كما أن شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة. إفراطه في إتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره في عمله.

فالقاعدة :

أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرز في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن تكفي لحمل مسئوليته جنائيًا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي واستند إليه في تقدير خطأ الطاعن وإثبات إدانته وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. ولما كانت عناصر الخطأ التي أخذ بها الحكم واطمأن إليها هي عناصر واضحة لا تناقض فيها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم 50587 لسنة 72 ق – جلسة 16/4/2003)

إعلان
إن القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها هو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم ويرتب بطلانه.

فالقاعدة :

أنه من حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن الحكم الإبتدائي الغيابي قد قضى بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وإذ استأنف الطاعن حددت لنظر إستئنافه جلسة 17 من يونيه سنة 1995 – حسب الثابت بتقرير الإستئناف، بيد أنه لم ينظر بتلك الجلسة، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنة 1995 – التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها غيابيًا بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان المشرع بما نص عليه في المادة (408) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الإستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانًا ولو كان التقرير من وكيل". إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الإستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الإستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى، سقط حكم القرينة وتعين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند إليها في إستئنافه على ما نصت عليه المادة (411) من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في الأول من يوليو سنة 1995 برفض إستئناف الطاعن وتأييده الحكم المستأنف وكان يبين من الإطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من أنها غير تلك التي كانت محددة في تقرير الإستئناف فإن الحكم يكون قد أنبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 17894 لسنة 65 ق – جلسة 14/10/2002)