دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: دور النيابة العامة المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والاتجار في الأفراد

مشاهدة المواضيع

  1. #6

    افتراضي

    رابعا: أهم أحكام بروتوكول منع و قمع و معاقبة
    الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
    الجريمة المنظمة عبر الوطنية[










    وردت
    أحكام هذا البروتوكول في 20 مادة مقسمة إلى أربعة أقسام على النحو الأتي تفصيله: القسم
    الأول خاص بالأحكام العامة من المادة 1 إلي المادة 5 ؛ القسم الثاني
    خاص بحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من المادة
    6 إلي المادة 8 ؛ القسم الثالث
    خاص بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى من المادة 9 إلي المادة ؛ 13 .وأخيراً القسم
    الرابع خاص بالأحكام الختامية من المادة 14 إلي المادة 20.





    اختص القسم
    الأول بالأحكام العامة Purpose, scope and criminal sanctions ، فقد تناولت المادة الأولي العلاقة باتفاقية الأمم
    المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
    الوطنية وجاءت المادة الثانية لبيان الغرض من البروتوكول ألا وهو تعزيز
    التعاون الدولي بغرض مكافحة ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال بصورة غير مشروعة والمادة الثالثة حددت
    المصطلحات المستخدمة في البروتوكول مثل "الاتجار بالأشخاص"
    و"طفل" و ذلك على النحو الأتي:





    ( أ ) يقصد بتعبير " الاتجار بالأشخاص " تجنيد
    أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو
    استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة
    استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو
    مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال . ويشمل الاستغلال كحد
    أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة
    قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء .





    ( ب ) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص
    على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه المادة محل اعتبار
    في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أيا من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (
    أ ) .





    ( ج ) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو
    إيوائه أو استقبـاله لغرض الاستغلال " اتجارا بالأشخاص " حتى إذا لم
    ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية ( أ ) من هذه المادة .





    (
    د ) يقصد بتعبير طفل أي شخص دون الثامنة عشر من العمر





    و يلاحظ - كما سبق الإشارة - أنه بالنسبة لتعريف المصطلحات المستخدمة فقد حدد
    البروتوكول أشكال عدة من أنواع الاتجار بالأشخاص وذلك باستغلال هؤلاء
    الضحايا ، سواء عن طريق تجنيدهم أو نقلهم قصراً أو اختطافهم أو الاحتيال عليهم
    بغرض استغلالهم في نشاطات غير مشروعة مثل
    سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو الرق أو السخرة أو الخدمة قصراً أو الاسترقاق أو نزع
    الأعضاء ويهدف هذا التعريف تغطية أنواع الاستغلال المستحدثة والتي تستخدمها عصابات
    الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقد جاء تعريف الطفل باستخدام معيار السن وذلك
    تمشياً مع ذات التعريف الوارد باتفاقية الطفل وهو اتجاه محمود من قبل واضعي
    أحكام البروتوكول نظراً للطبيعة الخاصة للأطفال
    والتي تقتضي وضع نصوص محددة بشأنهم .





    أما المادة
    الرابعة فقد حددت نطاق تطبيق البروتوكول
    بوضعها لضوابط محددة لانطباق النموذج التجريمى بضرورة أن تكون تلك الجرائم
    ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة . وقد حددت المادة الخامسة
    السلوك المجرم ، وذلك في فقرتين عنيت الأولي بالتطبيق المحلي لأحكام البروتوكول
    وذلك بنصها علي ضرورة قيام الدول باتخاذ
    الخطوات التشريعية الأزمة لتجريم تلك الأفعال علي المستوي الوطني وركزت الفقرة الثانية ببنودها الثلاثة علي
    تجريم الشروع وجميع أشكال الاشتراك في الجريمة .





    وقد جاء القسم
    الثاني محدداً أحكام حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص Protection of trafficked
    persons ، وقد اختصت المادة
    السادسة ببيان الوسائل والإجراءات اللازمة
    لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم مثل جعل الإجراءات القانونية
    المتعلقة بمكافحة ذلك الاتجار سرية ، وذلك صوناً للحرمة الشخصية للضحايا فضلاً عن
    توفير الرعاية والضمانات لحقوقهم الأساسية
    مثل الرعاية الصحية عند اقتضائها والمأوي اللائق والمساعدة القانونية لتعريفهم
    بحقوقهم القانونية . وفرص توفير التعليم والعمل وإمكانية الحصول علي التعويض
    المادي الجابر للأضرار التي لحق بهم سواء الأضرار المادية أو الأدبية . وقد عنيت المادة السابعة
    ببيان وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة وذلك بإمكانية بقائهم
    في أراضيها سواء بصورة دائمة أو مؤقتة مع مراعاة الجوانب الإنسانية عند
    اتخاذ القرار في هذا الشأن وقد جاءت المادة الثامنة بتحديد البديل لما هو
    وارد بالمادة السابقة ، وذلك ببيان أحكام إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلي أوطانهم ، وذلك بوضع بعض الالتزامات علي
    الدولة الطرف التي يكون ضحايا الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو كانوا يتمتعون بحق
    الإقامة الدائمة فيها مثل تسهيل عودتهم
    إلي بلدانهم بصورة آمنة مع التحقق من
    صفتهم كضحايا لهذا النشاط غير المشروع ، فضلاً عن توفير الوثائق اللازمة لسفرهم في
    حالة فقدهم إياها مع الأخذ في الاعتبار أية اتفاقات أو ترتيبات ثنائية متعددة
    الأطراف تحكم عودة هؤلاء الضحايا .





    وقد جاء القسم
    الثالث متعلقاً بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى Prevention, cooperation
    and other measures من
    خلال وضع السياسات والبرامج اللازمة لحماية الضحايا ولمنع ومكافحة الاتجار
    بالأشخاص مع القيام بتدابير مثل البحوث
    والحملات الإعلامية والتعليمية اللازمة للتوعية بمخاطر هذا النشاط غير المشروع ،
    فضلاً عن زيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني
    المعنية بهذا الموضوع وفقاً لما ورد بالمادة
    التاسعة وبينت المادة العاشرة وسائل تبادل المعلومات مع كفالة سرية تلك المعلومات حسب الاقتضاء ، وذلك فيما يتعلق
    بالأفراد الذين يعبرون الحدود أو عقدوا العزم علي عبورها بوثائق تخص أشخاصا آخرين
    أو بدون وثائق ولتحديد صفة هؤلاء الأشخاص عما إذا كانوا ضحايا أو مرتكبي الجريمة .
    إيضاح الإجراءات الواجب إتباعها لحفظ
    المعلومات المتعلقة بالوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة بقصد الاتجار
    بالأشخاص . وقد وضحت الفقرة الثانية من المادة العاشرة أهمية وسائل التدريب
    والمساعدة التقنية والمالية والمادية اللازمة
    لمكافحة تلك الظاهرة وخاصة تدريب موظفي الهجرة ومأموري الضبط القضائي
    المختصين بمكافحة الاتجار بالأشخاص مع شرح ومراعاة حقوق الإنسان والترتيبات
    اللازمة التي قد تتعلق بالأطفال أو نوع
    الجنس. أما المادة الحادية عشرة
    فقد تناولت التدابير الحدودية والتي حثت
    علي زيادة فعالية تدابير مراقبة السفر والعبور وفعالية التعاون عبر الحدود بين أجهزة الضبط القضائي وإرساء التزام
    الناقلين التجاريين فيما يتعلق من التأكد
    من حمل الركاب لوثائق السفر اللازمة لدخول الدولة المستقبلة وحددت المادة الثانية عشرة السبل
    المتعلقة بأمن الوثائق ومراقبتها ، بحيث يصعب تزوير أو إساءة استعمال تلك الوثائق
    ، وأوردت المادة الثالثة عشرة منهجية التعاون فيما يتعلق
    بالتأكد من شرعية الوثائق وصلاحيتها .





    وأخيراً القسم
    الرابع وهو خاص بالأحكام الختامية والتي وردت في مجملها مشتركة في أحكامها مع ما
    ورد من نصوص في باقي البروتوكولات . ولعل أهم المواد في هذا القسم هي المادة
    الرابعة عشر التي جاءت بما يعرف بشرط الوقاية الخاص بعدم مساس هذا
    البروتوكول بأية حقوق أو التزامات أخري
    بمقتضى القانون الدولي أو القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية
    عام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين ومبدأ عدم الإعادة قسراً
    الوارد فيهما .








    ونخلص
    من استعراض أحكام بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد
    خاصة النساء والأطفال إلى ضرورة قيام جميع الدول الأطراف بمكافحة وتجريم عملية
    الاتجار بالبشر ، وعلي أن تمد يد المساعدة والحماية لضحايا هذه التجارة ، وأن
    تتعاون علي الصعيد الدولي من أجل تحقيق هذه الأهداف . وبالتالي ، فالبروتوكول يقدم معالجة
    عالمية شاملة لمكافحة هذه التجارة .





    فالبروتوكول
    يلزم الدول اليوم علي مواجهة تلك الجريمة من خلال الوقاية والحماية والملاحقة. ومن
    المهم متابعة تنفيذ كل من النقاط الثلاث المذكورة سابقاً ، حيث إنها مرتبطة ببعضها
    بعضاً ، فلا يمكن مثلاً إتمام الملاحقة بدون الحماية ، ولا يمكن توفير الحماية فقط
    والسماح باستمرار هذه التجارة .





    الوقاية
    :





    إن
    حملات الوقاية في دول ( المنبع) في غاية الأهمية، حيث إن الأشخاص ، خاصة النساء ،
    يتم استدراجهم عن طريق الوعود بتوفير وظائف ذات عائد مجز . وضمن برنامجها الخاص
    بمحاربة تلك الظاهرة ، تقوم المنظمة العالمية للهجرة بعمل حملات للتوعية في دول
    المنشأ في أوروبا الشرقية وشرق وجنوب أسيا. أما الوقاية في دول (المصب) فتعتمد علي
    توفير الإمكانيات للمسئولين والهيئات الحكومية حتى يتمكنوا من تعريف ومكافحة هذه
    الظاهرة. والمشكلة هي أن الوقاية لن تتحقق عن طريق حملات توعية فحسب ، بل يجب أن
    تتناول أيضاً المشاكل الاقتصادية الكامنة، التي تتسبب في تلك الظاهرة ، بالإضافة
    إلي مكافحة الفساد الذي يسهل عمل شبكات الاتجار في بالبشر . فغالبا ما تكون هذه
    التجارة مجرد عرض لمشاكل سياسية واقتصادية عويصة ، ولذلك لا توجد حلول سهلة.





    الحماية
    :





    ويبرز
    مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أهمية إيجاد مؤسسات لحماية ضحايا الاتجار
    بالبشر. ويقول انطونيو ماريا كوستا ، المدير التنفيذي للمكتب حول هذا الموضوع :
    "قد تبدو حماية الضحايا أمراً بديهياً ، إلا أنه من الناحية العملية ،
    غالباً ما تتم معاملتهم كمجرمين ، وقد يواجهون تهماً لانتهاكهم قوانين الهجرة أو
    لمزاولة الدعارة. والمعاملة الإنسانية والحساسة ليست مجرد ضرورة معنوية ،بل إنها
    ترفع من إمكانية تغلب الضحايا علي خوفهم الذي نتفهمه ، بحيث يتقدمون للشهادة ضد من
    أساءوا استغلالهم".





    فمثلاً
    ، وتبعاً لوضعهم الحالي ، فإن معظم الأنظمة القانونية في الشرق الأوسط تعتبر جميع
    ضحايا المتاجرة غير المشروعة منتهكين لقوانين الهجرة . وإذا ثبت تورطهم في الدعارة
    ، فإنه يتم ترحيلهم. إن الالتزام بتوفير الحماية طبقاً لبروتوكول الأمم المتحدة قد
    يتطلب من تلك الدول إعادة النظر في القواعد التقليدية للهجرة ، والاعتراف بأن
    ضحايا تلك التجارة يستحقون حماية خاصة. ومن جانبها ، فإن منظمة الهجرة العالمية
    تدير برامج تقوم من خلالها بتوفير الملجأ والمساعدة للضحايا وتقديم المساعدة
    لعودتهم إلي بلادهم وإعادة تأهيلهم هناك، ولكن المشكلة تكمن في أن مثل هذه البرامج
    لن تصل في معظم الأحيان إلي غالبية الضحايا ، نظراً لأنهم غير مسموح لهم بالاتصال
    بأي جهات حتى لا يفلتوا من وضعهم.





    ولمزيد
    من إضفاء الحماية على ضحايا الاتجار بالبشر فإن البروتوكول قد اعتبر أن هذه
    الجريمة تتوافر في حق فاعليها حتى ولو تمت بناء على موافقة ورضاء الشخص الضحية على
    استغلاله في أحد الأعمال المشار إليها ومعنى ذلك أن رضاء المجني عليه
    باستغلاله لا يعتبر سببا مبيحا للجريمة أو معفيا للجاني من المسئولية والعقاب كما
    دعا البروتوكول أيضا الدول المنضمة إليه للمبادرة بتجريم الاتجار بالبشر حتى ولو
    توقف حد الشروع في ارتكاب الجريمة أو مجرد المساهمة في ارتكابها بطريق التواطؤ أو
    التنظيم والتوجيه وهو الأمر الذي يعني مزيدا من أحكام دائرة ملاحقة الجماعات
    الإجرامية المنظمة التي تتوزع بينها الأدوار وتتكتما بذكاء ودهاء في الاتجار
    بالبشر





    الملاحقة
    :





    إن
    ضعف نظام العقوبات يسمح للمتاجرين بالبشر بالإفلات من العقوبة وبالتالي تزدهر هذه
    التجارة . ويقول انطونيو ماريا كوستا ، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة
    للمخدرات والجريمة في هذا الشأن : " إن المتاجرين يستغلون ضعف الملاحقة
    القانونية وقلة التعاون الدولي ، وإن ضعف معدل إدانة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر
    يثير قلقاً كبيراً ويحتاج إلي مواجهة " .








    و في ضوء أحكام
    بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد خاصة النساء والأطفال
    قام مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بتحديد ثلاثة تحديات رئيسية تواجهها
    الحكومات في حربها ضد ظاهرة الاتجار بالبشر ، هي:






    · <B>خفض ا%
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 09-15-2010 الساعة 05:24 PM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. مركز الجريمة المنظمة والفساد
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-16-2010, 10:28 PM
  2. &//تعليمات النيابة العامة/التعليمات القضائية//&
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 03-23-2010, 02:39 PM
  3. ارجو المساعدة في موضوع الجريمة المنظمة
    بواسطة oceanbleau في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-07-2009, 01:17 PM
  4. اعلان نابولي عن الجريمة المنظمة
    بواسطة الباحث عن العدالة في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-27-2008, 09:08 PM
  5. مصر : تفويت النيابة العامة على نفسها حق الاستئناف
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-12-2008, 12:45 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •