v أهم الأحكام الموضوعية والإجرائية بشأن مكافحة جرائم
الاتجار في الأطفال في ضوء القانون 126 لسنة 2008






§
صدر
القانون رقم ( 126 ) لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 58 )
لسنة 1973 والقانون رقم ( 143 ) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ، وقد بدأ العمل
بأحكامه اعتباراً من 16/6/2008.
وقد
تضمن القانون أنف الذكر أحكاماً تهدف إلي مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال أو
استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة ، من خلال قواعد موضوعية وإجرائية
تحمل في طياتها أوجـه حمايـة ورعاية خاصة للطفل
– تضاف إلي الأحكام
الأخرى التي تضمنتها تشريعات متفرقة – بداية من مرحلة تعرض الطفل في هذا المجال
للخطر ، ووصولاً إلي تجريم أفعال الاتجار في الأطفال سالفة البيان ، وفرض عقوبات
عليها قد تصل إلي السجن المشدد في بعض الجرائم ، وذلك علي النحو التالي:



·
حظـر كـل مساس بحـق الطفل في
الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه
في الأبحاث والتجارب العلمية



·
تجريم الاتجار بالأطفال أو
استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة . هذا وتتمثل الأفعال التي تشكل
جرائم الاتجار بالطفل أو استغلاله أو استخدامه في الأغراض غير المشروعة
فيما يلي :


-
بيع الطفل أو شراؤه أو عرضه
للبيع



-
استلام أو تسليم الطفل أو نقله
باعتباره رقيقاً



-
استغلال الطفل جنسياً أو
تجارياً



-
استخدام الطفل في العمل القسري


-
استغلال أو استخدام الطفل في
غير ما تقدم من الأغراض غير المشروعة



v
يعاقب علي الأفعال السابقة حتى ولو وقعت في الخارج – بوصف الجناية – بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف
جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه



v
يعاقب علـي تسهيـل تلك الأفعال أو التحريض عليها بذات العقوبات سالفة البيان ، ولو لم تقع
الجريمة بناء علي ذلك التسهيل أو التحريض



v تضاعف العقوبة إذا ارتكبت تلك الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


v يراعي
ما نصت عليه المادة ( 116 مكرراً ) من قانون الطفل من أنه
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ
علي الطفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو
المسئول عـن ملاحظتـه وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم
.





·
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 291 عقوبات تنص على المعاقبة
علي جريمة
نقل عضو من أعضاء جسد
الطفل أو جزء منه
بالسجن
المشدد
، مع مراعاة حكم المادة ( 116 مكرراً ) من قانون الطفل السالف الإشارة
إليه .






v لا
أثر لموافقة الطفل – أو المسئول عنه – علي نقل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه علي
قيام الجريمة المشار إليها في البند السابق
.





·
تجريم استغلال الأطفال في
الأعمال الإباحية . فقد نصت
المادة
( 116 مكرراً " أ " ) من قانون الطفل
علي أنه:


"
يعاقـب
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقـل عـن عشرة ألاف
جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من اسـتورد أو صـدر أو أنتج أو أعـد أو عرض أو
طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال
الجنسي للطفل، ويحكم
بمصادرة الأدوات والآلات
المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ،
وغلق الأماكن محـل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك
كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .



ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في
قانون آخر،
يعاقب بذات العقوبة كل من :


أ‌-
استخدم الحاسب الآلي أو
الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعـداد أو لحفـظ أو لمعالجـة أو
لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو
استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .



ب‌- استخدم
الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال
علي الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو علـي القيـام بأنشطـة أو أعمال غير
مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً " .






·
تجريم استخدام الطفل في العمل القسرى
وأسوأ أشكال العمل وحماية الطفل العامل ورعايته
. فقد أجري المشرع
تعديلاً علي بعض أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من قانون الطفل بشأن رعاية
الطفل العامل، حيث أضاف أحكاماً تحمل
التزامات
جديدة علي أصحاب الأعمال
لصالح الطفل العامل، وفرض
عقوبة علي مخالفة تلك الالتزامات
علي النحو التالي:





v
التزامات صاحب العمل


-
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس
عشره سنه ميلادية كاملة



-
حظر تدريب الأطفال لتشغيلهم قبل
بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية. مع مراعاة أنه يجوز – بقرار من المحافظ المختص –
الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلي خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر
بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم علي الدراسة ( المادة 64 )



-
حظر تشغيل الطفل في أي من أنواع
الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو
أخلاق الطفل للخطر



-
حظر – بشكل خاص – تشغيل أي طفل
في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 182)
لسنة 1999 ( المادة 65 )



-
التزام صاحب العمل بإجراء الفحص
الطبي قبل إلحاق الطفل بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ،
وإعادة الفحص دورياً مرة علي الأقل كل سنة .



- التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل آلاماً أو
أضراراً بدنيه أو نفسية للطفل .



-
التزام صاحب العمل ألا يسبب
العمل حرمان الطفل من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته
ومواهبه .



-
التزام صاحب العمل بالتأمين علي
الطفل وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله



-
التزام صاحب العمل بزيادة إجازة
الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام



-
التزام صاحب العمل بعدم تأجيل
إجازة الطفل أو حرمانه منها لأي سبب. (المادة 65 مكرراً)



-
حظر تشغيل الطفل أكثر من ست
ساعات في اليوم الواحد. ( مع مراعاة القواعد المقررة في شأن فترات تناول الطعام
والراحة وساعات العمل المتصلة )



-
حظر تشغيل الأطفال ساعات عمـل
إضافيـة أو تشغيلهـم فـي أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية ( المادة 66
)



-
التزام صاحب العمل بتعليق نسخة
تحتوى علي القواعد المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر من محل العمل .



-
التزام صاحب العمل بتحرير كشف
بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه .



-
التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة
الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة
أعمالهم .



-
التـزام صاحب العمل بتوفير سكن
منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .



-
التزام صاحب العمل بالاحتفاظ
بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية
بمقر العمل ، وتقديمها عند الطلب .



-
التزام صاحب العمل بتوفير جميع
احتياطات الصحة والسلامة المهنية بمقر العمل وتدريب الأطفال العاملين علي
استخدامها ( المادة 68 )



-
التزام صاحب العمل بتسليم الطفل
نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأتاه وغير ذلك مما يستحقه ( المادة 69 )



v
عقوبة مخالفة التزامات صاحب
العمل



-
عاقب المشرع بمقتضي نص المادة (
74 ) من قانون الطفل علي مخالفة أي من الالتزامات السابقة – بوصف
الجنحة – بالغرامة التي لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه


-
وتتعدد
الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة
، وفي حالة العود
تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها .






·
رفع سن الزواج





أضاف القانون رقم (
126 ) لسنة 2008 المشار إليه سلفاً إلي القانون رقم ( 143 ) لسنة 1994 في شأن
الأحوال المدنية مادة جديدة برقم (
31
مكرراً
) نصها الآتي :


" لا يجوز
توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.



ويشترط للتوثيق أن
يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي
حياة أو صحة كل منهما أو علي صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر
بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير
الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .



ويعاقب تأديبياً كل
من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
"

سادسا: أهم الجهود والإجراءات التي تقوم النيابة
العامة باتخاذها بشأن مكافحة والقضاء على جريمة الاتجار في الأفراد








وباستعراض أهم
الجهود والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بشأن مكافحة والقضاء على الجريمة المنظمة
عبر الوطنية وخاصة الاتجار بالأشخاص:






1. إن النيابة
العامة بوصفها شعبة أصيلة من القضاء لم تدخر وسعا في اتخاذ الإجراءات الجنائية
الواجبة قبل الوقائع والحالات التي تم ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها وتقديمهم
للمحاكمة الجنائية وذلك كله مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا
الجريمة المنظمة عبر الوطنية – من المصريين والأجانب - على النحو الذي يسمح به
القانون
والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن





يأتي دور واختصاص النيابة العامة في تحقيق الجرائم بصفتها جزءاً من السلطة
القضائية في مصر تتمتع بالحيدة والاستقلال – كما سبق الإشارة – إذ أنها تجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام. وبموجب
سلطة التحقيق تهيمن النيابة العامة على كافة إجراءات التحقيق من استجواب المتهم
وسؤال الشهود وجمع الأدلة التي تمكنها من إظهار وجه الحق في الدعوى وسواء كان ذلك
يبرئ أو يدين المتهم ومن صور ذلك سؤال الخبراء واتخاذ الإجراءات القانونية للكشف
عن سرية الحسابات ، بالإضافة لبعض التدابير المنصوص عليها قانوناً التي يتم
اتخاذها لمصلحة التحقيقات كالحبس الاحتياطي أو التحفظ على الأموال وتتمتع النيابة
العامة في ذلك باختصاصات قاضي التحقيق. أما بشأن سلطة الاتهام فتقوم النيابة
العامة بإعداد قرار الإحالة ورفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية المختصة وتباشر
الدعوى أمام المحكمة باعتبارها خصما يمثل المجتمع في مواجهة المتهم ويحكم دور
النيابة العامة في مرحلة المحاكمة مبدأ المواجهة بين الخصوم. ويمتد اختصاص النيابة
العامة إلى كافة أنحاء الجمهورية ويشمل كافة الجرائم التي ترتكب على الإقليم
المصري أو الجرائم التي ترتكب من المصريين خارج القطر طبقاً لنص المادة الثالثة من
قانون العقوبات.






هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تؤمن النيابة العامة
المصرية
بأن
التصدي الناجح لجريمة الاتجار بالأشخاص يستلزم تبنى إستراتيجية توازن بين أمرين في
غاية الأهمية: الإنفاذ الصارم للقانون في مواجهة الجناة من ناحية وحماية
حقوق الضحايا وكرامتهم الإنسانية
من ناحية أخرى
. إن توفير المساعدة
لضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم ليس فقط ضروريا للتصدي لانتهاك حقوق الضحايا بل
أيضا لدعم التطبيق الصارم للقانون ضد
مرتكبي تلك الجريمة الشنعاء. إن الانتصاف لحقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص يتعين أن
يكون محور الجهود المبذولة للتصدي لتلك الجريمة:






Ø
دور النيابة العامة في حماية ضحايا الاتجار
بالبشر خلال مرحلة أعمال الاستدلال



وتخضع
الضبطية القضائية لإشراف النيابة العامة
حيث نصت على هذا المبدأ المادة
22 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها:"يكون مأمور الضبط القضائي تابعين
للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب العام أن يطلب
إلي الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله
وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى
الجنائية". وتعلل هذه التبعية والخضوع لإشراف النيابة العامة بأن الضبطية
القضائية تباشر عملها من أجل تمكين النيابة العامة – باعتبارها سلطة التحقيق- من
مباشرة عملها اللاحق واتخاذ قراراها في شأن تحريك الدعوى الجنائية، أي أن غاية عمل
أعضاء الضبطية القضائية هي إمداد النيابة العامة بعناصر التقدير ومن ثم كان نشاطها
لحسابها[1]. ويقتضي
المنطق بناء على ذلك بأن يكون للنيابة العامة توجيه مأمور الضبط القضائي في نشاطه
الواجهة التي تكون أدنى في حصولها على المعلومات وعناصر التقدير التي تحتاج إليها
عند قيامها بتحقيق جرائم الاتجار بالأشخاص على النحو الآتي:






v
التنسيق بين النيابة العامة
والشرطة فيما يتعلق بكيفية ملاحقة الجناة ووضع استراتيجيات حماية الضحايا وإطار
عمل مشترك فيما يتعلق بأساليب التحري والحفاظ على الأدلة وتتبع الأموال ومتحصلات
الجريمة.






v
لفت نظر مأمور الضبط القضائي
إلى أهمية التفرقة بين المهاجرين غير الشرعيين
وضحايا الاتجار في البشر والنتائج الجوهرية المترتبة على تلك التفرقة
وأهمها إعفاء ضحايا الاتجار في البشر من
المسؤولية الجنائية عن الأفعال المرتكبة نتيجة الاتجار
بهم
وأنه يقع علي عاتق ضابط الشرطة التزام قانوني لا لبس فيه في معاملة ضحايا
الاتجار بالأشخاص وفقا لحقوقهم الإنسانية والأساسية واضعا في المقام الأول سلامتهم
وأسرهم ومواظباً باستمرار علي القيام بعملية تقدير للمخاطر المحتملة فيما يخص
سلامة الضحايا ورعايتهم وأسرهم في جميع أعمال الاستدلال






v
تقديم المشورة لمأموري الضبط
القضائي ومساعدتهم على تذليل العقبات والتحديات التي تواجههم عند قيامهم بجمع
المعلومات وأعمال التحري:






-
الاتجار بالبشر عمل إجرامي يتخذ
أشكال كثيرة ومتعددة لما ينطوي عليه من قدرة حركية وقابلية للتكيف بحسب الظروف،
فهو نشاط دائم التغير لكي يتثنى له أن يحبط الجهود التي تبذلها سلطات إنفاذ
القانون بشأن التصدي له



-
الاتجار بالبشر كثيراً ما يكون
جريمة ذات طابع دولي، تعبر الحدود الوطنية ومن ثم فإن جهود سلطات إنفاذ القانون
يمكن أن يعتريها الارتباك من جراء اضطرارها إلى جمع المعلومات وإجراء التحريات عبر
الحدود الدولية



-
وفى كثير من الأحيان تظل جريمة
الاتجار بالأشخاص خافية دون أن يبلغ عنها، لأن الضحايا يخشون الإبلاغ وتقديم ما
يثبت وقوع الجريمة من أدلة



-
ضلوع الجماعات الإجرامية
المنظمة في جرائم الاتجار بالأشخاص بسبب ما تنطوي عليه هذه الجرائم من ارتفاع بالغ
في الأرباح غير المشروعة



-
عدم وجود إطار قانوني ينظم
كيفية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مجال مساعدة الضحايا
وتلبية احتياجاتهم وحماية الشهود





Ø
دور النيابة العامة في حماية
ضحايا الاتجار بالبشر خلال مرحلة التحقيق الابتدائي






التحقيق الابتدائي
هو مجموعة من الإجراءات تستهدف التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم
تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة. ويمثل التحقيق الابتدائي
المرحلة الأولى للدعوى الجنائية؛ وهى المرحلة التي تسبق المحاكمة. ويتسع التحقيق
الابتدائي لجميع الإجراءات التي تستهدف الكشف عن الحقيقة في شأن ارتكاب جريمة
ونسبتها إلى المتهم. وتنبع أهمية التحقيق الابتدائي في انه مرحلة تحضيرية
للمحاكمة، إذ يكفل أن تعرض الدعوى الجنائية على القضاء وهى جاهزة للفصل فيها. ومن
شأن التحقيق الابتدائي اكتشاف الأدلة قبل الإحالة إلى المحاكمة واستظهار قيمتها
واستبعاد الأدلة الضعيفة، واستخلاص رأى مبدئي في شأن قيمة الأدلة، فتستطيع المحكمة
أن تنظر في الدعوى وقد اتضحت عناصرها وتكشف أهم أدلتها، فيدعم ذلك الاحتمال في أن يأتي
حكم المحكمة أدنى إلى الحقيقة والعدالة.



تختص النيابة العامة
بمباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضي
التحقيق، فموجب التشريع المصري تعد
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية والتي
قضت بأن النيابة العامة " شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من
بين ما خوله لهم سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية "، وقد خول المشرع المصري النيابة العامة – بجانب وظيفتها الأصلية في
تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والمنصوص
عليها بالمادتين الأولي والثانية من قانون الإجراءات الجنائية - اختصاصات قضائية علي النحو المقرر بالباب الرابع من
الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية
، إذ تختص النيابة العامة بالتحقيق الابتدائي في الجنايات والجنح طبقا للأحكام
المقررة لقاضي التحقيق ( مادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية )، وهي تقوم بهذه
الوظيفة بحيدة القاضي مستهدفــة " الكشف عن أدلة الجريمة، ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في
مصلحته، ثم الموازنة بينها لاستخلاص نتيجة
التحقيق التي تدور حول البحث فيما إذا كانت أدلة الإدانة كافية للإحالة إلي القضاء
أم غير كافيه لذلك.



ومن أهم ضمانات التحقيق الابتدائي التي تكفلها
النيابة العامة بالضرورة لضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص :



·
المبادرة إلي تحقيق البلاغات
والشكاوى المقدمة بشأن جرائم الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال واستغلالهم في
الأغراض غير المشروعة تحقيقاً قضائياً ، واتخاذ كافة إجراءات التحقيق لإثبات أركان
وعناصر الجريمة والظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابها ، وجمع أدلة ثبوتها قبل
المتهمين فيها .






·
يتعين على النيابة العامة عند
تصديها لتحقيق جرائم الاتجار بالأشخاص خاصة الأطفال مراعاة الأبعاد والضوابط
الآتية:






§
حقوق الإنسان الأساسية للضحايا Human Rights Approach


-
يقع علي عاتق عضو
النيابة العامة التزام قانوني لا لبس فيه في معاملة ضحايا الاتجار بالاشخاص وفقا
لحقوقهم الانسانية والاساسية
واضعا في المقام الأول سلامة الضحايا واسرهم ومواظباً باستمرار علي القيام بعملية تقدير للمخاطر المحتملة
فيما يخص سلامة الضحايا ورعايتهم واسرهم في جميع إجراءات التحقيق الابتدائى



-
يتعين على عضو النيابة العامة
أن يحترم معاناة الضحايا وأن يتفهم شواغلهم وأن تنبع كل قراراته وإجراءاته من
منطلق الرعاية الفضلى لمصالح الضحايا



-
يقع علي عاتق
المحقق واجب واضح في ان يكون منفتحاً ونزيها في جميع الاوقات مع الضحايا لكي يكونوا
علي وعي تام بالمسائل والمسؤوليات والعواقب المحتملة والمخاطر الكامنة فيما يتعلق
باي قرار يتعين عليهم اتخاذه






-
يقع علي عاتق
عضو النيابة التزام محدد بتوعية الضحايا بجميع ما هو متاح من تدابير الدعم
والخدمات الموجودة لمساعدتهم علي التغلب علي محنتهم وكذلك ضمان تمكين الضحايا من
الاتصال بتلك الجهات

.[/b]





§
تبنى إجراءات تراعى حقوق ومصلحة
الضحايا
Victim Friendly Procedures


-
بناء جسور الثقة مع الضحية منذ
الوهلة الأولى والتأكيد على أنه لن يعامل كمتهم



-
معاملة الضحايا بما يليق
وكرامتهم الإنسانية



-
الاستعانة بمترجم إذا كان
الضحايا لا يتحدثوا اللغة العربية



-
اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو
عدم إفشاء هوية الضحايا أو أسمائهم



-
منع وصول وسائل الإعلام للضحايا
أو التقاط صورهم



-
منع اختلاط المتهمين بالضحايا


-
عدم السماح للمتهمين بتهديد
الضحايا أو ترهيبهم أو إيذائهم



-
السماح للضحايا بالاحتفاظ
بمتعلقاتهم






§
مراعاة اختلاف النوع أو الجنس Gender Issues


أكدت الدراسات على
أن غالبية ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص هم من النساء أو البنات وبناء عليه يتعين
على عضو النيابة المحقق أن يأخذ في اعتباره مسألة اختلاف النوع عند تصديه للتحقيق
في جرائم الاتجار بالأشخاص حتى يتسنى له كفالة حماية ضحايا تلك الجريمة.






§
احتياجات الطفل الخاصة Child Rights Issues


يتعين على المحقق أن
يأخذ احتياجات الأطفال الخاصة بعين الاعتبار لدى النظر في التدابير اللازمة
لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار وخاصة تجنب الاتصال
المباشر بين الطفل الضحية والجاني طوال الملاحقة القضائية وللطفل الضحية الحق في
أن يحاط علما على نحو كامل بالمسائل الأمنية والإجراءات الجنائية قبل أن يقرر ما
إذا كان سيشهد أم لا في الإجراءات الجنائية.






·
ايلاء البلاغات والشكاوى
المقدمة من لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل في شأن جرائم الاتجار
بالأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة اهتماماً خاصاً ، والتنسيق مع تلك
الجهات في كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفل ضحية الجريمة والشهود

.



·
إذا اقتضت ظروف التحقيق حبس
المتهمين احتياطياً في القضايا المشار إليها في البندين السابقين ، وتوافـرت
مبررات الحبس الاحتياطـي المقررة قانوناً ، وخاصة ما يتعلق منها بالخشية من
الأضرار بمصلحـة التحقيق سـواء بالتأثير علي الطفل المجني عليه أو الشهود
، أو
بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجـراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير
الحقيقة أو طمس معالمها ، فيجب اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي وفقاً للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها في قانـون الإجراءات الجنائية .



·
معاملة الضحايا خاصة الأطفـال –
سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين – حـال عرضهم علي النيابة بإشفـاق ورحمـه
، وبما يحفـظ عليهم كـرامة الإنسـان
، ولا يجـوز إيذاؤهـم بدنيـاً
أو نفسياً أو أخلاقيـاً ، ولا يجـوز إبقاؤهـم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم
للتحقيق أو التصرف في المحاضر ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة .



·
اتخاذ كافة التدابير والإجراءات
اللازمة لإزالة أي خوف أو رهبه من الأطفال ضحايا الجرائم والشهود ، وبث
الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكنوا من أداء شهادتهم في حرية تامة بعيداً عن أية ضغوط
أو أي تأثير لإكراه مادي أو معنوي ، مع عرضهم علي اللجان المختصة لحماية الطفولة
لاتخاذ ما يلزم نحو حمايتهم ومساعدتهم وخاصة عند تعرض أي منهم للخطر وفقاً لنص
المادة ( 96 ) من قانون الطفل .



·
العمل علي إنجاز التحقيقات في
القضايا المنوه عنها أعلاه، والتصرف فيها علي وجه السرعة
.


·
إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة
علي هذه الجرائم بعناية تامة ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة.










ومظاهر خضوع مأمور
الضبط القضائي (وأغلبهم من ضباط الشرطة) لإشراف النيابة العامة عديدة: فهم يلتزمون
بأن يبعثوا فوراً إلي النيابة العامة بالبلاغات التي ترد إليهم (المادة 24 من
قانون الإجراءات الجنائية)؛ وإذا انتقل مأمور الضبط القضائي غلي محل الواقعة في
جريمة متلبس بها فعليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله (الفقرة الثانية من
المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية)؛ وللنيابة العامة أيضا صان تنتدب مأمور
الضبط القضائي ليقوم بعمل من أعمال التحقيق الذي يختص بها.







المنظمات غير الحكومية والجهات التي تقدم خدمات
المساعدة إلى ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص كثيرا ما تجد أنفسها على خط المواجهة
في مكافحة تلك الجرائم. كما أن الضرورة تقتضي منها عادة أن تلبى احتياجات الضحايا
الفورية والملحة وان تتصرف باعتبارها الجهة المدافعة عنهم أيضا وان تساعدهم على
فهم القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية وعلى تحديد الموارد التي قد تتوافر لهم
بمقتضى القانون وان توفر لهم المأوى والرعاية وكذلك أن تعمل على نحو وثيق مع
الهيئات المعنية في الدولة . علما بأن هناك بعض المنظمات غير الحكومية التي أنشئت
على وجه التحديد لأجل القيام بهذا العمل
كما أن منظمات كثيرة منه استحدثت أصلا لتقديم الخدمات إلى النساء اللواتي هن في
حاجة إلى العون أو لمساعدة الأفراد الذين يحتاجون إلى الخدمات الخاصة بالسكن أو
بشؤون الهجرة . كذلك فإن منظمات غير حكومية كثيرة أيضا أخذت تقوم بأعمال متنوعة
لأجل ضحايا الجريمة المنظمة إضافة إلى التزاماتها الثقيلة الأخرى بتقديم خدمات
المساعدة والرعاية .



وفى هذا الصدد يجدر التنويه إلى أن العمل
الذي تضطلع المنظمات غير الحكومية يتميز بالأهمية في إظهار الوجه الإنساني لضحايا
جرائم الاتجار بالأشخاص ليكون في مقدمة الصورة وقد استطاع بعض هذه المنظمات
استثارة حساسية المسئولين عن وضع السياسات العامة والمسئولين عن إنفاذ القانون
بضرورة حماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص بغية تمكينهم من المشاركة في معركة
التصدي للجناة . وفى العديد من الدول جرى تطوير روابط أوثق بين المنظمات غير
الحكومية ومختلف الهيئات الحكومية مما يؤدى عادة إلى تحقيق نتائج ممتازة. فعلى
سبيل المثال يستطيع الآن ممثلون للمنظمات غير الحكومية أن يرافقوا الشرطة في بعض
الأحوال في الإغارة على منشآت قد تكون مستخدمة لإيواء بعض ضحايا الجريمة المنظمة
(خاصة من ضحايا الاتجار بالأشخاص) ويبدو أن هذا النهج اخذ يزيد من استعداد الضحايا
للإدلاء بشهادتهم بشأن أولئك الذين استغلوهم وآذوهم بإساءة معاملتهم .







إن خداع الضحايا هو
وسيلة يستخدمها المتجرون ومن ثم فلا ينبعي ابدا ان تقع تلك الحالة التي يسوغ فيها
لضحايا الاتجار ان يدعوا بانهم قد خدعوا للمرة الثانية من جانب المسئولين عن انفاذ
القانون وتطبيقة
.






قد لا يتعافي ابدا ضحايا الاتجار من الاضرر
الجسدية أو النفسية أو الجنسية التى عانوا منها ولذا فمن الاهمية بمكان ان تتاح
لهم سبل الحصول علي جميع اشكال الدعم وخدمات الرعاية الموجودة بغية اعانتهم في
عملية التعافي علما بانه ليس من ضمن دور المحقق توفير هذه الرعاية وهذا الدعم
اليهم ذلك انه توجد هيئات اخري تعني بتقديم هذه الخدمات وتستطيع القيام بذلك علي
نحو افضل بكثير من مسئولى انفاذ القانون وتطبيقه والمسألة الحاسمة في هذا الصدد هو
ان من واجب المحقق ان يحرص علي اعلام الضحايا علي نحو تام بسبل المساعدة المتاحة
لهم وبأنهم يستطيعون الاتصال بالمنظمات المعنية لهذا الغرض وبغية تيسير هذه المهمة
ينبغي لمسئولى انفاذ القانون وتطبيقه ان يطوروا شبكة اتصالات بالمنظمات الحكومية
وغير الحكومية المعنية بتقديم هذا النوع من خدمات الدعم .