ثالثا: حجية المخرجاتالالكترونية في الإثبات

بداية يمكن القول أن نظم الإثبات في القانون المقارن تنقسم إلي مدرستين اساسيتين الاولى تتبع نظام الإثبات المعنوي أو المطلقوفيه لا يقيد المشرع أطرف الرابطة الإجرائية بتقديم أدلة معينة بل للقاضي أن يقتنع بأي دليل وهذا هو النظام السائد في القانون الفرنسي .
اما المدرسه الثانيه فتتبع نظام الإثبات القانوني أو المقيدوفيه يحدد القانون الأدلة التي يجوز تحقيقها والإستناد إليها في الحكم وهذا هو النظام السائد في القانون الإنجليزي.
و رغم إختلاف نظام المدرستين في نظام الإثبات إلا أن هناك ضوابط معينة تحكم الأدلة الناتجة عن الحاسب الآلي بشكل عام يلتزم بها القضاء لتحاشي سوء التصرف ولدعم وحماية حقوق
الأطراف أو غيرها من الحقوق محل الإحترام وهذه الضوابط مدارها أصل البراءة و ما يتفرع عنه من نتائج وآثار وما يستتبعه من وجوب توافر شروط معينة في المخرجاتالالكترونية حتي يمكن الحكم بالإدانة ذلك أنه لا محل لدحض قرينة البراءة وافتراض عكسها إلا عندما يصل إقتناع القاضي إلي حد الجزم واليقين فاذا كان القاضي لم ينته إلى أن المخرجاتالالكترونية السابق ذكرها تصل بنسبة الفعل أو الجريمة المعلوماتية إلى المتهم المعلوماتي كان عليه أن يقضي بالبراءة …
كما يجب أن تكون عقيدة القاضي و إقتناعه بالإدانه قد إستمدت من مخرجات كمبيوتريه طرحت بالجلسة لأن القاعدة هي أن لا يحكم إلا بناء على التحقيقات التي تحصل بالطرق والشروط القانونية و ليس بناء على معلوماته الشخصية أو على ما قد يكون قد رآه بنفسه أو حقيقة في غير مجلس القضاء كما ينغي الإ يؤسس القاضي الجزائيحكمه على دليل ناتج عن الحاسب الآلي لحقه سبب يبطله ويعدم أثره .
عليه و تحقيقا لليقينية والشفوية والمشروعية في الدليل فان مجمل شروط قبول المخرجاتالالكترونية تتلخص في المبادئ الثلاثه التاليه:
1- مبدأ يقينيه المخرجاتالالكترونية.
2- مبدأ وجوب مناقشة المخرجاتالالكترونية
3- مبدأ مشروعية المخرجاتالالكترونية.