فقد
نصت الفقرة (2) من المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية على الاتى:[/b]




".... يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:


(أ) ارتُكب في أكثر من دولة واحدة؛ أو


(ب) ارتُكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من
الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى؛ أو



(ج) ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه
جماعة اجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ أو



(د) ارتُكب
في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.






وجدير بالذكر إن ما يفرق بين الجريمة
المنظمة عموما والجريمة المنظمة عبر الوطنية تحديدا هو وجود أنشطة تتجاوز حدود
الدول فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، فضلا عن وجود روابط مع الجماعات
المتشابهة في دول أخري.








ثانيا : تعريف الاتجار في الأفراد وأشكاله المختلفة







على الرغم من أنه لا يوجد تعريف محدد لظاهرة الاتجار في
الأفراد إلا أن التعريف المعمول به على نطاق واسع هو التعريف الوارد في المادة
الثالثة من بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة
المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 والخاص بمنع الاتجار بالأفراد وخاصة
النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة
عليه حيث يقصد بتعبير " الاتجار في الأفراد
"
تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو
استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو
الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة
استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص
آخر لغرض استغلال . ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال
الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة
بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء
" .








و يلاحظ أن التعريف ينقسم إلى ثلاثة عناصر تكون منها:


الأفعال: أفعال تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو
إيوائهم أو استقبالهم






الوسائل المستخدمة
لارتكاب تلك الأفعال:

بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو
الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على الضحية






أغراض الاستغلال: الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو سائر
أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات
الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء



وبناءاً عليه يمكن تعريف أسوء أشكال أو
أساليب الاتجار في الأشخاص وفقاً للقانون الدولي على النحو الاتى:



العبودية: هي الحالة أو الوضعية التي تمارس
فيها بعض أو جميع حقوق الملكية على شخص ما. (اتفاقية العبودية والخدمة القسرية
والعمل بالسخرة والأعراف والممارسات الشبيهة بها 1926)






الاسترقاق:
هو ممارسة أي من
السلطات المرتبطة بحق الملكية أو هذه السلطات جميعها على شخص ما، بما في ذلك
ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار في الأشخاص، خاصة في النساء والأطفال. ( نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2002).






ممارسات
شبيهة بالعبودية
: الفعل الرامي إلي نقل، أو الشروع في نقل، أو محاولة نقل العبيد من دولة إلي
أخرى بأي وسيلة نقل كانت أو تسهيل ذلك وكذلك أي عمليات تتضمن محاولة تشويه أو كي
أو وسم عبد ما أو شخص ما ضعيف المنزلة، سواء للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لي سبب
آخر كان أو المساعدة على القيام بذلك (الاتفاقية التكميلية لإلغاء العبودية وتجارة
الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالعبودية، 1956).






الخدمة
القسرية
: هي
حالة شخص في وضع التبعية تم إجباره أو إرغامه من قبل الغير كي يؤدي أية خدمة سواء
لفائدة ذلك الشخص أو غيره، وانعدمت أمامه أية بدائل معقولة أخرى سوى أن يؤدي تلك
الخدمة والتي قد تشمل خدمات منزلية أو تسديد دين. ( المسودة الأولية لبروتوكول
الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال 2000)






تجارة الرقيق: وتشمل جميع الأفعال التي ينطوي
عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التنازل عنه للغير على قصد تحويله إلي رقيق، وجميع
الأفعال التي ينطوي عليها امتلاك عبد ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال
التنازل، بيعا أو مبادلة، عن عبد تم امتلاكه بقصد أو مبادلته، وكذلك عموما، أي اتجار
بالعبيد أو نقلهم أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة. (اتفاقية العبودية والخدمة
القسرية والعمل بالسخرة والأعراف والممارسات الشبيهة بها 1926).









إسار الدين: ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم
عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذ
كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه
الخدمات أو طبيعتها محددة. .( الاتفاقية التكميلية لإلغاء العبودية وتجارة الرقيق
والأعراف والممارسات الشبيهة بالعبودية، 1956).






السخرة: هي جميع الأعمال أو الخدمات التي
تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع
بأدائها بمحض اختياره. (اتفاقية العمل بالسخرة، المؤتمر العام لمنظمة العمل
الدولية 1932).






استغلال
الأطفال في المواد الإباحية
: يقصد بها تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو
بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشبــاع الرغبـة
الجنسية أساسـاً. (المادة الثانية/(ج) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق
الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفى المواد الإباحية والذي دخل
حيز النفاذ في 18 يناير 2002)





ثالثاً: التفرقة بين الاتجار بالأشخاص وتهريب
المهاجرين