أولا : الشروط الشكلية :


(1) الكتابة :


أ- اللغة
التى يكتب بها ، يستوى أن يكتب الشيك بلغة عربية أو بلغة أجنبية أو أن يكتب بخط
اليد أو مطبوعاً على الآلة الكاتبة أو الحاسب الآلى والمهم أن يكون مكتوباً ، فلا
يوجد الشيك الشفوى ، والاهم أن يكون موقعاً أو مختوماً أو بصمة الساحب طبقاً للنموذج
المبلغ الى البنك المسحوب عليه 0




ب-
اختلاف مبلغ الشيك بالحروف عنه بالأرقام
:




تضمنت المادة 476 من القانون التجارى الجديد " اذا اختلف مبلغ الشيك
المكتوب بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب
بالحروف "






هل يلزم ان تكون بيانات الشيك محررة بخط
الساحب :







لا أهمية لأن يقوم الساحب نفسه أو
وكيل عنه أو أحد العاملين لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات ،
فالعبرة بأن يكون التوقيع للساحب وقد قضى" أنه لايوجد فى القانون مايلزم ان
تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين ان يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه
اذا خلا من هذا التوقيع لاقيمة لها ولا يؤخذ بها فى التعامل " ( نقض 25/4/71
احكام النقض س 22 ق 90 ص 366 )







وتوقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق
للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لايؤثر على صحة الشيك
مادام قد استوفى تلك البيانات ( نقض 2/10/78 احكام النقض س 29 ق 128 ص 661 ) 0







(2) الاسم والتوقيع :




يعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصك الخالى من
التوقيع عديم القيمة ولا يمكن اعتباره شيكاً 0







وقد يأخذ التوقيع صورة الإمضاء بالإسم أو الفارمه أو البصم أو الختم ولا
يشترط أن يكون بذات لغة المتن 0






ولكن يشترط أن يكون التوقيع أو البصمة
أو الختم مطابقاً للنموذج المودع لدى البنك المسحـــوب عليه وتجيز القواعد العامة
أن يوقع على الشيك وكيلا عن صاحب الحساب أو نائباً عنه 0






وقد تضمن القانون الجديد فى المادة
(548) " 1- فى الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية
بالامضاء يجوز أن يقوم الخاتم أو بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء 2- وفى جميع
الاحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف على أسم الموقع ولقبه والا
جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن
3- اذا شهد شاهدان على الورقة
التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته
أمامهما وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا
المضمون ؛ وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه "




وقضت المادة 480 من القانون التجارى الجديد " اذا حمل الشيك توقيعات
أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات
غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى ، ولمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع
ذلك صحيحة "






(3) بيان إسم الصك
:







أخـــذ المشرع فى القانون التجارى الجديد ، بضرورة أن يتضمن الصك مايفيد
أنه شيك فى المادة 473 ، إذ استلـزم فى الفقرة (أ) يجب أن يتضمن الشيك " أ
" كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها 0






(4) البنك المسحوب عليه :






إستلزم المشرع فى القانون التجارى فى المادة ( 475) والتى جرى نصها "
الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك 0 والصك
المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا
يعتبر شيكاً "




أيضاً يعتبر إسم البنك المسحوب عليه - ضمن البيانات الإلزامية التى
إستلزمها المشرع فى المادة 473 /ج 0



وقد تضمن القانون الجديد فى المادة (478
/3 ) " ولا يجوز سحبه على ساحبه الا
فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك
مستحق الوفاء لحامله "




ويجدر الاشارة الى المادة 484 من جواز اتفاق الساحب والمسحوب عليه على النص
فى الشيك بالوفاء به فى مقر بنك آخر " وهذا بالقطع يستلزم اتفاقاً خاصاً من
البنك المسحوب عليه والبنك المحال اليه الوفاء 0






(5) الامر بالدفع
:







يجب أن يتضن الشيك أمر كتابى من
الساحب الى المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من النقود محدد بالحروف والأرقام -
بالعملة الوطنية أو الاجنبية ، دون ان
يكون معلقا على شرط أو مصحوبا بأجل ( 473 / ب ) وذلك إعمالاً لقاعدة الكفاية الذاتية
للورقة التجارية وللشيك بصفة خاصة بإعتباره أداة وفاء 0