بنــــــــــــاء
إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)
تجمهـــــــــر

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً فى مكان الحادث واشراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجنى عليه بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)
تزويـــــــــر
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21/2/2000)
تعويـــــض
إن شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعه بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .
( الطعن رقم 18790 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000)
تفتيــش
(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2) من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)