دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: إعلان ومنهاج عمل بيجين

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    هاء - المرأة والنزاع المسلح
    ‎131‏- إن قيام بيئة تحافظ على السلام العالمي وتعزز وتحمي حقوق الإنسان والديمقراطية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقاً للمبادئ المتمثلة في عدم التهديد باستخدام القوة وعدم استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي وفي احترام السيادة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل عاملاً مهماً من عوامل النهوض بالمرأة. ويرتبط السلام ارتباطاً ﻻ انفصام له بالمساواة بين النساء والرجال وبالتنمية. وما زالت المنازعات المسلحة وغيرها من المنازعات والإرهاب وأخذ الرهائن موجودة في كثير من أنحاء العالم. ويشكل العدوان، والاحتلال اﻷجنبي، والمنازعات العرقية وغيرها من المنازعات واقعاً مستمراً يؤثر على النساء والرجال في كل منطقة تقريباً. وﻻ تزال الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان والحالات التي تشكل عقبات خطيرة في سبيل التمتع الكامل بهذه الحقوق تحدث في مختلف أنحاء العالم. وتشمل تلك الانتهاكات والعقبات، بالإضافة إلى التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية والمهينة، الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وحالات الاختفاء، والاحتجاز التعسفي، وجميع أشكال العنصرية، والتمييز العنصري، والاحتلال اﻷجنبي، والسيطرة الأجنبية، وكره اﻷجانب، والفقر، والجوع، وغير ذلك من أشكال الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعصب الديني والإرهاب، والتمييز ضد المرأة، وغياب سيادة القانون. ويجري أحياناً على نحو منتظم تجاهل القانون الإنساني الدولي الذي يحظر الاعتداء على السكان المدنيين بصفتهم تلك، كما أن حقوق الإنسان غالباً ما تنتهك في حالات المنازعات المسلحة، مما يؤثر على السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال وكبار السن والمعوقون. ويمثل انتهاك حقوق الإنسان للمرأة في حالات المنازعات المسلحة انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتخذ منها شكل إبادة اﻷجناس و "التطهير العرقي" كإستراتيجية من استراتيجيات الحرب وما يترتب عليها من نتائج، والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب المنتظم للنساء في حالات الحرب، اﻷمر الذي يؤدي إلى النزوح الجماعي للاجئين والمشردين، كل هذه ممارسات بغيضة ومحل إدانة قوية ويجب وقفها فوراً، مع وجوب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم. ويعود منشأ بعض حالات النزاع المسلح هذه إلى تعرض بلد للغزو أو الاستعمار من جانب دولة أخرى وإطالة أمد ذلك الاستعمار باستخدام قمع الدولة والقمع العسكري.
    ‎132‏- وتنص اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام ‎1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام ‎1977‏،[28] على حماية النساء بصفة خاصة من الاعتداء على شرفهن وعلى اﻷخص من المعاملة المهينة والمذلة، والاغتصاب، والبغاء القسري أو أي نوع من الاعتداء المشين. ويرد كذلك في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن "انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح تشكل انتهاكات للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.[29] وتقتضي جميع الانتهاكات التي من هذا النوع، بما في ذلك على وجه الخصوص القتل، والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب المنظم والاسترقاق الجنسي والحمل القسري، مواجهتها برد فعال على نحو خاص وما زالت الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة والحالات التي تشكل عقبات خطيرة تحول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان تحدث في مناطق مختلفة من العالم. وتشمل تلك الانتهاكات والعقبات، بالإضافة إلى التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة أو الاحتجاز بدون محاكمة والاحتجاز التعسفي، جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره اﻷجانب والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعصب الديني.
    ‎133‏- وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح والاحتلال العسكري انتهاكات للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي المجسدة في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي اتفاقيات جنيف لعام ‎1949 وبروتوكولاتها الإضافية. وما زالت الانتهاكات الجسيمة وسياسات التطهير العرقي تنفذ في المناطق التي مزقتها الحرب والمناطق المحتلة. وكان مما نشأ عن هذه الممارسات حدوث تدفقات جماعية من اللاجئين والمشردين الآخرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية والأشخاص النازحين داخلياً، وغالبيتهم من النساء والمراهقات والأطفال. وغالباً ما يتجاوز عدد الضحايا المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، عدد الإصابات بين المقاتلين. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تتحول المرأة إلى مقدمة خدمات رعاية للمقاتلين المصابين وتجد نفسها، نتيجة للنزاع، وقد تحولت بصورة غير متوقعة إلى المدبر الوحيد لشؤون الأسرة المعيشية، والوالد الوحيد، وراعي اﻷقارب المسنين.
    ‎134‏- وفي عالم يتسم باستمرار عدم الاستقرار وبالعنف، ثمة حاجة ملحة إلى تنفيذ نهج تعاونية تجاه السلم والأمن. ووصول المرأة إلى هياكل السلطة ومشاركتها الكاملة فيها على قدم المساواة، ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود التي تبذل من أجل منع المنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السلام والأمن. ورغم أن المرأة بدأت تؤدي دوراً هاماً في حل النزاعات، وحفظ السلام، وفي آليات الدفاع والشؤون الخارجية، فإنها ما زالت ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار. وإذا أريد للمرأة أن تنهض بدور متساو في تأمين السلم وصيانته، فيجب تمكينها سياسياً واقتصادياً، ويجب أن تكون ممثلة على جميع مستويات صنع القرار تمثيلاً كافياً.
    ‎135‏- ورغم أن مجتمعات بأكملها تعاني من عواقب النزاع المسلح والإرهاب، فإن النساء والبنات يتأثرن بشكل خاص بسبب مركزهن في المجتمع وجنسهن. وغالباً ما تقوم أطراف في النزاع باغتصاب النساء بلا عقاب، ويستخدمون أحياناً الاغتصاب المنظم كأسلوب حربي وإرهابي. وتتحمل أثر العنف ضد المرأة وانتهاك حقوق الإنسان للمرأة في تلك الحالات النساء من جميع اﻷعمار، اللائي يعانين من التشريد وفقدان المنازل والممتلكات، وفقدان أقرب اﻷقارب أو اختفائهم القسري، ومن الفقر وانفصال أفراد الأسرة وتشتتهم، واللائي يقعن ضحية ﻷعمال القتل والإرهاب والتعذيب والاختفاء القسري والاسترقاق الجنسي والاغتصاب والاعتداء الجنسي والحمل القسري في حالات النزاع المسلح، وخاصة نتيجة لسياسات التطهير العرقي وغير ذلك من أشكال العنف الجديدة والناشئة. ويتفاقم ذلك بسبب ما يترتب على النزاعات المسلحة والاحتلال اﻷجنبي والسيطرة الأجنبية من عواقب اجتماعية واقتصادية وصدمات نفسية تلازمهن طيلة حياتهن.
    ‎136‏- وتشكل النساء والأطفال قرابة ‎80 في المائة من ملايين اللاجئين وغيرهم من المشردين في العالم، بمن فيهم المشردون داخلياً. وهم مهددون بالحرمان من ممتلكاتهم، ومن السلع والخدمات، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية، ومهددون كذلك بالعنف وانعدام اﻷمن. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للعنف الجنسي الموجه ضد النساء والبنات المبعدات والمستخدم كأسلوب للاضطهاد في حملات إرهاب وتخويف منظمة وإرغام أفراد مجموعة عرقية أو ثقافية أو دينية معينة على الفرار من منازلهم. وقد تضطر النساء أيضاً إلى الفرار بسبب خوف له ما يبرره من الاضطهاد ﻷسباب مذكورة في اتفاقية عام ‎1951‏ المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام ‎1967‏، بما في ذلك الاضطهاد من خلال العنف الجنسي أو الأشكال الأخرى من الاضطهاد القائم على الانتماء الجنسي، ويظللن معرضات للعنف والاستغلال وهن في حالة فرار، في بلدان الملجأ وبلدان إعادة التوطين، وفي أثناء عملية اﻹعادة إلى الوطن وبعدها. وغالبا ما تواجه المرأة في بعض بلدان اللجوء صعوبات في الاعتراف بها كلاجئة عندما يكون طلبهن ذلك مستنداً إلى مثل هذا الاضطهاد.
    ‎137‏- وتظهر اللاجئات والمشردات والمهاجرات في معظم الحالات قوة وقدرة على التحمل وحسن التدبير ويمكن أن يساهمن بشكل إيجابي في بلدان إعادة التوطين، أو عند العودة إلى بلد المنشأ. ويلزم إشراكهن على نحو مناسب في القرارات التي تمسهن.
    ‎138‏- وقد دعا كثير من المنظمات غير الحكومية النسائية إلى إجراء تخفيضات في النفقات العسكرية في جميع أنحاء العالم وكذلك في التجارة الدولية للأسلحة وتهريبها وانتشارها. وأشد المتضررين من النزاعات والإنفاق العسكري المفرط هم الأشخاص الذين يعيشون في فقر والمحرومون بسبب عدم الاستثمار في الخدمات الأساسية. وتعاني أيضاً النساء اللاتي يعشن تحت وطأة الفقر، وبخاصة الريفيات، من آثار استخدام الأسلحة الضارة بشكل خاص أو التي لها آثار عشوائية. ويوجد أكثر من ‎100‏ مليون من الألغام اﻷرضية المضادة للأفراد موزعة في ‎64‏ بلداً من العالم. وينبغي تناول ذلك اﻷثر السلبي الذي تتعرض له التنمية من جراء النفقات العسكرية المفرطة وتجارة السلاح والاستثمار لأغراض إنتاج الأسلحة وحيازتها. في نفس الوقت، فإن صون اﻷمن الوطني والسلم عامل هام للنمو الاقتصادي والتنمية وتمكين المرأة.
    ‎139- ويعد دور المرأة في أوقات النزاع المسلح وانهيار المجتمعات حاسماً. فهي غالباً ما تعمل من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي في خضم النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات. وتقدم المرأة مساهمة كبيرة ولكن غير معترف بها في أكثر اﻷحيان بوصفها مربية تدعو إلى السلم في كل من أسرتها ومجتمعها.
    ‎140‏- والتعليم الرامي إلى تشجيع ثقافة سلام تدعم العدالة والتسامح لجميع الدول والشعوب أساسي للتوصل إلى سلام دائم وينبغي بدؤه في سن مبكرة. وينبغي أن يتضمن عناصر لحل النزاعات، والوساطة، والحد من التحيز، واحترام التنوع.
    ‎141‏- وينبغي، لدى معالجة النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات، تشجيع إتباع سياسة فعالة وملحوظة لإدماج منظور يراعي الانتماء الجنسي ضمن التيار الرئيسي لجميع السياسات العامة والبرامج بحيث يجري، قبل اتخاذ القرارات، تحليل آثارها على كل من المرأة والرجل.
    الهدف الإستراتيجي هاء -1-
    زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وصنع القرارات وحماية النساء اللائي يعشن تحت ظروف النزاعات المسلحة وغيرها أو اللائي يعشن تحت الاحتلال اﻷجنبي
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎142‏- من جانب الحكومات والمؤسسات الدولية والحكومية الدولية والإقليمية:
    (أ) اتخاذ إجراءات لتشجيع المشاركة المنصفة من قبل النساء والفرص المتساوية لهن فيما يتصل بالإسهام في كافة المحافل وأنشطة السلم على جميع الأصعدة، وﻻ سيما على صعيد صنع القرار، بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة، مع إيلاء المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي العادل وفقا للمادة ‎101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
    (ب) تعزيز دور المرأة وكفالة تمثيلها على قدم المساواة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والدولية التـي قـد تصنع السياسة أو تؤثر عليها فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحفظ السلام والدبلوماسية الوقائية والأنشطة ذات الصلة، وفي جميع مراحل الوساطة والمفاوضات المتعلقة بالسلام، مع مراعاة توصيات الأمين العام المحددة في خطة العمل الإستراتيجية لتحسين مركز المرأة في الأمانة العامة، (‎1995-2000‏)(‎A/49/587‏، الفرع رابعاً)؛
    (ج) إدماج منظور يراعي الانتماء الجنسي في تسوية النزاعات المسلحة أو غيرها والاحتلال اﻷجنبي، واستهداف تحقيق التوازن بين الجنسين عند تعيين أو ترقية المرشحين للمناصب القضائية وغيرها في جميع الهيئات الدولية ذات الصلة، كالمحكمتين الدوليتين للأمم المتحدة المتعلقتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، ومحكمة العدل الدولية وكذلك غيرها من الهيئات المتصلة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية؛
    (د) كفالة أن تكون هذه الهيئات قادرة على التصدي على النحو الصحيح للقضايا المتعلقة بنوع الجنس بتوفير التدريب المناسب لممثلي اﻻدعاء والقضاة وغيرهم من المسؤولين فيما يتعلق بتناول القضايا التي تتعلق بالاغتصاب والحمل القسري في حالات النزاع المسلح، والاعتداء غير اللائق وغيره من أشكال العنف ضد المرأة في المنازعات المسلحة، بما في ذلك الإرهاب وإدماج منظور يراعي نوع الجنس في أعمالها؛
    الهدف الاستراتيجي هاء -2-
    تخفيض النفقات العسكرية المفرطة والحد من توافر الأسلحة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎143‏- من جانب الحكومات
    (أ) القيام، حسب الاقتضاء، ورهناً باعتبارات اﻷمن القومي، بزيادة تحويل الموارد العسكرية والصناعات ذات الصلة إلى الأغراض الإنمائية والسلمية والتعجيل بهذه العملية؛
    (ب) التعهد باستكشاف طرق جديدة لتوليد موارد مالية عامة وخاصة جديدة، بعدة وسائل منها التخفيض المناسب في النفقات العسكرية المفرطة، بما في ذلك النفقات العسكرية والاتجار بالأسلحة على الصعيد العالمي، والاستثمار لأغراض إنتاج الأسلحة وحيازتها، مع أخذ مقتضيات اﻷمن القومي في الاعتبار، وذلك بهدف إمكان تخصيص اﻷموال اﻹضافية لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وﻻ سيما من أجل النهوض بالمرأة؛
    (ج) اتخاذ إجراءات للتحقيق مع أفراد الشرطة والأمن والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرتكبون أعمال عنف ضد المرأة وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان للمرأة وحالات النزاع المسلح ومعاقبتهم؛
    (د) الاعتراف، مع التسليم بالاحتياجات الدفاعية الوطنية المشروعة، بالأخطار التي تواجه المجتمع من جراء النزاعات المسلحة، والآثار السلبية المترتبة على النفقات العسكرية المفرطة، والاتجار بالأسلحة، وﻻ سيما الأسلحة المفرطة الضرر أو العشوائية اﻷثر، والاستثمار المفرط لأغراض إنتاج الأسلحة وحيازتها، والتصدي لذلك؛ والاعتراف كذلك بضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، والعنف، والجريمة، وإنتاج العقاقير غير المشروعة، واستخدامها والاتجار غير المشروع بها، والاتجار غير المشروع بالنساء والأطفال؛
    (هـ) إدراكاً ﻷن النساء والأطفال يتأثرون بوجه خاص بالاستخدام العشوائي للألغام اﻷرضية المضادة للأفراد:
    ’‎1‏‘ التعهد بالعمل فعلاً، إذا لم تكن قد قامت بذلك، على التصديق على اتفاقية عام ‎1981‏ الخاصة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية اﻷثر، وﻻ سيما البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني)،[30] بغية التوصل إلى التصديق العالمي عليهما بحلول عام ‎2000‏؛
    ’‎‎2‏‘ التعهد بأن تنظر بقوة في مسألة تعزيز الاتفاقية لتقليل ما يلاقيه السكان المدنيون من إصابات ومعاناة شديدة من جراء الاستعمال العشوائي للألغام اﻷرضية؛
    ’‎‎3‏‘ التعهد بتعزيز توفير المساعدة في مجال إزالة الألغام، وخاصة بتيسير تبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا، وتشجيع البحوث العلمية، بالنسبة لوسائل إزالة الألغام؛
    ’‎‎4‏‘ وفي إطار الأمم المتحدة، التعهد بدعم الجهود الرامية إلى تنسيق برنامج استجابة موحدة للمساعدة في إزالة الألغام دون تمييز غير ضروري؛
    ’‎5‘ القيام في أقرب موعد ممكن، إذا لم تكن قد فعلت ذلك، باتخاذ قرار بتجميد تصدير الألغام اﻷرضية المضادة للأفراد، بما في ذلك تصديرها إلى هيئات غير حكومية، ويلاحظ مع الارتياح أن دوﻻً كثيرة قد أعلنت بالفعل قرارات بتجميد تصدير هذه الألغام أو نقلها أو بيعها؛
    ’‎‎6‏‘ التعهد بتشجيع بذل مزيد من الجهود الدولية ﻹيجاد حلول للمشاكل التي تسببها الألغام اﻷرضية المضادة للأفراد، بغية إزالتها في نهاية المطاف، تسليماً بأن الدول يمكن أن تتجه بقدر أكبر من الفعالية صوب هذا الهدف، مع ظهور بدائل قابلة للاستمرار وإنسانية؛
    (و) اعترافاً بالدور القيادي الذي تضطلع به المرأة في حركة السلام:
    ’‎‎1‏‘ العمل بنشاط على تحقيق نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة؛
    ’‎‎2‏‘ تأييد المفاوضات المتعلقة بالقيام، دون إبطاء، بإبرام معاهدة عالمية للحظر الشامل للتجارب النووية تكون قابلة للتحقق منها بفعالية وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، وتسهم في نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية على أي صورة من الصور؛
    ’‎‎3‏‘ إلى أن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس فيما يتعلق بالتجارب النووية.
    الهدف الاستراتيجي هاء -‎3-
    تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف والحد
    منحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات النزاع
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎144‏- من جانب الحكومات:
    (أ) النظر في التصديق على الصكوك الدولية التي تتضمن أحكاما تتعلق بحماية المرأة والطفل في النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقية جنيف لعام ‎1949‏ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والبروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام ‎1949‏ المتعلقان بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول اﻷول) وحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، أو الانضمام إلى تلك الصكوك؛
    (ب) الاحترام الكامل لمبادئ القانون الإنساني الدولي في النزاعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة والطفل، وبخاصة من الاغتصاب، والإكراه على البغاء وأي شكل آخر من أشكال الاعتداء الجنسي؛
    (ج) تعزيز دور المرأة وكفالة تمثيلها على قدم المساواة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والدولية التي قد تصنع السياسة أو تؤثر عليها فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحفظ السلام والدبلوماسية الوقائية والأنشطة ذات الصلة، وفي جميع مراحل الوساطة والمفاوضات المتعلقة بالسلام؛ مع مراعاة توصيات الأمين العام المحددة في خطة العمل الإستراتيجية لتحسين مركز المرأة في الأمانة العامة، (‎1995-2000‏) (‎A/49/587‏، الفرع رابعاً).
    ‎145‏- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية:
    (أ) عادة تأكيد حق تقرير المصير لجميع الشعوب، وبخاصة الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الأشكال الأخرى للسيطرة الأجنبية أو الاحتلال اﻷجنبي، وأهمية اﻹعمال الفعال لهذا الحق، على النحو المعلن، في جملة أمور، في إعلان وبرنامج عمل فيينا، المعتمدين في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
    (ب) تشجيع الدبلوماسية، والتفاوض وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة الفقرتان ‎3‏ و4‏ من المادة ‎2‏؛
    (ج) الحث على كشف وإدانة الممارسة المنظمة للاغتصاب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة للمرأة كأداة متعمدة للحرب والتطهير العرقي، وعلى اتخاذ الخطوات الرامية إلى كفالة توفير المساعدة التامة لضحايا هذه الاعتداءات من أجل إعادة تأهيلهن بدنياً ونفسياً؛
    (د) إعادة تأكيد أن الاغتصاب أثناء النزاع المسلح يشكل جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية وعملاً من أعمال إبادة الجنس على النحو المحدد في اتفاقية منع جريمة إبادة اﻷجناس والمعاقبة عليها،[31] واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة والطفل، وتعزيز آليات التحقيق مع كافة المسؤولين ومعاقبتهم وتقديم الجناة إلى العدالة؛
    (ﻫ) دعم وتعزيز المعايير المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان لمنع جميع أعمال العنف ضد المرأة في حالات النزاع المسلح وأعمال النزاع الأخرى والتعهد بإجراء تحقيق كامل في جميع أعمال العنف ضد المرأة التي ترتكب أثناء الحرب، بما في ذلك الاغتصاب، وبخاصة الاغتصاب المنظم، والبغاء الإجباري وجميع أشكال التعدي غير اللائق والرق الجنسي، ومحاكمة جميع المجرمين المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ضد المرأة وتوفير سبل الإنصاف الكامل للضحايا من النساء؛
    (و) دعوة المجتمع الدولي إلى إدانة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب واتخاذ إجراءات ضدها؛
    (ز) أخذ الاهتمامات التي تراعي الفوارق بين الجنسين في الاعتبار عند وضع برامج تدريبية لجميع الموظفين ذوي الصلة فيما يتعلق بالوعي بالقانون الإنساني الدولي والوعي بحقوق الإنسان والتوصية بذلك التدريب للعاملين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والمعونة الإنسانية، بما يهدف إلى منع أعمال العنف ضد المرأة بوجه خاص؛
    (ح) تثبيط اتخاذ أي تدبير من طرف واحد ﻻ يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعوق التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان البلدان المتضررة، وﻻسيما النساء والأطفال، ويعوق رفاههم ويضع عراقيل في سبيل تمتعهم الكامل بحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حق جميع الأفراد في التمتع بمستوى معيشي يتلاءم مع صحتهم ورفاههم وحقهم في الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل. ويؤكد هذا المؤتمر من جديد أن الغذاء والدواء ينبغي أﻻ يستخدما أداة للضغط السياسي؛
    (ط) اتخاذ تدابير وفقاً للقانون الدولي بغية تخفيف حدة اﻵثار السلبية للجزاءات الاقتصادية على النساء والأطفال.
    الهدف الاستراتيجي هاء -4-
    تشجيع مساهمة المرأة في إيجاد ثقافة سلام
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎146‏- من جانب الحكومات والمؤسسات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية:
    (أ) تشجيع حل النزاعات بالوسائل السلمية وإحلال السلام والتوفيق والتسامح عن طريق التعليم والتدريب والإجراءات المجتمعية وبرامج تبادل الشباب، وﻻ سيما للشابات؛
    (ب) تشجيع مواصلة تطوير بحوث السلام التي تنطوي على مشاركة المرأة من أجل دراسة أثر النزاعات المسلحة على المرأة والطفل وطبيعة ومساهمة مشاركة المرأة في حركات السلام الوطنية والإقليمية والدولية؛ وإجراء البحوث والتعرف على الآليات المبتكرة لاحتواء العنف وحل النزاعات وذلك من أجل نشرها على الجماهير كي يستعملها كل من المرأة والرجل على السواء؛
    (ج) تطوير ونشر البحوث عن اﻵثار المادية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على النزاعات المسلحة بالنسبة للمرأة، وﻻ سيما الشابات والفتيات، بغية وضع سياسات وبرامج من أجل التصدي لعواقب النزاعات؛
    (د) النظر في إقامة برامج تعليمية للبنات والبنين عملاً على إيجاد ثقافة سلام، مع التركيز على حل النزاعات دون اللجوء إلى العنف وتشجيع التسامح.
    الهدف الاستراتيجي هاء -5-
    كفالة الحماية والمساعدة والتدريب للاجئات
    والمشردات اللائي بحاجة إلى حماية دولية وكذلك المشردات داخلياً
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎147‏- من جانب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى المشاركة في تقديم الحماية والمساعدة والتدريب للاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، حسب الاقتضاء:
    (أ) اتخاذ خطوات لضمان مشاركة المرأة مشاركة تامة في تخطيط وتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع المشاريع والبرامج القصيرة اﻷجل والطويلة اﻷجل التي تقدم المساعدة للاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً، بما في ذلك إدارة مخيمات وموارد اللاجئين، وضمان حصول اللاجئات والمشردات من النساء والفتيات مباشرة على الخدمات المقدمة؛
    (ب) تقديم الحماية والمساعدة الكافية للمشردين من النساء والأطفال داخل بلدهم وإيجاد حلول للأسباب الجذرية لتشردهم بغرض اتقائه، والعمل، حسب الاقتضاء، على عودتهم أو إعادة توطينهم؛
    (ج) اتخاذ خطوات لحماية أمان اللاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً، وسلامتهن الجسدية أثناء تشردهن وعند عودتهن إلى مجتمعات المنشأ، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل؛ واتخاذ تدابير فعالة لحماية اللاجئات أو المشردات من العنف، وإجراء تحقيق غير متحيز وشامل في أية انتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة؛
    (د) القيام، في إطار الاحترام الكامل والمراعاة الدقيقة لمبادئ عدم اﻹعادة القسرية للاجئين، باتخاذ كافة الخطوات الضرورية من أجل كفالة حق اللاجئات والمشردات في العودة الطوعية إلى أماكنهن الأصلية بأمان وكرامة، وحقهن في الحماية بعد العودة؛
    (ﻫ) اتخاذ تدابير، على الصعيد الوطني والتعاون الدولي حسب الاقتضاء، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بغية إيجاد حلول دائمة للمسائل المتصلة بالمشردات، بما في ذلك حقهن في العودة الاختيارية اﻵمنة إلى بلدان المواطن الأصلية؛
    (و) كفالة أن يوفر المجتمع الدولي ومنظماته الدولية الموارد المالية وغيرها من أجل الإغاثة في حالات الطوارئ وغير ذلك من أنواع المساعدة الطويلة اﻷجل التي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والموارد والإمكانات المحددة للاجئات وغيرهن من المشردات اللواتي يحتجن إلى الحماية الدولية، والمشردات في الداخل؛ وأن تتخذ، عند توفير الحماية والمساعدة، جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة والفتاة، بغية ضمان المساواة في الحصول على القدر المناسب والكافي من الغذاء والماء والمأوى والتعليم والخدمات الاجتماعية والصحية بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة وخدمات مكافحة أمراض المناطق الحارة؛
    (ز) تيسير توفير المواد التعليمية باللغات المناسبة والقيام بذلك أيضاً في حالات الطوارئ بغية الحد من تعطل الدراسة بين الأطفال اللاجئين والمشردين؛
    (ح) تطبيق القواعد الدولية لضمان المساواة في معاملة المرأة والرجل والاستفادة من الإجراءات التي تحدد مركز اللاجئ ومنح حق اللجوء، بما في ذلك الاحترام التام والمراعاة الدقيقة لمبدأ عدم الإعادة القسرية عن طريق جملة أمور منها تحقيق توافق النظم الأساسية الوطنية للهجرة مع الصكوك الدولية ذات الصلة والنظر في الاعتراف بمركز اللاجئات للنساء اللاتي تستند مطالبتهن بهذا المركز إلى الخوف الحقيقي من الاضطهاد للأسباب المذكورة في اتفاقية عام ‎1951‏،[32] وبروتوكول عام ‎1967‏،[33] المتعلقين بمركز اللاجئين، بما في ذلك الاضطهاد عن طريق العنف الجنسي أو الاضطهاد المتصل بنوع الجنس، وتأمين الوصول إلى موظفين مدربين تدريباً خاصاً، من بينهم موظفات، ﻹجراء مقابلات شخصية مع النساء بشأن التجارب الحساسة أو المؤلمة ومن قبيلها الاعتداء الجنسي؛
    (ط) دعم وتشجيع بذل الجهود من جانب الدول من أجل وضع معايير ومبادئ توجيهية بشأن الاستجابة لعمليات الاضطهاد الموجهة نحو المرأة على وجه التحديد وتقاسم المعلومات بشأن المبادرات التي تتخذها الدول لوضع تلك المعايير والمبادئ التوجيهية، والقيام بعمليات رصد لضمان تطبيقها المنصف والمستمر؛
    (ي) تشجيع قدرات الاعتماد على الذات لدى اللاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً وتوفير البرامج للمرأة، وﻻسيما الشابات، في مجال التدريب على القيادة وصنع القرار داخل مجتمعات اللاجئات والعائدات؛
    (ك) ضمان حماية حقوق الإنسان للاجئات والمشردات وتوعية اللاجئات والمشردات بحقوقهن؛ وضمان الاعتراف بالأهمية الحيوية لجمع شمل اﻷسر؛
    (ل) القيام، حسب الاقتضاء، بتمكين النساء اللاتي تحدد مركزهن كلاجئات، من الاستفادة من برامج التدريب المهني والفني، بما في ذلك التدريب اللغوي والتدريب على تنمية المشاريع الصغيرة والتخطيط وخدمات الإرشاد المتصلة بجميع أنواع العنف ضد المرأة، بما في ذلك برامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والصدمات النفسية. وينبغي للحكومات والجهات المانحة الأخرى أن تسهم بالقدر الكافي في برامج تقديم المساعدة للاجئات وغيرهن من المشردات اللواتي يحتجن إلى الحماية الدولية والمشردات في الداخل، مع إيلاء الاعتبار بصورة خاصة لما يترتب على الاحتياجات المتزايدة للأعداد الكبيرة من اللاجئين من آثار على البلدان المستقبلة. وللحاجة إلى توسيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة تقاسم العبء؛
    (م) زيادة الوعي العام بالمساهمة التي تقدمها اللاجئات لبلدان إعادة التوطين وتشجيع تفهم حقوق الإنسان الخاصة بهن واحتياجاتهن وقدراتهن، وتشجيع التفهم والتقبل المتبادل عن طريق البرامج التعليمية التي تشجع على تحقيق الوئام بين الثقافات والأجناس؛
    (ن) توفير ودعم الخدمـات الأساسية المقدمة للمشردات من أماكن المنشأ نتيجة للإرهاب أو العنف أو الاتجار بالمخدرات أو أسباب أخرى تتصل بحالات العنف؛
    (س) تنمية الوعي بحقوق الإنسان للمرأة والقيام، حسب الاقتضاء، بتقديم التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان للأفراد العسكريين ورجال الشرطة العاملين في مناطق النزاع المسلح والمناطق التي توجد فيها اللاجئات.
    ‎148‏- من جانب الحكومات:
    (أ) نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن حماية اللاجئات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم حالات ضحايا الصدمات النفسية والعنف ورعايتهم أو تقديم توجيهات مماثلة، بالتعاون الوثيق مع اللاجئات في جميع قطاعات برامج اللاجئين؛
    (ب) حماية النساء والأطفال الذين يهاجرون كأفراد أسرة من إساءة المعاملة والحرمان من حقوق الإنسان من جانب من يكفلوهم والنظر في تمديد إقامتهم في حالة انفصام عرى العلاقات الأسرية، ضمن حدود التشريعات الوطنية.
    الهدف الاستراتيجي هاء -6-
    تقديم المساعدة إلى المرأة في المستعمرات والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎149‏- من جانب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية:
    (أ) دعم وتشجيع إعمال حق جميع الشعوب في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في صكوك منها إعلان وبرنامج عمل فيينا، وذلك من خلال توفير برامج خاصة في مجال القيادة وفي مجال التدريب على اتخاذ القرارات؛
    (ب) زيادة الوعي العام عن طريق القيام، حسب الاقتضاء، باستخدام وسائط اﻹعلام ووسائل التعليم على جميع المستويات والبرامج الخاصة ﻹيجاد تفهم أفضل لحالة المرأة في المستعمرات والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    واو- المرأة والاقتصاد
    ‎150‏- هناك فروق كبيرة في إمكانات وصول المرأة والرجل إلى الهياكل الاقتصادية في مجتمعهما والفرص المتاحة لهما لممارسة سيطرتهما عليها. وفي معظم أنحاء العالم، تغيب المرأة في واقع اﻷمر عن مجاﻻت صنع القرار الاقتصادي، أو يأتي تمثيلها ناقصاً في هذه المجالات، بما فيها صياغة السياسات المالية والنقدية والتجارية وغيرها من السياسات الاقتصادية، علاوة على النظم الضريبية والقواعد التي تنظم دفع اﻷجور. ونظراً إلى أن الأفراد من الرجال والنساء كثيراً ما يحددون قراراتهم في إطار هذه السياسات بشأن جملة أمور منها كيفيـة توزيـع وقتهم بيـن الأعمال التي يُتقاضى عنها أجر والأعمال التي ﻻ يتقاضى عنها أجر، فإن التنمية الفعلية لهذه الهياكل والسياسات الاقتصادية يكون لها أثر مباشر على وصول المرأة والرجل إلى الموارد الاقتصادية وعلى قوتهما الاقتصادية، وبالتالي مدى المساواة بينهما على الصعيدين الفردي والأسري وفي المجتمع ككل.
    ‎151- وفي كثير من المناطق، زادت مشاركة المرأة في الأعمال التي يُتقاضى عنها أجر في أسواق العمل الرسمي وغير الرسمي زيادة كبيرة، وتغيرت هذه المشاركة خلال العقد المنصرم. وفي حين استمرت المرأة تعمل في مجالي الزراعة ومصائد اﻷسماك، فإنها أصبحت تشارك بصورة متزايدة في المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصبحت تشكل، في بعض المناطق، غالبية في القطاع غير الرسمي الذي يتسع نطاقه باستمرار. وبالنظر إلى جملة أمور، منها الأحوال الاقتصادية الصعبة والافتقار إلى قوة المساومة الناجم عن عدم المساواة القائم على نوع الجنس، اضطر العديد من النساء إلى قبول اﻷجر المنخفض وظروف العمل السيئة وأصبحن لذلك في كثير من الحالات العامل المفضل. ومن ناحية أخرى، انضمت المرأة بصورة متزايدة إلى القوى العاملة باختيارها عندما أصبحت واعية لحقوقها وطالبت بهذه الحقوق. ونجح بعض النساء في الدخول إلى ميدان العمل والارتقاء فيه وفي تحسين أجورهن وظروف عملهن. بيد أن المرأة تأثرت تأثراً بالغاً بالحالة الاقتصادية وبعملية إعادة التشكيل اللتين غيرتا طبيعة العمل، وأدتا، في بعض الحالات، إلى فقدان الوظائف، حتى بالنسبة للمهنيات والماهرات منهن. وعلاوة على ذلك، دخل العديد من النساء القطاع غير الرسمي بسبب عدم توافر فرص أخرى. أما مشاركة المرأة والاهتمامات المتعلقة بنوع الجنس فلا تزال مفقودة إلى حد بعيد في عملية وضع السياسات في المؤسسات المتعددة الأطراف التي تحدد شروط برامج وقروض ومنح التكيف الهيكلي وتضع بالتعاون مع الحكومات أهداف هذه البرامج، وينبغي إدراج هذه المشاركة والاهتمامات في عملية وضع السياسات هذه.
    ‎152- والتمييز في التعليم والتدريب وفي التوظيف والأجور وفي ممارسات الترقية والتنقل اﻷفقي، علاوة على عدم مرونة ظروف العمل، وعدم الوصول إلى الموارد الإنتاجية، وعدم كفاية تقاسم المسؤوليات الأسرية، بالاقتران مع عدم كفاية خدمات من قبيلها رعاية الأطفال، هي أمور ﻻ تزال تقيد عمالة المرأة والفرص المتاحة لها في المجال الاقتصادي والمهني وغير ذلك من الفرص وتحد من تنقلها وتجعل مشاركتها أمراً مجهداً. وفضلاً عن ذلك، فإن هناك عقبات متصلة بالمواقف حيال المرأة تمنعها من المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية، ‎‏وتقيـد حصول النساء والفتيات في بعض المناطق على التعليم والتدريب في مجال اﻹدارة الاقتصادية.
    ‎153‏- وما برحت حصة المرأة في القوى العاملة آخذة في الارتفاع، وهي تعمل بصورة متزايدة في كل مكان تقريباً خارج الأسرة المعيشية، على الرغم من أن مسؤوليتها عن الأعمال التي ﻻ يُتقاضى عنها أجر في الأسرة المعيشية والمجتمع لم تخف مقابل ذلك. وأصبح دخل المرأة ضرورياً بصورة متزايدة للأسر المعيشية بجميع أنواعها. وفي بعض المناطق، حدث نمو في أنشطة المشاريع النسائية وغيرها من اﻷنشطة القائمة على الاعتماد على الذات، ﻻ سيما في القطاع غير الرسمي. وفي بلدان كثيرة، تشكل المرأة غالبية العاملين في الأعمال غير النظامية، مثل الأعمال المؤقتة، والعرضية، والعمل لبعض الوقت في عدة أماكن، والأعمال التعاقدية والمنزلية.
    ‎154‏- وتساهم العاملات من النساء المهاجرات، بمن فيهن العاملات في المنازل، بتحويلاتهن المالية في اقتصاد البلد المرسل، ويساهمن أيضاً في اقتصاد البلد المستقبل من خلال المشاركة في قوة العمل. غير أن النساء المهاجرات يواجهن، في كثير من البلدان المستقبلة، مستويات أعلى من البطالة بالمقارنة بالعمال غير المهاجرين وبالعمال المهاجرين من الذكور على حد سواء.
    ‎155- وعدم توجيه اهتمام كاف لتحليل العلاقة بين الجنسين معناه أن مساهمات المرأة واهتماماتها غالباً ما تظل مهملة في الهياكل الاقتصادية مثل اﻷسواق والمؤسسات المالية، وأسواق العمل، وفي الاقتصاد كتخصص نظري، وفي الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، والنظام الضريبي ونظم الضمان الاجتماعي، وداخل العائلة وفي اﻷسر المعيشية. وربما نتيجة لذلك يستمر العديد من السياسات والبرامج في اﻹسهام في أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل. أما الحالات التي أحرز فيها تقدم في تكامل المنظورات المتعلقة بالجنسين، فقد شهدت زيادة في فعالية البرامج والسياسات أيضاً.
    ‏‎156‏- وبالرغم من أن عدداً كبيراً من النساء حقق تقدماً في الهياكل الاقتصادية، فقد أدى استمرار العقبات، بالنسبة للغالبية منهن، وﻻ سيما من يواجهن حواجز إضافية، إلى إعاقة قدرتهن على تحقيق استقلال اقتصادي، وكفالة إتاحة موارد رزق مستدامة ﻷنفسهن ومعاليهن. وتنشط المرأة في مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية تقوم بالجمع بينها في كثير من الحالات وهي تتراوح بين العمل لقاء أجر والزراعة الكفافية وصيد اﻷسماك، والعمل في القطاع غير الرسمي. على أن الحواجز القانونية والعرفية التي تحول دون ملكية اﻷرض أو الحصول على الموارد الطبيعية ورأس المال والائتمانات والتكنولوجيا وغيرها من وسائل الإنتاج، علاوة على الفوارق في اﻷجور، كل ذلك يساهم في إعاقة تقدم المرأة اقتصادياً. والمرأة تسهم في التنمية ليس من خلال العمل بأجر فحسب وإنما أيضاً من خلال قدر كبير من العمل بدون أجر. فالمرأة من ناحية، تشارك في عمليات لإنتاج السلع والخدمات المعدة للسوق وللاستهلاك على مستوى الأسرة المعيشية وفي الزراعة، أو إنتاج الأغذية أو المشاريع الأسرية. وهذا العمل الذي ﻻ يتقاضى عنه أجر مندرج في نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية وبالتالي في المعايير الدولية لإحصاءات العمل، ولكنه في كثير من اﻷحيان يقدر بأقل من قيمته الحقيقية وﻻ يسجل بالقدر الكافي وﻻسيما ما كان منه متعلقاً بالزراعة. ومن ناحية أخرى، ﻻ تزال المرأة تؤدي القسط اﻷكبر من العمل بدون أجر في المنزل وفي المجتمع المحلي، مثل رعاية الأطفال والمسنين وإعداد الطعام للأسرة، وحماية البيئة وتقديم المساعدة الطوعية للضعفاء والمحرومين من أفراد ومجموعات. وفي كثير من اﻷحيان ﻻ يقاس هذا العمل من حيث كميته وﻻ تعطى له قيمة في الحسابات القومية. وإسهام المرأة في التنمية يقدر بأقل من قيمته الحقيقية إلى حد بعيد، وبالتالي فإن الاعتراف به من الناحية الاجتماعية محدود. ومن شأن ظهور هذا العمل الذي ﻻ يتقاضى عنه أجر ظهورا كاملاً من حيث نوعه ومداه وتوزيعه أن يسهم أيضاً في تقاسم المسؤوليات على نحو أفضل.
    ‎157- ورغم أن عولمة الاقتصاد أدت إلى تهيئة بعض فرص العمل الجديدة للمرأة، فإنه توجد أيضاً بعض المواقف التي تسهم في تعميق اللامساواة بين المرأة والرجل. وفي الوقت ذاته يمكن أن تؤدي العولمة، بما في ذلك التكامل الاقتصادي، إلى إيجاد ضغوط في حالة عمالة المرأة تدفع من أجل التكيف للظروف الجديدة وﻹيجاد مصادر جديدة للعمل مع تغير أنماط التجارة. فثمة حاجة إلى إجراء مزيد من التحليل ﻷثر العولمة على مركز المرأة الاقتصادي.
    ‎158‏- وتتجسد هذه الاتجاهات في عدة مظاهر مثل انخفاض اﻷجور، وقلة معايير الحماية في العمل، أو انعدامها كلية، ورداءة ظروف العمل، ﻻ سيما بالنسبة للصحة والسلامة الوظيفيتين، للمرأة، وفي انخفاض مستويات المهارة العملية، وعدم توافر الاستقرار الوظيفي، والضمان الاجتماعي في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. وقد أصبحت بطالة المرأة مشكلة خطيرة ومتنامية في كثير من البلدان والقطاعات. وﻻ تزال صغار العاملات في القطاعين غير الرسمي والريفي والعاملات المهاجرات الطائفة اﻷقل تمتعاً بالحماية التي تسبغها قوانين العمل والهجرة. وﻻ تتاح للنساء، خاصة ربات اﻷسر المعيشية التي ﻻ يوجد فيها أطفال صغار، إﻻ فرص عمل محدودة ﻷسباب عديدة، منها عدم مرونة ظروف العمل وعدم كفاية مشاركة الرجال والمجتمع في المسؤوليات الأسرية.
    ‏‎159‏- وفي البلدان التي تشهد تحوﻻت سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، يمكن أن تشكل مهارات المرأة، إذا ما استخدمت على نحو أفضل، إسهاماً رئيسياً في الحياة الاقتصادية لبلدها. ومن ثم ينبغي مواصلة تنمية إسهاماتها ودعمها، ومواصلة تحقيق إمكاناتها.
    ‎160‏- وقلة فرص العمل في القطاع الخاص والانخفاضات التي ألمت بالخدمات العامة ووظائف الخدمة العامة تؤثر بشكل غير متناسب على المرأة. ففي بعض البلدان تقوم المرأة بعمل إضافي بلا أجر، كرعاية الأطفال والمرضى وكبار السن، أو تقوم بأعمال تستهدف التعويض عن فقد دخل الأسرة المعيشية وﻻ سيما عندما ﻻ تتوافر الخدمات العامة. وفي كثير من الحالات، لم تول استراتيجيات خلق فرص العمل اهتماماً كافياً للوظائف والقطاعات التي تكون الغلبة فيها للنساء، كما لم تعزز بما فيه الكفاية إمكانية وصول النساء إلى الوظائف والقطاعات التي يحتلها الذكور بصورة تقليدية.
    ‎161‏- أما النساء اللائي يعملن بأجر فتعترض الكثير منهن عقبات تحول دون تحقيق مطامحهن. وفي حين يتزايد عدد النساء اللاتي يعملن في أدنى المستويات الإدارية، تسود عادة اتجاهات تمييزية تحول دون ترقيهن إلى رتب أعلى. كذلك، تمثل عمليات التحرش الجنسي إهانة لكرامة المرأة العاملة، وتمنعها من تقديم إسهامات تتناسب مع قدراتها. وينجم عن الافتقار إلى بيئة العمل التي تسودها روح الأسرة والصداقة، بما في ذلك عدم وجود الخدمات المناسبة والميسورة لرعاية الطفل أو ساعات العمل المرنة، عجز كثير من النساء عن العمل بطاقتهن الكاملة.
    ‎162‏- وفي القطاع الخاص، بما فيه الشركات عبر الوطنية والشركات الوطنية، يؤخذ تغيب المرأة الواضح عن مستويات الإدارة وصوغ السياسات عادة على أنه دلالة على التمييز الحاصل في سياسات وممارسات التعيين والترقية. وقد دفعت بيئة العمل غير المواتية ومحدودية الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة بكثير من النساء إلى البحث عن بدائل. وأصبحت المرأة بدرجة متزايدة تعمل لحساب نفسها وأصبحت مالكة ومديرة لمشروعات بالغة الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم. كما أن التوسع الحاصل في القطاع غير الرسمي في كثير من البلدان في الشركات التي تدار لحساب أصحابها والشركات المستقلة يرجع إلى المرأة في جانب كبير منه التي مثلت ممارستها التعاونية والقائمة على الدعم الذاتي والتقليدية ومبادراتها في مجاﻻت الإنتاج والتجارة مصدراً اقتصادياً حيوياً. وعندما يتسنى للمرأة سبيل للوصول إلى رأس المال والائتمان وغيره من المصادر، وإلى التكنولوجيا والتدريب، وتتاح لها السيطرة على ذلك كله، يمكنها أن تزيد الإنتاج والتسويق والدخل في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
    ‎163‏- وأخذاً فـي الحسبان أن تحقيق تقدم ملموس مع استمرار أوجه عدم المساواة يتواجدان معاً، ﻻ بد من إعادة النظر في سياسات العمل من أجل إدماج المنظور المتعلق بالمساواة بين الجنسين فيها والتبصير من خلالها بنطاق الفرص اﻷوسع، والتصدي ﻷي انعكاسات سلبية تتصل بمسألة الجنسين تكون ناجمة عن اﻷنماط الراهنة للعمل والتوظف. وتحقيقاً للمساواة الكاملة بين المرأة والرجل فيما يقدمانه من مساهمات إلى اقتصاداتهما، ﻻ بد أن تبذل جهود نشطة من أجل التسليم بالتأثير المتكافئ في المجتمع لعمل النساء والرجال وخبراتهم ومعارفهم وقيمهم وتقدير ذلك التأثير.
    ‏‎164‏- وفي سياق تصدي الحكومات، وغيرها من الجهات الفاعلة، لمسألة الإمكانات الاقتصادية للمرأة واستقلالها الاقتصادي، يتعين عليها العمل من أجل تعزيز وجود سياسة فعالة وواضحة لاستيعاب المنظور الذي يراعي نوع الجنس في جميع سياساتها وبرامجها، بحيث يجري قبل اتخاذ القرارات تحليل آثارها على كل من المرأة والرجل.
    الهدف الاستراتيجي واو -‎1‏-
    تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادي بما في ذلك حصولها على
    فرص العمالـة وظروف الاستخدام الملائمة والسيطرة على الموارد الاقتصادية
    165- من جانب الحكومات:
    (أ) سن وتنفيذ تشريعات تكفل حقوق المرأة والرجل في الحصول على أجر متساو عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية؛
    (ب) اعتماد وتنفيذ قوانين لمكافحة التمييز القائم على أساس الجنس في سوق العمل، وفي التعيين والترقية، وفي منح مكاسب العمل والضمان الاجتماعي، وفي ظروف العمل؛ مع إيلاء اهتمام خاص للعاملات المسنات؛
    (ج) القضاء على الممارسات التمييزية من جانب أرباب العمل واتخاذ تدابير مناسبة مراعاة لدور المرأة الإنجابي ومهامها الإنجابية، ومن هذه الممارسات حرمان المرأة أو فصلها من العمل بسبب حملها أو حاجتها إلى إرضاع وليدها إرضاعاً ثديياً، أو مطالبتها بتقديم دليل على استخدام وسائل لمنع الحمل، واتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم التمييز ضد الحوامل، أو النساء المتغيبات عن العمل في إجازات أمومة، أو العائدات إلى سوق العمل بعد إنجاب أطفالهن؛
    (د) استنباط آليات واتخاذ تدابير إيجابية لتمكين المرأة من الوصول الكامل وعلى قدم المساواة إلى المشاركة في صياغة السياسات وتحديد الهياكل من خلال هيئات معينة كوزارات المالية والتجارة واللجان الاقتصادية الوطنية، ومعاهد البحوث الاقتصادية وغيرها من الوكالات الرئيسية، ومن خلال مشاركتها في الهيئات الدولية المناسبة؛
    (ﻫ) سن تشريعات والاضطلاع بإصلاحات إدارية لمنح المرأة المساواة مع الرجل في الحقوق في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحصول على ملكية اﻷراضي وغيرها من أشكال الملكية والسيطرة عليها، وإلى الائتمان والميراث والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة الملائمة؛
    (و) إجراء استعراضات للضرائب الوطنية للدخل والتركات ولنظم الضمان الاجتماعي من أجل القضاء على أي تحيز قائم فيها ضد المرأة؛
    (ز) السعي إلى إيجاد معرفة أكثر شمولا عن العمل والتوظيف من خلال بذل جهود، من جملتها قياس العمل غير المأجور وزيادة تفهم أنواعه ونطاقاته وتوزيعه ﻻ سيما العمل المتعلق برعاية المعالين، والعمل غير المأجور لخدمة مزارع الأسرة أو أعمالها التجارية، وتشجيع نشر المعلومات المتعلقة بالدراسات والتجارب الداخلة في هذا الميدان، بما فيها وضع أساليب لتقدير قيمتها الكمية لاحتمال التعبير عنها في حسابات يمكن إصدارها بصورة منفصلة، لكنها متناسقة، مع الحسابات القومية الأساسية؛
    (ح) استعراض وتعديل القوانين الناظمة لعمل المؤسسات المالية بما يكفل قيامها بتقديم الخدمات للرجال والنساء على قدم المساواة؛
    (ط) تيسير وجود عمليات أكثر انفتاحاً وشفافية للميزانية، على المستويات المناسبة؛
    (ي) تنقيح وتنفيذ سياسات وطنية داعمة لآليات الادخار والائتمان والإقراض التقليدية للمرأة؛
    (ك) السعي إلى ضمان عدم تأثير السياسات الوطنية المتصلة باتفاقات التجارة الدولية والإقليمية تأثيراً معاكساً على اﻷنشطة الاقتصادية الجديدة والتقليدية للمرأة؛
    (ل) كفالة امتثال جميع الشركات بما فيها الشركات عبر الوطنية للقوانين والمدونات الوطنية، ولنظم الضمان الاجتماعي، والاتفاقات والصكوك والاتفاقيات الدولية المنطبقة، بما فيها الاتفاقات والصكوك والاتفاقيات المتصلة بالبيئة، وغيرها من القوانين ذات الصلة؛
    (م) تعديل سياسات العمل بما ييسر إعادة هيكلة أنماط العمل من أجل تشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية؛
    (ن) إنشاء آليات وغيرها من المنتديات التي تمكن النساء اللائي ينظمن مشاريع والنساء العاملات من المساهمة في صياغة السياسات والبرامج التي تتولى وضعها وزارات الاقتصاد والمؤسسات المالية؛
    (س) سن وتعزيز القوانين التي تقر بتكافؤ الفرص، واتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الشأن، وضمان الامتثال لها من جانب القطاعين العام والخاص بإتباع أساليب مختلفة؛
    (ع) استخدام تحليل اﻷثر المرتبط بنوع الجنس عند وضع سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي والسياسات الاجتماعية من أجل رصد هذا اﻷثر وإعادة هيكلة السياسات في الحالات التي يحدث فيها أثر ضار؛
    (ف) تشجيع السياسات والتدابير المراعية لنوع الجنس من أجل زيادة قدرات المرأة كشريك متكافئ مع الرجل في الميادين التقنية والإدارية والمشاريعية؛
    (ص) إصلاح القوانين، أو سن سياسات وطنية داعمة لوضع قوانين للعمل تكفل حماية جميع النساء العاملات، بما في ذلك تأمين ممارسات العمل السليمة، والحق في التنظيم وفي الوصول إلى العدالة.
    الهدف الاستراتيجي واو -‎2‏-
    تسهيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد والعمالة والأسواق والتجارة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎166‏- من جانب الحكومات:
    (أ) تشجيع ودعم عمل المرأة لحسابها الخاص وقيامها بمشاريع صغيرة، وتدعيم سبل حصول المرأة على الائتمان ورؤوس اﻷموال بشروط مناسبة على قدم المساواة مع الشروط التي تمنح للرجل وذلك عن طريق الزيادة التدريجية في نسبة المؤسسات المكرسة لتشجيع تنظيم المشاريع من قبل المرأة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، نظم الائتمان غير التقليدي ونظم الائتمان المتبادل، فضلاً عن إقامة روابط مبتكرة مع المؤسسات المالية؛
    (ب) تعزيز الدور الحافز الذي تضطلع به الدولة بوصفها ربة عمل لوضع سياسة لإتاحة الفرص المتساوية للمرأة والرجل؛
    (ج) تعزيز قدرة المرأة الريفية على تحقيق الدخل، على الصعيدين الوطني والمحلي، بتيسير سبل وصولها على قدم المساواة إلى موارد الإنتاج، والأراضي، والائتمان، ورأس المال، وحقوق الملكية، وبرامج التنمية، والهياكل التعاونية، وسيطرتها عليها؛
    (د) تشجيع وتدعيم المشاريع المتناهية الصغر، والأعمال التجارية الصغيرة الجديدة، والمشاريع التعاونية، والأسواق الموسعة وفرص العمل الأخرى والقيام، حيثما كان ذلك مناسباً، بتيسير الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وﻻ سيما في المناطق الريفية؛
    (ﻫ) وضع وتكييف البرامج والسياسات التي تعترف بدور المرأة الحيوي في اﻷمن الغذائي وتعززه، وتيسير السبل على قدم المساواة للمرأة المنتجة بأجر وبدون أجر، وﻻ سيما المرأة التي تشارك في إنتاج الأغذية، مثل الزراعة، وصيد اﻷسماك، وتربية اﻷحياء المائية، وكذلك المشاريع الحضرية، للوصول إلى التكنولوجيات المناسبة، وخدمات النقل وخدمات الإرشاد، ومرافق التسويق والائتمان على الصعيدين المحلي والمجتمعي؛
    (و) إنشاء آليات مناسبة وتشجيع المؤسسات المشتركة بين القطاعات التي تمكّن التعاونيات النسائية من الوصول بسبل الحصول على الخدمات الضرورية إلى الحد اﻷمثل؛
    (ز) زيادة نسبة النساء بين العاملين في مجال اﻹرشاد والموظفين الحكوميين الآخرين الذين يقدمون المساعدة التقنية أو يقومون بإدارة البرامج الاقتصادية؛
    (ح) القيام باستعراض أو إعادة صياغة، إذا لزم اﻷمر، للسياسات، بما في ذلك قانون الأعمال التجارية والقانون التجاري وقانون العقود والأنظمة الحكومية، وتنفيذها، لضمان عدم تحيزها ضد المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمتلكها المرأة في المناطق الريفية والحضرية؛
    (ط) القيام بأعمال التحليل وتقديم المشورة والتنسيق والتنمية بشأن السياسات التي يتم بمقتضاها إدراج احتياجات ومصالح الموظفات والعاملات لحسابهن الخاص ومنظِمات المشاريع في السياسات والبرامج والميزانيات القطاعية والمشتركة بين الوزارات؛
    (ي) ضمان تكافؤ فرص حصول المرأة على التدريب المهني الفعال، وإعادة التدريب، وخدمات المشورة والتنسيب التي ﻻ تقتصر على مجاﻻت العمل التقليدية؛
    (ك) إزالة ما تشكله السياسات والأنظمة من عقبات تواجه المرأة في البرامج الاجتماعية والإنمائية مما يثبّط المبادرة الخاصة والفردية؛
    (ل) تأمين وتعزيز احترام حقوق العمل الأساسية، بما في ذلك منع السخرة وعمل الأطفال، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التنظيم، والحق في المساومة الجماعية والمساواة في اﻷجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية، وعدم التمييز في العمل، والتنفيذ الكامل لاتفاقيات منظمة العمل الدولية في حالة الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات، ومراعاة المبادئ المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات في حالة البلدان التي ليست طرفا فيها، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة حقا.
    ‎167‏- من جانب الحكومات، والمصارف المركزية ومصارف التنمية الوطنية والمؤسسات المصرفية الخاصة، حسب الاقتضاء:
    (أ) زيادة اشتراك النساء، بمن فيهن النساء اللاتي ينظمن مشاريع، في المجالس الاستشارية والمنتديات الأخرى لتمكين النساء اللاتي ينظمن مشاريع في جميع القطاعات وتمكين مؤسساتهن من المساهمة في صياغة واستعراض السياسات والبرامج التي تتولى وضعها الوزارات الاقتصادية والمؤسسات المصرفية؛
    (ب) تعبئة القطاع المصرفي لزيادة الإقراض وإعادة التمويل عن طريق تقديم الحوافز وإيجاد مؤسسات وسيطة تلبي احتياجات النساء اللاتي ينظمن مشاريع والمنتجات في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وإشراك المرأة في قيادة تلك المؤسسات وتخطيطها وصنع قراراتها؛
    (ج) تصميم خدمات للوصول إلى المرأة الريفية والحضرية العاملة في مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم، مع إيلاء اهتمام خاص للشابات، والمنخفضات الدخل والأقليات اﻹثنية والعرقية، والنساء من السكان الأصليين اللائي ﻻ يتيسر لهن سبل الحصول على رؤوس اﻷموال والأصول؛ وتوسيع نطاق سبل وصول المرأة إلى اﻷسواق المالية عن طريق تحديد وتشجيع الإصلاحات الإشرافية والتنظيمية المالية التي تدعم الجهود المباشرة وغير المباشرة المبذولة من جانب المؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات الائتمانية والاحتياجات المالية الأخرى على نحو أفضل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضطلع بها المرأة؛
    (د) ضمان إدراج أولويات المرأة في برامج الاستثمار العام المتعلقة بالهياكل الأساسية الاقتصادية، مثل المياه والصرف الصحي، والكهربة وحفظ الطاقة، والنقل وإنشاء الطرق؛ وتشجيع زيادة مشاركة المرأة المستفيدة في مراحل تخطيط المشاريع وتنفيذها لكفالة توفير سبل الحصول على الوظائف والعقود.
    ‎168‏- من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية:
    (أ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة عند نشر المعلومات المتعلقة بالأسواق والتجارة والموارد وتوفير التدريب المناسب في هذه الميادين؛
    (ب) تشجيع استراتيجيات التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية التي تعتمد على المشاركة فيما بين الحكومات، وتشجيع أفراد المجتمع المدني على خلق الوظائف ومعالجة الظروف الاجتماعية للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.
    ‎169‏- من جانب الممولين المتعددي الأطراف، ومصارف التنمية الإقليمية، فضلاً عن وكالات التمويل الثنائية والخاصة، على الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي:
    (أ) القيام باستعراض السياسات والبرامج والمشاريع، وإعادة صياغتها عند اللزوم، وتنفيذها لضمان وصول نسبة أعلى من الموارد إلى المرأة في المناطق الريفية والمناطق النائية؛
    (ب) وضع ترتيبات تمويل مرنة لتمويل المؤسسات الوسيطة التي تستهدف اﻷنشطة الاقتصادية للمرأة، وتشجيع الاكتفاء الذاتي وزيادة قدرة المشاريع الاقتصادية للمرأة وربحيتها؛
    (ج) وضع استراتيجيات لتوحيد وتعزيز مساعدتها لقطاع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، لزيادة الفرص لمشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة، والعمل معا من أجل تنسيق وزيادة فعالية هذا القطاع، استناداً إلى الخبرة الفنية والموارد المالية المتاحة من داخل منظماتها وكذلك من الوكالات الثنائية والحكومات والمنظمات غير الحكومية.
    ‎‏‎‏‎170- من جانب المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف والثنائية للتعاون اﻹنمائي:
    تقديم الدعم، عن طريق توفير رؤوس اﻷموال و/أو الموارد، إلى المؤسسات المالية التي تخدم النساء اللاتي ينظمن مشاريع والمنتِجات في المشاريع المنخفضة الدخل ذات الحجم الصغير والمتناهي الصغر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء.
    ‎171‏- من جانب الحكومات و/أو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف:
    استعراض قواعد وإجراءات المؤسسات المالية الرسمية على الصعيدين الوطني والدولي التي تعرقل تكرار نموذج مصرف غرامين الذي يقدم التسهيلات الائتمانية إلى المرأة في المناطق الريفية.
    ‎‏‎‏‎172‏- من جانب المنظمات الدولية:
    توفير قدر كاف من الدعم للبرامج والمشاريع الرامية إلى تشجيع أنشطة تنظيم المشاريع المستدامة والمنتجة بين النساء، وبخاصة المحرومات.
    الهدف الاستراتيجي واو -3-
    توفير الخدمات التجارية والتدريب وسبل الوصول إلى اﻷسواق
    والمعلومات والتكنولوجيا وبخاصة للمرأة المنخفضة الدخل
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎173‏- من جانب الحكومات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص:
    (أ) توفير المزيد من الهياكل الأساسية العامة لكفالة تكافؤ فرص وصول منظمي المشاريع من الرجال والنساء إلى اﻷسواق؛
    (ب) وضع برامج توفر التدريب وإعادة التدريب، وبخاصة على التكنولوجيات الجديدة، وتقديم الخدمات المنخفضة التكاليف للمرأة في مجال إدارة الأعمال، وتطوير المنتجات، والتمويل، والرقابة على الإنتاج والنوعية، والتسويق والجوانب القانونية للأعمال التجارية؛
    (ج) توفير برامج توعية ﻹبلاغ المرأة المنخفضة الدخل والفقيرة، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، بالفرص المتاحة للوصول إلى اﻷسواق والتكنولوجيا، وتقديم المساعدة للاستفادة من تلك الفرص؛
    (د) استحداث خدمات دعم غير متحيزة بما في ذلك أموال استثمارية للأعمال التجارية التي تباشرها المرأة، واستهداف المرأة، وبخاصة المرأة المنخفضة الدخل، في برامج تنشيط التجارة؛
    (ﻫ) نشر المعلومات عن النساء الناجحات في تنظيم مشاريع في مجاﻻت النشاط الاقتصادي التقليدية وغير التقليدية على حد سواء وعن المهارات الضرورية لتحقيق النجاح، وتيسير التواصل وتبادل المعلومات؛
    (و) اتخاذ تدابير لكفالة تكافؤ سبل حصول المرأة على التدريب المستمر في مكان العمل، بحيث يشمل ذلك المرأة العاطلة، والأم العزباء، والمرأة العائدة إلى سوق العمل بعد انقطاع مؤقت ممتد عن العمل بسبب مسؤوليات الأسرة وﻷسباب أخرى، والمرأة المشردة بسبب الأشكال الجديدة من الإنتاج أو بسبب ضغط النفقات، وزيادة الحوافز التي تقدم للمشاريع لزيادة عدد المراكز المهنية والتدريبية التي توفر التدريب للمرأة في المجالات غير التقليدية؛
    (ز) توفير خدمات الدعم المنخفضة التكاليف، مثل خدمات رعاية الطفل ذات النوعية الجيدة والمرنة والميسورة، التي تراعي احتياجات العاملين من الرجال والنساء.
    ‏‎174- من جانب منظمات الأعمال التجارية المحلية والوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة:
    الدعوة، على جميع الصعد، لتشجيع ودعم الأعمال التجارية والمشاريع التي تضطلع بها المرأة ، بما في ذلك الأعمال والمشاريع المضطلع بها في القطاع غير الرسمي، وتكافؤ فرص حصول المرأة على موارد الإنتاج.
    الهدف الاستراتيجي واو -4-
    تعزيز القدرة الاقتصادية والشبكات التجارية للمرأة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎175‏- من جانب الحكومات:
    (أ) اعتماد سياسات تدعم منظمات الأعمال التجارية، والمنظمات غيـر الحكومية، والتعاونيات، وصناديق القروض الدائرة، واتحادات الائتمان، والمنظمات الشعبية، ومجموعات الجهود الذاتية النسائية والمجموعات الأخرى وذلك من أجل تزويد النساء اللاتي ينظمن مشاريع بالخدمات في المناطق الريفية والحضرية؛
    (ب) إدراج منظور يراعي نوع الجنس في جميع عمليات إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي وسياسات التكيف الهيكلي وتصميم برامج للمرأة المتأثرة بإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي، بما في ذلك برامج التكيف الهيكلي، وللمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي؛
    (ج) اعتماد سياسات لتهيئة بيئة مواتية لمجموعات الجهود الذاتية النسائية ومنظمات وتعاونيات العاملات، من خلال أشكال الدعم غير التقليدية، ومن خلال الاعتراف بالحق في حرية تشكيل الجمعيات والحق في التنظيم؛
    (د) دعم البرامج التي تعزز الاعتماد على النفس لمجموعات خاصة من النساء، مثل الشابات، والنساء المصابات بعجز، والمسنات والنساء اللائي ينتمين إلى أقليات عرقية وإثنية؛
    (ﻫ) تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز الدراسات المتعلقة بالمرأة، ومن خلال استخدام نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة بالفروق بين الجنسين في جميع الميادين، بما في ذلك الميدان الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؛
    (و) دعم اﻷنشطة الاقتصادية التي تمارسها النساء من السكان الأصليين، مع مراعاة معارفهن التقليدية، بغية تحسين حالتهن وتنميتهن؛
    (ز) اعتماد سياسات لمد نطاق حماية قوانين العمل وأحكام الضمان الاجتماعي لتشمل اللائي يعملن بأجر في البيت، أو للمحافظة على تلك الحماية؛
    (ح) الاعتراف بمساهمة العالمات والتكنولوجيات في البحوث، وتشجيعها؛
    (ط) ضمان عدم تحيز السياسات والأنظمة ضد المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها المرأة.
    ‎176‏- من جانب الوسطاء الماليين، ومعاهد التدريب الوطنية، والاتحادات الائتمانية، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات النسائية، والمنظمات المهنية، والقطاع العام، حسب الاقتضاء:
    (أ) توفير التدريب، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، على مجموعة من المهارات المتصلة بالأعمال التجارية والإدارة المالية والمهارات الفنية لتمكين النساء، وبخاصة الشابات منهن، من المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية على هذه الصعد؛
    (ب) توفير الخدمات في مجال الأعمال التجارية، بما في ذلك التسويق والمعلومات التجارية، وتصميم وابتكار المنتجات، ونقل التكنولوجيا، ومراقبة النوعية، لمؤسسات الأعمال التجارية الخاصة بالمرأة، بما في ذلك المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الخاصة بالتصدير؛
    (ج) تعزيز الروابط التقنية والتجارية وإقامة مشاريع مشتركة بين النسـاء اللائي ينظمن مشاريع على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، لدعم المبادرات النابعة من المجتمع المحلي؛
    (د) تعزيز مشاركة النساء، بمن فيهن النساء المهمشات، في التعاونيات الإنتاجية والتسويقية عن طريق توفير الدعم التسويقي والمالي، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية؛
    (ﻫ) تشجيع وتعزيز المشاريع النسائية المتناهية الصغر، والأعمال التجارية الجديدة الصغيرة، والمؤسسات التعاونية، وتوسيع اﻷسواق وفرص العمل الأخرى، والقيام، حسب الاقتضاء، بتيسير الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، في المناطق الريفية والحضرية؛
    (و) استثمار رؤوس اﻷموال وإنشاء حوافظ استثمارات لتمويل المشاريع التجارية النسائية؛
    (ز) إيلاء الاهتمام الكافي لتوفير المساعدة التقنية، والخدمات الاستشارية، والتدريب وإعادة التدريب للنساء فيما يتعلق بانضمامهن إلى الاقتصاد السوقي؛
    (ح) دعم شبكات الائتمان والمشاريع الابتكارية، بما في ذلك مشاريع الادخار التقليدية؛
    (ط) توفير ترتيبات تكفل التواصل بين النساء اللاتي ينظمن مشاريع، بما في ذلك توفير الفرص لإشراف من هن أكثر تمرساً على غير المتمرسات؛
    (ي) تشجيع المنظمات المجتمعية والهيئات العامة على إنشاء مجمعات إقراض للنساء اللاتي ينظمن مشاريع مع الاعتماد على النماذج الناجحة للتعاونيات الصغيرة.
    ‎177‏- من جانب القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات عبر الوطنية والشركات الوطنية:
    (أ) اعتماد سياسات وإنشاء آليات لمنح العقود على أساس غير تمييزي؛
    (ب) تعيين المرأة في المناصب القيادية، ومناصب صنع القرارات، والمناصب اﻹدارية، وتوفير برامج تدريبية، كل ذلك على قدم المساواة مع الرجل؛
    (ج) احترام القوانين الوطنيـة المتعلقة ببيئة العمل، والمستهلك، والصحة، والسلامة، ﻻ سيما ما يتعلق منها بالمرأة.
    الهدف الاستراتيجي واو -5-
    القضـاء علـى التفرقـة الوظيفيـة وجميـع أشكال التمييز في العمل
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎178‏- من جانب الحكومات وأرباب العمل والموظفين والنقابات العمالية والمنظمات النسائية:
    (أ) تطبيق وإنفاذ القوانين، والأنظمة، والتشجيع على وضع مدونات قواعد السلوك الطوعية التي تكفل انطباق معايير العمل الدولية، مثل الاتفاقية ‎100‏ لمنظمة العمل الدولية بشأن اﻷجر المتساوي وحقوق العمال، على العاملات والعمال بصورة متساوية؛
    (ب) سن وإنفاذ القوانين ووضع التدابير المتعلقة بتنفيذها، بما في ذلك سبل اﻻنتصاف والوصول إلى العدالة في حالة عدم الامتثال، وذلك لمنع التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس، بما في ذلك من خلال اﻹشارة إلى الحالة الاجتماعية أو العائلية فيما يتعلق بفرص الوصول إلى العمل، وظروف العمل، بما في ذلك التدريب، والترقية، والصحة، والسلامة، علاوة على انتهاء الخدمة والضمان الاجتماعي للعمال، بما في ذلك الحماية القانونية من التحرش الجنسي والعنصري؛
    (ج) سـن وإنفـاذ القوانيـن ووضـع السياسات المتعلقة بمكان العمل لمنع التمييز على أساس الجنس في سوق العمل، مع مراعاة العاملات المسنات على وجه الخصوص، وفي التوظيف والترقية، وفي منح استحقاقات العمل والضمان الاجتماعي، وفيما يتعلق بشروط العمل التمييزية والتحرش الجنسي؛ وينبغي وضع آليات لاستعراض هذه القوانين ورصدها بصورة منتظمة؛
    (د) إزالة الممارسات التمييزية التي يقوم بها أرباب العمل على أساس اﻷدوار والوظائف الإنجابية للمرأة، بما في ذلك رفض توظيف النساء وفصلهن بسبب الحمل ومسؤوليات الرضاعة الثديية؛
    (ﻫ) وضع وتعزيز برامج وخدمات العمالة للنساء اللائي يلتحقن و/أو يعدن إلى الالتحاق بسوق العمل، وﻻ سيما النساء الفقيرات في الحضر والريف والشابات، والنساء اللائي يعملن لحسابهن الخاص، والنساء اللائي يتأثرن سلباً بالتكيف الهيكلي؛
    (و) تنفيذ ورصد برامج العمل الإيجابي وبرامج الإنصاف في العمل في القطاعين العام والخاص لمعالجة التمييز الذي تواجهه المرأة بصورة منتظمة في القوى العاملة، ﻻ سيما النساء المعوقات واللائي ينتمين إلى فئات محرومة، وذلك فيما يتعلق ﺑتعيين النساء في جميع القطاعات والاحتفاظ بهن وترقيتهن وتوفير التدريب المهني لهن؛
    (ز) إزالة التمييز المهني، وخاصة عن طريق تعزيز المشاركة المتساوية للنساء في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وفي وظائف اﻹدارة العليا، وعن طريق تدابير أخرى مثل المشورة والتنسيب لحفز تطويرهن الوظيفي في مكان العمل والانتقال إلى مراتب العمل العليا في سوق العمل، والحفز على تنويع الخيارات الوظيفية أمام النساء والرجال على السواء؛ وتشجيع النساء على الالتحاق بالوظائف غير التقليدية، ﻻ سيما في مجال العلم والتكنولوجيا، وتشجيع الرجال على التماس فرص العمل في القطاع الاجتماعي؛
    (ح) الاعتراف بالمساومة الجماعية كأحد الحقوق وإحدى الآليات الهامة للقضاء على عدم مساواة المرأة في اﻷجر، ولتحسين ظروف عملها؛
    (ط) التشجيع على انتخاب المسؤولات النقابيات وضمان كفالة الحماية الوظيفية والأمن البدني للمسؤولات النقابيات اللائي ينتخبن لتمثيل المرأة لدى أدائهن لوظائفهن؛
    (ي) وضع برامج خاصة للنساء المعوقات وضمان الوصول إليها لتمكينهن من الحصول على فرص العمل والاحتفاظ بها، وضمان الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات الملائمة، وفقاً للقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين.[34] وتكييف ظروف العمل، قدر اﻹمكان، بما يناسب احتياجات النساء المعوقات اللائي ينبغي أن تكفل لهن الحماية القانونية ضد فقد وظائفهن على غير أساس ولكونهن معوقات؛
    (ك) زيادة الجهود لسد الفجوة بين أجور النساء والرجال، واتخاذ خطوات لتنفيذ مبدأ اﻷجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية عن طريق تعزيز التشريعات في هذا المجال، بما في ذلك الامتثال لقوانين ومعايير العمل الدولية، وتشجيع نظم تقييم الوظائف على أساس معايير محايدة من حيث نوع الجنس؛
    (ل) وضع و/أو تعزيز الآليات التي تفصل في المسائل المتعلقة بالتمييز في اﻷجور؛
    (م) وضع مواعيد محددة مستهدفة للقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال التي تتعارض مع المعايير الدولية، وكفالة التنفيذ التام للقوانين القائمة ذات الصلة، والقيام، حسب الاقتضاء، بسن التشريعات اللازمة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ومعايير منظمة العمل الدولية بما يكفل حماية الأطفال العاملين، وﻻ سيما أطفال الشوارع، عن طريق توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الملائمة؛
    (ن) كفالة معالجة الاستراتيجيات المتعلقة بالقضاء على عمل الأطفال أيضاً لما يقع على بعض الفتيات من مطالب باهظة فيما تقمن به من أعمال منزلية بلا أجر في أسرهن المعيشية وغيرها من اﻷسر المعيشية، حيثما ينطبق ذلك؛
    (س) استعراض وتحليل هياكل اﻷجور في المهن التي تغلب عليها الإناث مثل التدريس والتمريض ورعاية الطفل، وإعادة صياغتها حسب الاقتضاء، بغرض تحسين مراكزهن وأجورهن الدنيا؛
    (ع) تيسير العمالة المنتجة للمهاجرات اللائي يحملن الوثائق اللازمة (بمن فيهن النساء اللائي يتقرر اعتبارهن لاجئات وفقاً للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام ‎1951‏) عن طريق زيادة الاعتراف بالتعليم اﻷجنبي ووثائق التأهيل الأجنبية، من خلال إتباع نهج متكامل إزاء التدريب المتعلق بسوق العمل والذي يشتمل على التدريب اللغوي.
    الهدف الاستراتيجي واو -‎6‏-
    تعزيـز المواءمة بيـن مسؤوليات العمـل والأسرة للنساء والرجال
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎179‏- من جانب الحكومات:
    (أ) اعتماد سياسات لضمان تمتع العمال غير المتفرغين والعاملين في وظائف مؤقتة والعمال الموسميين والعاملين في مشاريع منزلية بالحماية الملائمة من جانب قوانين العمل وبتعويضات الضمان الاجتماعي؛ وتعزيز التطور الوظيفي على أساس ظروف عمل تكفل التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية.
    (ب) كفالة حرية اختيار المرأة والرجل، على قدم المساواة، للعمل كل الوقت أو بعض الوقت، والنظر في توفير الحماية المناسبة للعمال غير النظاميين من حيث العمالة وظروف العمل والضمان الاجتماعي؛
    (ج) القيام، عن طريق التشريعات، بتوفير الحوافز و/أو التشجيع على تهيئة الفرص للنساء والرجال للحصول على اﻹجازات الوالدية مـع ضمان استمرارهم في وظائفهم وعلى المستحقات الوالديـة؛ وتشجيع التقاسـم المتساوي لمسؤوليات الأسرة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك عن طريق التشريعات الملائمة والحوافز و/أو التشجيع وأيضاً تعزيز تيسير الرضاعة الثديية بالنسبة للأمهات العاملات؛
    (د) وضع سياسات في مجال التعليم تتناول، في جملة أمور، تغيير الاتجاهات التي تعزز تقسيم العمل على أساس نوع الجنس، بغية تعزيز مفهوم تقاسم المسؤوليات الأسرية في العمل وفي المنزل، ﻻ سيما فيما يتعلق برعاية الأطفال وكبار السن؛
    (ﻫ) تحسين تنمية وفرص اقتناء التكنولوجيات التي من شأنها تيسير الأعمال المهنية والمنزلية، وتشجيع اﻹعالة الذاتية، وتوليد الدخل، وإجراء عملية تحوّل في اﻷدوار المخصصة للجنسين في إطار العملية الإنتاجية، وتمكين المرأة من الخروج من نطاق الوظائف المنخفضة اﻷجر؛
    (و) دراسة مجموعة من السياسات والبرامج، بما في ذلك تشريعات الضمان الاجتماعي ونظم الضرائب، وفقاً للأولويات والسياسات الوطنية، لتحديد كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين، والمرونة في تقسيم وقت الناس ما بين التعليم والتدريب، والعمل بأجر، والمسؤوليات الأسرية، والأنشطة الطوعية، وغيرها من أشكال العمل الاجتماعي المفيدة، والراحة والفراغ، والاستفادة منها.
    ‏‎180‏- من جانب الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والنقابات، والأمم المتحدة، حسب الاقتضاء:
    (أ) اعتماد التدابير المناسبة التي تشمل الهيئات الحكومية ذات الصلة ورابطات أرباب العمل ورابطات العاملين بما يتيح للنساء والرجال الحصول على إجازات لفترات مؤقتة من العمل، وأن تكون لهم مستحقات عمل وتقاعد قابلة للتحويل، ووضع الترتيبات لتعديل ساعات العمل دون أن يكون ذلك على حساب تطورهم وتقدمهم في أعمالهم وفي حياتهم الوظيفية؛
    (ب) تصميم وتوفير برامج تعليمية عن طريق الحملات الإعلامية المبتكرة، وبرامج التعليم المدرسية والمجتمعية لزيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين، وعدم حصر اﻷدوار بين النساء والرجال داخل الأسرة في قوالب نمطية على أساس نوع الجنس؛ وتوفير خدمات ومرافق الدعم، مثل خدمات رعاية الطفل في أماكن العمل، وترتيبات العمل التي تتسم بالمرونة؛
    (ج) سن وإنفاذ القوانين ضد التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش في جميع أماكن العمل.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    زاي - المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار
    ‎181‏‎‏- ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علـى حـق كل فرد في أن يشترك فـي حكومـة بلده. وتمكين المرأة من أداء دورها ونيلها للاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أمر ضروري لتحقيق الحكم والإدارة والتنمية المستدامة على أساس الوضوح والمساءلة في جميع جوانب الحياة. وعلاقات القوة التي تحول دون أن تحيا المرأة حياة مشبعة تؤثر على عدة مستويات في المجتمع، من المستوى الشخصي للغاية إلى أعلى مستوى في الحياة العامة. لذلك فإن تحقيق الهدف المتمثل في اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار من شأنه أن يؤدي إلى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع، وهو ﻻزم لتعزيز الديمقراطية وتشجيع التطبيق الديمقراطي السليم. وتؤدي المساواة في عملية صنع القرار السياسي وظيفة مؤثرة يتعذر بدونها إلى حد كبير تحقيق الإدماج الفعلي لعنصر المساواة في عملية صنع القرار الحكومي. وفي هذا الصدد، فإن اشتراك المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة يؤدي دوراً بالغ الأهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام. فاشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة ﻻ يعد مطلباً من مطالب العدالة والديمقراطية البسيطة فحسب وإنما يمكن اعتباره كذلك شرطاً ضرورياً لمراعاة مصالح المرأة. فبدون اشتراك المرأة اشتراكاً نشطاً وإدخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار، ﻻ يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم.
    ‎182‏- وعلى الرغم من الحركة الواسعة النطاق نحو الأخذ بالديمقراطية في معظم البلدان، لا تزال المرأة إلى حد كبير ممثلة تمثيلاًً ناقصاً في معظم مستويات الحكم، ﻻ سيما في الهيئات الوزارية وغيرها من الهيئات التنفيذية، ولم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم في الحصول على سلطة سياسية في الهيئات التشريعية أو في تحقيق هدف الوصول بنسبة المرأة إلى ‎30‏ في المائة من مناصب صنع القرار بحلول عام ‎1995‏، وهو الهدف الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فنسبة النساء بين أعضاء الهيئات التشريعية ﻻ تزال ﻻ تتعدى ‎10‏ في المائة، وتقل نسبتهن عن ذلك اﻵن في المناصب الوزارية، عالمياً. بل أن بعض البلدان، بما في ذلك البلدان التي تمر بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، شهدت انخفاضاً كبيراً في نسبة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية. ورغم أن المرأة تمثل نصف الناخبين على اﻷقل في جميع البلدان تقريباً وأنها حصلت على الحق في التصويت وفي شغل المناصب في كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريبا، فإنها ﻻ تزال ممثلة تمثيلاً ناقصا بشكل خطير فيما يتعلق بالمرشحين للمناصب العامة. وذلك ﻷن أنماط العمل التقليدية للعديد من الأحزاب السياسية والهياكل الحكومية يمكن أن تظل بمثابة عقبات تحول دون اشتراك المرأة في الحياة العامة. وقد تتعرض المرأة للتثبيط عن السعي إلى شغل المناصب السياسية بسبب المواقف والممارسات التمييزية، ومسؤولياتها عن الأسرة ورعاية الطفل والتكلفة الباهظة للسعي إلى شغل المنصب العام وللمحافظة عليه. واشتراك المرأة في السياسة وفي مناصب صنع القرار في الحكومات والهيئات التشريعية يسهم في إعادة تحديد الأولويات السياسية، ويؤدي إلى إدراج بنود جديدة في جداول الأعمال السياسية من شأنها أن تعكس وأن تعالج ما للمرأة من اهتمامات وقيم وتجارب تتعلق بجنسها، ويتيح منظورات جديدة بشأن قضايا التيار العام السياسية.
    ‎183‏- ولقد أثبتت المرأة تمتعها بقدر كبير من المهارات القيادية في المنظمات المجتمعية وغير الرسمية، وفي الوظائف العامة. ولكن التنشئة الاجتماعية والقولبة السلبية للمرأة والرجل، بما في ذلك القولبة عن طريق وسائط الإعلام، تؤكد اﻻتجاه المتمثل في استمرار جعل عملية صنع القرار السياسي حكراً على الرجل. كذلك فإن تمثيل المرأة تمثيلًاً ناقصاً في مناصب صنع القرار في مجاﻻت الفن والثقافة والرياضة ووسائط اﻹعلام والتعليم والدين والقانون قد حال دون أن يكون للمرأة أثر يذكر في العديد من المؤسسات الرئيسية.
    ‎184‏- ولما كانت المرأة محجوبة عن سبل الوصول التقليدية إلى السلطة، كهيئات صنع القرار في الأحزاب السياسية ومنظمات أرباب الأعمال والنقابات، فقد تمكنت من الوصول إلى السلطة من خلال هياكل بديلة، ﻻ سيما في قطاع المنظمات غير الحكومية. فأمكن لها من خلال المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية أن تعبر عن اهتماماتها وشواغلها، وأن تضع القضايا النسائية على جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية.
    ‎185‏- وكثيراً ما يبدأ عدم المساواة في الحياة العامة بالمواقف والممارسات التمييزية داخل الأسرة على النحو المبين في الفقرة ‎29‏ أعلاه، فتقسيم العمل والمسؤوليات بصورة مجحفة بين أفراد الأسرة المعيشية على أساس علاقات سلطوية ﻻ تقوم على المساواة يحد أيضاً من قدرة المرأة على إيجاد الوقت اللازم وتنمية المهارات اللازمة للاشتراك في عملية صنع القرار في المحافل العامة اﻷوسع نطاقاً. لذلك فإن اقتسام هذه المسؤوليات بين الرجل والمرأة بصورة أكثر إنصافا من شأنه أن يؤدي ليس فقط إلى تحسين نوعية حياة المرأة وبناتها وإنما أيضاً إلى تعزيز فرصهن فيما يتعلق بتكييف وتصميم السياسات والممارسات والنفقات العامة بحيث يتسنى الاعتراف بمصالحهن وتلبيتها. والشبكات غير الرسمية وأنماط صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي، التي تعكس غلبة الذكور، تقيّد قدرة المرأة على الاشتراك على قدم المساواة في الحياة السياسية والاقتصادية.
    ‎186‏- وانخفاض نسبة النساء بيـن صانعـي القـرار الاقتصادي والسياسي على كـل مـن الصعيـد الوطني والإقليمي والدولي يدل على وجود حواجز هيكلية ومواقفية تتعين مواجهتها باتخاذ تدابير إيجابية. إذ أن الحكومات والشركات عبر الوطنية والوطنية، ووسائط اﻹعلام والمصارف والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الهيئات الداخلة في منظومة الأمم المتحدة، ﻻ تستغل بشكل كامل مهارات النساء كمديرات في المستويات العليا ومقررات للسياسة ودبلوماسيات ومفاوضات.
    ‎‏‎187‏- ويتوقف التوزيع المنصف للسلطة وصنع القرار، على كافة المستويات، على الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى التي تقوم بتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالجنسين وبإدخال منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار العام لعملية وضع السياسات وتنفيذ البرامج. والمساواة في صنع القرار أساسية لتمكين المرأة. وفي بعض البلدان أدى العمل الإيجابي لصالح المرأة إلى جعل نسبة تمثيلها في أجهزة الحكم المحلي والحكومات الوطنية تبلغ ‎33,3‏ في المائة أو أكثر.
    ‎188- وﻻ تزال دراية المؤسسات الإحصائية الوطنية والإقليمية والدولية بطريقة عرض القضايا ذات الصلة بالمعاملة القائمة على المساواة بين المرأة والرجل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي غير كافية. وبصفة خاصة، ﻻ تستخدم قواعد البيانات والمنهجيات الموجودة حالياً بما يكفي في المجال الهام مجال صنع القرار.
    ‎189‏- وينبغي للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى، وهي تتصدى لمشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باقتسام السلطة وصنع القرار على كافة المستويات، أن تشجع على انتهاج سياسة نشطة وعلنية ترمي إلى إدخال منظور مراعاة الفروق بين الجنسين في صميم كل السياسات والبرامج كي يتسنى بذلك تحليل أثرها على كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ أية قرارات.
    الهدف الاستراتيجي زاي -‎1‏-
    اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة إلى
    هياكل السلطة وعمليات صنع القرار والمشاركة الكاملة فيها
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎190‏- من جانب الحكومات:
    (أ) الالتزام بتحديد هدف التوازن بين الجنسين في الهيئات واللجان الحكومية، وكذا في الكيانات اﻹدارية العامة، وفي النظام القضائي؛ بما في ذلك، في جملة أمور، وضع أهداف محددة وتنفيذ تدابير بما يحقق زيادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوصول إلى تمثيل متساو بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة باتخاذ تدابير إيجابية إذا دعا الحال؛
    (ب) اتخاذ تدابير تشمل، حيث يكون ذلك مناسباً، تدابير في النظم الانتخابية تشجّع الأحزاب السياسية على إشراك المرأة في المناصب العامة الانتخابية أو غير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل؛
    (ج) حماية وتعزيز حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السياسي وفي حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك العضوية في الأحزاب السياسية والنقابات؛
    (د) مراجعة التأثير المتغاير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، والنظر، عند الاقتضاء، في تعديل هذه النظم أو إصلاحها؛
    (ﻫ) رصد وتقييم التقدم المحرز في تمثيل المرأة من خلال جمع وتحليل ونشر البيانات الكمية والكيفية بانتظام عن المرأة والرجل على جميع المستويات في مختلف مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص، ونشر البيانات عن عدد النساء والرجال الموظفين على مختلف المستويات في الحكومات بصورة سنوية، وضمان تمتع المرأة والرجل بحق متكافئ في الوصول إلى الوظائف العامة بمختلف أنواعها، وإقامة آليات داخل الهياكل الحكومية لرصد التقدم المحرز في هذا الميدان؛
    (و) دعم المنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث التي تجري دراسات عن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار والبيئة التي تحدث فيها تلك العملية، وعن أثر هذه المشاركة؛
    (ز) تشجيع زيادة مشاركة النساء من السكان الأصليين في عملية صنع القرار على جميع المستويات؛
    (ح) تشجيع، وعند الاقتضاء، ضمان تبني المنظمات الممولة من الحكومات لسياسات وممارسات ﻻ تمييزية لزيادة عدد النساء في هذه المنظمات ورفع مستوياتهن؛
    (ط) اﻹقرار بأن تقاسم العمل ومسؤوليات الوالدين بين المرأة والرجل يعزز زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، واتخاذ تدابير مناسبة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التدابير اللازمة للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية؛
    (ي) السعي لتحقيق توازن بين الجنسين في قوائم المرشحين الوطنيين للانتخاب أو التعيين في هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الأخرى ذات الاستقلال الذاتي في منظومة الأمم المتحدة، وﻻ سيما في المناصب العليا.
    ‎191‏- من جانب الأحزاب السياسية:
    (أ) النظر في دراسة الهياكل الحزبية وإجراءات إزالة كل الحواجز التي تميز ضد مشاركة المرأة تمييزا مباشرا أو غير مباشر؛
    (ب) النظر في اتخاذ المبادرات التي تمكّن المرأة من المشاركة التامة في كل الهياكل الداخلية لوضع السياسات وعمليات التنسيب للوظائف التي تشغل بالتعيين أو الانتخاب؛
    (ج) النظر في إدخال قضايا نوع الجنس في برامجها السياسية واتخاذ تدابير لتكفل أن يكون بوسع المرأة المشاركة في زعامة الأحزاب السياسية على قدم المساواة مع الرجل.
    ‎192‏- من جانب الحكومات والهيئات الوطنية والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات أرباب العمل والمؤسسات البحثية والأكاديمية، والهيئات دون الإقليمية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية:
    (أ) القيام بعمل إيجابي لتكوين اﻷعداد الضرورية من القائدات والمسؤولات التنفيذيات والمديرات في المناصب الإستراتيجية لصنع القرار؛
    (ب) إقامة آليات لرصد إتاحة الفرص للمرأة للوصول إلى المناصب العليا لصنع القرار، أو تعزيزها، حسب الاقتضاء؛
    (ج) مراجعة معايير التوظيف والتعيين في الهيئات الاستشارية وهيئات صنع القرار والترقية إلى المناصب العليا لضمان أن تكون هذه المعايير مناسبة وﻻ تميز ضد المرأة؛
    (د) تشجيع الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والنقابات والقطاع الخاص لتحقيق التكافؤ في الرتب بين المرأة والرجل، بما في ذلك المشاركة المتكافئة في هيئات صنع القرار وفي المفاوضات في جميع المجالات وعلى جميع المستويات؛
    (ﻫ) وضع استراتيجيات اتصال لتشجيع الحوار العام بشأن اﻷدوار الجديدة للرجل والمرأة في المجتمع، وفي الأسرة كما ورد تعريفها في الفقرة ‎29‏ أعلاه؛
    (و) إعادة تشكيل برامج التوظيف والتطوير الوظيفي لضمان إتاحة الفرص على قدم المساواة للمرأة، وﻻ سيما الشابة، للتدرب على اﻹدارة وتنظيم المشاريع والتدرب التقني والقيادي، بما في ذلك التدرب أثناء العمل؛
    (ز) وضع برامج للتقدم الوظيفي للمرأة في مختلف اﻷعمار تشمل التخطيط الوظيفي، وتتبع المسار الوظيفي، والتوجيه والمشورة، والتدريب الخصوصي، والتدريب وإعادة التدريب؛
    (ح) تشجيع ودعم مشاركة المنظمات النسائية غير الحكومية في مؤتمرات الأمم المتحدة والعمليات التحضيرية لها؛
    (ط) السعي إلى تحقيق توازن بين الجنسين ودعم هذا التوازن في تكوين الوفود لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.
    ‎193‏- من جانب الأمم المتحدة:
    (أ) تنفيذ السياسات والتدابير القائمة واعتماد سياسات وتدابير جديدة للعمالة لتحقيق مساواة شاملة بين الجنسين في الاستخدام، وﻻ سيما في مستوى الوظائف الفنية وما فوقها، بحلول عام ‎2000‏، على أن تؤخذ في الاعتبار الواجب أهمية تعيين الموظفين على أساس التوزيع الجغرافي العادل على أوسع نطاق ممكن، وفقاً للفقرة ‎3‏ من المادة ‎101‏ من ميثاق الأمم المتحدة؛
    (ب) وضع آليات لتنسيب مرشحات للتعيين في وظائف عليا في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات والهيئات في منظومة الأمم المتحدة؛
    (ج) مواصلة جمع ونشر البيانات الكمية والنوعية عن المرأة والرجل في مناصب صنع القرار وتحليل تأثيرها المتغاير على عملية صنع القرار؛ ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الذي حدده الأمين العام لتقلد المرأة ما نسبته ‎50 في المائة، من مناصب اﻹدارة ومناصب صنع القرار بحلول عام ‎2000‏.
    ‎194‏- من جانب المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية والنقابات، والشركاء الاجتماعيين، ومنظمات المنتجين والصناعيين والمهنيين:
    (أ) بناء وتعزيز التضامن بين النساء من خلال أنشطة اﻹعلام والتعليم والتوعية؛
    (ب) الدعوة على جميع المستويات إلى تمكين المرأة من التأثير على القرارات والعمليات والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسعي لمساءلة الممثلين المنتخبين عن التزامهم بالاهتمامات المتعلقة بنوع الجنس؛
    (ج) إقامة قواعد للبيانات عن المرأة ومؤهلاتها وذلك لاستخدام هذه البيانات في تعيين النساء في المناصب العليا لصنع القرار والمناصب الاستشارية، ونشر هذه البيانات وتوزيعها على الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص والأحزاب السياسية وغيرها من الهيئات المعنية، وذلك بما يتمشى وتشريعات حماية البيانات.
    الهدف الاستراتيجي زاي -‎2-
    زيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎195‏- من جانب الحكومات والهيئات الوطنية، والقطاع الخاص، والأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات أرباب العمل، والهيئات دون الإقليمية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية:
    (أ) توفير تدريب على القيادة واحترام الذات لمساعدة النساء والفتيات، وﻻ سيما ذوات الاحتياجات الخاصة، والمعوقات والمنتميات للأقليات العرقية والإثنية، بما يزيد من احترامهن لذواتهن ويشجعهن على تقلد مناصب صنع القرار؛
    (ب) وضع معايير شفافة لمناصب صنع القرار وضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين في هيئات اختيار المرشحين؛
    (ج) إنشاء نظام لتقديم المشورة والتوجيه إلى النساء المفتقرات إلى الخبرة، وبالخصوص لتوفير التدريب لهن، بما في ذلك التدريب على صنع القرار والتحدث أمام الجمهور وتوكيد الذات وكذا على الحملات السياسية؛
    (د) تقديم تدريب يراعي نوع الجنس إلى النساء والرجال لتعزيز علاقات العمل اللاتمييزية ولاحترام التنوع في أساليب العمل والإدارة؛
    (ﻫ) وضع آليات وتوفير تدريب يشجعان المرأة على المشاركة في العمليات الانتخابية والأنشطة السياسية والمجالات القيادية الأخرى.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    حاء - الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة
    ‎196‏- أنشئت أجهزة وطنية للنهوض بالمرأة في كل واحدة من الدول الأعضاء تقريبا وذلك، في جملة أمور، لوضع السياسات التي تشجع النهوض بالمرأة والترويج لتنفيذها وتنفيذها ورصدها وتقييمها والدعوة وتعبئة الدعم اللازم لها. وتختلف الأجهزة الوطنية من حيث شكلها وتتفاوت في مدى فعاليتها، وقد تدهورت في بعض الحالات. وهذه الآليات، التي كثيرا ما يجري تهميشها داخل الهياكل الحكومية الوطنية، عرضة للإعاقة في كثير من اﻷحيان من جراء عدم وضوح ولاياتها أو الافتقار إلى ما يكفي من الموظفين والتدريب والبيانات والموارد، وعدم كفاية الدعم من قبل القيادة السياسية الوطنية.
    ‎197- وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تواجه الآليات والمؤسسات التي تدعو إلى النهوض بالمرأة بوصفه جزءا ﻻ يتجزأ من التيار الأساسي للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن المبادرات المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، مشاكل مماثلة مردها عدم وجود التزام على أعلى المستويات.
    ‎198‏- ولقد أكدت المؤتمرات الدولية المتتالية الحاجة إلى مراعاة العوامل المتعلقة بالجنسين لدى تخطيط السياسات والبرامج. بيد أن هذا لم يحدث في كثير من الحالات.
    ‎199‏- ولقد جرى تعزيز الهيئات الإقليمية المعنية بالنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى الأجهزة الدولية، مثل لجنة مركز المرأة واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ولكن محدودية الموارد المتاحة ﻻ تزال تعيق التنفيذ التام لولاياتها.
    ‎200‏- وتم في العديد من المنظمات وضع منهجيات ﻹجراء تحليل للسياسات والبرامج يقوم على الفروق بين الجنسين وللتصدي لما للسياسات من آثار متغايرة على المرأة والرجل، وتلك المنهجيات متاحة للتطبيق ولكنها ﻻ تطبق في كثير من اﻷحيان أو ﻻ تطبق بشكل منتظم.
    ‎201‏- وتعتبر الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة الوحدة المركزية لتنسيق السياسات داخل الحكومة. وتتمثل مهمتها الأساسية في دعم عملية إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التيار الرئيسي لكافة مجاﻻت السياسة على نطاق الحكومة. وتشمل الشروط اللازمة ﻷداء هذه الأجهزة الوطنية لمهامها ما يلي:
    (أ) وجودها في أعلى مستوى ممكن داخل الحكومة تحت مسؤولية وزير في مجلس الوزراء؛
    (ب) إيجاد آليات أو عمليات مؤسسية تيسر، حسب الاقتضاء، ﻻ مركزية التخطيط والتنفيذ والرصد بهدف إشراك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية من القاعدة إلى القمة؛
    (ج) كفالة وجود الموارد الكافية من حيث الميزانية والقدرة المهنية؛
    (د) إتاحة الفرصة للتأثير في وضع جميع السياسات العامة الحكومية.
    ‎202- ويتعين على الحكومات والقطاعات الأخرى، لدى معالجتها لمسألة الآليات التي تدعو إلى النهوض بالمرأة، تشجيع اعتماد سياسة عامة فعالة وواضحة ترمي إلى إدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار الرئيسي لكافة السياسات والبرامج بحيث يجري، قبل اتخاذ القرارات، تحليل لآثارها على كل من المرأة والرجل.
    الهدف الاستراتيجي حاء -1-
    استحداث أو تعزيـز أجهزة وطنية وهيئات حكومية أخرى
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎203‏- من جانب الحكومات
    (أ) ضمان إسناد المسؤولية عن النهوض بالمرأة على أعلى مستوى ممكن في الحكومة. وفي العديد من الحالات يمكن إسناد هذه المسؤولية على مستوى وزير في مجلس الوزراء؛
    (ب) القيام، على أساس التزام سياسي قوي، بإنشاء أجهزة وطنية، حيث ﻻ توجد، وبتعزيز الأجهزة الوطنية القائمة، حسب الاقتضاء، على أعلى مستوى حكومي ممكن من أجل النهوض بالمرأة، وينبغي أن تكون لها ولايات وسلطة محددة بوضوح؛ وستكون العناصر الحاسمة هي إتاحة ما يكفي من الموارد والقدرة والاختصاص اللازم للتأثير على السياسات وصياغة التشريعات واستعراضها. وينبغي، في جملة أمور، أن تقوم هذه الأجهزة بتحليل السياسات والدعوة إلى هذه السياسات والإبلاغ بها وتنسيقها ورصد تنفيذها؛
    (ج) توفير التدريب للموظفين فيما يتعلق بتصميم وتحليل البيانات من منظور يراعي الفروق بين الجنسين؛
    (د) وضع إجراءات لتمكين الأجهزة من جمع المعلومات عن قضايا السياسة العامة على نطاق الحكومة في مرحلة مبكرة واستخدامها بصفة مستمرة في عملية وضع السياسات واستعراضها داخل الحكومة؛
    (ﻫ) تقديم تقارير على أساس منتظم إلى الهيئات التشريعية بشأن التقدم المحرز في الجهود الرامية، حسب الاقتضاء، إلى إدماج الاهتمامات المتعلقة بالجنسين في التيار الرئيسي، مع مراعاة تنفيذ منهاج العمل؛
    (و) حث وتشجيع الجهات المؤسسية الفاعلة ذات القاعدة العريضة والمتنوعة على الاشتراك النشط في القطاعات العامة والخاصة والطوعية للعمل الرامي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
    الهدف الاستراتيجي حاء -2-
    إدمـاج المنظورات التـي تراعـي الفروق بين الجنسين
    في التشريعات والسياسات العامة والبرامج والمشاريع
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎204‏- من جانب الحكومات:
    (أ) السعي إلى ضمان إجراء تحليل للقرارات المتعلقة بالسياسة العامة قبل اتخاذها، لبيان ما لها من أثر على كل من المرأة والرجل؛
    (ب) القيام بصورة منتظمة باستعراض السياسات والبرامج والمشاريع الوطنية، وكذلك تنفيذها، وتقييم أثر سياسات العمالة والدخل بغية ضمان أن تكـون المرأة مستفيـدة مباشرة مـن التنمية، وأن تُراعى مساهمتها الكاملة في التنمية، بأجر أو بغير أجر على حد السواء، في السياسات الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي؛
    (ج) تعزيز الاستراتيجيات والأهداف الوطنية المتعلقة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من أجل إزالة العقبات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها واستئصال شأفة كافة أنواع التمييز ضدها؛
    (د) العمل مع أعضاء الهيئات التشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل تشجيع منظور يقوم على مراعاة الفروق بين الجنسين في كافة التشريعات والسياسات؛
    (ﻫ) تخويل كافة الوزارات سلطة مراجعة السياسات والبرامج من منظور يراعي الفروق بين الجنسين وفي ضوء منهاج العمل؛ وإسناد المسؤولية عن تنفيذ تلك الولاية على أعلى مستوى ممكن؛ وإنشاء/أو تعزيز هيكل التنسيق بين الوزارات لتنفيذ هذه الولاية، ولرصد التقدم المحرز، والتواصل مع الأجهزة ذات الصلة.
    ‎205‏- من جانب الأجهزة الوطنية:
    (أ) تيسير صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، ووضع الاستراتيجيات والمنهجيات الملائمة، وتشجيع التنسيق والتعاون داخل الحكومة المركزية لضمان إدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين في التيار الرئيسي لجميع عمليات وضع السياسات؛
    (ب) تشجيع وإقامة علاقات تعاونية مع فروع الحكومة ذات الصلة، ومراكز الدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة، والمعاهد الأكاديمية والتعليمية، والقطاع الخاص، ووسائط اﻹعلام، والمنظمات غير الحكومية، وﻻ سيما المنظمات النسائية، وجميع العناصر الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني؛
    (ج) الاضطلاع بأنشطة تركّز على اﻹصـلاح القانونـي فيما يتعلق، فـي جملـة أمـور، بالأسرة، وشروط العمالة وظروف العمالة، والضمان الاجتماعي، وضريبة الدخل، وتكافؤ الفرص في التعليم، واتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز النهوض بالمرأة، وتصور المواقف، والثقافة المواتية لتحقيق المساواة؛ فضلاً عن إيجاد منظور يراعي نوع الجنس في السياسة القانونية وبرمجة الإصلاحات؛
    (د) تعزيز زيادة اشتراك المرأة كعنصر فاعل نشط ومستفيد في عملية التنمية، اﻷمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين في نوعية الحياة للجميع؛
    (ﻫ) إقامة روابط مباشرة مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال النهوض بالمرأة؛
    (و) توفير التدريب وتقديم المساعدة الاستشارية للوكالات الحكومية من أجل إدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين في سياساتها وبرامجها.
    الهدف الاستراتيجي حاء -3-
    توفير ونشـر بيانات ومعلومـات مفصلة حسب الجنس لأغراض التخطيط والتقييم
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎206‏- من جانب الدوائر الإحصائية الوطنية والإقليمية والدولية والوكالات ذات الصلة التابعة للحكومات والأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمات البحث والتوثيق، كل في مجال مسؤولياته:
    (أ) كفالة جمع الإحصائيات ذات الصلة بالأفراد وتبويبها وتحليلها وعرضها مصنفة حسب الجنس والعمر، وكفالة أن تعبر تلك الإحصائيات عن المشاكل والقضايا والمسائل المتصلة بالرجال والنساء في المجتمع؛
    (ب) القيام، بصفة منتظمة، بجمع وتبويب وتحليل وعرض البيانات المفصلة حسب العمر والجنس والمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك عدد المعالين، من أجل استخدامها في تخطيط السياسات والبرامج وتنفيذها؛
    (ج) إشراك مراكز الدراسات المتعلقة بالمرأة ومنظمات البحوث في وضع واختبار المؤشرات الملائمة ومنهجيات اﻷبحاث من أجل تعزيز التحليل المتعلق بالجنسين وكذلك لرصد وتقييم تنفيذ أهداف منهاج العمل؛
    (د) اختيار أو تعيين موظفين لتعزيز برامج الإحصاءات المتعلقة بالجنسين وضمان تنسيق ورصد وربط جميع ميادين العمل الإحصائي، وإعداد نواتج تدمج إحصاءات من شتى مجاﻻت المواضيع؛
    (ﻫ) تحسين جمع البيانات عن المساهمة الكاملة للنساء والرجال في الاقتصاد، بما في ذلك مشاركتهم في القطاعات غير الرسمية؛
    (و) اكتساب معرفة أشمل بالعمل والعمالة من خلال القيام بما يلي:
    ’‎‎1‏‘ تحسين جمع البيانات عن العمل بدون أجر المدرج بالفعل في نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية، كما في الزراعة، وﻻ سيما الزراعة الكفافية، وغير ذلك من أنشطة الإنتاج غير السوقي؛
    ’‎‎2‘ تحسين المقاييس التي تقلل حالياً من شأن بطالة المرأة وعمالتها الناقصة في سوق العمل؛
    ’‎‎3‘ إيجاد طرق، في المنتديات المناسبة، لتقدير قيمة العمل بدون أجر غير المندرج في الحسابات القومية تقديراً كمياً، كرعاية المعالين وإعداد الطعام، لاحتمال التعبير عنه في الحسابات التابعة أو غيرها من الحسابات الرسمية التي يمكن إعدادها بصورة مستقلة عن الحسابات القومية الأساسية ولكنها تكون متسقة معها، وذلك بغية الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للمرأة وإظهار التوزيع غير المتساوي للعمل بأجر وبدون أجر بين النساء والرجال؛
    (ز) وضع تصنيف دولي للأنشطة من أجل إحصاءات استخدام الوقت يراعي الفروق بين عمل المرأة والرجل بأجر وبدون أجر، وجمع بيانات مفصّلة حسب الجنس والقيام بما يلي، على الصعيد الوطني، رهناً بالقيود الوطنية:
    ’‎‎1‏‘ إجراء دراسات منتظمة عن استخدام الوقت ﻹجراء قياس كمي للعمل بدون أجر، بما في ذلك تسجيل اﻷنشطة التي تؤدى في آن واحد مع اﻷنشطة التي يتقاضى عنها أجر أو غيرها من اﻷنشطة التي ﻻ يتقاضى عنها أجر؛
    ’‎‎2‏‘ قياس العمل بدون أجر غير المندرج في الحسابات القومية قياساً كمياً والعمل على تحسين طرق تقدير قيمته والعمل على التعبير عن قيمته بدقة في الحسابات التابعة أو الحسابات الرسمية الأخرى التي تكون منفصلة عن الحسابات القومية الأساسية ولكنها متسقة معها؛
    (ح) تحسين مفاهيم وطرق جمع البيانات عن قياس الفقر بين النساء والرجال، بما في ذلك إمكانية حصولهم على الموارد؛
    (ط) تعزيز نظم الإحصاءات الحيوية وإدخال التحليلات المتعلقة بالجنسين في المنشورات والبحوث؛ ومنح الأولوية للفوارق بين الجنسين في تصميم البحوث وفي جمع البيانات وتحليلها وذلك من أجل تحسين البيانات المتعلقة بمعدﻻت الاعتلال؛ وتحسين جمع البيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية بما في ذلك إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة، ورعاية اﻷم وتنظيم الأسرة، مع منح أولوية خاصة للأمهات المراهقات ورعاية المسنين؛
    (ي) إعداد بيانات محسنة مفصّلة حسب الجنس والعمر عن ضحايا ومرتكبي جميع أشكال أعمال العنف ضد المرأة، كالعنف الأسري، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، ومسافحة المحارم، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالنساء والفتيات، فضلاً عن العنف الذي يرتكبه موظفو الدولة؛
    (ك) تحسين مفاهيم وطرق جمع البيانات عن مشاركة النساء والرجال المعوقين، بما في ذلك إمكانية حصولهم على الموارد.
    ‎207‏- من جانب الحكومات:
    (أ) ضمان الإنتاج المنتظم لمنشور إحصائي عن الجنسين يعرض ويفسر بيانات مواضيعية عن النساء والرجال في شكل مناسب لطائفة واسعة من المستعملين غير التقنيين؛
    (ب) ضمان قيام منتجي الإحصاءات ومستخدميها في كل بلد، بصورة منتظمة، باستعراض كفاية نظام الإحصاءات الرسمي وتغطيته للقضايا المتعلقة بالجنسين وإعداد خطة بما يلزم من التحسينات، حيثما يقتضي اﻷمر ذلك؛
    (ج) وضع وتشجيع وضع دراسات كمية ونوعية من جانب منظمات اﻷبحاث، والنقابات، وفي منظمات أرباب العمل، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية بشأن المشاركة في السلطة والنفوذ في المجتمع، بما في ذلك عدد النساء والرجال الذين يشغلون مناصب عليا في مجال اتخاذ القرارات في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛
    (د) استخدام بيانات أكثر مراعاة للفروق بين الجنسين في وضع السياسات العامة وتنفيذ البرامج والمشاريع.
    ‎208‏- من جانب الأمم المتحدة:
    (أ) تشجيع استحداث طرق ﻹيجاد سبل أفضل لجمع ومقارنة وتحليل البيانات التي قد تتصل بحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك العنف ضد المرأة، لكي تستخدمها جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
    (ب) تشجيع استحداث المزيد من الطرق الإحصائية لتحسين البيانات التي تتصل بدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية؛
    (ج) إعداد عدد جديد من "المرأة في العالم" للإصدار بصورة منتظمة كل خمس سنوات وتوزيعه على نطاق واسع؛
    (د) مساعدة البلدان، بناء على طلبها، في استحداث سياسات وبرامج تتعلق بنوع الجنس؛
    (ﻫ) ضمان إحالة التقارير والبيانات والمنشورات ذات الصلة التي تعدها الشعبة الإحصائية بالأمانة العامة للأمم المتحدة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة عن التقدم المحرز على الصعيدين الوطني والدولي إلى لجنة مركز المرأة بصورة منتظمة ومنسقة.
    ‎209‏ - من جانب المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والمانحين الثنائيين:
    تشجيع ودعم تطوير القدرات الوطنية في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال عن طريق توفير الموارد والمساعدة التقنية لكي تتمكن البلدان من إجراء قياس كامل للعمل الذي تضطلع به المرأة والرجل، بما في ذلك العمل بأجر والعمل بدون أجر على حد سواء، وعند الاقتضاء استخدام الحسابات التابعة أو الحسابات الرسمية الأخرى للعمل بدون أجر.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    طاء - حقوق الإنسان للمرأة ‎210‏- إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية حق بحكم المولد لجميع البشر؛ وحمايتها وتعزيزها هما المسؤولية اﻷولى التي تقع على عاتق الحكومات.
    ‎211‏- وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد التزام جميع الدول رسمياً بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها على الصعيد العالمي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وﻻ يقبل الطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات أي نقاش.
    ‎212‏- يجب اعتبار تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها هدفاً ذا أولوية بالنسبة إلى الأمم المتحدة، وفقاً لمقاصدها ومبادئها، وﻻ سيما هدف التعاون الدولي. وفي إطار هذه المقاصد والمبادئ، يشكل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها شاغلاً مشروعاً بالنسبة إلي المجتمع الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي، وبطريقة منصفة وعادلة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز. ويؤكد منهاج العمل من جديد أهمية اتسام النظر في مسائل حقوق الإنسان بطابع عالمي وبالحياد واللاانتقائية.
    ‎213‏- ويؤكد منهاج العمل من جديد أن جميع حقوق الإنسان - المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية عامة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويتوقف بعضها على بعض، مثلما يبين ذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا. وأكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العامة وجزء ﻻ يتجزأ من هذه الحقوق وﻻ ينفصل عنها. وتمتع المرأة والطفلة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو أولوية من أولويات الحكومات والأمم المتحدة وأمر ﻻ غنى عنه للنهوض بالمرأة.
    ‎214‏- والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق مذكورة بشكل صريح في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة. وتدرج جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان نوع الجنس على أنه أحد اﻷسباب التي ﻻ يجوز للدول أن تميّز على أساسها.
    215- وﻻ يقتصر واجب الحكومات على أن تمتنع فحسب عن انتهاك حقوق الإنسان للمرأة، بل عليها أن تعمل أيضا على تعزيز هذه الحقوق وحمايتها. ومما يدل على الاعتراف بأهمية حقوق الإنسان للمـرأة أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أصبحت أطرافاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
    ‎216‏- وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد وبوضوح أن حقوق الإنسان للمرأة طيلة دورة حياتها هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العامة وجزء ﻻ يتجزأ من هذه الحقوق وﻻ ينفصل عنها. وأكد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من جديد حقوق المرأة الإنجابية وحقها في التنمية. ويضمن كل من إعلان حقوق الطفل[35] واتفاقية حقوق الطفل هذه الحقوق، وهما يؤيدان مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس.
    ‎217- والفجوة القائمة بين وجود الحقوق والتمتع الفعلي بها ناشئة عن عدم التزام الحكومات بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وعدم قيامها بتوعية المرأة والرجل على حد سواء بهذه الحقوق. ويقترن بهذه المشكلة انعدام آليات اﻻنتصاف الملائمة ونقص الموارد على الصعيدين الوطني والدولي. وقد اتخذت أغلبية البلدان خطوات من شأنها إدراج الحقوق التي تكفلها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في صلب القانون الوطني. كما أنشأ عدد من البلدان آليات لتعزيز قدرة المرأة على ممارسة حقوقها.
    218- وبغية حماية حقوق الإنسان للمرأة، من الضروري أن تتفادى الدول، إلى أقصى حد ممكن، اللجوء إلى التحفظات وأن تكفل عدم تعارض أي تحفظ مع موضوع الاتفاقية والغرض منها أو عدم اتفاقه بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولي. وسوف تظل حقوق الإنسان للمرأة، على نحو ما حددتها الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إسماً بغير مسمى ما لم تنل الاعتراف الكامل وما لم تتم حمايتها وتطبيقها وتنفيذها وإعمالها في القانون الوطني فضلاً عن الممارسة الوطنية، والمدونات المدنية والجنائية والتجارية والمدونات الخاصة بالأسرة، والعمل، وفي القواعد والأنظمة اﻹدارية.
    ‎219‏- ومساواة المرأة، بحكم القانون، ليست مكفولة بعد في البلدان التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، أو التي أبديت فيها تحفظات غير متمشية مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، أو البلدان التي لم تنقح فيها القوانين الوطنية بعد من أجل تنفيذ المعايير والمقاييس الدولية. إن ما يعوق تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بالمساواة في الحقوق هو التناقضات بين بعض التشريعات الوطنية والقانون الدولي والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويديم انعدام المساواة الفعلية للمرأة الإجراءات اﻹدارية المفرطة التعقيد، ونقص الوعي في إطار العملية القضائية، وعدم رصد انتهاك حقوق الإنسان لجميع النساء رصداً وافياً، بالإضافة إلى عدم تمثيل المرأة تمثيلاً كافياً في نظم العدالة، ونقص المعلومات عن الحقوق القائمة، واستمرار المواقف والممارسات. ويديم انعدام المساواة الفعلية أيضاً عدم إنفاذ جملة أشياء من بينها القوانين أو المدونات المتعلقة بالأسرة والقوانين أو المدونات المدنية والجنائية والمتعلقة بالعمل والتجارة أو القواعد والأنظمة اﻹدارية التي يقصد بها ضمان تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    ‎220‏- وينبغي أن يكون لكل شخص الحق في المشاركة في التنمية الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإسهام فيها والتمتع بها. وفي كثير من الحالات تعاني المرأة والفتاة من التمييز في توزيع الموارد الاقتصادية والاجتماعية. وفي ذلك انتهاك مباشر لحقوقهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    ‎221- وحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات ينبغي أن تشكل جزءاً ﻻ يتجزأ من اﻷنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان. وهناك حاجة إلى بذل جهود مكثفة بغية إدراج المساواة في المركز وحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات ضمن التيار الرئيسي ﻷنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة، ومعالجة هذه القضايا بشكل دوري ومنتظم في جميع الهيئات والآليات ذات الصلة. وهذا اﻷمر يستدعي جملة أمور منها تحسين التعاون والتنسيق بين لجنة مركز المرأة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك مقرروها الخاصون المعنيون بمواضيع محددة، والخبراء الاستشاريون المستقلون، والأفرقة العاملة، ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات والمعنية بحقوق الإنسان، وجميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة. وهناك حاجة أيضاً إلى التعاون تعزيزاً لجهاز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وترشيده وتبسيطه وزيادة فعاليته وكفاءته، مع مراعاة ضرورة تفادي الازدواج والتداخل اللذين ﻻ داعي لهما في الولايات والمهام.
    ‎222‏- ولكي يتحقق الهدف المتمثل في إعمال حقوق الإنسان إعمالا كاملاً للجميع، من الواجب تطبيق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بطريقة تأخذ في الاعتبار بمزيد من الوضوح الطابع الشامل والمنتظم للتمييز ضد المرأة الذي أشار إليه بوضوح التحليل المتعلق بالجنسين.
    ‎223‏- إن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة إذ يضع في اعتباره برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان برنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد من جديد أن الحقوق الإنجابية تقوم على الاعتراف بما لجميع اﻷزواج والأفراد من حق أساسي في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والفترات الفاصلة بين الولادات ومواعيد اﻹنجاب، وفي الحصول على المعلومات والوسائل التي تمكنهم من ذلك، ومن حق في بلوغ أعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية. وهذا يشمل أيضاً حقهم في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالإنجاب دون التعرض لتمييز وإكراه وعنف، على نحو ما هو مبين في وثائق حقوق الإنسان.
    ‎224‏- والعنف ضد المرأة ينتهك ويعوق أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومع إيلاء الاعتبار لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وأعمال المقررين الخاصين، فإن العنف القائم على أساس نوع الجنس مثل الضرب وغيره من أشكال العنف اﻷسرى، والاعتداء الجنسي، والاستعباد والاستغلال الجنسيين، والاتجار الدولي بالنساء والأطفال، والبغاء القسري، والتحرش الجنسي، فضلاً عن العنف الموجه ضد المرأة بسبب التحيز الثقافي، والعنصرية والتمييز العنصري، وكره اﻷجانب، واستخدام المرأة في إنتاج المواد الإباحية، والتطهير العرقي والنزاع المسلح، والاحتلال اﻷجنبي، والتطرف الديني والتطرف المناوئ للدين، والإرهاب، هي أمور تتنافى مع كرامة الإنسان وقدره ويجب مكافحتها والقضاء عليها. وأي جانب ضار من جوانب بعض الممارسات التقليدية أو العرفية أو العصرية ينتهك حقوق المرأة ينبغي منعه والقضاء عليه. وينبغي للحكومات أن تتخذ تدابير عاجلة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة الخاصة والعامة والقضاء عليها، سواء كانت مرتكبة أو مسموح بها من الدولة أو من الأشخاص العاديين.
    ‏‎225‏- وتواجه نساء كثيرات عوائق إضافية تحول دون التمتع بحقوق الإنسان بسبب عوامل مثل العِرق أو اللغة أو الانتماء اﻹثني أو الثقافة أو الدين أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية والاقتصادية أو ﻷنهن من السكان الأصليين أو مهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، أو مشردات أو لاجئات. وقد يتعرضن أيضا للحرمان والتهميش بسبب عدم إدراكهن عموماً لما لهن من حقوق الإنسان ولعدم الاعتراف لهن بها، فضلاً عن العوائق التي تعترضهن في الوصول إلى المعلومات وإلى آليات اﻻنتصاف في حالات تعرض حقوقهن للانتهاك.
    ‎226‏- والعوامل التي تكمن وراء فرار اللاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً قد تكون مختلفة عن العوامل التي تدفع الرجل إلى ذلك. وتظل هؤلاء النسوة عرضة للتعديات على ما لهن من حقوق الإنسان في مرحلة فرارهن وبعدها.
    ‎227- وبينما تستخدم المرأة على نحو متزايد النظام القانوني لممارسة حقوقها، فإن نقص الوعي بوجود هذه الحقوق، في كثير من البلدان، يشكل عائقاً أمام تمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان وبلوغها درجة المساواة. وقد بينت التجربة في كثير من البلدان أن في الوسع تمكين المرأة وحثها على التمسك بحقوقها، بصرف النظر عن مستواها التعليمي أو مركزها الاجتماعي - الاقتصادي. وقد أدت برامج محو الأمية القانونية، وإستراتيجية وسائط الإعلام، دوراً فعلياً في مساعدة المرأة في فهم الصلة بين حقوقها والجوانب الأخرى من حياتها، وفي إثبات أنه بالإمكان الاضطلاع بمبادرات فعالة من حيث التكاليف لمساعدة المرأة في نيل تلك الحقوق. وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان أمر ضروري من أجل تعزيز فهم حقوق الإنسان للمرأة بما في ذلك معرفة آليات اﻻنتصاف لجبر انتهاكات حقوقها. ومن الضروري أن يكون لجميع الأفراد، وﻻ سيما المرأة التي تعيش في ظروف حرجة، معرفة تامة بحقوقهم مع إتاحة إمكانية الوصول إلى الوسائل القانونية للانتصاف في حالة انتهاك حقوقهم.
    ‎228‏- ويجب حماية المرأة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان. ومن واجب الحكومات أن تضمن تمتع المرأة التي تعمل بشكل سلمي وبصفة شخصية أو في إطار منظمة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً بجميع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أدت المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمجموعات الداعية إلى مساواة المرأة دوراً حفازاً في الترويج لحقوق الإنسان للمرأة، من خلال اﻷنشطة المضطلع بها على صعيد القاعدة الشعبية، والدعوة، والعمل معاً كشبكة، وهي بحاجة إلى التشجيع والدعم من جانب الحكومات وإلى الوصول إلى المعلومات بغية الاضطلاع بهذه اﻷنشطة.
    ‎229‏- وعند معالجة مسألة التمتع بحقوق الإنسان، ينبغي للحكومات والعناصر الفاعلة الأخرى أن تشجع على إتباع سياسة نشطة وواضحة لإدماج منظورات الجنسين ضمن التيار الرئيسي لجميع السياسات والبرامج حتى يتم تحليل ما يترتب عليها من آثار بالنسبة إلى كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ القرارات.
    الهدف الاستراتيجي طاء -1-
    تعزيز وحماية ما للمرأة، من حقـوق الإنسان من خـلال التنفيذ الكامل لجميع صكوك حقوق الإنسان، وﻻ سيمـا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎230‏- من جانب الحكومات:
    (أ) العمل بصورة نشطة من أجل التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها وتنفيذها؛
    (ب) التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إليها وضمان تنفيذها حتى يتحقق التصديق عليها على الصعيد العالمي بحلول عام ‎2000‏؛
    (ج) الحد من نطاق أي تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو صياغة أي تحفظات من هذا القبيل بأقصى قدر ممكن من الدقة والتضييق، وضمان عدم تعارض أي تحفظ مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، أو تعارضه بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولي؛ واستعراض التحفظات بشكل دوري بهدف سحبها؛ وسحب التحفظات التي تتناقض مع موضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والغرض منها، أو التي تتعارض بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولي؛
    (د) النظر في وضع خطط عمل وطنية تحدد الخطوات الكفيلة بتحسين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة، على نحو ما أوصى به المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
    (ﻫ) إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحماية هذه الحقوق والترويج لها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة، أو تعزيز تلك المؤسسات، على نحو ما أوصى به المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
    (و) وضع برنامج شامل للتعليم في مجال حقوق الإنسان لزيادة وعي المرأة بما لها من حقوق الإنسان ووعي الآخرين بتلك الحقوق؛
    (ز) قيام الدول، في حالة كونها أطرافاً، بتنفيذ الاتفاقية عن طريق استعراض جميع القوانين والسياسات والممارسات والإجراءات الوطنية لضمان اتفاقها مع الالتزامات المبينة في الاتفاقية، وقيام جميع الدول باستعراض جميع القوانين والسياسات والممارسات والإجراءات الوطنية لضمان اتفاقها مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في هذا الصدد؛
    (ح) إدراج الجوانب المتصلة بالجنسين في التقارير المقدمة بموجب جميع اتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لضمان تحليل حقوق الإنسان للمرأة واستعراضها؛
    (ط) تقديم تقرير عن تنفيذ الاتفاقية، في الوقت المحدد، إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع إتباع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بالكامل، وإشراك المنظمات غير الحكومية، حيثما كان ذلك ملائماً، أو أخذ مساهماتها بعين الاعتبار لدى إعداد التقرير؛
    (ي) تمكين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من الاضطلاع بولايتها بالكامل، وذلك بإتاحة وقت كاف للاجتماع، من خلال التصديق الواسع النطاق على التنقيح الذي اعتمدته الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ‎22‏ أيار/مايو ‎1995‏، للفقرة ‎1‏ من المادة ‎20‏،[36] وبتعزيز طرائق العمل الفعالة؛
    (ك) دعم العملية التي شرعت فيها لجنة مركز المرأة بغية وضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يمكن أن يصبح نافذ المفعول في أقرب وقت ممكن، بشأن حق تقديم الالتماسات، وذلك مع مراعاة تقرير الأمين العام بشأن البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تلك اﻵراء المتعلقة بإمكانية وضعه؛
    (ل) اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق التصديق على اتفاقية حقوق الطفل أو الانضمام إليها عالمياً قبل نهاية عام ‎1995 وضمان تنفيذها بالكامل لكفالة المساواة بين الفتيات والفتيان في الحقوق ويُحَث الذين لم يصبحوا بعد أطرافاً في اتفاقية حقوق الطفل على القيام بذلك بغية تحقيق تنفيذها على الصعيد العالمي بحلول عام ‎2000؛
    (م) معالجة المشاكل الحادة المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك من خلال دعم الجهود المضطلع بها في إطار منظومة الأمم المتحدة والرامية إلى اعتماد تدابير دولية فعالة من أجل منع وأد الإناث، وعمل الأطفال الضار بهم، وبيع الأطفال وأعضائهم، وبغاء الأطفال، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، والقضاء عليها، والنظر في اﻹسهام في صياغة بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل؛
    (ن) تعزيز تنفيذ جميع صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بغية مكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وإنتاج المواد الإباحية والبغاء والسياحة الجنسية وغيرها من أشكال الاتجار الجنسي، والقضاء عليها من خلال جملة من التدابير منها التعاون الدولي، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للضحايا؛ وينبغي أن يشمل ذلك أحكاماً من أجل التعاون الدولي في محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستغلال المنظم للنساء والأطفال؛
    (س) النظر، انطلاقا من الحاجة إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للنساء من السكان الأصليين، في وضع إعلان لحقوق السكان الأصليين، كي تعتمده الجمعية العامة في إطار العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم، وتشجيع مشاركة النساء من السكان الأصليين في الفريق العامل المعني بإعداد مشروع الإعلان، وفقاً للأحكام الخاصة بمشاركة منظمات السكان الأصليين.
    ‏‎231- من جانب الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وجميع هيئات حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مع العمل على زيادة الكفاءة والفعالية من خلال تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات والآليات والإجراءات، ومع مراعاة الحاجة إلى تفادي الازدواج والتداخل اللذين ﻻ داعي لهما في ولاياتهم ومهامهم:
    (أ) إيلاء الاهتمام الكامل على قدم المساواة وبشكل مستمر لحقوق الإنسان للمرأة وذلك عند الاضطلاع بالولايات الخاصة بكل منهم فيما يتعلق بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما في ذلك الحق في التنمية، وحمايتها على الصعيد العالمي؛
    (ب) كفالة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بتحقيق دمج حقوق الإنسان للمرأة دمجا كاملاً وجعلها ضمن التيار الرئيسي؛
    (ج) وضع برنامج شامل متعلق بالسياسة العامة من أجل إدماج حقوق الإنسان للمرأة ضمن التيار الرئيسي في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك في اﻷنشطة المضطلع بها فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية، والمساعدة التقنية، ومنهجية إعداد التقارير، وعمليات تقييم اﻷثر فيما يتعلق بالجنسين، والتنسيق، والإعلام والتعليم في مجال حقوق الإنسان، والقيام بدور نشط في تنفيذ هذا البرنامج؛
    (د) ضمان إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة ومستفيدة في عملية التنمية، وإعادة تأكيد الأهداف المحددة للعمل العالمي من أجل المرأة، توخياً للتنمية المستدامة والمنصفة، التي ينص عليها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛
    (ﻫ) إدراج المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان القائمة على أساس نوع الجنس في أنشطتهم، وإدراج الاستنتاجات في جميع برامجهم وأنشطتهم؛
    (و) ضمان وجود تعاون وتنسيق في عمل جميع الهيئات والآليات المعنية بحقوق الإنسان لكفالة احترام حقوق الإنسان للمرأة؛
    (ز) تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة مركز المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية برصد معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وصندوق الأمم المتحدة اﻹنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة اﻹنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، عاملة في إطار الولايات الخاصة بكل منهم، من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وتحسين التعاون بين شعبة النهوض بالمرأة ومركز حقوق الإنسان؛
    (ح) إقامة تعاون فعال بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والهيئات الأخرى ذات الصلة، في إطار الولايات الخاصة بكل منهم، ومع إيلاء الاعتبار للصلة الوثيقة بين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وﻻ سيما في شكل إبادة اﻷجناس، والتطهير العرقي، والاغتصاب المنظم للنساء في حالات الحرب وتدفقات اللاجئين وغيرها من أشكال التشرد، وبين كون اللاجئات والمشردات والعائدات قد يكن عرضة لنوع خاص من انتهاكات حقوق الإنسان؛
    (ط) التشجيع على إدراج منظور يراعي نوع الجنس في برامج العمل الوطنية، وفي مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية، وذلك في سياق برامج تقديم الخدمات الاستشارية في مجال حقوق الإنسان؛
    (ي) توفير التدريب في مجال حقـوق الإنسان للمـرأة لجميع أفراد وموظفي الأمم المتحدة، وﻻ سيما من يضطلع منهم بأنشطة حقوق الإنسان والأنشطة الغوثية الإنسانية، وتعزيز فهمهم لحقوق الإنسان للمرأة كي يعترفوا بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة ويعالجوها ويستطيعوا أخذ الجانب المتعلق بنوع الجنس بعين الاعتبار الكامل في عملهم؛
    (ك) الحرص عند استعراض تنفيذ خطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (‎1995-‏‎2004‏) على مراعاة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.
    الهدف الاستراتيجي طاء -2-
    ضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    232- من جانب الحكومات:
    (أ) إعطاء الأولوية لتعزيز وحماية تمتع المرأة والرجل بالكامل على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسية بدون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو اﻵراء السياسية أو غيرها، أو اﻷصل الوطني أو الاجتماعي، أو الممتلكات، أو المولـد، أو أي مركز آخر؛
    (ب) توفير الضمانات الدستورية و/أو إصدار التشريع الملائم لمنع التمييز على أساس الجنس بالنسبة إلى جميع النساء والفتيات في جميع مراحل العمر وضمان حصول المرأة في جميع مراحل العمر على حقوق متساوية وتمتعها بها تمتعاً كاملاً؛
    (ج) تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تشريعاتها، وضمان التطبيق العملي لهذا المبدأ، من خلال القانون والوسائل الأخرى الملائمة؛
    (د) استعراض القوانين الوطنية بما في ذلك قوانين العرف والممارسات القانونية في المجالات المدنية والجنائية وفي مجالي الأسرة والعمل، والقانون التجاري ضماناً لتنفيذ المبادئ والإجراءات الواردة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق التشريعات الوطنية، وإلغاء ما تبقى من قوانين تميّز على أساس الجنس وإزالة التحيز على أساس نوع الجنس في إقامة العدل؛
    (ﻫ) تعزيز وتشجيع وضع برامج لحماية حقوق الإنسان للمرأة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تضطلع ببرامج، مثل لجان حقوق الإنسان أو أمناء/أمينات المظالم، وتمكينها مما يلائمها من مركز وموارد وإمكانية الاتصال بالحكومة كي تساعد الأفراد، والمرأة بصـورة خاصـة، وكفالـة أن تولي هذه المؤسسات اهتماماً للمشاكل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان للمرأة؛
    (و) اتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الحقوق المشار إليها في الفقرات ‎94 إلى ‎96‏ أعلاه؛
    (ز) اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، والناتج عن الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، والتحيزات الثقافية، والتطرف؛
    (ح) حظر ختان الإناث، حيثما كان موجوداً، وتقديم دعم قوي للجهود التي تُبذل فيما بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والمؤسسات الدينية للقضاء على هذه الممارسات؛
    (ط) توفير تعليم وتدريب في مجال حقوق الإنسان يراعي نوع الجنس للموظفين العامين، بمن فيهم أفراد الشرطة والأفراد العسكريون وضباط الإصلاحيات، والموظفون في مجال الصحة والمجال الطبي، والأخصائيون الاجتماعيون، بمن فيهم الأشخاص المختصون بقضايا الهجرة واللجوء، والمدرسون في جميع مراحل النظام التعليمي، وإتاحة هذا التعليم والتدريب أيضا لأعضاء هيئة القضاء والبرلمان بغية تمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم العامة على نحـو أفضل؛
    (ي) تعزيز حق المرأة على قدم المساواة في الانخراط في عضوية النقابات وغيرها من المنظمات المهنية والاجتماعية؛
    (ك) إنشاء آليات فعالة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة التي يرتكبها أي موظف عام واتخاذ إجراءات العقاب القانونية اللازمة وفقاً للقوانين الوطنية؛
    (ل) استعراض وتعديل القوانين والإجراءات الجنائية، حسب الحاجة، للقضاء على أي تمييز ضد المرأة، ضماناً ﻷن يكفل القانون الجنائي والإجراءات الجنائية الحماية الفعلية للمرأة من الجرائم الموجهة ضدها أو التي تمسها أكثر من غيرها، والمعاقبة على هذه الجرائم بصرف النظر عن العلاقة بين مرتكبها وبين الضحية، وضمان عدم تعرض المتهمات، والضحايا و/أو الشاهدات للإكراه أو التمييز في أثناء التحقيق في الجرائم والمحاكمة عليها؛
    (م) ضمان أن يكون للمرأة الحق، كالرجل، في أن تكون قاضية أو محامية أو في تقلد غير ذلك من وظائف المحاكم، وكذلك الحق في أن تصبح ضابطة في الشرطة وضابطة في السجون والمعتقلات، بين جملة وظائف أخرى؛
    (ن) تعزيز الآليات اﻹدارية وبرامج المعونة القانونية الموجودة أو إقامة آليات وبرامج بديلة يسهل الوصول إليها وتقدم الخدمات مجاناً أو بتكاليف ميسورة لمساعدة المرأة المحرومة في سعيها إلى الانتصاف عند حدوث انتهاكات لحقوقها؛
    (س) ضمان تمتع جميع النساء وجميع المنظمات غير الحكومية، وأعضائها العاملين في مجال حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات بما يتفق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر صكوك حقوق الإنسان، وحماية القانون الوطني؛
    (ع) تعزيز وتشجيع تنفيذ التوصيات الواردة في القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم التمييز ضد النساء والبنات المعوقات، وتمتعهن على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقهن في الحصول على المعلومات والخدمات في ميدان العنف الموجه ضد المرأة، فضلاً عن مشاركتهن النشطة في جميع جوانب المجتمع وإسهامهن فيها؛
    (ف) التشجيع على وضع برامج لحقوق الإنسان تراعي نوع الجنس.
    الهدف الاستراتيجي طاء -3-
    تحقيق الإلمام بالمبادئ القانونية
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    233- من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء:
    (أ) أن تقوم، كلما كان ذلك ممكناً، بترجمة القوانين والمعلومات المتصلة بمساواة جميع النساء في المركز وفي حقوق الإنسان إلى اللغات المحلية ولغات السكان الأصليين وإصدارها في أشكال بديلة ملائمة للمعوقين وللأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة، والإعلان عنها ونشرها، وتشمل هذه المعلومات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،[37] واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإعلان الحق في التنمية،[38] وإعلان القضاء على العنف الموجه ضد المرأة، فضلاً عن نتائج المؤتمرات ولقاءات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة والتقارير الوطنية المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
    (ب) التعريف بهذه المعلومات وتوزيعها في أشكال يسهل فهمها وفي أشكال بديلة ملائمة للمعوقين وللأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة؛
    (ج) نشر المعلومات عن التشريعات الوطنية وأثرها على المرأة، بما في ذلك مبادئ توجيهية يسهل الحصول عليها تتعلق بكيفية استخدام نظام العدالة كي يمارس الشخص حقوقه؛
    (د) إدراج معلومات عن الصكوك والمعايير الدولية والإقليمية في أنشطتها الإعلامية وفي برامجها التعليمية في مجال حقوق الإنسان، وفي برامج تعليم وتدريب الكبار، التي تستهدف بصورة خاصة مجموعات مثل العسكريين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين وأعضاء الهيئة القضائية والمشتغلين بالمهن القانونية وبالصحة لضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان؛
    (ﻫ) إتاحة المعلومات على نطاق واسع عن وجود آليات وطنية وإقليمية ودولية للانتصاف عندما تُنتهك حقوق الإنسان للمرأة، ونشر هذه المعلومات بالكامل؛
    (و) تشجيع المجموعات النسائية المحلية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والمربين ووسائط اﻹعلام، والتنسيق والتعاون مع هذه الأطراف، لتنفيذ برامج تعليمية في مجال حقوق الإنسان من أجل توعية المرأة بما لها من حقوق الإنسان؛
    (ز) تعزيز التعليم المتصل بحقوق الإنسان والحقوق القانونية للمرأة في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم والاضطلاع بحملات عامة، باللغات المستخدمة على أوسع نطاق في البلد، عن المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك حقوقهما داخل الأسرة وبموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة والقانونين الوطني والدولي؛
    (ح) تشجيع التعليم في جميع البلدان في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ﻷفراد قوات اﻷمن الوطني والقوات المسلحة، بمن فيهم أولئك المعينون للعمل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والقيام على أساس يومي ومستمر بتذكيرهم وتوعيتهم بأنه ينبغي لهم احترام حقوق المرأة، في جميع اﻷوقات، أثناء تأديتهم لواجبهم وفيما عدا ذلك أيضاً، مع إيلاء اهتمام خاص للقواعد المتعلقة بحماية المرأة والطفل ولحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح؛
    (ط) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان توعية اللاجئات والمشردات والمهاجرات والعاملات المهاجرات بما لهن من حقوق الإنسان وبآليات اﻻنتصاف المتاحة لهن.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    ياء - المرأة ووسائط اﻹعلام
    234- سهل التقدم الذي أحرز خلال العقد الماضي في تكنولوجيا المعلومات قيام شبكة اتصال عالمية تتخطى الحدود الوطنية وتؤثر في السياسة العامة، والمواقف والسلوكيات الخاصة، وﻻ سيما مواقف وسلوك الأطفال والشباب. والإمكانية متوفرة في كل مكان لكي تقدم وسائط اﻹعلام مساهمة أكبر بكثير في مجال النهوض بالمرأة.
    235- وقد ازداد عدد النساء العاملات في قطاع الاتصال، بيد أن قلة منهن وصلن إلى مناصب على مستوى صنع القرارات أو يعملن في مجالس وهيئات الإدارة التي تؤثر في سياسة وسائط اﻹعلام. ويتجلى عدم مراعاة الفروق بين الجنسين في وسائط اﻹعلام في التقاعـس عن إزالة القولبة النمطية القائمة على أساس الانتماء الجنسي التي يمكن ملاحظتها في منظمات وسائط اﻹعلام العامة والخاصة والمحلية والوطنية والدولية.
    236- وﻻ بد من تغيير عرض الصور السلبية والمهينة للمرأة المستمر في وسائط اﻹعلام الالكترونية والمطبوعة والبصرية والسمعية. فوسائط اﻹعلام المطبوعة والالكترونية في معظم البلدان ﻻ توفر صورة متوازنة عن تنوع حياة المرأة ومساهماتها في المجتمع في عالم متغير. وبالإضافة إلى هذا، فإن منتجات وسائط اﻹعلام العنيفة والمهينة أو الإباحية تؤثر أيضاً بشكل سلبي على المرأة وعلى مشاركتها في المجتمع. والبرامج التي تعزز أدوار المرأة التقليدية يمكن أن تكون مقيدة بنفس الدرجة. كما أن اﻻتجاه السائد في العالم أجمع نحو الاستهلاكية خلق جواً غالباً ما تصور فيه الإعلانات والدعايات التجارية المرأة بشكل رئيسي كمستهلك، وتستهدف الفتيات والنساء من جميع اﻷعمار بشكل غير لائق.
    237- وينبغي تمكين المرأة عن طريق تحسين مهاراتها ومعرفتها وفرص وصولها إلي تكنولوجيا المعلومات. فهذا سيعزز قدرتها على مكافحة الصور السلبية للمرأة على الصعيد الدولي، والتصدي لحالات إساءة استعمال السلطة لدى صناعة متزايدة الأهمية. وهناك حاجة إلى إنشاء آليات ذاتية التنظيم من أجل وسائط اﻹعلام وتعزيزها ووضع النهج لإزالة البرامج القائمة على التحيز ﻷحد الجنسين. ومعظم النساء، وبخاصة في البلدان النامية، لسن قادرات على الوصول بشكل فعال إلى شبكات المعلومات الالكترونية السريعة الآخذة في الاتساع، ولذلك ليس في وسعهن إنشاء شبكات تزودهن بمصادر معلومات بديلة. ولذلك هناك حاجة أيضاً إلى إشراك المرأة في صنع القرارات المتعلقة باستحداث التكنولوجيات الجديدة بقصد المشاركة مشاركة كاملة في نموها وأثرها.
    238- ويتعين على الحكومات والعناصر الفاعلة الأخرى، لدى معالجتها لمسألة تعبئة وسائط اﻹعلام، تشجيع إتباع سياسة فعالة واضحة لإدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين ضمن التيار الرئيسي للسياسات والبرامج.
    الهدف الاستراتيجي ياء -‎1-
    زيادة مشاركة المرأة وتحسيـن فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط الإعـلام وتكنولوجيات الاتصال الجديـدة ومن خلالها
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎239‏- من جانب الحكومات:
    (أ) دعم تعليم المرأة وتدريبها وتوظيفها بقصد تعزيز وضمان وصول المرأة، على أساس المساواة، إلى جميع مجاﻻت وسائط اﻹعلام ومستوياتها؛
    (ب) دعم البحث في جميع الجوانب المتعلقة بالمرأة ووسائط اﻹعلام بقصد تحديد المجالات التي تحتاج إلى اهتمام وعمل، واستعراض سياسات وسائط اﻹعلام القائمة لكي يدمج فيها منظور يراعي الفروق بين الجنسين؛
    (ج) تعزيز مشاركة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة في وسائط اﻹعلام، بما في ذلك اﻹدارة والبرمجة والتعليم والتدريب والبحث؛
    (د) السعي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مجال تعيين الرجل والمرأة في جميع الهيئات الاستشارية أو اﻹدارية أو التنظيمية أو هيئات الرصد، بما في ذلك الهيئات المتصلة بوسائط اﻹعلام الخاصة والحكومية أو العامة؛
    (ﻫ) تشجيع هذه الهيئات، بالقدر الذي يتماشى مع حرية التعبير، على زيادة عدد البرامج المعدة من أجل المرأة أو التي تعدها المرأة، بقصد السهر على تلبية احتياجات المرأة ومعالجة اهتماماتها بشكل سليم؛
    (و) تشجيع شبكات وسائط اﻹعلام النسائية والاعتراف بها، بما في ذلك الشبكات الالكترونية وغيرها من تكنولوجيات الاتصال الجديدة، كوسيلة لنشر المعلومات وتبادل وجهات النظر، بما في ذلك على الصعيد الدولي، ودعم المجموعات النسائية العاملة في جميع وسائط اﻹعلام ونظم الاتصال لهذا الغرض؛
    (ز) تشجيع الاستخدام الخلاق للبرامج في وسائط اﻹعلام الوطنية وتوفير الوسائل والحوافز لذلك، من أجل نشر المعلومات عن مختلف الأشكال الثقافية للسكان الأصليين واستحداث قضايا اجتماعية وتعليمية في هذا الصدد في إطار القانون الوطني؛
    (ح) ضمان حرية وسائط اﻹعلام وبالتالي توفر الحماية لها في إطار القانون الوطني والعمل، بما يتماشى مع حرية التعبير، على تشجيع وسائط اﻹعلام على الاشتراك الإيجابي في القضايا الإنمائية والاجتماعية.
    240- من جانب شبكات وسائط اﻹعلام الوطنية والدولية:
    إنشاء آليات تنظيمية تتمشى مع حرية التعبير، بما فيها آليات طوعية، تشجع تصوير وسائط اﻹعلام وشبكات الاتصال الدولية للمرأة تصويراً متوازناً متنوعاً، كما تشجع زيادة مشاركة المرأة والرجل في الإنتاج وصنع القرارات.
    241- من جانب الحكومات، حسب الاقتضاء، أو الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة:
    (أ) التشجيع على وضع برامج تثقيفية وتدريبية من أجل المرأة، بغية إنتاج معلومات موجهة إلى وسائط اﻹعلام، بما في ذلك تمويل الجهود التجريبية، واستعمال التكنولوجيات الجديدة، في مجاﻻت الاتصال وعلم التحكم اﻵلي والفضاء والسواتل (اﻷقمار الصناعية)، سواء كانت عامة أم خاصة؛
    (ب) التشجيع على استخدام نظم الاتصال، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، كوسيلة لتعزيز مشاركة المرأة في العمليات الديمقراطية؛
    (ج) تسهيل إعداد دليل بأسماء الخبيرات في مجال وسائط اﻹعلام؛
    (د) تشجيع مشاركة المرأة في وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك مهنية أو آليات مناسبة أخرى ذاتية التنظيم، لتشجيع وسائط اﻹعلام على تصوير المرأة تصويراً متوازناً دون استخدام قوالب نمطية.
    242- من جانب المنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية لوسائط اﻹعلام:
    (أ) تشجيع إنشاء جماعات لمراقبة وسائط اﻹعلام يمكنها رصد وسائط اﻹعلام والتشاور معها لضمان إبراز احتياجات المرأة واهتماماتها بشكل ملائم؛
    (ب) تدريب المرأة على استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض الاتصال ووسائط اﻹعلام بشكل أكبر بما في ذلك على الصعيد الدولي؛
    (ج) إنشاء شبكات فيما بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمنظمات المهنية لوسائط اﻹعلام ووضع برامج إعلامية لها، بغية التعرف على الاحتياجات المحددة للمرأة في وسائط اﻹعلام، وتيسير المشاركة المتزايدة للمرأة في الاتصال، بما في ذلك على الصعيد الدولي، دعماً للحوار فيما بين بلدان الجنوب والحوار بين الشمال والجنوب داخل هذه المنظمات وفيما بينها لتحقيق جملة أمور منها تشجيع حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين المرأة والرجل؛
    (د) تشجيع صناعة وسائط اﻹعلام، والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب في مجال وسائط اﻹعلام، على أن تستحدث أشكاﻻً من وسائط اﻹعلام، باللغات الملائمة، التقليدية والأصلية وغيرها من أشكال وسائط اﻹعلام الخاصة بالمجموعات العرقية، ومن قبيلها رواية القصص والتمثيل المسرحي والشعر والأغاني، التي تعكس ثقافاتها واستخدام أشكال الاتصال هذه لنشر المعلومات عن قضايا التنمية والقضايا الاجتماعية.
    الهدف الاستراتيجي ياء -2-
    تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائط اﻹعلام
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    243- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية، بالقدر الذي يتماشى مع حرية التعبير:
    (أ) تشجيع البحوث وتنفيذ إستراتيجية للإعلام والتثقيف والاتصال تستهدف تشجيع تقديم صورة متوازنة للمرأة والفتاة والأدوار المتعددة لهما؛
    (ب) تشجيع وسائط اﻹعلام ووكالات الإعلان على وضع برامج محددة لزيادة الوعي بمنهاج العمل؛
    (ج) تشجيع التدريب الذي يراعي الفروق بين الجنسين للمهنيين في حقل اﻹعلام، بمن فيهم ملاك ومديرو وسائط اﻹعلام، لتشجيع إيجاد واستخدام صور متوازنة ومتنوعة وﻻ تقوم على القوالب النمطية للمرأة في وسائط اﻹعلام؛
    (د) تشجيع وسائط اﻹعلام على الامتناع عن تصوير المرأة على أنها مخلوق أدنى منزلة واستغلالها كمادة وسلعة في سوق الجنس بدﻻً من إظهارها كإنسانة خلاقة وعنصر أساسي ومساهمة في عملية التنمية ومستفيدة منها؛
    (ﻫ) ترويج مفهوم أن القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي التي تعرضها وسائط اﻹعلام تتسم بالتمييز على أساس نوع الجنس، ومهينة في طابعها ومنفرة؛
    (و) اتخاذ تدابير فعالة أو إرساء مثل هذه التدابير، بما في ذلك سن تشريع ملائم ضد نشر المواد الإباحية وضد التركيز في وسائط اﻹعلام على العنف ضد المرأة والأطفال.
    244- من جانب وسائط اﻹعلام ومنظمات الإعلان:
    (أ) وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك للمهنيين وغيرها من أشكال التنظيم الذاتي، تتماشى مع حرية التعبير، لتشجيع تقديم صور للمرأة ﻻ تقوم على القوالب النمطية؛
    (ب) وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك للمهنيين، متماشية مع حرية التعبير، تتناول المواد المتسمة بالعنف أو المهينة أو الإباحية المتصلة بالمرأة في وسائط اﻹعلام، بما في ذلك الإعلانات؛
    (ج) وضع منظور يراعي الفروق بين الجنسين في كل المسائل التي تهم المجتمعات والمستهلكين والمجتمع المدني؛
    (د) زيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على كافة مستويات وسائط اﻹعلام.
    245- من جانب وسائط اﻹعلام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بالتعاون، حسب الاقتضاء، مع الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة:
    (أ) تشجيع التقاسم المنصف للمسؤوليات الأسرية عن طريق حملات لوسائط اﻹعلام تركز على المساواة بين الجنسين وأدوار الجنسين التي ﻻ تقوم على القوالب النمطية داخل الأسرة وتنشر معلومات تستهدف القضاء على إيذاء الزوجة والأطفال وجميع أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الأسري؛
    (ب) إنتاج و/أو توزيع مواد إعلامية عن القيادات النسائية تصورهن، في جملة أمور، رائدات يغنين أدوارهن القيادية بكثير من تجارب الحياة المختلفة التي تتضمن تجاربهن في التوفيق بين العمل ومسؤولياتهن الأسرية كأمهات، ومهنيات ومديرات ومنظّمات للمشاريع، دون الاقتصار على هذه التجارب، وتقدمهن كنماذج تحتذي بها الشابات بوجه خاص؛
    (ج) تشجيع شن حملات مكثفة، تستفيد من البرامج التثقيفية العامة والخاصة، لنشر المعلومات عن حقوق الإنسان للمرأة، وزيادة الوعي بها؛
    (د) دعم إنشاء وتمويل وسائط إعلام جديدة بديلة، حسب الاقتضاء، واستخدام كل وسائل الاتصال لنشر المعلومات بين النساء وعنهن وعن اهتماماتهن؛
    (ﻫ) وضع نهج وتدريب الخبراء لتطبيق التحليل الذي يراعي الفروق بين الجنسين فيما يتعلق ببرامج وسائط اﻹعلام.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    كاف - المرأة والبيئة
    ‎246‏- البشر هم محور اهتمام التنمية المستدامة. ولهم الحق في حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة. وللمرأة دور أساسي تضطلع به في إيجاد أنماط للاستهلاك والإنتاج مستدامة وسليمة بيئياً ونهج مستدامة وسليمة بيئياً لإدارة الموارد الطبيعية، على نحو ما أقر به مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية وما ورد في جدول أعمال القرن ‎21‏. وقد حدث خلال العقد اﻷخير تزايد ملحوظ في الوعي بنضوب الموارد وتدهور النظم الطبيعية وبأخطار المواد الملوثة. وهذه الظروف المتفاقمة تدمر النظم الايكولوجية الهشة، وتحمل المجتمعات المحلية، وخصوصا النساء، على ترك اﻷنشطة المنتجة، وتمثل تهديداً متزايداً للبيئة المأمونة والصحية. ويرتبط الفقر بالتدهور البيئي ارتباطاً وثيقاً. ففي حين أن الفقر ينتج عنه بعض أنواع اﻻجهاد البيئي، فإن السبب الرئيسي في استمرار تدهور البيئة العالمية هو نمط الاستهلاك والإنتاج غير القابل للاستدامة، وﻻ سيما في البلدان الصناعية، وهي مسألة مثار قلق شديد، وتؤدي إلى زيادة حدة الفقر والاختلالات. ويتسبب ارتفاع منسوب البحر نتيجة الاحتراز العالمي في تهديد خطير ومباشر للشعوب التي تعيش في البلدان الجزرية والمناطق الساحلية. كما أن استخدام المواد المستنفدة لطبقة اﻷوزون، ومن قبيلها المنتجات المحتوية على مركبات الكلوروفلوروكربون والمواد الهالوجينية وبترومين الميثيل (التي تصنع منها المواد اللدائنية (البلاستيك) والمواد الرغوية) يلحق ضرراً شديداً بالغلاف الجوي بسماحه لمعدﻻت مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالنفاذ إلى سطح اﻷرض، مخلفاً آثاراً شديدة الضرر بصحة الناس مثل المعدﻻت المرتفعة من سرطان الجلد، والضرر الذي يلحق بالعيون وإضعاف أجهزة المناعة وهو يتسبب أيضاً في إلحاق آثار ضارة بالبيئة، بما في ذلك اﻹضرار بالمحاصيل والأحياء الموجودة في المحيطات.
    ‎247‏- ويتعين على جميع الدول وجميع الشعوب التعاون في المهمة الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر كشرط ﻻ بد منه للتنمية المستدامة، بهدف الحد من أوجه التفاوت في مستويات المعيشة وتلبية احتياجات أغلبية سكان العالم على نحو أفضل. ويمكن أيضا للأعاصير والأعاصير الاستوائية والكوارث الطبيعية الأخرى، فضلاً عن تدمير الموارد والعنف وعمليات التشريد والآثار الأخرى المقترنة بالحرب والنزاعات المسلحة وغيرها واستعمال الأسلحة النووية وتجربتها والاحتلال اﻷجنبي، أن تسهم في التدهور البيئي. ويحمل تدهور الموارد الطبيعية المجتمعات المحلية، وﻻ سيما النساء، على ترك اﻷنشطة المدرة للدخل، بينما يزيد كثيراً من العمل دون أجر. فتدهور البيئة، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، له آثار سلبية على الصحة والسلامة ونوعية الحياة للسكان عامة، والبنات والنساء من جميع اﻷعمار بصفة خاصة. وينبغي الاهتمام والاعتراف بوجه خاص بدور المرأة التي تعيش في المناطق الريفية والمرأة العاملة في القطاع الزراعي وحالتهما الخاصة، حيث يمكن أن تساعدهما فرص الحصول على التدريب والأرض والموارد الطبيعية والإنتاجية والائتمان والبرامج الإنمائية والهياكل التعاونية على زيادة مشاركتهما في التنمية المستدامة. وقد يكون للمخاطر البيئية في البيت وفي مكان العمل أثر غير متناسب على صحة المرأة لما للمرأة من حساسيات مختلفة بالنسبة للآثار السامة لشتى المواد الكيميائية. وتشتد هذه المخاطر على صحة المرأة بصفة خاصة في المناطق الحضرية، وكذا في المناطق المنخفضة الدخل التي تتركز فيها بشكل كبير المرافق الصناعية المسببة للتلوث.
    ‏‎248‏- وتوفر المرأة، من خلال إدارتها للموارد الطبيعية واستغلالها لها، الرزق ﻷسرتها ومجتمعها المحلي. وتضطلع المرأة، بصفتها مستهلكة ومنتجة وراعية ﻷسرتها وبصفتها مربية، بدور هام في تعزيز التنمية المستدامة من خلال حرصها على نوعية حياة الأجيال الراهنة والمقبلة واستدامتها. وقد أعربت الحكومات عن التزامها بإيجاد نموذج إنمائي جديد يدمج الاستدامة البيئية مع المساواة والعدالة بين الجنسين داخل الأجيال وفيما بينها على النحو المنصوص عليه في الفصل ‎24‏ من جدول أعمال القرن ‎21‏‎‏.
    ‎249- وﻻ تزال المرأة غائبة بدرجة كبيرة على جميع مستويات صوغ السياسات وصنع القرار في مجال إدارة البيئة وحفظها وحمايتها وإصلاحها، وﻻ تزال خبرات المرأة ومهاراتها في الدعوة إلى اﻹدارة السليمة للموارد الطبيعية ورصدها تتعرض في معظم الوقت للتهميش في هيئات وضع السياسات العامة وصنع القرار، وكذا على صعيد اﻹدارة في المؤسسات التعليمية والوكالات ذات الصلة بالبيئة. ونادراً ما يتم تدريب النساء على العمل كمديرات فنيات للموارد الطبيعية تتوافر لهن صلاحيات وضع السياسات، بحيث يصبحن قائمات بتخطيط استغلال اﻷراضي وفنيات زراعيات وخبيرات حراجة وعالمات في مجال البيئة البحرية وحقوقيات متخصصات في قانون البيئة. وحتى في الحالات التي تدرب فيها المرأة على العمل كمديرة فنية للموارد الطبيعية، غالباً ما يكون تمثيلها ضعيفاً في المؤسسات الرسمية المخول لها صلاحيات وضع السياسات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وفي كثير من الحالات، ﻻ تشارك المرأة على قدم المساواة في إدارة المؤسسات المالية والخاصة التي يؤثر صنع القرار فيها على النوعية البيئية إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، ثمة أوجه ضعف مؤسسي في التنسيق بين المنظمات النسائية غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بالمسائل البيئية، رغم ما حدث مؤخراً من نمو سريع وبروز للمنظمات النسائية غير الحكومية العاملة بشأن هذه القضايا على جميع الصعد.
    250- وكثيرا ما تضطلع المرأة بأدوار قيادية أو تتصدر العمل على تعزيز الأخلاقيات البيئية وتخفيض استهلاك الموارد وإعادة استعمال الموارد وإعادة تدويرها للتقليل من التبذير والاستهلاك المفرط. وبإمكان المرأة أن تقوم بدور قوي للغاية في التأثير على القرارات المتعلقة بالاستهلاك القابل للاستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مساهمات المرأة في اﻹدارة البيئية، بما في ذلك عن طريق الحملات الجماهيرية وحملات الشباب لحماية البيئة، غالباً ما تكون على الصعيد المحلي، حيث تكون الحاجة إلى العمل اللامركزي بشأن المسائل البيئية ماسة وحاسمة. وتملك النساء، وﻻ سيما النساء من السكان الأصليين، معرفة خاصة بالصلات الايكولوجية وإدارة النظم الايكولوجية الهشة. وتوفر المرأة في العديد من المجتمعات المحلية القوة العاملة الرئيسية للإنتاج الكفافي (المعيشي)، بما في ذلك إنتاج المأكولات البحرية؛ ويعد دورها بالتالي حاسماً في توفير الطعام والتغذية، وتعزيز قطاع الكفاف والقطاع غير النظامي، وحفظ البيئة. وفي بعض المناطق، تكون النساء، عموما، أكثر أفراد المجتمع المحلي استقراراً، حيث أن الرجال كثيراً ما يعملون في أماكن نائية، تاركين للنساء مهمة صون البيئة الطبيعية وضمان توزيع الموارد الكافية والمستدامة داخل الأسرة المعيشية والمجتمع المحلي.
    ‎251‏- وتتطلب الإجراءات الإستراتيجية اللازمة للإدارة البيئية السليمة إتباع نهج كلي شامل لعدة تخصصات ومشترك بين القطاعات. ومشاركة المرأة واضطلاعها بدور قيادي ضروريان لكل جانب من جوانب ذلك النهج. والمؤتمرات العالمية اﻷخيرة للأمم المتحدة المعنية بالتنمية، وكذا المؤتمرات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر القمة العالمي الرابع المعني بالمرأة، اعترفت جميعاً بأن سياسات التنمية المستدامة التي ﻻ تقوم على إشراك كل من المرأة والرجل لن يكتب لها النجاح على المدى الطويل. ودعت هذه المؤتمرات إلى اشتراك المرأة على نحو فعال في توليد المعارف والتثقيف البيئي وفي صنع القرار والإدارة على جميع المستويات. ولذلك فإن خبرات المرأة ومساهماتها في إيجاد بيئة سليمة ايكولوجيا يجب أن تكون مسألة محورية فيما يتعلق بجدول أعمال القرن ‎21. وستظل التنمية المستدامة هدفاً بعيد المنال إﻻ إذا تم الاعتراف بإسهام المرأة في اﻹدارة البيئية ودعمه.
    ‎252- وينبغي أن تعمل الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى، في تصديها لعدم توافر اعتراف ودعم كافيين فيما يتعلق بمساهمة المرأة في حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها وصون البيئة، على وضع سياسة فعالة وواضحة لإدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين ضمن اﻻتجاه العام لكل السياسات والبرامج، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، إجراء تحليل للآثار على كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ القرارات‎‏.
    الهدف الاستراتيجي كاف -1-
    إشراك المرأة إشراكاً فعالاً في صنع القراراتالبيئية على جميع المستويات
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎253‏- من جانب الحكومات، على جميع المستويات، بما فيها السلطات المحلية حسب الاقتضاء:
    (أ)‎‏ كفالة‎‏ الفرص للنساء، بمن فيهن النساء من السكان الأصليين، للمشاركة في صنع القرار البيئي على جميع المستويات، بما في ذلك العمل بصفتهن مديرات ومصممات ومخططات ومنفذات ومقيّمات للمشاريع البيئية؛
    (ب) تيسير وزيادة فرص حصول المرأة على المعلومات وتلقي التعليم، بما في ذلك في مجاﻻت العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، مما يعزز معرفتها ومهاراتها والفرص المتاحة لها للمشاركة في القرارات البيئية؛
    (ج) العمل، رهناً بالتشريعات الوطنية واتساقاً مع اتفاقية التنوع البيولوجي[39] على تشجيع الحماية والاستخدام الفعالين لمعارف وابتكارات وممارسات المرأة في مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، بما في ذلك الممارسات المتعلقة بالأدوية التقليدية، والتنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية، والسعي لكفالة احترامها وصيانتها والنهوض بها والحفاظ عليها بطريقة مستدامة بيئياً، وتشجيع تطبيقها على نطاق أوسع بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف؛ والعمل فضلاً عن ذلك، على حماية حقوق الملكية الثقافية القائمة لهؤلاء النساء كما هي محمية بموجب القانون الوطني والقانون الدولي. والعمل بنشاط، عند اللزوم، على إيجاد طرق ووسائل إضافية للحماية والاستخدام الفعالين لهذه المعارف والابتكارات والممارسات وذلك رهناً بالتشريعات الوطنية واتساقاً مع اتفاقية التنوع البيولوجي، والقانون الدولي ذي الصلة، وتشجيع التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات؛
    (د) اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها المرأة من جراء ما تم تحديده من أخطار بيئية موجودة في البيت والعمل وفي البيئات الأخرى، بما في ذلك التطبيق الملائم للتكنولوجيات النظيفة، مع مراعاة النهج الاحترازي المتفق عليه في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛
    (ﻫ) اتخاذ تدابير لإدماج ‎‏‎‏منظور يراعي الفروق بين الجنسين في تصميم وتنفيذ عدة أمور منها آليات إدارة ‎‏‎‏الموارد إدارة سليمة بيئياً ومستدامة، وتقنيات اﻹنتاج وتنمية الهياكل الأساسية التي تتسم بكونها سليمة بيئياً ومستدامة في المناطق الريفية والحضرية؛
    (و)‎‏ اتخاذ تدابير لتمكين المرأة بصفتها منتجة ومستهلكة من اتخاذ إجراءات بيئية فعالة، إلى جانب الرجل، في بيتها ومجتمعها المحلي ومكان عملها‎‏؛
    (ز) تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية، وﻻ سيما المرأة، على تحديد الاحتياجات من الخدمات العامة وتخطيط الحيز المكاني وتوفير الهياكل الأساسية الحضرية وتصميمها.
    254- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص، حسب الاقتضاء:
    (أ) مراعاة اﻷثر المرتبط بنوع الجنس في عمل لجنة التنمية المستدامة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة المعنية وفي أنشطة المؤسسات المالية الدولية؛
    (ب) تشجيع مشاركة المرأة وإدماج منظور يراعي الفوارق بين الجنسين في تصميم وإقرار وتنفيذ المشاريع الممولة في إطار مرفق البيئة العالمية وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة المعنية؛
    (ج) ‎‏تشجيع تصميم مشاريع في المجالات التي تهم مرفق البيئة العالمية من شأنها أن تعود بالنفع على المرأة وكذلك المشاريع التي تديرها المرأة؛‎‏
    (د) وضع استراتيجيات وآليات لزيادة نسبة المرأة المشتركة، ﻻ سيما على مستويات القاعدة الشعبية، كصانعة قرار، ومخططة، ومديرة، وعالمة، ومستشارة تقنية، وبصفتها مستفيدة، في تصميم واستحداث وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وحفظها؛
    (ﻫ) تشجيع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية على التصدي للتدهور البيئي وما يخلفه من أثر على المرأة.
    ‎255‏- من جانب المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص:
    (أ) تولي مهام الدعوة في المسائل المتعلقة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية التي تهم المرأة وتقديم المعلومات للمشاركة في تعبئة الموارد لحماية البيئة وحفظها؛
    (ب) تسهيل فرص حصول المرأة المزارعة والعاملة في مجال صيد اﻷسماك والرعي على المعارف والمهارات وخدمات التسويق والتكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل دعم وتعزيز دورها وخبرتها الفنية الحاسمين في إدارة الموارد وحفظ التنوع البيولوجي.
    الهدف الاستراتيجي كاف -2-
    دمج الاهتمامـات والمنظـورات الـتي تراعي الفوارق
    بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎256- من جانب الحكومات:
    (أ) إدماج النساء، بمن فيهن النساء من السكان الأصليين، ومنظوراتهن ومعارفهن، على قدم المساواة مع الرجال، في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المستدامة ووضع السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك على وجه الخصوص ما يرمي منها إلى التصدي للتدهور البيئي للأراضي واتقائه؛
    (ب) تقييم السياسات العامة والبرامج من حيث أثرها البيئي وحصول المرأة على الموارد الطبيعية واستخدامها لها على قدم المساواة مع الرجل؛
    (ج) ضمان إجراء بحوث كافية لتقدير كيفية ومدى تأثر المرأة بوجه خاص بالتدهور البيئي والمخاطر البيئية وتعرضها لها، بما في ذلك إجراء البحوث وجمع البيانات المتعلقة بفئات محددة من النساء، حسب الحاجة، ﻻسيما ذوات الدخل المنخفض منهن، والنساء من السكان الأصليين والنساء المنتميات إلى أقليات؛
    (د) دمج المعارف والممارسات التقليدية للمرأة الريفية فيما يتعلق بالاستخدام والإدارة المستدامين للموارد في وضع برامج للإدارة البيئية والإرشاد البيئي؛
    (ﻫ) دمج نتائج البحوث المراعية للفوارق بين الجنسين في سياسات التيار الرئيسي عملاً على وجود مستوطنات بشرية مستدامة؛
    (و) تشجيع المعارف ورعاية البحوث المتعلقة بدور المرأة، وبالخصوص المرأة الريفية والنساء من السكان الأصليين، في جمع الأغذية وإنتاجها، وحفظ التربة، والري، وإدارة مستجمعات المياه، والصرف الصحي، وإدارة المناطق الساحلية والموارد البحرية، والنظام المتكامل لمقاومة اﻵفات، وتخطيط استخدام اﻷراضي، وحفظ الأحراج، والحراجة المجتمعية، ومصائد اﻷسماك، والوقاية من الكوارث الطبيعية، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز بوجه خاص على معارف النساء من السكان الأصليين وخبرتهن؛
    (ز) وضع إستراتيجية للتغيير من أجل إزالة جميع العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في التنمية المستدامة وتساوي فرصها في الحصول على الموارد وسيطرتها عليها؛
    (ح) تشجيع تعليم البنات والنساء من كافة اﻷعمار في مجاﻻت العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها من التخصصات المتصلة بالبيئة الطبيعية حتى يتسنى لهن الاختيار الواعي والإسهام بشكل مستنير في تحديد الأولويات المحلية الاقتصادية والعلمية والبيئية فيما يتعلق بإدارة الموارد والنظم الايكولوجية الطبيعية والمحلية واستخدامها على نحو سليم؛
    (ط) وضع برامج ﻹشراك المهنيات والعالمات، علاوة على المشتغلات بالأعمال التقنية والإدارية والكتابية، في اﻹدارة البيئية ووضع برامج لتدريب الفتيات والنساء في هذه الميادين، وإتاحة مزيد من الفرص لتوظيف النساء وترقيتهن في هذه الميادين واتخاذ تدابير خاصة لتعزيز خبرة المرأة ومشاركتها في هذه اﻷنشطة؛
    (ي) تحديد وتشجيع التكنولوجيات السليمة بيئياً التي تم تصميمها واستحداثها وتحسينها بالتشاور مع المرأة والتي تلائم المرأة والرجل على حد سواء؛
    (ك) تقديم الدعم لتنمية إمكانات وصول المرأة على قدم المساواة إلى الهياكل الأساسية للإسكان، والمياه المأمونة، وتكنولوجيات الطاقة المستدامة والميسورة، مثل الطاقة الريحية، والشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تقييمات للاحتياجات قائمة على المشاركة، وتخطيط الطاقة، ووضع السياسات على الصعيدين المحلي والوطني؛
    (ل) ضمان أن تكون المياه النقية متوافرة ومتاحة للجميع بحلول عام ‎2000‏ وأن تصمم وتنفذ خطط لحماية البيئة وصونها من أجل تنقية الشبكات المائية الملوثة وإعادة بناء مستجمعات المياه التي لحقتها أضرار.
    257- من جانب المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص:
    (أ) إشراك المرأة العاملة في صناعات الاتصالات في التوعية بالمسائل البيئية، وخاصة فيما يتعلق بالآثار البيئية والصحية للمنتجات والتكنولوجيات والعمليات الصناعية؛
    (ب) تشجيع المستهلكين على استخدام قدرتهم الشرائية لتشجيع إنتاج منتجات مأمونة بيئيا وتشجيع الاستثمار في أنشطة وتكنولوجيات سليمة بيئياً ومفيدة في مجاﻻت الزراعة ومصائد اﻷسماك والتجارة والصناعة؛
    (ج) دعم مبادرات المرأة كمستهلكة بتشجيع تسويق الأغذية العضوية ومرافق إعادة التدوير، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات وتوسيم المنتجات، بما في ذلك توسيم المواد الكيميائية السمية وحاويات مبيدات اﻵفات بلغة ورموز يفهمها المستهلكون، بصرف النظر عن أعمارهم أو مستوى إلمامهم بالقراءة والكتابة.
    الهدف الاستراتيجي كاف -3-
    تعزيز أو إنشاء آليات على كل مـن الصعيد الوطني والإقليمي
    والدولي لتقييم أثر السياسات الإنمائية والبيئية على المرأة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎258‏- من جانب الحكومات، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء:
    (أ) تقديم المساعدة التقنية للمرأة، ﻻ سيما في البلدان النامية، في قطاعات الزراعة، ومصائد اﻷسماك، والمشاريع الصغيرة، والتجارة والصناعة، لضمان مواصلة العمل على تنمية الموارد البشرية وإيجاد تكنولوجيات سليمة بيئياً وتنمية قدرة المرأة على تنظيم المشاريع؛
    (ب) استحداث قواعد بيانات، ونظم معلومات ورصد، وبحوث ومنهجيات وتحليلات للسياسة عملية المنحى وقائمة على المشاركة، تراعي الفوارق بين الجنسين، وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والباحثات المحليات، بشأن ما يلي:
    ’‎‎1‏‘ معرفة المرأة وخبرتها بإدارة الموارد الطبيعية وحفظها لإدماج تلك المعرفة والخبرات في قواعد البيانات ونظم المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة؛
    ’‎‎2‘ ثر تدهور البيئة والموارد الطبيعية على المرأة الناجم عن جملة أسباب منها أنماط اﻹنتاج والاستهلاك غير المستدامة، والجفاف، ورداءة نوعية المياه، والاحترار العالمي، والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، والنفايات الخطرة، والكوارث الطبيعية، ومخلفات المواد الكيميائية السمية ومبيدات اﻵفات، والنفايات المشعة، والنزاعات المسلحة وعواقبها؛
    ’‎‎3‏‘ تحليل الروابط الهيكلية بين العلاقات بين الجنسين، والبيئة والتنمية، مع التركيز بوجه خاص على قطاعات محددة مثل الزراعة، والصناعة، ومصائد اﻷسماك، والحراجة، والصحة البيئية، والتنوع البيولوجي، والمناخ، وموارد المياه، والصرف الصحي؛
    ’‎‎4‏‘ اتخاذ تدابير لتنمية وإدراج التحليلات البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمراعية للفوارق بين الجنسين، بوصف ذلك خطوة أساسية في وضع البرامج والسياسات العامة ورصدها؛
    ’‎‎5‏‘ وضع برامج ﻹنشاء مراكز تدريب في الريف والحضر، ومراكز أبحاث ومراكز مرجعية تقوم بنشر التكنولوجيات السليمة بيئياً بين النساء؛
    (ج) كفالة التقيد التام بالالتزامات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك، كلما كان ذلك مناسباً، اتفاقية بازل والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بنقل النفايات الضارة عبر الحدود (التي تشمل النفايات السامة) ومدونة ممارسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بنقل النفايات المشعة؛ وإصدار وإنفاذ لوائح للإدارة السليمة بيئياً فيما يتعلق بالتخزين والنقل اﻵمنين؛ والنظر في اتخاذ إجراء يرمي إلى حظر عمليات النقل التي تفتقر للسلامة والأمن وكفالة المراقبة والإدارة الصارمتين للنفايات الضارة والنفايات المشعة، وفقا للالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والقضاء على تصدير هذه النفايات إلى البلدان التي تحظر استيرادها، سواء بصفة فردية أو من خلال اتفاقات دولية؛
    (د) تشجيع التنسيق داخل المؤسسات وفيما بينها لتنفيذ منهاج العمل والفصل ‎24 من جدول أعمال القرن ‎21‏‎‏ بواسطة جملة أمور منها أن يطلب إلى لجنة التنمية المستدامة، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تلتمس مساهمات من لجنة مركز المرأة عند استعراض تنفيذ جدول أعمال القرن ‎21‏ فيما يتعلق بالمرأة والبيئة.

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-01-2010, 10:49 AM
  2. تدخين الحوامل يؤدي لضعف انتباه وتركيز أبنائهن !!!
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى الملف الطبي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-23-2009, 01:28 AM
  3. إعلان عن انضمام عضو جديد
    بواسطة المستشار11 في المنتدى الترحيب والتهاني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 01:41 PM
  4. إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى حقوق الإنسان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-01-2008, 03:11 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •