بسم الله الرحمن الرحيم
القضيه الا ولى
الاجابه ..
الاسانيد القانونيه .. تثير هذه القضيه جريمه الرشوه والتي يمكن تعريفها بانها : اتجار الموظف بأعمال وظيفته أو الخدمه التي يعهد اليه بالقيام بها للصالح العام وذللك لتحقيق مصلحه خاصه له .
ولاتقع جريمه الرشوه الا اذا كان الفاعل موظف عا م مختص أي ان الخدمه المطلوبه تقع في مجال اختصاصه الوضيفي .وقد نص نظام مكافحة الرشوة
الصادربالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 29/12/1412هـ
ونشر بجريدة أم القرى في عددها ( 3414 ) وتاريخ (2/2/1413هـ )
المادة الاولى :
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .
التطبيق :
باالتطبيق على االاسانيد القانونيه نجد ان الموظفه قد قامت بأخذ الرشوه _اي قبلتها_وهذا الفعل يجرمه النظام بحد ذاته حيث وفقا لنص الماده الاولي من النظام ...... لذلك تقع جريمة الرشوه
ولو انها لم يصدر عمل ايجابي منها _اي لم تأخذها اصلا_تقع ايضا لانها موظفه عامه و مختصه وفقا ((الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص))
ويارب تكون اجابتي صح ...
بسمه العشيوي (66)
المفضلات