الأمر
الثاني :


أما في حالة
انقضاء مدة الإذن دون
تنفيذه وهنا لا يبطل الإذن الذي انقضت مدته ، وإنما يكون لمأمور الضبط
القضائي أن يتقدم للنيابة المختصة بعد انقضاء مدة الإذن بطلب لتجديده لمدة أخري ،
ولكن القانون اشترط لتجديد الإذن أن يقوم
الضابط بإجراء تحريات جديدة ،ولا يكتفي بالتحريات السابقة علي الإذن السابق
المنقضي ،لان هذا الإذن الذي انقضت مدته سقط وسقطت معه كافة إجراءاته ومقدماته ،
والساقط لا يعود ، ولابد لإصدار إذن جديد
من وجود تحريات سابقة عليه طبقاً للقانون .



ـ
وبالاطلاع
علي إذن النيابة العامة ـ أي
إذن ـ نجد عبارة محددة تسطر في كل
إذن هي : (علي أن ينفذ الإذن لمرة واحدة ) .. والسؤال هنا :ما هو
مضمون تلك العبارة والغرض منها ،ولماذا لا ينفذ الإذن أكثر من مرة ؟



ـ
أن عبارة : " علي أن ينفذ الإذن
لمرة واحدة " هي نتيجة مرتبطة
بمقدمات الإذن ذاته
،وكما سبق واشرنا أن إذن النيابة
العامة يشترط لصدوره توافر شرطين
هما أن
تكون هناك تحريات جدية سابقة
عليه ،وان تكون
هناك جريمة قد وقعت بالفعل ومنسوبة
إلي شخص محدد بالذات ،لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة
العامة لضبط جريمة ستقع في
المستقبل حتى ولو تحقق
وقوعها .



ـ
ولما كانت مقدمات
إذن النيابة العامة
هي وجوب أن يسبق إصدار
الإذن تحريات جدية
وان تكون هناك
جريمة قد وقعت
بالفعل ،فانه بصدور إذن النيابة العامة
بضبط المتهم ،لن تكون هناك صعوبة أمام ضبط المتهم .. فطالما أن الضابط جدي في تحرياته وان هناك جريمة قد وقعت
إذن حين يحصل علي الإذن ، سيقبض
علي المتهم في الحال ولن
يحتاج لتنفيذه إلا مرة واحدة أو بمعني أكثر وضوحا إذا
تسلم الإذن بيده اليمني سيقبض علي المتهم
باليد أليسري .






كيف نثبت أن المتهم قد تم ضبطه عند تنفيذ الإذن للمرة الثانية :


ـوالتساؤل
السابق يفترض أن مأمور الضبط القضائي قد استصدر إذنا بضبط وتفتيش شخص
ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة وتحرر الإذن الساعة الثانية عشر
ظهر يوم 1/1/2008 تنفيذا لإذن النيابة ،
وطرق باب المسكن ففتح له المأذون بضبطه وتفتيشه ،وقام الضابط والقوة المرافقة
بتفتيش شخص ومسكن المتهم ، فلم يجدوا ثمة ممنوعات وهنا قام الضابط بتهديد
المتهم بأنه سيعاود الحضور مرة قادمة
وسيقبض عليه متلبساً بحيازة المواد
المخدرة .



ـولما
كان إذن النيابة العامة المشار إليه سينقضي في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم 4
/1/2008 إلا أن الضابط قام في تمام الساعة
السادسة من صباح يوم 4/1/2008 قبل نهاية الإذن بست ساعات بالتوجه إلي منزل
المتحري عنه واقتحام المسكن واثبت انه تم
القبض علي المتهم أثناء قيامة بإعداد المواد المخدرة للبيع وذلك بتجزئتها إلي
أوزان مختلفة وتغليفها ،وهنا يثور التساؤل : كيف يثبت دفاع المتهم أن القبض علي
المتهم تم بناء علي تنفيذ الإذن
للمرة الثانية حيث قام الضابط بتنفيذ الإذن أول مرة الساعة السادسة من مساء يوم 1/1/2008 .



ـ
للإجابة علي هذا التساؤل : نفترض أن
مأمور الضبط القضائي ، استحمل علي
إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش
الساعة الثانية عشر ظهر يوم 1/1/2008 وفور صدور الإذن ، توجه لتنفيذه الساعة
السادسة مساءاً ذات اليوم 1/1/2008 وبعد تفتيش شخص ومسكن المتهم ،ولم يعثر مأمور
الضبط القضائي علي ثمة ممنوعات ،وقام بتهديد المتهم بأنه سيعاود الحضور
مرة أخري ،وبالفعل قام الضابط بالحضور مرة
ثانية في الساعة 6 صباح 4/1/2008 وضبط المتهم وبحوزته مخدر وهنا
يجب اتخاذ عدة إجراءات تحفظية من جانب دفاع المتهم فور حضور الضابط في المرة
الأولي :




تحرير
محضر بإثبات الحالة :



والإبلاغ عن حضور مجموعة من الأشخاص ،أدعو ا نهم من رجال
الشرطة وقاموا بتفتيش المسكـن وتحطيم بعض
المنقولات هذه واحدة .



2ـعمل
تلغراف : وتوجيهه إلي المسؤلين وهم وزير
الداخلية ،والسيد المستشار النائب
العام بمضومون البند رقم (1) السابق .




إحضار شاهدين لنفي التهمة :



وذلك بإثبات أن ضبط المتهم وبحوزته المخدر ،كان
تنفيذا للإذن المشار إليه للمرة الثانية .




طلب دفتر أحوال القسم (الإداري )لإثبات أن مأمور الضبط قد اثبت قيامة
بالتوجه لتنفيذ الإذن للمرة الأولي في
الساعة السادسة مساءاً يوم 1 /
1/2008 ......