(
راجع مقال للدكتور محمود سمير الشرقاوى "شيك الضمان هل هو شيك " - جريدة
الاهرام 30/11/1990 )









وهذا
مادفع البنك الوطنى المصرى أن يطلب من اتحاد بنوك مصر فى 9/12/1990 " تدارس
الموقف واتخاذ قرار بشأنه وعمل الاتصالات اللازمة مع المسئولين للحفاظ على الطبيعة
القانونية للشيك كأداة وفاء حتى يستقر العمل المصرفى الائتمانى وتستقر المعاملات
"






وقد
قضت بعض المحاكم الجزئية بالادانة فى جريمة خيانة الأمانة فى حالة أن يقوم أحد
البنوك باستكمال البيانات الخاصة بالشيكات المقدمة اليها من عملاءها كتاريخ الشيك
أو قيمته أو حتى مجرد استخدامه ، الا أن هذا اتجاه لم يجد صداه لدى محكمة النقض 0






ولا
مجال لهذا الخلاف فىالقانون التجارى الجديد حيث قضت المادة ( 503)



1- " يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع
، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن 0 "



2-
واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه فى يوم
تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات ، فلا تدفع
قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها 0 "






وكان
الهدف على النحو الذى عبرت عنه المذكرة الايضاحية للقانون " أن تعيد الى
الشيك هيبته وأن تضفى ، وأن تزجى الثقة فى التعامل به باعتباره أداة وفاء دائما 00
"



ولعل
هذه المسألة فى القانون الجديد ، هى التى أدت الى تأخير صدوره ، حيث عارض البعض حكم هذه المادة أو ورأى البعض
اعطاء مهلة قدرها ثلاثة سنوات للتخلص من الشيكات المتداولة حاليا فى السوق التجارى
فيما بين التجار وبالتالى تطبيق أحكامه ، وقد تضمنت المادة الثالثة من قانون
الاصدار " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول
اكتوبر 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من اكتوبر 2000 0 وتطبق
على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره
، اذا كان ثابت التاريخ أو تم اثبات تاريخه قبل أول اكتوبر 2001 00 "
(1)


-------


(1) كان
لمحكمة النقض المصرية رأى مختلف - اذ قامت فى حكم شهير لها فى 9/6/1999 فى الطعن
7360 لسنة 1993 جنائى بإعمال القانون الجديد بأثر فورى باعتباره القانون الأصلح
للمتهم ، ومن ثم فلم يعد لنص المادة الثالثة من قانون الاصدار قيمة فى الواقع
العملى سواء تعلق الأمــر بالشيكات الخطية ، أو حتى بالشيكات البنكية ، اذ أن
الشيكات البنكية المعمول بها فى جميع البنوك المصرية لا تتوافر فيها الشروط
الشكلية التى قررها المشرع فى المادة ( 473 ) 0



شروط الشيك


كان قد استقر العرف على وجوب توافر بعض
الشروط الشكلية والموضوعية فى الشيك وذلك نظراً للقصور التشريعى فى هذا المجال ؛
الا أن المشرع فى القانون الجديد - وحسنا فعل - قد نظم هذه المسألة وعالج القصور
التشريعى السابق بأن رسمت المادة 473 الشكل القانونى للشيك من خلال تعدادها
للبيانات التى يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكا اذا جاء نصها :



يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية
:



أ- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة
التى كتب بها 0



ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ
معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام



ج - اسم البنك المسحوب عليه 0


د - مكان الوفاء 0


هـ - تاريخ ومكان اصدار الشيك 0


و - اسم وتوقيع من أصدر الشيك 0



هذا وقد تطلبت المادة 530 أيضاً أن يكتب على النموذج رقم الشيك واسم البنك
أو أحد فروعه وإسم العميل ورقم الحساب ورتب على تخلف ذلك جزاء جنائى على التفصيل
الوارد فيما بعد 0




ويمكن تقسيم الشروط الى شروط شكلية وشروط موضوعية نعرض لها وما يثار حولها
من مشكلات على النحو التالى :







أخذ القانون الجديد فى المادة 475 بضرورة أن يكون الشيك محرر على نموذج
البنك والا لا يعتبر شيكا ، فقد تضمنت المادة المشار اليها " الشيك الصادر فى
مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك ، والصك المسحوب فى صورة شيك
على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لايعتبر شيكا "
(1)


ويثور
هنا سؤال هل يجوز لأحد العملاء أن يكـــون له النموذج الخاص به ؟ الاجابة ببساطة
لا 0






------------------


(1)حكم محكمة النقض رقم 7360 / 1993 فى 9/11/1999
0