Ø
دور النيابة العامة في حماية
ضحايا الاتجار بالبشر خلال مرحلة المحاكمة





مرحلة المحاكمة هي
المرحلة الثانية للدعوى الجنائية، ويطلق عليها كذلك تعبير "التحقيق
النهائي"؛ وهي مجموعة من الإجراءات تستهدف تمحيص أدلة الدعوى جميعاً، ما كان
منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحته، وتهدف بذلك إلي تقصي كل الحقيقة الواقعية
والقانونية في شأنها، ثم الفصل في موضوعها: أما بالإدانة أن كانت الأدلة جازمة
بذلك، وأما بالبراءة إن لم تتوافر الأدلة الجازمة بالإدانة.


ولا يتوقف دور
النيابة العامة في حماية ضحايا الاتجار في الأشخاص على مرحلتي الاستدلال والتحقيق
الابتدائي وإنما يمتد دورها إلى مرحلة المحاكمة على النحو الآتي:


·
إبداء الطلبات اللازمة أثناء
نظر القضية أمام المحكمة المختصة لسرعة الفصل فيها ، وإعداد مرافعات تنطوي علي عرض
وافٍ لأركان الجريمة ، وأدلة ثبوتها ، والظروف والملابسات التي أحاطت بها ، وخاصة
تلك المتعلقة ببشاعة الجريمة أو جسامة الضرر علي الطفل الضحية ، وإبراز الطابع
المنظم للجريمة ، وخطورة الجاني ونشاطه ، وطلب توقيع أقصي العقوبة – علي المتهمين – مع مراعاة أحكام القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل أحكام
قانون الطفل والعقوبات والأحوال المدنية على النحو الاتى :


-
أن الحد الأدنى للعقوبة المقررة
لأي جريمة يزاد بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ علـي طفـل ، أو إذا ارتكبها
أحد والديه أو من لـه الولايـة أو الوصايـا عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو
من له سلطه عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم إعمالاً لنص المادة ( 116 مكرراً
) من قانون الطفل .


-
يحكم في جرائم استغلال الأطفال
في الأعمال الإباحية بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة
والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محـل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ،
وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إعمــالاً لنص المـــادة ( 116
مكرراً " أ " ) من قانون الطفل .


-
توقيع العقوبات التكميلية
الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة بالنسبة لجرائم
الاتجار بالأطفال واستغلالهم والجرائم المرتبطة بها.


·
يحق للنيابة العامة أن تطلب من
المحكمة جعل جلسات المحاكمة سرية استثناءً من الأصل وهو علانية الجلسات استناداً
للمادة 169 من الدستور المصري التي تنص على أن جلسات المحاكمة علنية إلا إذا قررت
المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب...


·
يحق للنيابة العامة أن تعترض
لدى المحكمة المختصة بنظر القضية على الأسئلة التي قد يوجهها دفاع المتهم للضحية
إذا كانت تمس بكرامه الضحية أو تنال من شخصيتها وسلوكها أو تنطوي على تهديد أو
ترهيب مبطن


·
العنايـة بمراجعـة الأحكـام
الصـادرة فـي هـذه القضايـا ، والطعـن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – علي
الأحكام المخالفة لأحكام القانون .





1.
هذا وتقوم النيابة العامة بإجابة جميع
طلبات التعاون الجنائي الدولي المتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وذلك
استناداً إلى المعاهدات التي قامت مصر بالانضمام والتصديق عليها في هذا المجال سواء
المعاهدات متعددة الأطراف Multilateral treaties
أو معاهدات ثنائية Bilateral treaties وذلك حتى يتسنى لها القيام
بدورها في مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة وحماية الضحايا وضبط الجناة وعدم
تمكنهم من الإفلات من العقاب لمجرد تخطيهم لحدود الدولة. وحتى في حالة عدم وجود معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف
فإن النيابة العامة تقوم بإجابة طلبات
التعاون الجنائي الدولي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو مبدأ المجاملة الدولية
طالما أنها لا تتعارض مع سيادة الدولة أو أمنها القومي أو النظام العام فيها أو
النظام القانوني الساري بها





2.
هذا وتسعى النيابة العامة في الوقت الراهن
نحو تفعيل أحكام التعاون الدولي - وخاصة في مجال تسليم المجرمين واسترداد
الموجودات - الواردة في الاتفاقيات متعددة الأطراف التي قامت بالتصديق أو الانضمام
إليها مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك عن طريق الاستناد إلى
نصوص تلك الاتفاقيات وتضمينها في طلبات التسليم والمساعدات القضائية التي تتقدم
بها مصر إلى دول لا تربطها بها اتفاقيات ثنائية أو إقليمية للتعاون القضائي
الدولي.





3.
قامت النيابة العامة بالتعاون مع السلطات
القضائية المختصة في العديد من بلدان العالم لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص حيث
قامت النيابة العامة بتحريك الإجراءات الجنائية بصورة فعالة إعمالا لنص المادة (3)
من قانون العقوبات المصري تجاه مرتكبي تلك الجريمة بغض النظر عن المكـــــان الــذي
وقـــعت فيه الجـــريمة .





4.
تحرص النيابة العامة على الاستفادة من
التجارب الناجحة للدول في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص ، والمشاركة الفعالة
في كافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي قد تناقش الجريمة المنظمة
عبر الوطنية وخاصة مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين




5.
قامت النيابة العامة بإدراج موضوع مكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية ( وخاصة مكافحة الاتجار في البشر وحماية الضحايا) ضمن
الموضوعات التي يتدرب عليها رجال النيابة العامة وتطبيقاً لذلك قامت النيابة
العامة بالاشتراك مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات UNODC وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP / POGAR بتنظيم
العديد من الندوات والدورات التدريبية وورش العمل شارك فيها نخبة من رجال النيابة
العامة حول الجرائم المنظمة والعابرة للحدود








6.
شاركت النيابة
العامة في جميع الاجتماعات التنسيقية للجهات الوطنية المعنيةبموضوع مكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية (خاصة مكافحة الاتجار في الأفراد)
والتي قامت وزارة الخارجية المصرية بالدعوة لعقدها





7.
إن النيابة العامة عضو فاعل وأصيل في
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد الصادر بإنشائها قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007 .





8.
تضطلع النيابة العامة بدور هام وحيوي في صياغة تشريع وطني متكامل لمكافحة
الاتجار في الأفراد من خلال عضويتها في لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الوطنية
التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد المنوه عنها أعلاه.





9.
تقوم النيابة
العامة بدور بارز في استيفاء الاستبيانات التي يعدها مكتب الأمم المتحدة المعنى
بالمخدرات والجريمة حول الاستجابات الوطنية تجاه مكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية.











سابعا أهم التحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون

  • كثيرا ما يتخذ الاتجار الطابع
    الدولي ( عابر للحدود الوطنية )


جهود سلطات إنفاذ القانون قد يعتريها الارتباك


اضطرارها إلي إجراء التحريات والتحقيقات والملاحظات عبر الحدود


( الاتجار بالبشر هو سلسلة من الجرائم المتراصة )

  • الجريمة خفية لان الضحايا يخشون

    الإبلاغ أو تقديم الأدلة
    • الاحتياج إلي مساعدة طبية
    • الاحتياج إلي ترجمة
  • الاتجار بالبشر عمل إجرامي
    يتخذ أشكال كثيرة متعددة


نشاط إجرامي دائم التغير

  • ضلوع الجماعات الإجرامية
    المنظمة في جرائم الاتجار بالأشخاص بسبب ما تنطوي علية هذه الجرائم من
    ارتفاع بالغ في الأرباح غير المشروعة
  • عدم الثقة في الشرطة
    والنظام القضائي








تدابير مراقبة الحدود
والمواني


أ-الهدف من تلك التدابير


1. جعل
حركة المتجرين ( الجناة ) أكثر صعوبة


2. التصدي
لتضاءل ضوابط الرقابة الحدودية


تزويد المعابر الحدودية بأجهزة مراقبة الحدود
وتحسينها


أجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية


سجلات ( الكترونية – يدوية ) منتظمة لحركة عبور
وسائل النقل التجاري


ب-أهم التدابير


·
تدريب الأجهزة المكلفة بمراقبة
الحدود وشرطة المواني علي التمييز بين


§
ضحايا الاتجار بالبشر


§
اللاجئين السياسيين


§
الأشخاص المهربين


·
تعزيز ضوابط الرقابة الحدودية
إلي أقصي حد ممكن ( مادة 11 من البروتوكول
)


·
تعزيز التعاون بين الأجهزة
المكلفة بمراقبة الحدود


إنشاء قنوات اتصال مباشر


·
ضمان سلامة وامن وثائق السفر
الصادرة منها ( مادة 12 من البروتوكول )


·
المبادرة إلي التحقق خلال فترة
زمنية معقولة من شرعية وصلاحية الوثائق التي يزعم صدورها عنها


·
عدم الموافقة علي دخول أو إلغاء
تأشيرات الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال إجرامية ( الاتجار في الأشخاص أو تهريب
مهاجرين


·
اتخاذ التدابير المناسبة لمنع
استخدام وسائل النقل التي يشغلها ناقلون تجاريون في ارتكاب الأفعال الإجرامية علي
النحو الوارد في أحكام البرتوكول


·
ألزام الناقلين التجاريين بالتأكد
من أن كل راكب يحمل وثاثق سفر كاملة ( لدخولهم إلي دولة المقصد )


·
تزويد المنافذ والمواني بأجهزة
حديثة لكشف التزوير في مستندات ووثائق السفر


·
ألزام الناقلين بالاحتفاظ بجميع
الوثائق الخاصة بالأطفال اللذين يسافرون بمفردهم إلي حين وصولهم إلي وجهتهم
المقصودة


·
اتخاذ ما يلزم من التدابير
لضمان أن تكون شهادات الميلاد ووثائق السفر والهوية التي تصدرها ذات نوعية تجعل من
الصعب إساءة استخدامها أو تزويرها


( لأنها تعتمد علي المعلومات المخزنة في قاعدة
بيانات تكون بعيدة عن متناول الجناة أكثر من اعتمادها علي المعلومات المضمنة في
الوثيقة نفسها


مثال


نظام FADO النظام
الأوربي لمحفوظات الصور المسمي نظام ( الوثائق المزورة والوثائق الصحيحة )


الخلاصة


1. التعرف
علي الضحايا من قبل كوادر مدربه


2. سلامة
الوثائق


3. التأكد
من قانونية ونوعية وثائق السفر


4. منع
تزييف مثل هذه الوثائق


5. دعم
مراقبة الحدود


6. ألزام
شركات النقل علي التثبت من وثائق المسافرين


7. السماح
بعدم دخول أو إبطال تأشيرات المتورطين في الاتجار

التعاون بين مختلف وكالات



ثامناً: تطبيق عملي لدور النيابة العامــة في
مــكافحــة الاتجار في الأفراد القضية رقم 414
لسنة 2009 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1 لسنة 2009 حصر تحقيق المكتب
الفني (قضية الاتجار في الأطفال)







Ø
الوقائع





·
بلاغ السفارة الأمريكية بالقاهرة بشأن الاشتباه في
صحة المستندات المقدمة من المتهمين بشأن إثبات بنوة أطفال لهم والحصول على تأشيرة
سفر لهم


v ايريس نبيل عبد المسيح بطرس، وزوجها/
لويس كونستنتين أندراوس (أمريكي الجنسية).


v
سوزان جين هاجلوف(أمريكية الجنسية)، وزوجها/ مدحت
متياس بسادة يوسف.


v
جوزفين القس متى جرجس ، وزوجها/ عاطف رشدي أمين
حنا.





·
أسفرت التحقيقات عن الأتي:





v قيام المتهمين 1- مريم راغب مشرقي – (ومشرفة بجمعية
بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية . 2- جميل خليل بخيت – أمين صندوق بالجمعية . 3- جورج سعد لويس – طبيب نساء وتوليد - بتشكيل
جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية تقوم بالاتجار في الأطفال حديثي الولادة
مستغلين في ذلك حاجة الأسر التي لا يمكنها الإنجاب بغرض الحصول علي منافع مادية من
وراء ذلك





v تم ضبط ثلاث وقائع لبيع الأطفال لأسر
بغرض التبني المحظور قانونا





v استخدم المتهمون في ذلك إخطارات ولادة
مزورة وتمكنوا بموجبها من الحصول علي شهادات ميلاد لهؤلاء الأطفال ثابت بها بنوتهم
للمتهمين واستخدموها فى استخراج جوازات سفر للأطفال لاستخراج تأشيرات لهم من
السفارة الأمريكية بالقاهرة للعودة بهم إلى أمريكا.





v وقد أكدت تحريات الإدارة العامة للمباحث
الجنائية بمصلحة الأمن العام ارتكابهم لتلك الوقائع .





Ø
إجراءات
التحقيق التي اتخذتها النيابة العامة





1)
المبادرة إلي سرعة تحقيق
البلاغ تحقيقاً قضائياً ، واتخاذ كافة إجراءات التحقيق لإثبات أركان وعناصر
الجريمة والظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابها، وجمع أدلة ثبوتها قبل المتهمين
فيها:


v المبادرة إلى إخطار النائب العام فور ورود البلاغ


v سرعة اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لإثبات الجريمة
وجمع الأدلة


§
صدور قرارات
بضبط وإحضار جميع المتهمين


§
استجواب
المتهمين ومواجهتهم بالأدلة


§
ضبط جميع
المستندات الصادر بموجبها شهادات الميلاد والجوازات المزورة


§
سماع شهادة
جميع الموظفين المختصين بتحرير نماذج الإبلاغ عن المواليد وإصدار شهادات الميلاد
وجوازات السفر المزورة


§
سماع شهادة
موظفي السفارة الذين ابلغوا عن الواقعة





2) تبنى
إجراءات تراعى حقوق ومصلحة الأطفال المجني عليهم:





v
التأكيد على سرية التحقيقات


v
منع وصول وسائل الإعلام للضحايا
أو التقاط صورهم


v
إيداع الأطفال بأحد أفضل دور
الرعاية في مصر


v
الانتقال لمناظرة الأطفال بدار
الرعاية المودعين به


v
تكليف دار الرعاية بفتح ملف طبي
لكل طفل


v
إخطار مكتب الصحة المختص لتطعيم
الأطفال


v
ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب
الشرعي للانتقال لدار الرعاية المودع به الأطفال الأربعة
لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم لتحديد أعمارهم (تاريخ ميلادهم إن أمكن) وبيان حالتهم الصحية ووظائفهم الحيوية وعما إذا
كانوا يعانون من ثمة أمراض من عدمه وأخذ العينات اللازمة من كل طفل لاستخلاص بصمة
الحامض النووي (D.N.A) وقوفا على الصفات الوراثية لكل طفل وبيان عما إذا
كانت هناك ثمة علاقة قرابة بين الأطفال من عدمه وإعداد تقرير مفصل بالنتيجة يعرض
علينا على وجه السرعة





3) حبس
جميع المتهمين احتياطياً على ذمة القضية نظراً لتوافـر مبررات الحبس الاحتياطـي
المقررة قانوناً ، وخاصة ما يتعلق منها بالخشية من الأضرار بمصلحـة
التحقيق عن طريق التأثير علي الشهود أو المساس
بالأطفال المجني عليهم، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية ، أو
بإجـراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها


4) تم
تكليف الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام بإجراء التحريات حول
جميع الوقائع المثارة بالقضية وظروف ارتكابها وملابساتها
ودور كل متهم في ارتكابها وأغراض المتهمين من ارتكاب الأفعال المادية فيها
وبيان عما إذا كانت توجد جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية ضالعة في
ارتكاب تلك الوقائع وبيان عما إذا كانت ثمة متحصلات أو عوائد مالية أو
مادية متحصله من ارتكاب تلك الجرائم.





5) إخطار
الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بمذكرة تفصيلية عن
الواقعة لاتخاذ شئونها حيال تعرض الأطفال سالفى الذكر للخطر في ضوء أحكام
القانون رقم 12 لسنة 1996بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.





6) إخطار
وزارة الصحة لاتخاذ شئونها نحو موالاة الأطفال المودعين بدار الرعاية ورعايتهم من
الناحية الصحية والنفسية.





7) إخطار
وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ شئونها بشأن مدى التزام جمعية بيت طوبيا للخدمات
الاجتماعية بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الجمعية وإداراتها وأحكام
النظام الأساسي الخاص بها.





إخطار
نقابة الأطباء بشأن الوقائع المسندة للأطباء المتهمين في تلك القضية والإجراءات
التي تمت حيالهم





9) سرعة
إنجاز التحقيقات في القضية والتصرف فيها علي وجه السرعة وتقديم المتهمين للمحاكمة
الجنائية محبوسون.





10)
إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة
علي الجرائم بعناية تامة





11)
تم مخاطبة رئيس المكتب الفني
لمحكمة استئناف القاهرة لاتخاذ اللازم نحو تحديد جلسة قريبة لنظر القضية أمام
المحكمة المختصة.





12)
تم إدراج المتهمين الهاربين على
قوائم المترقب وصولهم والضبط والإحضار وجارى إعداد طلب تسليم مجرمين بشأنهم
للسلطات المركزية المختصة بالولايات المتحدة لاتخاذ اللازم نحو ضبطهم وتسليمهم
للسلطات المصرية


الخاتمة





تعد النيابة العامة المصرية- بوصفها شعبة أصيلة من القضاء - من أهم السلطات الضامنة للإنفاذ الفعال لجميع الاتفاقيات
و المواثيق و الصكوك و البروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام و تدابير ذات صلة
بمكافحة جريمة الاتجار في الأفراد إذ تقوم بدور حيوي وجوهري في اتخاذ الإجراءات
الجنائية الواجبة قبل الوقائع والحالات التي يتم ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها
وتقديمهم للمحاكمة الجنائية مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا
الجريمة – من المصريين والأجانب - على النحو الذي يسمح به القانون والتزامات مصر
الدولية وذلك كله مع مراعاة الموازنة بين مقتضيات أمن المجتمع وعدم إفلات مرتكبي
تلك الجرائم من العقاب من ناحية وحقوق الإنسان وحرياته ومبادئ المحاكمة العادلة من
ناحية أخرى




والله من وراء القصد






رئيس النيابة



بمكتب النائب العام


هاني فتحي جورجي












بتاريخ 19/10/1999 أصدر
النائب العام القرار رقم 1884 لسنة 1999 بإنشاء مكتب التعاون الدولي و تنفيذ
الإحكام و رعاية المسجونين - ملحقاً بمكتبه - و يختص المكتب بأعمال النيابة العامة
المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي و يتمثل أهمها في:


-
تسليم المجرمين Extradition


-
المساعدة
المتبادلة في المسائل الجنائية ( الانابات القضائية ) Mutual
legal assistance in penal matters


-
نقـــل
المحــكوم عليـهم Transfer of prisoners`


-
التحفظ على
المتحصلات غير المشروعـة للجرائم ومصــادرتها Seizure and
forfeiture of illicit proceeds of crimes


-
الاعترافــ
بالأحكــام الجنائية الأجنبية Recognition of
foreign penal judgments


-
نقل أو تحويل
الإجراءات الجنائية Transfer of criminal procedures









وفى هذا الإطار وافق مؤخراً السيد المستشار
النائب العام على سفر عدد من السادة رؤساء النيابة العامة للمشاركة في:


- مؤتمر "الاتجار في الأفراد لأغراض الاستغلال في
العمل و العمالة القسرية: محاكمة مرتكبيه و تحقيق العدالة للضحايا" الذي نظمته
منظمة الأمن و التعاون الأوروبي في فيينا يومى16 – 17 نوفمبر 2006.


- منتدى فيينا الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة
الاتجار في الأفراد الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالاشتراك مع
وزارة خارجية دولة النمسا خلال الفترة من 13إلى 15 فبراير 2008


- الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في برنامج
الزائر الدولي International Visitor Program بالتعاون مع حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على التجربة الأمريكية وتبادل الخبرات في مجال
مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وقد أعدت النيابة العامة مذكرة تفصيلية
بشأن أهم التوصيات والدروس المستفادة من المشاركة في البرنامج أنف الذكر وتم
إرسالها إلى وزارتي العدل والخارجية






كما وافق مؤخراً السيد المستشار النائب العام
على قيام النيابة العامة بالاشتراك مع المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين
The International Centre
for Missing and Exploited Children بتنظيم ندوة يشارك فيها أعضاء النيابة العامـة
موضوعهــــا " أعمال التحقيق والادعاء في جرائم الاتجار في الأطفال "
خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو 2008 بالمركز القومي للدراسات القضائية.






حيث
شاركت
النيابة العامة في جميع الاجتماعات التنسيقية للجهات الوطنية المعنيةبموضوع مكافحة الاتجار في الأفرادوالتي قامت وزارة
الخارجية المصرية بالدعوة لعقدها منذ 10 يوليو 2006 وحتى تاريخه حيث توافقت جميع
الجهات الوطنية على تبنى خطة العمل القومية التي اقترحتها النيابة العامة بموجب
مذكرتها التكميلية المؤرخة 29/7/2006 في العريضة رقم 107لسنة 2006 عرائض نائب عام
( وتقوم خطة العمل أنفة الذكر على ثلاث محاور رئيسية أهمها إنشاء آلية وطنية
تنسيقية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء – صياغة تشريع متكامل موحد لمعالجة قضية
الاتجار في الأفراد – إعداد
برامج لتوعية وتدريب
الكوادر القضائية والأمنية ). وفى ذات السياق يجدر الإشارة إلى أن النيابة
العامة كانت أول جهة وطنية تولت الرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي السادس عن
الاتجار في الأفراد الصادر يوم 5/6/2006 إذ أعدت النيابة
العامة مذكرة تفصيلية قيدت تحت رقم 107 لسنة 2006 عرائض نائب عام في 20/6/2006
بشأن إستراتيجية الرد على التقرير الأمريكي وانتهت فيها إلى أن الإطار القانوني
والتشريعي المعمول به بجمهورية مصر العربية يتناول بالتأثيم والعقاب معظم الأشكال
الحادة لجريمة الاتجار في البشر كما هو وارد في تعريف "الاتجار بالأشخاص
" الذي فصلته المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص
وبخاصة النساء والأطفال كما أن القوانين المصرية متوافقة مع التزامات مصر الدولية
في مجال مكافحة جريمة الاتجار في البشر وقد تم في غضون شهر يونيو 2006 موافاة
العديد من الجهات الوطنية المعنية ومنها مجلس الشعب والأمن القومي ووزارتي العدل
والخارجية... بصورة من تلك المذكرة حتى يتثنى لتلك الجهات إعداد ردود يمكن
استخدامها سواء في الحوار مع الجانب الأمريكي أو في المحافل المعنية في الإطار
الدولي ولبلورة مقترحات محددة حول تطوير التعاطي المصري مع هذه القضية من واقع
التزامنا بالتعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة بموجب تصديقنا على كافة
الاتفاقيات والأدوات الدولية ذات الصلة .