتبة القانونية، بغداد، 1980.
2- احمد حسام طه، الجرائم الناشئة عند استخدام الحاسب الالي (دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
3- الشيخ العلامة محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1981.
4- احمد حسام طه تمام، الحماية الجنائية لتكنولوجيا الاتصالات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
5- تركي نعيم شلال، دعاوى التزوير واستعمال المزور (دراسة مقارنة) من خلال الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2000.
6-
7- جميل عبد الباقي الصغير، الانترنت والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
8- جليل الساعدي، مشكلات التعاقد عبر شبكات الانترنت مكتبة السنهوري، القاهرة، بدون سنة.
9- جندي الملك يك الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، بدون سنة طبع.
10- حسن ذنون، النظرية العامة للالتزامات، 2001.
11- حامد راشد، دروس في شرح النظرية العامة للعقوبة، مطابع الطوبجي التجارية، 1991.
12- داود سلوم وداود سلمان العبدلي وانعام داود سلوم، كتاب العين (احمد الفراهيدي) معجم لغوي تراثي)، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الاولى، 2004.
13- رميس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشاة اعمار المعارف الاسكندرية 1997.
14- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبينان، 2003.
15- سعد ابراهيم الأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، الجزء الأول، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002.
16- شمس الدين ابراهيم احمد، وسائل مواجهة الأعتداءات على الحياة الشخصية في مجال تقنية المعلومات في القانون السوداني والمصري، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
17- عمر عيسى الفقمي، الجرائم المعلوماتية، القاهرة، 2005.
18- عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكومبيوتر والانترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2002.
19- علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2007.
20- عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها الجنائية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2002.
21- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخط العام اطروحة دكتوراه، بغداد، 2000.










22- عبد الرزاق احمد السنهوري، نظرية العقد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، 1934.
23- فخري عبد الرزاق حبلي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) الطبعة الثانية المكتبة القانونية، (بغداد) 2007.
24- فتوح الشاذلي وعفيف كامل عفيفي، جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون (دراسة مقارنة9 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان 2003.
25- فخري عبد الرزاق صليبي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، بغداد، 1996.
26- محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
27- مدحت رمضان، جرائم الاعتداء على الاشخاص والانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
28- محمد محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.
29- محمد عبد الله ابو بكر سلامة، جرائم الكومبيوتر والانترنت موسوعة جرائم المعلوماتية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2006.
30- نائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الأقتصادية (دراسة نظرية تطبيقية) دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
31- هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
32- واثبة داود السعدي، قانون العقوبات (القسم الخاص)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1988 – 1989.


القوانين:
1- قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لسنة 1969.
2- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
3- قانون الأثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته الطبعة الثانية 2007.
4- القانون المدني العراقي رقم 51 طبعة 2007.
5- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدولة الامارات العربية رقم 2 لسنة 2006.
6- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.
7- قانون العقوبات العسكري العراقي رقم لسنة.
8- آمر سلطة الائتلاف ذي العدد 3874 بتاريخ 20/4/2003.



مواقع شبكات الانترنت.
1- جرائم الانترنت الوجه القبيح للتكنولوجيا بحث منشور على شبكة www.yahoo.com
2- حسام راضي التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية بحث منشور على شبكات الانترنت موقع www.arblams.com.
3- موقع القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية www.uaemomen.net.
4- موقع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي www.alriyadh.com.
5- حسين الغافري، التحديات القانونية للتجارة الالكترونية، بحث منشور على شبكة الانترنت موقع www.hssurg@yahoo.com
الهوامش:
1- ٍمحمد عبد الله ابو بكر سلامة، جرائم الكومبيوتر والانترنت (موسوعة جرائم المعلوماتية)، دار المعارف، بالاسكندرية، 2006، ص 7.
2- جرائم الانترنت الوجه القبيح للتكنولوجيا موقع على شبكة الأنترنت
3- القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على شبكة الانترنت موقع www.uaemomen.net .
4- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي على شبكة الانترنت موقع www.alriyadh.com
5- هدى حامد قشقوش، الحماية الجناية للتجارة الالكترونية عبر الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، هامش ص 49.
6- جميل عبد الباقي الصغير، الانترنت والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 7.
7- الشيخ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1981، ص 278، داود سلوم سلمان العنبكي وانعام داود سلوم، وداود سلوم، كتاب العين (الخليل بن احمد الفراهيدي)، معجم لغوي تراثي، لبنان الطبعة الاولى، مكتبة لبنان، 2004، ص 342.
8- فتوح الشاذلي وعفيفي كامل عفيفي، جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2003، ص 232.
9- واثبة داود السعدي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية القانون، جامعة بغداد، 1988 – 1989، ص 39، محمد زكي ابو عامر وسليمان عبد المنعم، قانون العقوبات (القسم الخاص)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2006 ص 524، تربة نعيم شلال، دعاوي التزوير وأستعمال المزور، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2007، ص 50 – 53، فخري عبد الرزاق حلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية القانون، جامعة بغداد، 1996، ص40.
10- ينظر نص المادة / 48 من القانون المدني المصري اشار اليها عليلة الرزاق، احمد السنهوري، الوسيط في شرح قانون العقوبات المدني التي تقع على الملكية والبيع والمقايضة، المجلد الاول، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، 1996، ص 384، وذات المؤلف، نظرية العقد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 1934.
11- ادم وهيب الهنداوين الموجز في قانون الاثبات، المكتبة القانونية، بغداد، 1990، ص 127، وينظر نص المادة 461 من القانون المدني العراقي رقم 51 طبعة 2001ن وينظر نص المادة 61/59/ ص 62 قانون الأثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 طبعة 2007، وينظر نص المادة / 288 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
12- عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكومبيوتر والانترنت دار الكتب القانونية، القاهرة، 2002، ص 170، اشار اليه حسين بن سعيد الغافري في التحديات القانونية للتجارة الألكترونية، سلطنة عمان، بحث منشور على شبكة الانترنت
13- شبكة الانترنت موقع www.aleppogate.com
14- محمد عبد الله ابو بكر سلامة، المصدر السابق، ص 88 ونائلة عادل محمد فريد فورة، جرائم الحاسب الأقتصادية لدراسة نظرية وتطبيقية، دار النهضة العربيةن القاهرة، 2000، ص 105 – 106.
15- نائلة عادل محمد، المصدر السابق، سص 93، عمر عيسى الفقي، الجرائم المعلوماتي، القاهرة، 2005، ص 67، محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، القاهرة، 2000، ص42.
16- حسام راضي، حماية المعلومات وتشريعات تقنية المعلومات، بحث منشور على شبكة الانترنت موقع www.arblae.com
17- محمد عبد الله ابو بكر سلامة، المصدر السابق، ص 88 واحمد حسام طه تمام، الجرائم الناشئة عند استخدام الحاسب الالي (ودراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة 2000، ص391.
18- عبد الفتاح بيومي حجازي، المصدر السابق، ص296.
19- محمد عبد الله ابو بكر سلامة، المصدر السابق، ص 137.
20- ينظر نص م / 290 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل .
21- شمس الدين ابراهيم احمد، وسائل مواجهة الاعتداءات على الحياة الشخصية في مجال تقنية المعلومات في القانون السوداني والمصري (دراسة مقارنة)، الطبعة الاولى، دار النهضة القاهرة، 2005، ص 71.
22- فتوح الشاذلي وعفيفي كامل عفيفي المصدر السابق، ص 233.
23- قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلوماتية الاماراتي رقم 2 لسنة 2006 موقع على شبكة الانترنت www.uaemomen.net
24- ينظر نص المادى 33/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
25- واثبة السعدي، المصدر السابق، ص 53 وفخري عبد الرزاق صليبي الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) الطبعة الثانية، بغداد، 1997، ص 275، وعلي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2007، ص 307 – 572، وفخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، المرجع السابق، ص 48.
26- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2003، ص 801، رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1997 ص 108 جندي الملك يك، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، دار العلم للجميع، بيروت – بينان، بدون سنة طبع ص 39.
27- حامد راشد، دروس في شرح النظرية العامة للعقوبة، مطابع الطوبجي التجارية، 1991، ص 20. وفخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص 40.
28- ينظر نص المادة / 86 من قانون العقوبات العراقي وسعد ابراهيم الاعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، الجزء الاول، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2002، ص 120.
29- ينظر نص المادة / من قانون العقوبات العسكري رقم / لسنة / .
30- ينظر نص المادة 406 قانون العقوبات العراقي .
31- ينظر نصوص المواد 156 – 190 قانون العقوبات العراقي .
32- ينظر نص المادى / 223 قانون العقوبات العراقي .
33- ينظر نص المادة /252 قانون العقوبات العراقي .
34- ينظر نص المادة / 354 – قانون العقوبات العراقي .
35- ينظر نص المادة 355 / 3 قانون العقوبات العراقي .
36- ينظر نص المواد 287 – 293 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
37- امر سلطة الائتلاف ذي العدد 3874 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 5/4/2003
38- ينظر نص المادة 87 من قانون العقوبات العراقي .
39- ينظر نص المادة 89 من قانون العقوبات العراقي .
40- ينظر نص المادى 88 من القانون اعلاه.
41- فتوح الشاذلي وعفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص 249.
42- قانون مكافحة جرائم الانترنت لدولة الامارات العربية المتحدة المنشور على موقع شبكة الانترنت السالف الذكر.
43- ينظر نصوص المواد 91 – 93 من قانون العقوبات العراقي .
44- فتوح الشاذلي وعفيفي كامل عفيفي، المصدر السابق، ص 249.
45- ينظر نص المادة / 4 من القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية، رقم 2006.
46- جميل عبد الباقي الصغير، المصدر السابق، ص 63.
47- سعد ابراهيم الاعظمي، المصدر السابق، ص 117.
48- ينظر نص المادة / 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الانف الذكر.
49- ينظر نص المادة / 96 من قانون العقوبات العراقي .
50- ينظر نص المادة / 97 من ذات القانون.
51- ينظر نص المادة / 99 من القانون السالف الذكر.
52- علي حسيت الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة لقانون العقوبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد 1982.
53- ينظر نصوص المادة / 100 من قانون العقوبات العراقي .
54- ينظر نصوص المادة / 102 من ذات القانون.
55- ينظر نص المادة /101 من القانون المذكور انفاً وسعد ابراهيم الأعظمي المصدر السابق، ص 117.
56- ينظر نص المادة / 38 من قانون العقوبات العراقي .
57- محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص 453.
58- عبد الباسط الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام اطروحة دكتوراه، بغداد، 2000، ص 198.
59- ينظر نص المادة / 136 من قانون العقوبات العراقي .
60- ينظر نص المادة / 60 من القانون ذاته.
61- ينظر نص المادة / 140 من القانون الانف الذكر.
62- ينظر نص المادة / 26 من قانون العقوبات العراقي .
63- ينظر نص المادة / 203 من قانون العقوبات العراقي .
64- ينظر نصوص المواد 104 – 110 من قانون العقوبات العراقي .
65- ينظر نصوص المواد / 111 – 116 قانون العقوبات العراقي .
66- ينظر نص المادة / 117 قانون العقوبات العراقي .
67- ينظر نص المادة / 1881 قانون العقوبات العراقي .
68- ينظر نص المادة / 121 قانون العقوبات العراقي .
69- نصوص المواد / 122 – 123 قانون العقوبات العراقي .