032 يكون لكل ليمان او سجن عمومى واعظ او اكثر لترغيب المسجونين فى الفضيله وحثهم على اداء الفرائض الدينيه كما يكون له اخصائى او اكثر فى العلوم الاجتماعيه والنفسيه على الوجه الذى تبينه اللائحه الداخليه .
034 كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة يتبين الليمان انه عاجز عن العمل فى الليمان يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحص بالاشتراك مع مدير عام مديريه الشئون الصحيه المختصه او من ينديه من الاطباء العاملين بالمديريه للنظر فى نقله الى السجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقه النائب العام . وعلى السجن المنقول اليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديه تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى مراقبه حالته ونتقديه تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى اذا تبين ان الاسباب الصحيه التى دعت لهذا النقل قد زالت . وفى هذه الحاله تشترك مدير القسم الطبى مع مدير عام مديريه الشئون الصحيه المختصه او من ينديه العاملين بالمديريه فى فحصه للنظر فى اعادته الى الليمان . ويصدر امر من النائب العام باعادته وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .
035 كل مسجون محكوم نهائيا يتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقليه يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه فاذا اتضح انه مختل العقل ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر امرا بايداعه فيها حتى يبرأ وعند شفاء المسجون تبلغ ادارة المستشفى المدة التى قضاها فى المستشفى .
036 كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه . وينفذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه . ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحه لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه .
037 اذا بلغت حاله المسجون المريض درجه الخطورة وجب على ادارة السجن ان تبادر الى ابلاغ جهه الادارة التى تقيم فى دائراتها اهاه لاخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته . واذا توفى المسجون يخطر اهله فورا بنفس الطريقه وتسلم اليهم جثته اذا حضروا وطلبوا تسلمها فان رغبوا فى نقل الجثه الى بلده تتخذ الاجراءات الصحيه على نفقه الحكومة قبل تسليمها اليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثه