القسم الأول
الشروط العامة
المادة 158
تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين.
المادة 159
يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية. وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
يراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محالة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
المادة 160
إن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين هي :
1- العمليات التي تدعو للادخار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية، مباشرة أو غير مباشرة؛
2- العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛
3- العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من الاستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 161
لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الإدارة.
تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها وذلك رغم كل الأحكام المخالفة.
المادة 621
يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب والأشخاص المقيمين به وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين بواسطة عقود تكتتبها وتديرها مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
تعد العقود المبرمة خلافا لأحكام هذه المادة باطلة، إلا أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان تجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمستفيدين منها حسني النية.
المادة 163
يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات والوثائق الأخرى التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، الإشارة التالية : مقاولة خاضعة للقانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات" مكتوبة بحروف موحدة وبارزة بعد تسميتها التجارية.
يجب ألا تتضمن هذه الوثائق أي إقحام من شأنه التضليل بشأن طبيعة المراقبة التي تمارسها الدولة وحول الطبيعة الحقيقية للمقاولة أو الحجم الحقيقي لالتزاماتها.
المادة 164
إن الإيداعات والاستثمارات خارج المغرب وكذا التوظيفات بالقيم الأجنبية لا يمكن القيام بها من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا في حدود خمسة في المائة (5%) من مجموع أصول المقاولة وبعد الموافقة المسبقة للإدارة. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد لمدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الإدارة.
يجب تعليل كل رفض.
القسم الثاني
شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين
الباب الأول
الاعتماد
المادة 165
لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد، والخاضعة للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المنصوص عليها في المادة 285 أدناه. يمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و160 أعلاه.
يجب تعليل رفض منح الاعتماد.
يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح أو رفض الاعتماد :
- الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها؛
- نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسييرها؛
- توزيع رأسمالها ونوعية المساهمين، أو طرق تكوين رأس المال التأسيسي بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة 173؛
- المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛
- التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية.
تحدد بنص تنظيمي لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد.
المادة 166
يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة.
تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الأحكام المحددة بنص تنظيمي.
المادة 167
إذا لم تشرع مقاولة خلال أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري للاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة، خلال سنتين (2) ماليتين متتاليتين، أي عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله، تنتهي بقوة القانون صلاحية الاعتماد المتعلق بالصنف المذكور. وتعاين الإدارة هذه الوضعية.
المادة 168
لكي يتم اعتمادها، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين، مع مراعاة أحكام المادتين 169 و170 بعده.
المادة 169
يمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا القانون ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 159 أعلاه. إلا أنه لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها المنصوص عليها في المادة 205 أدناه ممارسة عمليات تأمين القرض والكفالة.
لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ممارسة عمليات التأمين على الحياة.
المادة 170
لا يمكن ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 160 أعلاه، إلا من طرف شركات المساهمة والشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات الثابتة.
الباب الثاني
شركات المساهمة
المادة 171
استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تثبت توفرها على رأسمال لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
إلا أنه يمكن للإدارة أن تلزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين، اعتبارا للعمليات التي تعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماتها، بتكوين رأسمال يفوق المبلغ الأدنى المشار إليه في الفقرة السابقة.
يجب أن يحرر رأس المال المذكور أعلاه بكامله نقدا عند اكتتابه.
يحب أن تكون كل الأسهم اسمية، ولا يمكن تحويلها إلى أسهم لحاملها طيلة مدة الشركة.
المادة 172
كل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%)م من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة (30%) من رأسمال الشركة، يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من الإدارة. ويتعين على هذه الأخيرة أن تجيب داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المقدم بهذا الشأن. ويجب تعليل كل رفض.
يمكن للإدارة أن تمنع اقتناء أسهم أو التحكم في مقاولات التأمين وإعادة التأمين عندما تعتبر هذه العمليات منافية للمصلحة العامة.
الباب الثالث
الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها
المادة 173
الشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تستهدف الربح و :
1- تضمن لصالح أعضائها، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين يدعون شركاء، مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير، الوفاء الكامل بالتزاماتها في حالة وقوع الأخطار التي تعهدت بتحملها؛
2- توزع بين أعضائها فائض المداخيل وفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات وتسديد الاقتراضات :
3- لا تمنح متصرفيها أي مكافأة، عدا بدل الحضور والأجر الممنوح مقابل القيام بنشاط آخر لحساب الشركة التعاضدية للتأمين.
لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إلا إذا كان لها طابع جهوي أو مهني.
المادة 174
يجب على الشركات التعاضدية للتأمين أن تثبت توفرها على عدد أدنى من الشركاء محدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف (10.000) شخص. ولا ينطبق هذا المقتضى على الشركات التعاضدية للتأمين التي تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط في اتحاد للتعاضديات.
تخضع الشركات التعاضدية للتأمين، فيما يتعلق بقواعد تسييرها، لمجموع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 175
تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة. في حالة اختلال توازنها، بتكملة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها في المادة 203 من هذا الباب. تجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي.
المادة 176
يجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
إلا أنه، اعتبارا للعمليات التي تعتزم الشركات التعاضدية للتأمين القيام بها وتوقعات التزاماتها، يمكن للإدارة أن ترفع المبلغ الأدنى السالف الذكر.
عند تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين، يجب على مؤسسيها أن يقوموا بتحرير الرأسمال التأسيسي الأدنى بأكمله ووضعه في حساب بنكي مفتوح باسم الشركة التعاضدية للتأمين، على أن يتم إرجاع ما دفعه هؤلاء المؤسسون في هذا الشأن وفق برنامج تمويلي لا تتعدى مدته خمس (5) سنوات، والذي يتعين على الشركة التعاضدية للتأمين إبلاغه للإدارة.
تمول الزيادة في الرأسمال التأسيسي المقررة بمبادرة من الشركة التعاضدية للتأمين بإدماج الاحتياطيات الحرة أو بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء أو عن طريق اقتراضات مكتتبة لدى هؤلاء الشركاء.
يجب تمويل إرجاع الاقتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالأولوية عن طريق الاقتطاعات من فائض المداخيل، وإن كانت غير كافية، بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء. ويجب إدراج هذا الالتزام في النظام الأساسي.
المادة 177
يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي :
1- الغرض والطبيعة والمدة والمقر وتسمية الشركة التعاضدية للتأمين، وعند الاقتضاء، الدائرة الترابية التي تمارس فيها عملياتها و/أو الطابع المهني لنشاطها؛
2- الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة والشركاء وطبيعة مختلف أنواع الأخطار المضمونة؛
3- العدد الأدنى للشركاء الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه؛
4- المبلغ الأدنى للاشتراكات برسم الفترة السنوية الأولى. ويجب دفع هذه الاشتراكات بأكملها قبل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 179 أدناه؛
5- مبلغ الرأسمال التأسيسي وكيفية الزيادة فيه وكذا إرجاعه.
المادة 178
يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي انخراطات الشركات.
المادة 179
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 177 و178 أعلاه، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك.
المادة 180
يجب أن يرفق التصريح المشار إليه في المادة 179 أعلاه، بما يلي :
1- لائحة الشركاء مصادق عليها، تبين الاسم الشخصي والعائلي والصفة والموطن، وعند الاقتضاء،التسمية والمقر الاجتماعي للشركات العضوة ومبلغ الأموال المؤمن عليها من لدن كل شريك ومبلغ اشتراكاتهم؛
2- نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظيرا منه إن كان موثقا؛
3- قائمة الاشتراكات التي دفعها كل شريك؛
4- قدر المبالغ المدفوعة لتكوين الرأسمال التأسيسي؛
5- شهادة بنكية تثبت أن المبالغ المكونة للرأسمال التأسيسي قد دفعت في حساب للشركة التعاضدية للتأمين في طور التأسيس.
المادة 181
تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين، وتتكون من جميع الشركاء الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين.
لا يمكن للجمعية العامة التأسيسية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف (1/2) الشركاء على الأقل. وعند عدم توفر هذا النصاب، تدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد برسالة مضمونة وبنفس جدول أعمال الجمعية الأولى وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الاجتماع. ولا يمكن للجمعية العامة الثانية أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا حضرها ثلث (3/1) الشركاء على الأقل.
إذا حضر الجمعية العامة الثانية أقل من ثلث 1/3) الشركاء، تكون مداولاتها مؤقتة. وفي هذه الحالة، تدعى جمعية عامة جديدة للانعقاد ويتم اطلاع الشركاء على القرارات المؤقتة التي أقرتها الجمعية العامة الثانية بواسطة إعلانين ينشران بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، وتفصل بين نشرهما عشرة (10) أيام على الأقل. ويجب أن ينشر الإعلانات شهرا (1) على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة الجديدة. وتصير القرارات السالفة الذكر نهائية إذا صادقت عليها هذه الأخيرة، شريطة أن تتألف من ربع (¼) الشركاء على الأقل.
ولا يصادق على قرارات الجمعية العامة التأسيسية إلا بأغلبية ثلثي (2/3) الشركاء الحاضرين، حيث يملك كل شريك صوتا واحدا.
المادة 182
تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه، وتعين أعضاء أول مجلس إداري، كما تعين مراقبي الحسابات بالنسبة للسنة الأولى.
تتداول الجمعية العامة التأسيسية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 181 أعلاه.
يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المهام المسندة إليهم.
المادة 183
تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 179 إلى 182 من هذا الباب.
المادة 184
يجب خلال شهر (1) من تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه.
ينشر داخل نفس الأجل المحدد في شهر واحد، موجز للوثائق المشار إليها أعلاه في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
تنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بسعي وتحت مسؤولية الممثلين القانونيين للشركة التعاضدية للتأمين.
تبعث للإدارة نسخة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما يحق لكل شخص الاطلاع على هذه الوثائق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على نسخة أو نظير أو موجز منها على نفقته من كاتب الضبط الذي يمسك أصلها.
المادة 185
تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 184 أعلاه ووفق نفس الشروط :
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتأمين؛
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتأمين ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل.
يجب تبليغ هذه التعديلات للإدارة.
المادة 186
يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي :
- بطلان الشركة التعاضدية للتأمين، بالنسبة لما ورد في المادة 184 أعلاه؛
- بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة 185 أعلاه، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد 217 إلى 219 من هذا الكتاب.
المادة 187
يجب تسجيل الشركات التعاضدية للتأمين في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التسجيل افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.
المادة 188
تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية.
لا تحق المشاركة في الجمعية العامة إلا للشركاء الذين أدوا كل اشتراكاتهم، ويمكن أن ينص النظام الأساسي على شروط أخرى لحضور الشركاء الجمعيات العامة.
يمكن للشركاء الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي من أجل المشاركة في الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة ويمثلون بأحدهم في الجمعية العامة.
ليس للشريك الحاضر أو الممثل أو مجموعة من الشركاء مكونة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة الحق إلا في صوت واحد، وكل مقتضى مخالف يعتبر كأن لم يكن.
يحدد مجلس الإدارة قائمة الشركاء الذين يمكن لهم المشاركة في جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية.
يمكن لكل شريك أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة في المقر الاجتماعي للشركة.
يمكن لكل عضو من الجمعية العامة، إذا سمح النظام الأساسي بذلك، أن يمثل من طرف شريك آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
لا يمكن إعطاء هذا التوكيل لشخص مستخدم بالشركة.
المادة 189
يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال. ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكورة أو تلك المدرجة باقتراح من عشر (1/10) الشركاء على الأقل.
يجب أن يخبر، بواسطة رسالة مضمونة، كل الشركاء الذين طلبوا ذلك، بانعقاد كل جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
المادة 190
تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات ماعدا تلك المشار إليها في المادة 193 أدناه.
تتخذ القرارات في كل الجمعيات العامة العادية بأغلبية الأصوات.
تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن أو، عند الاقتضاء، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للشركاء، الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحال.
يشهد مكتب الجمعية على صحة هذه الورقة التي يوقعها الشركاء أو وكلاؤهم، ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل شريك بالاطلاع عليها متى طلب ذلك.
المادة 191
يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القانون وكذا على كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.
المادة 192
لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل ربع (1/4) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
المادة 193
لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكن. إلا أنه، لا يمكن لهذه الجمعية تغيير جنسية الشركة أو تقليص التزاماتها. ولا يمكن لها الزيادة في التزامات الشركاء الناتجة عن العقود الجارية ماعدا في حالة الزيادة في الضرائب والرسوم، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بفسخ عقود التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو عند الاقتضاء تمثيل ثلثي (2/3) الشركاء على الأقل الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
إذا لم يتوفر النصاب القانوني أعلاه في الجمعية الأولى، يمكن أن تدعى جمعية جديدة للانعقاد بواسطة إعلانين ينشران في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية. وتتضمن هذه الدعوة جدول أعمال وتاريخ وحصيلة الجمعية السابقة.
لا يمكن للجمعية الثانية أن تجتمع إلا عشرة (10) أيام على الأقل بعد نشر آخر إعلان. وتتداول بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها نصف (1/2) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
إذا لم يكتمل هذا النصاب في الجمعية الثانية، يمكن الدعوة لانعقاد جمعية ثالثة وفق الشروط المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه.
تتداول الجمعية الثالثة بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها ربع (1/4) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
عند عدم توفر هذا النصاب، يمكن تأجيل الجمعية الثالثة إلى تاريخ لاحق. تتم الدعوة للجمعية المؤجلة وانعقادها وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة أعلاه.
تبت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين (2/3) على الأقل من أصوات الشركاء، الحاضرين أو الممثلين إن اقتضى الحال، الذين يحق لهم حضورها.
المادة 194
يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.
يعين المتصرفون، الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة (6) ولا يزيد عن خمسة عشر (15) من بين الشركاء، من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام الأساسي.
يجب أن يستوفي المتصرفون الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للاشتراك المدفوع أو بمبلغ القيمة المؤمن عليها. ويستبدل المتصرفون الذين لم تعد تتوفر فيهم هذه الشروط.
يجب على مجلس الإدارة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجل البت في حسابات السنة المالية الأخيرة.
المادة 195
يكون المتصرفون مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير.
إذا اشترك عدة متصرفين في القيام بنفس الأفعال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الأضرار.
تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين بصفة جماعية أو بصفة فردية، بمرور خمسة (5) سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين (20) سنة.
المادة 196
يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلك، مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم من طرف مجلس الإدارة.
يعزل المدراء من طرف مجلس الإدارة في أي وقت.
إذا كان المدير متصرفا، لا يمكن أن تتعدى مدة مهامه مدة توكيليه. يجب أن يكون عدد المتصرفين، الذين ليست لهم صفة رئيس أو مدير أو أجير يمارس مهام التسيير لدى الشركة التعاضدية للتأمين، أكثر من عدد المتصرفين الذين لهم إحدى الصفات المذكورة.
المادة 197
تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و42 و48 إلى 54 و56 إلى 64 و66 و68 و69 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.
المادة 198
يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالشركة التعاضدية للتأمين الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة أو لم يقوموا بدعوتهم لحضور كل جمعية عامة.
المادة 199
تطبق أحكام القانون رقم 95-17 السالف الذكر، الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات سيما حالات التنافي وكذا أجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم وإعفائهم من مهامهم،على الشركات التعاضدية للتأمين، مع مراعاة القواعد الخاصة بهذه الشركات.
لأجل تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الشركاء يعدون في حكم المساهمين.
المادة 200
يجب أن ينجز السند المسلم لكل شريك مكتتب في اقتراض من أجل الزيادة في الرأسمال التأسيسي لشركة تعاضدية للتأمين، حسب الشكل الذي تحدده الإدارة.
المادة 201
في حالة عدم الحصول على الاعتماد أو إلغائه أو سحبه، يمكن إرجاع الرأسمال التأسيسي في حدود الرصيد المتوفر.
المادة 202
بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.
بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك المتغير، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك، عدا فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 193 أعلاه, باشتراك يفوق الحد الأقصى المبين في عقد التأمين الخاص به. ولا يمكن للاشتراك الأقصى المدفوع أن يتعدى ضعف مبلغ الاشتراك العادي اللازم لمواجهة التكاليف المحتملة الناتجة عن الحوادث ومصاريف التدبير.
يجب تبيان مبلغ الاشتراك العادي في العقود المسلمة للشركاء. ويجب على مجلس الإدارة أن يحدد الجزء من الاشتراك الأقصى الذي يمكن، عند الاقتضاء، أن يفرض على الشركاء دفعه بالإضافة للاشتراك العادي، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة خمسة وسبعين في المائة (75%) من الاشتراك المدفوع.
المادة 203
لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها ثلاث (3) سنوات، عدا ترخيص صريح من الإدارة.
تعتبر التكملة المذكورة، في جميع الحالات، ديونا على الشركاء. وترصد هذه الديون للسنوات المالية التي أنتجتها، ولا تعتبر إطلاقا زيادة في الاشتراكات المستقبلية. المادة 204
بعد تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، يجب أن تتم كل زيادة في الرأسمال التأسيسي قبل نهاية السنة الثالثة الموالية للسنة التي تقررت خلالها الزيادة المذكورة من طرف الجمعية العامة.
المادة 205
يمكن للشركات التعاضدية للتأمين، وبعد موافقة الإدارة، تكوين اتحادات ينحصر غرضها في تحمل كافة العقود المكتتبة من لدن الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها والتي تعطيها هذه الاتحادات كفالة تضامنية. يعتبر، بالنظر لهذا القانون، أن الاتحادات تمارس عمليات للتأمين، كما هو مشار إليها في المادة 159 من هذا الكتاب.
المادة 206
تخضع الاتحادات، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين، عدا أحكام مخالفة منصوص عليها بالنسبة لهذه الاتحادات.
المادة 207
يجب أن تعتمد الاتحادات من طرف الإدارة وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.
إذا لم يعد أحد الاتحادات يضم شركتين تعاضديتين للتأمين على الأقل، فإن الاعتماد الممنوح له ينتهي بقوة القانون. وتعاين هذه الوضعية من طرف الإدارة. وتستأنف الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد نشاطاتها وفق الاعتماد الممنوح لها. غير أنه في حالة عدم توفر إحدى هذه الشركات التعاضدية للتأمين على العدد الأدنى من الشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه، يسحب الاعتماد بقوة القانون.
المادة 208
يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الإدارة من أجل انسحابها من الاتحاد.
إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير، يمكن للإدارة أن تعترض على انسحابها.
المادة 209
جسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية لإعادة التأمين تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد.
المادة 210
يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد من مجموع رؤوس الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية للتأمين المكونة له. ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم وفقها تحمل مصاريف إدارة الشركات التعاضدية للتأمين من طرف هذا الاتحاد.
غير أنه، اعتبارا للعمليات التي يعتزم اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين ممارستها ولتوقعات التزاماته، يمكن للإدارة أن تفرض عليه تكوين رأسمال تأسيسي أعلى.
المادة 211
يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع الشركات المنخرطة في الاتحاد، كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض.
يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة مرفقة بجدول الأعمال إلى الشركات التعاضدية للتأمين المنتمية للاتحاد، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية.
المادة 212
يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بإيداع طلب الاعتماد إما بنفسها أو بواسطة الاتحاد الذي يعتزم مؤسسو هذه الشركة إعادة التأمين لديه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون.
المادة213
يعين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من بين المتصرفين أو المسيرين غير المتصرفين للشركات التعاضدية للتأمين المنتمية لهذا الاتحاد.
لا يمكن أن يمثل الشريك الذي له صفة متصرف لدى شركتين تعاضديتين للتأمين أو أكثر، إلا شركة واحدة داخل مجلس إدارة الاتحاد.
المادة 214
يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا عنها، بمسك الدفاتر المحاسبية والوثائق والجذاذات المفروضة على المقاولات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبإعداد وتقديم الحسابات والقوائم المفروض نشرها وإيداعها لدى الإدارة بموجب التشريع الجاري به العمل.
يجب على الاتحاد أن يكون ويمثل، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مجموع الديون والمخصصات والاحتياطيات المتعلقة بالالتزامات المكتتبة من طرف الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.
يجب أن تبين في محاسبة الاتحاد كل التقييدات المحاسبية المتعلقة بالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.
المادة 215
يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها لدى أحد الاتحادات بحروف جد بارزة، التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد، كما يجب أن يدرج الشرط المتعلق باتفاقية إعادة التأمين الذي يصرح بموجبه الاتحاد بأنه، في جميع الحالات، كفيل متضامن لالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين. المادة 216
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الباب الثالث، أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.
يعتبر كأن لم يكن، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الباب الثالث، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.
لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا الباب الثالث أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.
المادة 217
تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين (2) على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.
إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للانعقاد أو استشارة الشركاء وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للشركاء، أصدرت المحكمة حكما يمنح للشركاء الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.
تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف الشركاء.
المادة 218
لا تطبق أحكام المادة 217 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول 984 إلى 986 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.
المادة 219
إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتأمين على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.
عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.
المادة 220
تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.
المادة 221
كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها. ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.
المادة 222
لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
المادة 223
يعتبر المؤسسون والمتصرفون الأولون للشركة التعاضدية للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الباب الثالث فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.
وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.
تتقادم الدعوى بمرور خمس (5) سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ تعديل نظامها الأساسي.
يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتأمين المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين على وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركاء أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.
المادة 224
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.
لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها.
تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.
المادة 225
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين استعملوا، بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة، وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 226
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين لم يقوموا بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي.
القسم الثالث
قواعد التدبير
المادة 227
لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا :
1- صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 334 إلى 391 و505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
2-صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛
3- صدر في حقه أو في حق المقاولة التي يديرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛
4- صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 280 إلى 283 و327 و328 و330 من هذا القانون؛
5- أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛
6- شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة.
المادة 228
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، يجب أن يبلغ إلى علم الإدارة كل اتفاق يبرم بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين وأحد متصرفيها أو مدرائها قبل تنفيذه.
يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ومقاولة أخرى إذا كان نفس الشخص يزاول في المقاولتين المتعاقدتين معا مهام الإدارة أو التسيير.
المادة 229
يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للإدارة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات معينة أو تنتمي لبلد معين، محددة قائمتها من طرف الإدارة.
المادة 230
لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الإدارة. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد بعد مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الإدارة. ويجب على الإدارة تعليل رفضها.
يمكن للإدارة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 231
يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، بعد موافقة الإدارة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخرى معتمدة.
يجب أن تخبر المقاولة المعنية دائنيها بطلب التحويل المقدم للإدارة بواسطة إعلان في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية. ويمنح هذا الإعلان لهؤلاء الدائنين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره للإدلاء بملاحظاتهم للمقاولة. ويجب إرسال نسخة من هذه الملاحظات إلى الإدارة.
المادة232
يمكن للإدارة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، أن توافق، طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.
تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المشار إليها في المادة 285 أدناه، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين، وتؤدي إلى :
1- سحب الاعتماد بالنسبة للصنف أو أصناف العمليات المفوتة إذا كان التحويل جزئيا؛
2- سحب كلي للاعتماد مع حل وتصفية المقاولة عندما يكون التحويل كليا. في كلتا الحالتين، تلتزم المقاولة المفوتة بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية بالتحويل إلى الشركة المفوت إليها.
القسم الرابع
القواعد المحاسبية والإحصائية
المادة 233
يحب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة أحكام هذا القسم.
المادة 234
يحدد بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان، كل من شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
خلافا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 9-88 السالف الذكر، تحدد بنص تنظيمي قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها.
المادة 235
استثناء من أحكام المادتين 4 و21 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مهما بلغ رقم أعمالها السنوي، أن تضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
المادة 236
تطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه على مقاولات التأمين وإعادة التأمين مع مراعاة الأحكام التالية :
- يخضع تقييم الاحتياطيات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- إذا كانت لإحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين أصول معبر عنها بعملات أجنبية أو التزامات محررة بعملات أجنبية، وجب أن تمسك الحسابات المعنية بالعملات المذكورة وبالدرهم.
على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الأخرى المنشورة تحرر بالدرهم؛ وتحول حسابات العمليات المنجزة بعملات أجنبية إلى الدرهم باعتبار أسعار الصرف المعمول بها في تاريخ اختتام الحسابات، أو في أقرب تاريخ سابق.
المادة 237
خلافا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه، لا يجوز لمقاولات التأمين وإعادة التأمين في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها جزئيا، أن تضع قوائمها التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه أو في هذا القانون.
القسم الخامس
الضمانات المالية
المادة 238
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي :
- الاحتياطيات التقنية الكافية للأداء الكامل للالتزامات التعاقدية تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود؛ وتحسب هذه الاحتياطيات ودون خصم إحالات إعادة التأمين؛
- المتعلقة بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة؛
- الاحتياطي المخصص لاستهلاك الاقتراض؛
- احتياطي يساوي مجموع الاحتياطيات التقنية التي يتحملها نظام الاحتياط الاجتماعي الذي وضعته المقاولة لفائدة مستخدميها؛
- إيداعات الضمان للوكلاء والمؤمن لهم والأغيار.
تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين. وتحدد الإدارة شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها.