القاعدة 201: مبادئ التوزيع العادل
لأغراض الفقرة 3 من المادة 103، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي:
(أ) مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛
(ب) ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمة فرصة إيواء بعض الأشخاص المحكوم عليهم؛
(ج) عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوتهم بالفعل تلك الدولة وسائر دول التنفيذ؛
(د) أية عوامل أخرى ذات صلة.


القاعدة 202: توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
لا يتم تسليم الشخص المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعينة للتنفيذ ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية.


القاعدة 203: آراء الشخص المحكوم عليه
1 - تخطر هيئة الرئاسة الشخص المحكوم عليه خطيا بأنها تنظر في تعيين دولة للتنفيذ. ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئة الرئاسة، في غضون المهلة التي تحددها، آراءه في هذا الشأن؛
2 - يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض إفاداته شفهيا؛
3 - تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:
(أ) أن يساعده، حسب الاقتضاء، مترجم شفوي قدير وأن يستعين بكل ما يلزم من الترجمة لعرض آرائه؛
(ب) أن يُمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.


القاعدة 204: المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ
لدى إخطار هيئة الرئاسة الدولة المعينة للتنفيذ بقرارها تنقل إلى هذه الدولة أيضا المعلومات والوثائق التالية:
(أ) اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛
(ب) نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛
(ج) مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذها منها؛
(د) أية معلومات لازمة عن الحالة الصحية للشخص المحكوم عليه، بما في ذلك كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه.


القاعدة 205: رفض التعيين في حالة معينة
عند رفض إحدى الدول في حالة معينة تعيينها للتنفيذ من قِبل هيئة الرئاسة، يجوز لهيئة الرئاسة تعيين دولة أخرى.


القاعدة 206: تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
1 - يخطر المسجل المدعي العام والشخص المحكوم عليه بالدولة المعينة لتنفيذ الحكم؛
2 - يُسلَّم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقت ممكن بعد إبداء الدولة المعينة للتنفيذ قبولها؛3 – يكفل المسجل حُسن إجراء عملية التسليم بالتشاور مع السلطات في دولة التنفيذ والدولة المضيفة؛


القاعدة 207: المرور العابر
1 - لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكوم عليه بطريق الجو ولم يتقرر الهبوط في إقليم دولة المرور العابر. وفي حالة الهبوط غير المقرر في إقليم دولة المرور العابر، تقوم تلك الدولة، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بوضع الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العابر على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من القاعدة أو طلبا بموجب الفقرة 1 من المادة 89، أو بموجب المادة 92؛
2 - تأذن الدولة الطرف، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بعبور الشخص المحكوم عليه إقليمها وتطبق أحكام الفقرة 3 (ب) و (ج) من المادة 89، وأحكام المادتين 105 و 108 وأي قواعد متصلة بهما، حسب الاقتضاء، ويشفع بطلب المرور العابر هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة.


القاعدة 208: التكاليف
1 - تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها؛
2 - تتحمل المحكمة التكاليف الأخرى، بما فيها تكاليف نقل الشخص المحكوم عليه والتكاليف المشار إليها في الفقرة 1 (ج) و (د) و (هـ) من المادة 100.


القاعدة 209: تغيير الدولة المعينة للتنفيذ
1 - يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشخص المحكوم عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 104؛
2 - يُقدَّم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابة وتبين فيه الأسباب التي يبنى عليها طلب النقل.


القاعدة 210: الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ
1 - يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:
(أ) طلب آراء من دولة التنفيذ؛
(ب) النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛
(ج) النظر في رأي الخبراء الخطي أو الشفهي فيما يتعلق بجملة أمور من بينها الشخص المحكوم عليه؛
(د) الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من أية مصادر موثوق بها.
2 - تنطبق أحكام الفقرة 3 من القاعدة 203،حسب الاقتضاء.
3 - في حالة رفض هيئة الرئاسة تغيير الدولة المعنية للتنفيذ، تقوم، بأسرع ما يمكن، بإبلاغ الشخص المحكوم عليه، والمدعي العام، والمسجل بقرارها والأسباب التي دعت إليه، وتقوم أيضا بإبلاغ دولة التنفيذ.


القسم 2: تنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذ الأحكام ونقل الشخص عند إتمام مدة الحكم وفقا للمواد 105 و 106 و 107
القاعدة 211: الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون
1 - للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:
(أ) تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقرة 3 من المادة 106 لدى وضع الترتيبات المناسبة لكي يمارس أي شخص محكوم عليه حقه في الاتصال بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛
(ب) يجوز للرئاسة، عند اللزوم، أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق بها أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛
(ج) يجوز لها، حسب الاقتضاء، تفويض قاض من المحكمة أو أحد موظفيها مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشخص المحكوم عليه والاستماع إلى آرائه، دون حضور السلطات الوطنية؛
(د) يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تمنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على الآراء التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة 1 (ج) من القاعدة .
2 - عندما يكون الشخص المحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البرامج التي يقدمها السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يستتبع قيامه ببعض النشاط خارج السجن، تُبلغ دولة التنفيذ الرئاسة بذلك ومعه أية معلومات أو ملاحظات ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية.


القاعدة 212: المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة أو التعويض
لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة، وتدابير التعويض التي تأمر بها المحكمة، يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشخص المحكوم عليه بفترة 30 يوما على الأقل، أن تطلب إلى دولة التنفيذ أن تحيل إليها المعلومات ذات الصلة المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إقليمها أو المكان الذي تعتزم نقل هذا الشخص إليه.


القاعدة 213: الإجراء المتبع في إطار الفقرة 3 من المادة 107
ينطبق الإجراء الوارد في القاعدتين 214 و 215، حسب الاقتضاء، على الفقرة 3 من المادة 107.


القسم 3: القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة 108
القاعدة 214: طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق
1 - لأغراض تطبيق المادة 108، حين ترغب دولة التنفيذ في ملاحقة الشخص المحكوم عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليه فيما يتعلق بأي سلوك ارتكبه ذلك الشخص قبل نقله، تخطر تلك الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية:
(أ) بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛
(ب) نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛
(ج) نسخة من جميع الأحكام، وأوامر القبض، وسائر الوثائق التي لها نفس القوة، أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة تنفيذها؛
(د) محضرا يتضمن آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛
2 - في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيل دولة التنفيذ الطلب بأكمله إلى هيئة الرئاسة، مشفوعا بمحضر يشتمل على آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛
3 - يجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات أن تطلب من دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛
4 - إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب تسليمه، تتشاور هيئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت الشخص وتأخذ في الاعتبار أية آراء تبديها هذه الدولة.
5 - يبلغ المدعي العام بأي معلومات أو وثائق محالة إلى هيئة الرئاسة بموجب القواعد الفرعية 1 إلى 4، وله أن يقدم تعليقاته؛
6 – يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة.


القاعدة 215: البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم
1 - تتخذ هيئة الرئاسة قرارا بأسرع ما يمكن. ويخطر بهذا القرار جميع من شاركوا في الإجراءات.
2 - إذا تعلق الطلب المقدم في إطار الفقرتين 1 أو 2 من القاعدة 214 بتنفيذ حكم، يجوز أن يقضي الشخص المحكوم عليه ذلك الحكم في الدولة التي تحددها المحكمة لتنفيذ الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثالثة ولا يكون ذلك إلا بعد قضاء كامل مدة العقوبة التي قررتها المحكمة، رهنا بأحكام المادة 110.
3 - لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليه إلى دولة ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية إلا إذا تلقت تأكيدات تراها كافية بأن المحكوم عليه سيبقى رهن الحبس الاحتياطي في الدولة الغير وسيتم نقله إلى الدولة المسؤولة عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية.


القاعدة 216: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
تطلب هيئة الرئاسة من دولة التنفيذ إبلاغها بأي حادث هام يتعلق بالشخص المحكوم عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحق لنقله.


القسم 4: تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
القاعدة 217: التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
لأغراض تنفيذ أوامر التغريم والمصادرة والتعويض، تطلب هيئة الرئاسة، حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ، وفقا للباب 9، كما تحيل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما بحكم جنسيته أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول وممتلكات المحكوم عليه أو التي يكون للضحية هذه الصلات بها. وتبلغ هيئة الرئاسة الدولة، حسب الاقتضاء، بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطارا بأي إجراءات تمت عملا بالمادة 75.


القاعدة 218: أوامر المصادرة والتعويض
1 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، يحدد الأمر ما يلي:
(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛
(ب) والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها؛
(ج) وأنه إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر المصادرة فيما يتعلق بالعائدات أو الممتلكات أو الأصول المحددة، فإنها تتخذ تدابير للحصول على قيمتها.
2 - في طلب التعاون وتدابير التنفيذ، توفر المحكمة أيضا المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر المصادرة.
3 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد الأمر ما يلي:
(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛
(ب) فيما يتعلق بالتعويضات ذات الطبيعة المالية، هوية الضحايا الذين تقرر منحهم تعويضات فردية، وفي حالة إيداع مبلغ التعويضات المحكوم بها في صندوق استئماني للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الاستئماني الذي ستودع فيه التعويضات؛
(ج) نطاق وطبيعة التعويضات التي حكمت بها المحكمة، بما في ذلك الممتلكات والأصول المحكوم بالتعويض عنها، حيثما ينطبق ذلك.
4 - إذا حكمت المحكمة بتعويضات على أساس فردي، تُرسل نسخة من أمر التعويض إلى الضحية المعنية.


القاعدة 219: عدم تعديل أوامر التعويض
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها بموجب القاعدة 217 بإحالة نسخ من أوامر التعويض إلى دول أطراف، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمة، أو نطاق أو مدى أي ضرر، أو خسارة، أو إصابة بتت المحكمة في أمرها، أو المبادئ المنصوص عليها في الأمر، وأن عليها أن تسهل تنفيذ هذا الأمر.


القاعدة 220: عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها وفقا للمادة 109 والقاعدة 217 بإحالة نسخ من الأحكام الموقع فيها غرامات إلى دول أطراف لغرض تنفيذها، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات.


القاعدة 221: البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها
1 - تبت هيئة الرئاسة، بعد التشاور، حسب الاقتضاء، مع المدعي العام، والشخص المحكوم عليه، والضحايا أو ممثليهم القانونيين، والسلطات الوطنية لدولة التنفيذ أو أي طرف ثالث يهمه الأمر، أو ممثلي الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة 79 ، في جميع المسائل المتصلة بالتصرف في ممتلكات المحكوم عليه أو أصوله التي يتم الحصول عليها أو بتوزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة.
2 - في جميع الأحوال، عندما تبت هيئة الرئاسة في التصرف في توزيع ممتلكات المحكوم عليه وأصوله أو توزيعها، فإنها تعطي الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض الضحايا .


القاعدة 222: تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر
تقدم هيئة الرئاسة المساعدة للدولة في تنفيذ التغريم والمصادرة والتعويض، عند الطلب، مع تقديم أي إخطار ذي صلة بشأن الشخص المحكوم عليه أو أي أشخاص آخرين ذوي صلة بالموضوع، أو في اتخاذ أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمر بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة التنفيذ.


القسم 5: إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة 110
القاعدة 223: معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة عملا بالفقرتين 3 و 5 من المادة 110، يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجة في الفقرة 4 (أ) و (ب) من المادة 110 والمعايير التالية:
(أ) تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛
(ب) احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح؛
(ج) ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار الاجتماعي؛
(د) أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضحايا وأي أثر يلحق بالضحايا وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛
(هـ) الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنية أو العقلية، أو تقدمه في السن.


القاعدة 224: الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
1 - لتطبيق الفقرة 3 من المادة 110، يقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة الذين تعينهم تلك الدائرة بعقد جلسة استماع لأسباب استثنائية ما لم يقروا خلاف ذلك في قضية بعينها. وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير ما قد يلزم من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المدعي العام والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75، ويدعون، بقدر الإمكان، الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الإجراءات إلى المشاركة في الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطية. ويجوز، في ظروف استئنائية، عقد جلسة الاستماع عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت إشراف قاض توفده دائرة الاستئناف.
2 - يقوم نفس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر.
3 - لتطبيق الفقرة 5 من المادة 110، يضطلع قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة كل ثلاث سنوات، ما لم تحدد الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 110. ويجوز لقضاة دائرة الاستئاف الثلاثة، في حالة حدوث تغير كبير في الظروف، السماح للشخص المحكوم عليه بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضون فترة ثلاث سنوات أو في غضون فترة أقل يحددونها هم.
4 - للقيام بأي عملية إعادة نظر بموجب الفقرة 5 من المادة 110، يدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، الشخص المحكوم عليه أو محاميه، والمدعي العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75 ويدعون إلى الحد المستطاع الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الاجراءات، إلى تقديم بيانات خطية. ويجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة أيضا أن يقرروا عقد جلسة استماع.
5 - يبلغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع من شاركوا في إجراءات إعادة النظر.


القسم 6: الفرار
القاعدة 225: التدابير التي تتخذ بموجب المادة 111 في حالة الفرار
1 - في حالة فرار الشخص المحكوم عليه تخطر دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك في أقرب وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القدرة على توصيل السجلات الخطية وتتصرف الرئاسة حينئذ وفقا للباب 9.
2 - بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد بها الشخص المحكوم عليه، على تسليمه إلى دولة التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينها الوطنية، تبلغ دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك خطيا. ويسلم الشخص إلى دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وبالتشاور عند اللزوم مع مسجل المحكمة الذي يتعين عليه أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تقديم طلبات لنقل المحكوم عليه في مرور عابر إلى الدول المعنية، وفقا للقاعدة 207. وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة.
3 - إذا سُلِّم الشخص المحكوم عليه إلى المحكمة عملا بالباب 9، تنقله المحكمة إلى دولة التنفيذ. بيد أنه يجوز للرئاسة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو دولة التنفيذ الأولى ووفقا للمادة 103 والقواعد 203 إلى 206، أن تعين دولة أخرى، بما في ذلك الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها.
4 - وفي كل الأحوال، تخصم كامل فترة الاحتجاز في إقليم الدولة التي بقي فيها الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي بعد فراره، حيثما انطبقت القاعدة الفرعية3، وفترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد أن تسلمه الدولة التي عثر عليه فيها، من مدة الحكم المتبقية عليه.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة icc-asp/1/3 (supp).
**مذكرة تفسيرية: تعد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وسيلة لتطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتابعة له في جميع الحالات. ويتمثل الهدف منها في تدعيم أحكام النظام. وقد أوليت العناية، لدى بلورة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، لتفادي إعادة صياغة أحكام النظام الأساسي وعدم القيام، قدر المستطاع، بتكرارها. وضمنت القواعد، حسب الاقتضاء، إشارات مباشرة إلى النظام الأساسي، وذلك من أجل تأكيد العلاقة القائمة بين القواعد والنظام، على النحو المنصوص عليه في المادة 51، وبخاصة الفقرتان 4 و 5.
وينبغي، في جميع الأحوال، قراءة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالاقتران مع أحكام النظام ورهنا بها.
لا تمس القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية بالقواعد الإجرائية المعدة لأي محكمة وطنية ولا بأي نظام قانوني وطني لأغراض الإجراءات الوطنية.