(6) تاريخ ومكان إصدار الشيك :
تاريخ الشيك :
يكون الشيك - طبقاً لأحكام المادة 503/1 من القانون التجارى ، مستحق الوفاء
يوم تقديمه وبمجرد الاطلاع ، ويعتبر أى بيان يخالف ذلك كأن لم يكن ، ومن ثم يصرف
الشيك أيا كان التاريخ الثابت عليه ، وهو إعمالاً لقاعدة أن الشيك أداة وفاء يقوم
مقام النقود فى التعامل 0 إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء مقرر لصالح الشيكات
الحكومية الخاصة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ
لإصدارها 0 وبذلك إنتهـت المشكلات المتعلقة بتاريخ الشيك والتى كانت مثارة فى ظل
القانون القديم كعدم وجود تاريخ أو وجود تاريخين على الشيك ، اذ استلزم المشرع فى
المادة ( 473/هـ) والتى أشرنا اليها أن يذكر تاريخ الشيك كبيان أساسى من البيانات
التى استلزمها المشرع، ولا يعتبر الصك الخالى من التاريخ شيكاً ( م 474) فى أحكام
هذا القانون 0
وكان وجود تاريخين على الشيك فى ظل أحكام القانون القديم ، يهدر الحماية
الجنائية للشيك ويعتبر فى حكم الكمبيالة ، إلا أن المشرع لم يتعرض لهذه الحالة فى
القانون الجديد وإن كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أشارت الى ذلك ، وعلاوة على
ذلك فإن الشيك لايجب أن يحمل سوى تاريخ واحد وإلا فقد صفته كشيك "
كما تضمنت المادة ( 504) ضرورة تقديم الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء
فيها الى البنك المسحوب عليه خلال ثلاثة شهور وخلال أربعة شهور للشيك المسحوب فى
أى بلد أخرى خارج مصر مستحق الوفاء فى مصر ، ويبدأ الميعاد من التاريخ المبين فى
الشيك ، ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم
تقديمه للوفاء ؛ مع مراعاة حكم المادة ( 526/1) امتداد المواعيد فى حالة القوة
القاهرة بشرط إخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الأخطار
مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك ، مع مراعاة تسلسل الأخطارات طبقاً للمادة (440) وبعد
زوال القوة القاهرة يلتزم الحامل بتقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم
مقامة (526/3) 0 ، واذا استمرت القوة القاهرة أكثر
من 30 يوم من تاريخ اخطار الحامل لمن
ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ، جـــاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى
تقديم أو عمل احتجاج 000
ولا تعتبر الامور المتصلة بشخص حامل الشيك أو من كلفه بتقديمه أو من كلفه
بعمل الإحتجاج من حالات القوة القاهرة ( 526/3/4 ) 0
وفى حالة إختلاف التقويم بين مكان اصداره ومكان الوفاء ارجع تاريخ الإصدار
الى اليوم المقابل فى مكان الوفاء ( مادة 505 ) وتبدد أهمية هذه المادة فى حساب
ميعاد تقديم الشيك للوفاء والآثار المرتبة على ذلك 0
وفى حالة تقديم عدد من الشيكات الى البنك المسحوب عليه فى وقت واحد ، وكان
مقابل الوفاء لايسمح بالوفاء بها جميعاً ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها ( 509
/1)
وإذا كانت هذه الشيكات المتعددة من دفتر شيكات واحد وتحمل ذات التاريخ ،
يعتبر الشيك الأسبق رقماً هو الصادر قبل غيره ، أما إذا كانت هذه الشيكات من دفاتر
مختلفة وجب الوفاء بالشيك الأقل مبلغاً ( 509/2) وهو ذات الحكم المقرر فى القانون
للوفاء بالكمبيالة 0
ويلاحظ أن المشرع قد استثنى شيكات المرتبات والمعاشات الخاصة بالحكومة
(الشيكـــات الحكومية ) وهى اضافة لم تكن فى المشروع الأصلى للقانون ، ولم يكن لها
- فى رأينا - مايبررها ، إذ أنه لم يحدد المقصود بالشيكات الحكومية هل تلك الصادرة
من الوزارات أم الهيئات العامة ، كما أن الأجدر أن تحرص الحكومة على احترام الشيك
باعتباره أداة وفاء ، كما أن هذه المادة يشوبها عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام
المادة 41 من الدستور 0
ما أثر الإخلال بالبيانات الإلزامية
التى حددتها المادة 472 ؟ !
نظمت المادة 474 الجزاء المقرر لخلو الصك من أحد البيانات الواردة فى
المادة 273 وقررت عدم اعتباره شيكاً إلا فى حالتين أولهما : خلوه من مكان
الوفاء ، ويعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك
المسحوب عليه ، ثانيهما : خلوه من بيان مكان إصداره ، ويعتبر صادراً فى
موطن الساحب 0
ثانيا : الشروط الموضوعية
:
يشترط
فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصحة الالتزامات بوجه عام ، اذ يجب أن يقوم الالتزام
على الرضا الصحيح الخالى من العيوب القانونية وأن يكون له محل وسبب وأن تتوافر فى
الملتزم شـــروط الاهلية 0
وتعرض
لها بالقدر الذى يتناسب والمشكلات المثارة حولها فى إطار الشيك 0
(1) الاهلية
:
تكتمل الأهلية ببلوغ سن 21 ( المادة 44 مدنى ) وتنعدم لمن لم يبلغ السابعة
( 45 مدنى) وناقص الاهلية من كان بين السابعة والواحدة والعشرين0
ويمتنــع على من لم يبلغ السادسة عشر التوقيع على شيكات لمنعه من التصرف فى
أمواله أو ادارتها ، وببلـوغها تكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من عمله ( مادة
63/1 من قانون الولاية على المال ) ولا يجوز أن يتعدى اثر التزام القاصر حدود
المال الذى يكسبه من مهنته أو صناعته وعندما يبلغ الثامنة عشرة جاز لوليه أو
لمحكمة الاحوال الشخصية الاذن له فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها ( مادة 54
و 55 من قانون الولاية على المال ) وله أن يتعامل بالشيكات عليها 0
وتطبق قواعد المسئولية المدنية على القاصر وناقص الاهلية ، طبقا للقوانين
المنظمة لذلك 0
وقد عرض المشرع فى القانون التجارى
الجديد فى المادة 479 لهذه المسألة حيث قضت
:
" تكون الزامات ناقصى الاهلية
الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو
مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط "
0
كما
قضت فى المادة 480
" اذا حمل الشيك توقيعات أشخاص
ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير
ملزمة لأصحابها لأسباب اخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فان التزامات غيرهم من
الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة "0
وفى سبيل حماية
الشيك ، فقد قرر المشرع فى المادة (508) " وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو
افلاسه بعد إصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك " 0
(2) الرضا :
ينبغى
أن يقوم الالتزام على علاقة قانونية مبناها رضا خال من العيوب ، فاذا شابه غلط
أو إكراه أو تدليس ، كان الجزاء بطلانا حسب قواعد القانون المدنى 0
والاكراه
؛ ضغط تتأثر به ارادة الشخص ، وهو ليس قاصراً على العقود وانما ينصرف الى التصرفات
القانونية التى تتم بارادة منفردة 0
وهو
خطر محدق جسيم يهدد الشخص أو أحد ذويه يهدد
النفس أو المال 0
وفى
مجال امتناع المسئولية الجنائية للاكراه قضت المادة 61 من قانون العقوبات:
" لاعقاب على من ارتكب جريمة
الجأته الى ارتكابها
ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم
يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة اخرى "0
وقد
قضت محكمة النقض :
بأنه لامحل لاحتجاج المتهم بالاكراه أو
حالة الضرورة لدفع اتهامه
بجريمة اصدار شيك بدون رصيد على اساس أن ثمة خطر يهدده ناشئاً عن دعوى اشهار
الافلاس التى رفعت ضده ، اذ أن هذه الدعوى تهدد
المال فحسب ، فلا يكون محل لقيام الاكراه أو حالة الضرورة 0
(
نقض 23 يونية سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 149
ص
669 ) مشار اليه فى شرح ق 0 العقوبات - القسم العام
د 0 محمود نجيب حسنى ط 77 ص 588 هامش
(2) 0
وقد
قضت محكمة النقض
:
الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير
الاكراه ، وانما هو دفع جوهرى لما يترتب عليه - أن ثبت صحته - من أثر فى تحديد
المسئولية الجنائية للساحب
(
الطعــــن 436 لسنة 37 ق - جلسة 17/4/76
س 18 ق 100 ص 24 )
المفضلات