259- تسلم اتفاقية حقوق الطفل بأن "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر." (المادة 2، الفقرة 1) ومع ذلك ففي كثير من الدول تدل المؤشرات المتاحة على أن الطفلة تقع ضحية للتمييز من أولى مراحل الحياة مرورا بطفولتها ومن ثم بلوغها. وفي بعض مناطق العالم يتجاوز عدد الرجال عدد النساء بمعدل 5 في كل 100. وتشمل أسباب التباين، ضمن أمور أخرى، الاتجاهات والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتفضيل البنين مما يؤدي إلى اختيار جنس الجنين قبل مولده ووأد الإناث والزواج المبكر، بما في ذلك زواج الأطفال، والعنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والتمييز ضد البنات في توزيع الطعام وغير ذلك من الممارسات المتصلة بالصحة والرفاه. ونتيجة لذلك يعيش إلى سن البلوغ عدد من البنات أقل من عدد البنين.
260- وكثيرا ما تعامل البنات معاملة اﻷدنى. وتجري تنشئتهن اجتماعياً بحيث يضعن أنفسهن في مكانة أقل، مما يدمر تقديرهن ﻷنفسهن. ومن شأن التمييز والإهمال في مرحلة الطفولة أن يستهلا اتجاهاً تنازلياً على مدار العمر ينطوي على الحرمان والانعزال عن المسار الاجتماعي الرئيسي. وينبغي اتخاذ المبادرات الكفيلة بإعداد البنات للمشاركة بصورة نشطة وفعالة ومتكافئة مع البنين في جميع مستويات القيادة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
261- ومما يعزز حالات اللامساواة القائمة بين الجنسين العمليات التربوية المنحازة لجنس بعينه ويصدق ذلك على المناهج الدراسية والمواد والأساليب التعليمية ومواقف المدرسين والتفاعل داخل حجرات الدراسة.
262- ويمكن للبنات والبالغات أن يتلقين طائفة متنوعة من الرسائل المتضاربة والمربكة بشأن أدوار جنسهن من آبائهن ومدرسيهن وأقرانهن ثم من وسائط اﻹعلام. على أن النساء والرجال بحاجة للتآزر من أجل العمل مع الأطفال والشباب لتحطيم هذه القوالب النمطية المزمنة القائمة على نوع الجنس مع مراعاة حقوق الأطفال وحقوق وواجبات ومسؤوليات الوالدين على النحو المبين في الفقرة 267 أدناه.
263- وبرغم أن عدد الأطفال المتعلمين قد زاد في السنوات العشرين اﻷخيرة في بعض البلدان، فإن البنين ما زالوا يحظون بموقع أفضل بكثير نسبياً من البنات. ففي عام 1990 لم تكن ثمة فرص لتحصيل التعليم الابتدائي أمام 130 مليون طفل، كان منهم 81 مليون طفلة. ويمكن أن يعزى هذا إلى عوامل من قبيلها اتجاهات العرف وتشغيل الأطفال وحالات الزواج المبكر والافتقار إلى اﻷموال وغياب المرافق المدرسية الكافية وحالات الحمل بين المراهقات وعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع ككل وكذلك داخل الأسرة على النحو المبين في الفقرة 29 أعلاه. وفي بعض البلدان يمكن لنقص المعلمات أن يحد كثيراً من قيد البنات بالمدارس. وفي كثير من الحالات تبدأ البنات في الاضطلاع بواجبات منزلية ثقيلة الوطأة في سن مبكرة للغاية، ثم يتوقع منهن القيام بمسؤوليات تعليمية ومنزلية على السواء، مما ينتج عنه في اﻷغلب اﻷعم أداء مدرسي ضعيف وتسرب من الدراسة في مرحلة مبكرة.
264- وما زالت النسبة المئوية للبنات المقيدات في المدارس الثانوية منخفضة إلى حد كبير في كثير من البلدان. فكثيراً ما ﻻ تلقى البنات تشجيعاً وﻻ تتاح لهن الفرصة لمتابعة التدريب والتعليم في المجالات العلمية والتكنولوجية، مما يحد من تحصيل المعرفة التي تتطلبها حياتهن اليومية أو تتطلبها فرص العمل.
265- وتلقى البنات تشجيعاً أقل من البنين على المشاركة في أداء الواجبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع والتمرس بها، مما ينجم عنه حرمانهن من نفس الفرص التي يتمتع بها البنون للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.
266- كذلك، يؤدي التمييز القائم ضد الطفلة من حيث حصولها على التغذية وخدمات الصحة البدنية والعقلية إلى تعريض صحتها للخطر في الحاضر والمستقبل. ولقد تقزم نمو ما يقدر بنحو 450 مليونا من البالغات في البلدان النامية نتيجة سوء التغذية من حيث بروتين الطاقة في مرحلة الطفولة.
267- ويسلم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في الفقرة 37 من برنامج العمل، بأنه "ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز قيام علاقات بين الجنسين تتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف، مع الاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين كيما يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة"، ومع مراعاة حقوق الطفل في الوصول إلى المعلومات، وفي السرية والثقة والاحترام والقبول القائم على معرفة الحقائق، فضلاً عن مسؤوليات وحقوق وواجبات اﻵباء والأوصياء القانونيين في توجيه الطفل وإرشاده، على النحو الملائم وبطريقة تتماشى وقدراته الآخذة في النمو، في ممارسته لحقوقه المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، وبما يتطابق مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي جميع الأعمال المتعلقة بالطفل ينبغي أن تكون أفضل مصالح الطفل اعتباراً رئيسياً. وينبغي تشجيع الثقافة الجنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة اﻵباء وتوجيههم، تأكيداً على مسؤولية الذكور عن سلوكهم في مجال الجنس والخصوبة بما يساعدهم على النهوض بالمسؤوليات التي يتحملونها.
268- وهناك أكثر من 15 مليون بنت تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة ينجبن كل عام. لكن الأمومة في سن صغيرة للغاية إنما تنطوي على مضاعفات خلال الحمل والولادة بل وعلى خطر يودي بصحة اﻷم بصورة تزيد كثيراً على المعدل المتوسط. كذلك فإن أطفال الأمهات الشابات تزداد بينهم مستويات الإصابة بالأمراض والوفيات. وما برح اﻹنجاب المبكر يشكل عقبة تحول دون تحسين مركز المرأة من النواحي التعليمية والاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم. وإجمالا يمكن للزواج المبكر والأمومة المبكرة أن يحدا بصورة بالغة من فرص التعليم والعمل. ومن المرجح أن ينجم عنهما أثر سلبي طويل اﻷجل بالنسبة لنوعية حياة اﻷم وحياة أطفالها.
269- وينجم عن العنف الجنسي والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أثر مدمر على صحة الأطفال، فضلاً عن أن البنات أكثر تعرضاً من البنين لنتائج العلاقات الجنسية غير المحمية السابقة لأوانها. وكثيراً ما تواجه البنات ضغوطاً لكي يمارسن نشاطاً جنسياً. وبسبب عوامل منها مثلاً شبابهن والضغوط الاجتماعية وغياب قوانين الحماية أو عدم إنفاذ تلك القوانين، يزداد ضعف البنات أمام جميع أنواع العنف وبخاصة العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجار وربما بيع أعضائهن وأنسجتهن البشرية والسخرة.
270- وتواجه الطفلة المعوقة حواجز واحتياجات إضافية لكفالة حمايتها من التمييز والمساواة في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للقواعد الموحدة بشأن مساواة الفرص أمام المعوقين.
271- وبعض الأطفال ضعاف للغاية، وبخاصة الأطفال المتخلى عنهم والمشردون والنازحون وأطفال الشوارع والأطفال المقيمون في مناطق النزاع، فضلاً عن الأطفال المعرضين للتمييز ضدهم بحكم انتمائهم إلى جماعة إثنية أو أقلية عرقية .
272- وعلى ذلك ينبغي إزالة جميع الحواجز من أجل تمكين البنات دون استثناء من تطوير إمكاناتهن ومهاراتهن الكاملة من خلال إتاحة فرص متساوية لهن في مجاﻻت التعليم والتدريب والتغذية ورعاية الصحة البدنية والعقلية وما يتصل بذلك من معلومات.
273- عند التصدي للمسائل المتعلقة بالأطفال والشباب، ينبغي للحكومات الترويج للأخذ بسياسة فعالة وواضحة من أجل اعتماد منظور يراعي نوع الجنس ليصبح جزءاً من اﻻتجاه العام لجميع السياسات والبرامج بحيث يتم، قبل اتخاذ القرارات، إجراء تحليل للآثار الناجمة عن القرارات بالنسبة لكل من البنات والبنين.
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
274- من جانب الحكومات:
(أ) اتخاذ الدول التي لم توقع اتفاقية حقوق الطفل أو تصدق عليها إجراءات عاجلة لتوقيعها والتصديق عليها، مع مراعاة الحض الشديد في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على توقيعها قبل نهاية عام 1995. أما الدول التي وقعت الاتفاقية وصدقت عليها فإنه ينبغي لها أن تكفل تنفيذها بالكامل من خلال اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات اللازمة وتهيئة بيئة تمكينية تشجع على الاحترام الكامل لحقوق الطفل؛
(ب) اتخاذ التدابير الكفيلة بأن يسجل الطفل فور مولده وأن يكون له الحق منذ مولده في أن يحمل اسماً والحق في اكتساب جنسية وكذلك، قدر اﻹمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، وذلك اتساقاً مع المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل؛
(ج) اتخاذ الخطوات الكفيلة بأن يتلقى الأطفال الدعم المالي الملائم من والديهم وذلك بواسطة تدابير شتى منها إنفاذ قوانين إعالة الطفل؛
(د) إزالة ما تواجهه الطفلة من غبن وعقبات فيما يتعلق بالإرث، حتى يتمتع كل اﻷوﻻد بحقوقهم دون تمييز، وذلك عن طريق جملة أمور، منها القيام، حسب الاقتضاء، بسن وإنفاذ التشريعات التي تضمن لهم المساواة في حق الخلافة، وتكفل لهم المساواة في أن يرثوا، بغض النظر عن جنس الطفل؛
(ﻫ) سن وإنفاذ القوانين الكفيلة بأن ﻻ يتم الزواج بغير الرضا الحر والكامل للمقدمين على الزواج؛ ويضاف إلى ذلك سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني اﻷدنى لسن الرشد والحد اﻷدنى لسن الزواج، وإنفاذ تلك القوانين بصرامة ورفع الحد اﻷدنى لسن الزواج عند الاقتضاء؛
(و) وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل وبرامج شاملة من أجل بقاء الطفلة وحمايتها ونمائها وتقدمها، مما يعزز ويحمي تمتعها الكامل بما لها من حقوق الإنسان، مع كفالة تساوي الفرص للبنات؛ وينبغي أن تشكل هذه الخطط جزءاً ﻻ يتجزأ من عملية التنمية الشاملة؛
(ز) ضمان أن يتم تفصيل جميع البيانات المتعلقة بالأطفال على أساس نوع الجنس والعمر في القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها من أجل إدراج منظور مراعاة نوع الجنس في تخطيط وتنفيذ ورصد تلك البرامج.
275- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:
(أ) تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالأطفال مفصّلة حسب الجنس والعمر، وإجراء البحوث عن حالة البنات والقيام، حسب الاقتضاء، بإدراج النتائج ضمن عملية صياغة السياسات والبرامج وصنع القرارات من أجل النهوض بالطفلة؛
(ب) توليد الدعم الاجتماعي ﻹنفاذ القوانين المتعلقة بالحد اﻷدنى القانوني لسن الزواج، وﻻ سيما من خلال إتاحة الفرص التعليمية أمام البنات.
القضاء على المواقف والممارسـات الثقافية السلبية ضد البنات
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
276- من جانب الحكومات:
(أ) القيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع وتدعيم المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية في جهودها لتشجيع التغييرات في المواقف والممارسات السلبية ضد البنات؛
(ب) وضع برامج تعليمية ومواد وكتب مدرسية من شأنها تثقيف وتوعية البالغين بشأن ما يلحق بالطفلة من آثار ضارة بسبب ممارسات تقليدية أو عرفية معينة؛
(ج) وضع واعتماد مناهج دراسية ومواد تعليمية وكتب مدرسية لتحسين صورة الذات بين البنات وتحسين فرص الحياة والعمل أمامهن، وﻻ سيما في المجالات التي ما برحت تشهد تمثيلاً منقوصاً للمرأة مثل الرياضيات والعلم والتكنولوجيا؛
(د) اتخاذ الخطوات الكفيلة بألا تتخذ التقاليد والأديان ومظاهر ممارستها أساساً للتمييز ضد البنات.
277- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء:
(أ) تهيئة بيئة تعليمية من شأنها إزالة جميع الحواجز التي تحول دون انتظام البنات المتزوجات و/أو الحوامل والأمهات الشابات في الدراسة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، إيجاد مرافق لرعاية الأطفال محتملة التكاليف ويمكن بالفعل الاستفادة منها، وكذلك تهيئة سبل تثقيف الوالدين لتشجيع من يتحملون مسؤوليات عن حماية أطفالهم ومعاليهم خلال سنوات الدراسة على أن يعاودوا الانتظام في الدراسة أو يواصلوها أو يكملوها؛
(ب) تشجيع المؤسسات التعليمية ووسائط اﻹعلام على أن تعتمد وتبث صوراً متوازنة غير نمطية عن البنات والبنين، مع العمل من أجل القضاء على استخدام الأطفال في المواد الإباحية وتصوير الطفلة في إطار من الإسفاف والعنف؛
(ج) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الابنة واستئصال أسباب تفضيل اﻹبن التي تؤدي إلى ممارسات ضارة وغير أخلاقية، ومنها مثلاً اختيار جنس الجنين قبل مولده ووأد الأنثى؛ ويتفاقم هذا اﻷمر في كثير من اﻷحيان بازدياد استخدام تكنولوجيات تحديد نوع الجنين الذي ينجم عنه إجهاض أجنة الإناث؛
(د) وضع سياسات وبرامج تعطي الأولوية لبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي التي من شأنها دعم البنات وتمكينهن من اكتساب المعرفة وتنمية تقدير الذات والاضطلاع بالمسؤولية عن حياتهن؛ وإيلاء اهتمام خاص للبرامج الرامية إلى تثقيف المرأة والرجل، وبخاصة اﻵباء والأمهات، بشأن أهمية صحة وسلامة البنت بدنياً وعقلياً، بما في ذلك إزالة التمييز ضد البنات في توزيع الطعام، وكذلك الزواج المبكر، والعنف ضد البنات، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ودعارة الأطفال والاعتداء الجنسي والاغتصاب ومسافحة المحارم.
تعزيـز وحماية حقـوق الطفلـة وزيادة الوعـي باحتياجاتها وإمكانياتها
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
278- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:
(أ) توليد الوعي بوضع البنات غير المتكافئ بين صفوف واضعي السياسات والمخططين والإداريين والمنفذين على شتى الصعد، وكذلك على مستوى اﻷسر المعيشية والمجتمعات المحلية؛
(ب) جعل الطفلة، وبخاصة تلك التي تعيش ظروفا صعبة، على بيّنة من إمكاناتها وتوعيتها بالحقوق المكفولة لها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، والتشريعات التي سنت من أجلها والتدابير المختلفة التي تتخذها المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة على تحسين مركزها؛
(ج) تثقيف النساء والرجال والبنات والبنين بما يكفل تعزيز مركز البنات، وتشجيعهم على العمل على تحقيق الاحترام المتبادل والمشاركة المتكافئة بين البنات والبنين؛
(د) تسهيل المساواة في توفير الخدمات والأجهزة الملائمة للبنات المعاقات والعمل على تزويد عائلاتهن بخدمات الدعم ذات الصلة حسب الاقتضاء.
القضاء علـى التمييز ضد البنات فـي مجاﻻت التعليم وتنمية المهارات والتدريب
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
279- من جانب الحكومات:
(أ) ضمان تعميم التعليم الابتدائي والمساواة في الحصول عليه وإكماله بالنسبة لجميع الأطفال، وإزالة الفجوة القائمة بين البنات والبنين على النحو المنصوص عليه في المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل؛ وكذلك كفالة المساواة في الحصول على التعليم الثانوي بحلول عام 2005 وكفالة المساواة في الحصول على التعليم العالي، بما في ذلك التعليم المهني والتقني، لجميع البنات والبنين، ومن بينهم المحرومون والموهوبون؛
(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لإدماج برامج محو الأمية الوظيفية والإلمام بمبادئ الحساب، وخاصة بالنسبة للبنات غير الملتحقات بالمدرسة، في برامج التنمية؛
(ج) تعزيز تدريس حقوق الإنسان في البرامج التعليمية والعمل على أن يشمل تدريس حقوق الإنسان تأكيداً على أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة جزء ﻻ يتجزأ من حقوق الإنسان العامة ﻻ يقبل التصرف وﻻ والانفصام وﻻ التجزئة؛
(د) زيادة القيد الدراسي وتحسين معدﻻت الاستبقاء المدرسي للبنات من خلال تخصيص موارد ملائمة في الميزانيات والتماس تأييد ودعم المجتمع المحلي والوالدين عن طريق تنظيم الحملات، ومرونة الجداول المدرسية، وتقديم الحوافز والمنح الدراسية، وتهيئة برامج الالتحاق بالتعليم للبنات غير الملتحقات بالمدارس الرسمية، وغير ذلك من التدابير؛
(ﻫ) وضع البرامج والمواد التدريبية للمدرسين والمربين وزيادة الوعي بشأن دورهم في العملية التعليمية، بغية تزويدهم بالاستراتيجيات الفعالة من أجل التعليم الذي يراعي نوع الجنس؛
(و) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يتاح للمعلمات والأستاذات الجامعيات ما هو متاح للمعلمين والأساتذة الجامعيين من إمكانيات ومكانة.
280- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:
(أ) تهيئة سبل التعليم والتدريب على المهارات لزيادة الفرص المتاحة للبنات للعمل والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
(ب) تهيئة سبل التعليم لزيادة معارف البنات ومهاراتهن فيما يتصل بأداء النظم الاقتصادية والمالية والسياسية؛
(ج) ضمان الحصول على التعليم الملائم والتدريب على المهارات بالنسبة للطفلة المعاقة من أجل مشاركتها الكاملة في الحياة؛
(د) تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للبنات في اﻷنشطة غير المدرسية، مثل اﻷلعاب الرياضية والأنشطة المسرحية والثقافية.
القضاء على التمييـز ضد البنات في مجالي الصحة والتغذية
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
281- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:
(أ) تقديم المعلومات العامة بشأن القضاء على الممارسات التمييزية ضد البنات في مجال توزيع حصص الطعام والتغذية وفرص الحصول على الخدمات الصحية؛
(ب) توعية الطفلة والوالدين والمعلمين والمجتمع عامة بشأن الصحة والتغذية السليمة وزيادة الوعي بالأخطار الصحية وغيرها من المشكلات المتصلة بحالات الحمل المبكر؛
(ج) تعزيز وإعادة توجيه التثقيف الصحي والخدمات الصحية، وبخاصة برامج الرعاية الصحية اﻷولية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية وتصميم البرامج الصحية الجيدة التي تلبي الاحتياجات الجسدية والعقلية للبنات وتعني باحتياجات الأمهات الشابات والموشكات على الولادة والأمهات المرضعات؛
(د) وضع برامج لتعليم اﻷقران والتواصل معهم تعزيزاً للعمل الفردي والجماعي لتقليل تعرض الفتيات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى النحو المحدد في تقرير هذا المؤتمر، مع الاعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة 267 من منهاج العمل هذا؛
(ﻫ) ضمان تثقيف البنات ونشر المعلومات بينهن، وبخاصة بين صفوف المراهقات، فيما يتعلق بفسيولوجية الإنجاب والصحة الإنجابية والجنسية، على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى النحو المحدد في تقرير ذلك المؤتمر، وممارسة تنظيم الأسرة بشكل يتسم بالمسؤولية، وحياة الأسرة، والصحة الإنجابية، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والوقاية من الإيدز، مع الاعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة 267؛
(و) إدراج التدريب الصحي والتغذوي بوصفه جزءاً ﻻ يتجزأ من برامج محو الأمية والمناهج المدرسية بدءاً من مستوى التعليم الابتدائي بما يحقق مصلحة الطفلة؛
(ز) تأكيد دور ومسؤولية المراهقين في مجال الصحة والسلوك الجنسي والإنجابي من خلال تزويدهم بالخدمات وعمليات المشورة الملائمة، على نحو ما نوقش في الفقرة 267؛
(ح) وضع البرامج الإعلامية والتدريبية لمخططي ومنفذي الجوانب الصحية بشأن الاحتياجات الصحية الخاصة للطفلة؛
(ط) اتخاذ جميع التدابير الملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال، على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل.
الهدف الاستراتيجي ﻻم -6-
القضاء على الاستغلال الاقتصادي لعمل الأطفال وحماية الفتيات الصغيرات في العمل
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
282- من جانب الحكومات:
(أ) العمل، تمشياً مع المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل، على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي؛
(ب) تعيين حد عمري أدنى لتشغيل الأطفال في التشريعات الوطنية بما يتطابق مع معايير العمل الدولية السارية المفعول واتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البنات، في جميع قطاعات النشاط؛
(ج) حماية البنات الصغيرات في العمل عن طريق إجراءات شتى منها:
’1‘ وضع حد أدنى لعمر أو أعمار القبول في العمل؛
’2‘ الرصد الدقيق لظروف العمل (احترام وقت العمل، حظر عمل الأطفال الذي ﻻ تنص عليه التشريعات الوطنية، ورصد الظروف الصحية الخاصة والعامة في العمل)؛
’3‘ تطبيق التغطية بالضمان الاجتماعي؛
’4‘ اﻷخذ بالتدريب والتعليم المتواصلين؛
(د) العمل عند الاقتضاء على تعزيز التشريعات التي تنظم عمل الأطفال وكفالة وجود العقوبات الملائمة أو غيرها من الجزاءات التي تضمن فعالية إنفاذ تلك التشريعات؛
(ﻫ) استخدام معايير العمل الدولية القائمة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، معايير منظمة العمل الدولية لحماية الأطفال العاملين، لكي يسترشد بها في عملية وضع تشريعات وسياسات العمل الوطنية.
الهدف الاستراتيجي ﻻم -7-
استئصال العنف الموجه ضد الطفلة
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
283- من جانب الحكومات، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حسب الاقتضاء:
(أ) اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة من أجل سن وإنفاذ تشريعات لحماية سلامة وأمن البنات من جميع أشكال العنف في العمل، بما في ذلك وضع برامج تدريب وبرامج دعم، مع اتخاذ التدابير الرامية إلى القضاء على حالات التحرش الجنسي بالبنات في المؤسسات التعليمية وغيرها؛
(ب) اتخاذ التدابير الملائمة في المجالات التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لحماية الطفلة، سواء في الأسرة المعيشية أو في المجتمع، من جميع أشكال العنف البدني أو العقلي أو الإيذاء أو إلحاق الضرر أو الإهمال أو التقصير أو سوء المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي؛
(ج) كفالة التدريب للتوعية بنوع الجنس بالنسبة للعناصر المشاركة في برامج العلاج والتأهيل وغيرها من برامج المساعدة للبنات من ضحايا العنف، مع تعزيز برامج المعلومات والدعم والتدريب لهؤلاء البنات؛
(د) سن وتنفيذ تشريعات تحمي البنات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك وأد البنات واختيار نوع الطفل قبل الولادة، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ومسافحة المحارم، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي، ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، مـع وضع برامج ملائمة للعمر ومأمونة وموثوق بها وكفالة خدمات دعم طبية واجتماعية ونفسانية لمساعدة البنات المعرضات للعنف.
تعزيـز وعـي الطفلـة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومشاركتها فيها
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
284- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:
(أ) تهيئة السبل لحصول البنات على التدريب والمعلومات والوصول إلى وسائط اﻹعلام فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وتمكينهن من التعبير الدقيق عن آرائهن؛
(ب) دعم المنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات الشبابية منها، في جهودها لتعزيز المساواة والمشاركة للبنات في المجتمع.
الهدف الاستراتيجي ﻻم - 9- تعزيز دور الأسرة[40] في تحسين مركز الطفلة
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
285- من جانب الحكومات، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية:
(أ) صياغة سياسات وبرامج ترمي إلى مساعدة الأسرة، كما ورد تعريفها في الفقرة 29 أعلاه، في أدوارها من حيث الدعم والتوعية والتغذية، مع إيلاء اهتمام خاص لإزالـة التمييز ضـد الطفلة داخل الأسرة؛
(ب) تهيئة بيئة مفضية إلى تدعيم الأسرة، كما ورد تعريفها في الفقرة 29 أعلاه، عملاًًً على تهيئة تدابير داعمة ووقائية تحمي الطفلة وتحترمها وتنهض بإمكاناتها؛
(ج) تثقيف وتشجيع الوالدين ومقدمي الرعاية على معاملة البنات والبنين بصورة متساوية وضمان تقاسم المسؤوليات بين البنات والبنين داخل الأسرة، على النحو المبين في الفقرة 30.
المفضلات