دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    (3) السبب
    :



    هو الباعث الدافع على الالتزام ، ويجب
    أن يكون موجوداً وصحيحاً ومشروعاً الا أنه بالنسبة لمسئولية الساحب من الناحية
    الجنائية ، فلا عبرة بالأسباب الدافعة الى اصدار الشيك ، اذ
    أنها
    من قبيل البواعث التى لايعتد
    بها 0






    وقد قضت محكمة النقض : " 000 لاعبرة - بعد ذلك - بالأسباب التى دعت
    صاحب الشيك الى اصداره
    لانها
    دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية "



    ( طعن جنائى رقم 6927 لسنة 59 ق جلسة
    9/1/90 )






    وقضت كذلك " لاعبرة فى قيام جريمة اعطاء
    شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ،



    ( طعن 5219 لسنة 53 ق -
    جلسة 5/6/85 )






    ولا
    يترتب على ذكر سبب الشيك فى المتن أثر على صلاحية الشيك

    0



    (4) المحل
    :




    يجب أن يكون محل الالتزام فى الشيك مبلغ محدد من النقود ، والا يعتبر الصك
    شيكا اذا كان محل الالتزام بضاعة أو التزام بعمل ؛ وقد أشار المشرع الى ذلك فى
    صيـــاغة نص المادة 473 ب " امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود
    "









    أنواع
    الشيكات






    وأنواع الشيكات بالنظر الى المستفيد
    تبدو على النحو التالى :






    (1) شيك اسمى لأمر أو إذن
    :






    هو شيك يصدر بإسم شخص معين مع النص
    صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط ، ويصرف له أو لمن يظهر اليه
    والتظهير هو طريقته للتداول على النحو الذى سيرد فيما بعد ( م 477/ أ ) 0



    (2) شيك لحامله
    :







    وهو الشيك الذى يصدر دون ذكر اسم المستفيد ( م 477 فقرة 1 ب ، 3 )
    ويعتبـــر حامله المستفيد منه ويعتبر كذلك فى حكم المادة المشار اليها ( الفقرة
    الثانية ) الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو للحامل
    " أو أى عبارة تعنى هذا المعنى ، وهو يتداول بالتسليم ( م 486/ 1 ) ؛ وهذا
    الشيـــك لايجـــوز سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على آخر ( 478 / 3 ) ؛
    ويجوز سحب الشيك لأمر ساحبه ( م 478 / 1 )
    0






    نظمت
    المادة 477 من القانون التجارى الجديد ذلك ، اذ جاء
    بها
    :



    (1) يجوز اشتراط وفاء الشيك الى



    أ- شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط 0



    ب- حامل الشيك 0





    (2) الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى
    ومنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " أو اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى
    يعتبر شيكا لحامله 0



    (3) الشيك الذى لا يذكر فيه اسم
    المستفيد يعتبر شيكا لحامله 0



    (4) الشيك المستحق الوفاء فى مصر
    والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لايدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا
    بهذا
    الشرط "






    أنواع
    خاصة من الشيكات
    :


    (1) الشيك المسطر :






    لايختلف الشيك المسطر عن الشيك العادى الا فى أنه لايجوز صرفه الا الى بنك
    والتسطير عبارة عن وضع خطين متوازيين بينهما فراغ على صدر الشيك ( م 5152 / ف 1 )
    ، وذلك لتجنب ضياع الشيك أو سرقته ، والتسطير يجوز أن يتم بمعرفة الساحب أو أحد
    المظهرين أو الحامل الأخير ، كما يجوز تسطير الشيك الاسمى والاذنى والشيك لحامله 0







    وقد يكون عاما أى أن يترك الفراغ على بياض أو خاصا بأن يكتب فيه اسم بنك
    معين ( م 515/ف 2 ، 3 ) 0







    ويخضع الشيك المسطر للقواعد العامة فى التداول 0







    وقد نظمت المادة ( 515 ، 516) من القانون
    التجارى أحكام الشيـــك المسطر ؛ فقد قضت المادة 515 :



    1- لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع
    خطين متوازيين على صدر الشيك



    2- يكون التسطير عاماً أو خاصاً 0


    3- اذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو
    اذا كتب بينهما كلمة " بنك " أو أى عبارة اخرى
    بهذا
    المعنى كان التسطير عاماً ، أما اذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير
    خاصاً0



    4- ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير
    خاص ، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام 0



    5- يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم (
    البنك ) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن 0






    وتقضى
    المادة ( 516)
    :


    1- لايجوز
    للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك الا الى بنك أو الى أحد
    عملائه0



    2- ولا
    يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك الا الى البنك
    المكتوب اسمه بين الخطين ، واذا كان هذا البنك هو نفسه المسحوب عليه جاز الوفاء
    لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل ، ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين
    الخطين أن يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى 0



    3- ولا
    يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من أحد عملائه أو من بنك آخر ،
    كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما 0



    4- اذا
    حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل
    تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة
    0


    5- اذا
    خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر
    بما لايجاوز مبلغ الشيك 0



    6- يقصد
    بكلمة (عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على
    دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر
    0





    (2) الشيك المعتمد
    :



    وهو شيك عادى يقدم الى البنك المسحوب
    عليه للتوقيع عليه بما يفيد اعتماده بما
    يعنى وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير أو التوقيع ( م 482/2 )
    00







    وهذا لايتم الا اذا تأكد البنك من كفاية الرصيد ويصبح البنك المسحوب عليه
    ملتزما بالوفاء بقيمته للحامل ، ويقوم البنك بتجميد الرصيد لصالح المستفيد 0







    ولا يجوز القبول فى الشيك ( م 482/1 ) ، ذلك أن القبول حكم خاص بالكمبيالة
    ، الا أن العميل كان قد جرى على قبول
    الشيك من البنك المسحوب عليه حال وجود رصيد كاف ، ويقوم البنك بتجنيب الرصيد لصالح
    المستفيد 0






    ولا يـــجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد
    الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته 0



    ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه
    بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء
    مواعيد تقديم الشيك للوفاء 0




    ولا يعتبر التأشير أو التوقيع بالاعتماد ضمانا ، اذ لايجوز تقديم الضمان من
    البنك المسحوب عليه ( م 500 ) 0






    (3) الشيكات السياحية
    :







    لم يعالج القانون الشيكات السياحية ؛ وتظل فى إطار العرف التجارى ؛ وهى
    شيكات تسحبها البنوك على فروعها أو مراسلين لها فى الخارج ، يستخدمها المسافر ويضع
    المستفيد توقيعه على الشيك عند سحبه وتوقيع ثان عند صرفه أمام البنك الذى يصرفه0







    وقــــد اختلف الرأى حول طبيعتها وهل تعتبر شيكات بالمعنى المعروف من عدمه
    ، اذ ذهب رأى الى اعتبارها صورة من صور خطابات الاعتماد أو سندات اذنية 0







    والراجح
    أنها
    شيكات صحيحة خاصة ملكية الحامل لمقابل الوفاء وليس هناك مايمنع من أن تسحب على
    فروع البنك الساحب 0







    وقد قضت محكمة
    النقض
    المدنية
    :


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشيك
    السياحى هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج ،
    بهدف
    الحصول على قميتها من البنك المسحوب عليه دون أن يضطر العميل الى حمل النقود معه
    أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة اخرى عليه عند صرف قيمته
    بهدف
    اجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة ، والشيك
    السياحى على هذا النحو وسواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لايوجد
    ثمة فارق بينه وبين الشيك العادى ، ولذا فانه اذا مااستوفى شرائطه القانونية يعتبر
    أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى
    المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الأوجه كالنقود سواء
    بسواء 0




    ( طعن 2953 لسنة 59 ق - جلسة 3/12/95 منشور بمجلة قضايا الدولة




    العدد الثالث - السنة الاربعون يوليو / سبتمبر 96 العدد 159 )






    "
    تداول الشيك
    "






    يختلف
    تداول الشيك أى انتقال الحق الثابت فيه باختلاف شكله - نوعه - ، وقد نظم المشرع فى
    القانون الجديد لأول مرة تداول الشيك فى المواد من 486 الى 496 أحكام التداول :



    (1) الشيك لحامله :



    يتداول الشيك لحامله بالتسليم ( 486/1 )



    (2) الشيك الاسمى :






    وهو كما أسلفنا المشروط دفعه لشخص معين مسمى ومكتوب عليه عبارة ليس للأمر
    أو أى عبارة أخرى تحمل هذا المعنى يتبع فى شأن تداوله أحكام الحوالة المدنية
    المنصوص عليها وكل مايترتب عليها من آثار ( م 486 / 3 )



    (3) الشيك لأمر :






    وهو المشروط دفعــه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يتداول
    بالتظهير (م 486/2 ) 0



    وقد
    أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 486 تظهير الشيك للساحب نفسه أو أى ملتزم آخر ،
    ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد 0






    ونظراً لأهمية
    التظهير نعرض لأحكامه فيما يلى :






    التظهير وكيفيته :


    التظهير هو التوقيع على ظهر الشيك (
    مادة 488 ) وهو ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه ( م 489/1) ،
    ويجب أن يكون التظهير ناجزاً أى أن يكون غير معلق على شرط ، ويعتبر الشرط كأن لم
    يكن ، ويعتبر التظهير صحيحاً ( 487/1) ، كما يجب أن يكون التظهير كلياً ويعتبر
    التظهير الجزئى باطلاً ( 487/2 ) 0




    ويجوز أن يكون التظهير على بياض ، بأن يوقع المظهر على ظهر الشيك دون ذكر
    اسم المظهر اليه (م488) ، واذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض
    بكتابة إسمـــه أو إسم شخص آخر ، أو أن يظهره مرة أخرى على بياض أو الى شخص آخر ،
    أو أن يسلم الشيك الى آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره ( م 489 ) 0







    ويعتبر حائز الشيك القابل للتظهير هو حامله الشرعى متى كانت هذه التظهيرات
    غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض ( م 491) 0







    وفى حالة شطب تظهير يعتبر كأن لم يكن ، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون
    التظهير مؤرخاً اذ رتب المشرع جزاء على حدوثه بعد الإحتجاج أو بعد إنقضاء ميعاد
    تقديمه وهو إسقاط الحماية الجنائية ، وتسرى عليه أحكام الحوالة المدنية 0






    مسئولية
    المظهر :



    نظمت المادة 490 / 1 مسئولية المظهر
    باعتباره ضامن للوفاء بقيمة الشيك ، مالم يتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمظهر حظر
    التظهير من جديد ، وفى هذه الحالــة لا يعتبر ملزماً بالضمان قبل من يؤول اليهم
    الشيك 490/2 0
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    وقد قضت محكمة النقض :


    القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد
    الجنائى العام والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه انما يعطل الوفاء بقيمة الشيك
    الذى أصدره من قبل - فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص "






    (
    الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق - جلسة 21/3/77 س 28 ق 81 ص 378)



    مبحث
    خاص






    (
    أحكام جديدة للشيك فى مشروع القانون التجارى 1997

    )






    تضمن
    مشروع القانون التجارى المقدم 1997 العديد من الأحكام الجديدة والخاصة بالشيك ،
    عرضاً لبعضها أثناء عرضنا لأحكام الشيك ونشير هنا الى أن الأحكام التى لم تتيحها
    ظروف البحث 0



    1- الضمان الاحتياطى 0


    2- الرجوع


    3- التحريف 0


    4- الاحتجاج
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. اختبار في القانون التجاري
    بواسطة أم خطاب في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-05-2009, 09:10 PM
  2. مصادر القانون التجاري
    بواسطة أم خطاب في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-04-2009, 05:15 PM
  3. القانون الأصلح للمتهم في الشيك
    بواسطة ساره يوسف في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-01-2009, 11:15 AM
  4. أحكام النقض : المعارضة في دفع قيمة الشيك بغير دعوى قضائية
    بواسطة لارين في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-06-2009, 12:12 AM
  5. تاريخ القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-26-2009, 01:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •