العامه او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز للنيابه العامة او لقاضى التحقيق ان يأمر برفع التكبيل بالحديد اذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بقيد المسجون بحديد الارجل فى مثل الحالات السابقه وعليه ان يبلغ ذلك فورا الى مدير عام السجون .
091 يجب ان يقيد كل امر بالتكبيل بالحديد فى سجل يوميه حوادث السجن مع بيان اساب ذلك .
091 مكرر يعاقب بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب حريته على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى مكرر من هذا القانون .
092 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر وبغرامة لا تزيد على الف قرش او باحدى هاتين العقوبتيت : 1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل فى السجن او فى احد معسكرات السجون بأيه طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون . 2- كل شخص ادخل فى السجن او المعسكرات او اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر فى السجن بالقوانين واللوائح . 3- كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه او محبوس احتياطيا اثناء نقله من جهه الى اخرى . وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على الفى قرش او احدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة من احد موظفى السجن او من احد المكلفين حراسة المسجونين .
093 يجب ان يعلق فى محل ظاهر على الباب الخارجى لكل سجن نص المادة السابقه .
094 لوزير الداخليه ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر بحجز من يرى ابعاده منهم مؤقتا بالتطبيق لاحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . ويعاملون المعامله التى يقررها وزير الداخليه .
095 تظل السجون المركزيه خاضعه للنظام المقرر لها حاليا الى ان يتم الحاقها بمصلحه السجون .
096 يلغى الباب الرابع من الكتاب الصادر به قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنة 1950 .
097 يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحه السجون والقوانين المعدله له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون لسنه 636 لسنة 1954 .
098 ينشر هذا القرار فى الجريد الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة . ولوزير الداخليه اصدار اللائحه الداخليه له . ويبصم هذا القرار بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهوريه فى 26 ربيع الاخر سنة 1376 ( 29 نوفمبر سنة 1956 )