1. في محل ومطعم الشويحى بالجدك وبكافة الحقوق المادية والمعنوية والتليفون رقم 239840 المنصورة وتراخيص المحل الكائن بملك هيئة الأوقاف بشارع الصالح أيوب أول المنصورة & وبالمستند رقم 4 وهو صورة ضوئية من عقد تخارج وتعديل شركة تضامن بموجبه تخارجت السيدة / هانم إبراهيم على وتنازلت عن نصيبها في الشركة لصالح ورثة / محمد مصطفى عبد الكريم الشويحى.
2. ويأتي تقديم هذه المستندات للمحكمة في إطار إثبات أحقية ورثة / محمد مصطفى عبد الكريم الشويحى في إنذار هيئة الأوقاف بأنهم بصدد التنازل عن حق ايجارة المحل بالجدك طبقا لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 وفى أعقاب رد هيئة الأوقاف بإنذار رسمي باعتبار إنذار الورثة إليهم كأن لم يكن لمخالفة الإنذار لعقد الإيجار لعدم ذكر ورثة المرحوم / مصطفى مصطفى الشويحى بالإنذار.
3. وكانت المحكمة الموقرة قد التفتت في حكمها عن كون أن مقر الشركة مستأجر من هيئة الأوقاف على الرغم من تعرضها بحيثيات حكمها لذلك بالصفحة 2 السطر 6 هذا حيث ورد (....بغرض إنشاء مطعم فول بملك وزارة الأوقاف......) وقد تعامل المصفى القضائى علي مقر المحل حسبما ورد بمنطوق حكم المحكمة الصادر بتاريخ 25/3/2008 بالصفحة (6) بالسطرين 15&16 (كما له أن يبيع أموال الشركة عقارا كان أو منقولا بطريق المزاد العلنيدون الممارسة ) بوصفه(عقار مملوك للشركة) وذلك على الرغم من أنه لم يرد بمنطوق الحكم أي إشارة إلى التنازل عن ايجارة المحل أو بيعه بالجدك – وكان المشرع المصري قد أفرد في القانون المدني نصوصا تتعلق بالبيع ونصوصا أخرى تتعلق بالتنازل عن الايجارة بالجدك وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبره هي بمنطوق الأحكام - فضلا عن عدم اختصام هيئة الأوقاف في القضية قبل صدور حكم المحكمة بتاريخ 25/3/2008
(ج) العلاقة الايجارية التعاقدية بين المدعى عليهم وبين هيئة الأوقاف مازالت سارية ولم تفسخ بعد ولم تتحصل هيئة الأوقاف على حكم قضائي بفسخها – الإفادة الرسمية الإدارية من هيئة الأوقاف إلى المحكمة الموقرة بأحقية الهيئة في نصف قيمة بيع المحل التجاري بالجدك لاتعتبر قبولا من وزارة الأوقاف ولا تعدو إلا وأن تكون "مكاتبة إدارية" للغير حسبما نص في البند الخامس والعشرون من عقد الإيجار-:_
1. من واقع أوراق الدعوى ومن واقع المستند رقم (6) بحافظة مستندات السيد الأستاذ / المصفى القضائى المقدمة منه إلى المحكمة الموقرة بجلسة 16/2/2010 ووصفه(صورة طبق الأصل من افادة هيئة الأوقاف المصرية للمحكمة مرفق بها صورة طبق الأصل من عقد إيجار المطعم موضوع التصفية) هذا وقد جاء بهذه الإفادة بالسطر 14 الآتي:" ولما كان لهيئة الأوقاف المصرية المالكة طبقا لحكم المادة 20 من قانون إيجارا الأماكن رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 الحق في تقاضى نصف قيمة بيع المحل التجاري بنظام الجدك"
2. لما كان ذلك وكنا نود وان نوضح لعدالة المحكمة الموقرة أن العلاقة التعاقدية الايجارية بين المدعى عليهم وبين هيئة الأوقاف مازالت سارية ولم تفسخ بعد ولم تتحصل هيئة الأوقاف على حكم قضائي بفسخها وأن عقد الإيجار المحرر فيما بين المدعى عليهم نص في البند الخامس والعشرون (عدم التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن) بأن الطرفان قد اتفقا صراحة بأن عدم رد الوزارة على هذا الطلب أو إجراء مكاتبات عنها بخصوص هذا الطلب كل هذا عمل ادارى ولا يعتبر قبولا من الوزارة كما لا يجوز اعتباره ابتداء إثبات بالكتابة ذلك أن الدليل الوحيد على الوزارة وقبولها في هذا الشأن هو العقد الصريح بذلك لاغير .
3. ومن ثم ينبغى وألا يفهم من الإفادة كونها قبولا من الهيئة للمحكمة بالبيع بالجدك فضلا عن أن هناك التزامات تعاقدية متبادلة بين الهيئة(كمؤجرة) والمدعى عليهم (كمستأجرين) بموجب علاقة ايجارية تعاقدية لم تفسخ بعد ولم تتحصل الهيئة على حكم بفسخها وفضلا عن أن حكم المحكمة الصادر بتاريخ 25/3/2008 لم يصدر في مواجهة هيئة الأوقاف بوصفها أحد الخصوم ولم يرد بمنطوقه أي اشاره إلى التنازل عن الايجارة بالجدك ولا ينال من ذلك أيضا تدخل الهيئة بالقضية بتاريخ لاحق لتاريخ 25/3/2008 واحتفاظها بالحقوق المعنوية وحقها في الشراء!! بدلا من الدفاع عن الوقف الخيري , وأن ذلك كله لا يعدو إلا وأن يكون التفاف حول منطوق الحكم بغرض تنفيذه بدون وجه حق.