وعلى القرار رقم 137/ ل . ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السورى ، وعلى المرسوم التشريعي رقم (148) لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري .

وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي :


الفصل الأول
في الجواهر المخدرة *2

مادة 1
تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .

مادة 2
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به .


الفصل الثاني
في الجلب والتصدير والنقل *3
مادة 3
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .

مادة 4
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين :
( ا ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة
(ب) مديري الصيدليـات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية .
(ج) مديرى معامل التحاليل الكميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية .
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى الاتجار في الجواهر المخدرة .