دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: قانون التأمين للملكة المغربية

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي تأمينات المسؤولية

    المادة 61
    فيما يخص تأمينات المسؤولية، لا يكون المؤمن ملزما إلا إذا قدم الغير المتضرر بعد وقوع الفعل المحدث للضرر المنصوص عليه في العقد، طلبا وديا أو قضائيا إلى المؤمن له أو المؤمن.
    المادة 62
    لا يمكن للمؤمن أن يؤدي لشخص آخر غير الطرف المتضرر أو ذوي حقوقه كل المبلغ المستحق عليه أو بعضه في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد، مادام هذا الغير لم يعوض في حدود المبلغ المذكور عن العواقب المالية للفعل المحدث للضرر والذي نتجت عنه مسؤولية المؤمن له.
    لا يمكن الاحتجاج تجاه الأغيار المستفيدين بأي سقوط للحق معلل بتقصير المؤمن له في التزاماته حاصل بعد وقوع الحادث. غير أنه، فيما يتعلق بأخطار المسؤولية المرتبطة بحوادث الشغل،لا يحتج بسقوط الحق تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم وذلك حتى في حالة تقصير المؤمن له في التزاماته والحاصل قبل وقوع الحادث.
    المادة 63
    يتحمل المؤمن المصاريف المترتبة عن كل متابعة بالمسؤولية موجهة ضد المؤمن له، عدا اتفاق مخالف.
    المادة 64
    يمكن للمؤمن أن ينص في العقد على أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح تم دون علمه. ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية.
    لا يعتبر أي عمل إنساني تجاه الضحية، مثل العناية الطبية والصيدلية المقدمة إلى الجريح وقت الحادثة أو نقله إما إلى منزله وإما إلى المستشفى، بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى أي التزام
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي أحكام عامة

    المادة 65
    فيما يتعلق بتأمينات الأشخاص، تحدد المبالغ المؤمن عليها في عقد التأمين مع مراعاة أحكام المادة 98 من هذا الكتاب.
    المادة 66
    بالنسبة لتأمينات الأشخاص، لا يمكن للمؤمن بعد أدائه المبلغ المؤمن عليه أن يحل محل المتعاقد أو المستفيد في حقوقهما ضد الأغيار فيما يترتب عن الحادث.
    غير أنه فيما يخص عقود التأمينات ضد المرض أو الحوادث التي تلحق الأشخاص، يمكن للمؤمن أن يحل محل المتعاقد أو ذوي الحقوق تجاه الغير المسؤول قصد استرجاع المبالغ المؤداة كتعويض عن الضرر وفقا لشروط العقد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي التأمينات على الحياة والرسملة

    المادة 67
    يمكن التأمين على حياة شخص من طرفه أو من طرف الغير.
    المادة 68
    يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم من طرف الغير على حياة المؤمن له، إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه.
    يجب، تحت طائلة البطلان، أن يعطي المؤمن له موافقته كتابة، بالنسبة لكل تفويت أو إنشاء رهن وبالنسبة لكل تحويل لحق الاستفادة من العقد المكتتب على حياته من طرف الغير.
    المادة 69
    يمنع على كل شخص إبرام تأمين في حالة الوفاة على حياة قاصر يقل عمره عن اثني عشر (12) سنة وعلى المحجور عليه حسب مدلول الفصل 145 من مدونة الأحوال الشخصية والفصلين 38 و39 من القانون الجنائي.
    يعتبر باطلا كل تأمين أبرم خرقا لهذا المنع.
    يصرح بالبطلان بناء على طلب المؤمن أو مكتتب عقد التأمين أو ولي القاصر أو المحجور عليه.
    يجب عندئذ إرجاع مجموع الأقساط المؤداة.
    إن هذه الأحكام لا تحول دون استرجاع الأقساط المؤداة تنفيذا لعقد تأمين في حالة الحياة مكتتب على حياة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، عند وفاة هذا الشخص.
    المادة 70
    لا يمكن إبرام تأمين في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على حياة قاصر بلغ سن الثانية عشر (12) دون ترخيص من ممثله القانوني.
    لا يعفي هذا الترخيص من الموافقة الشخصية للقاصر.
    في غياب هذا الترخيص وهذه الموافقة، يصرح ببطلان العقد بطلب من كل يهمه الأمر.
    المادة 71
    يجب أن يتضمن عقد التأمين على الحياة إضافة إلى البيانات الواردة في المادتين 12 و13 أعلاه ما يلي :
    1- الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ميلاد الشخص أو الأشخاص الذين ترتكز على حياتهم عملية التأمين؛
    2- الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا كان محددا؛
    3- الواقعة أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها؛
    4- شروط الاسترداد والتسبيقات كما تم التنصيص عليها في المادة 89 بعده؛
    5- شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون إذا كان العقد يتضمن قبول التخفيض وفقا لأحكام المواد من 86 و88 بعده.
    المادة 72
    يجب على المؤمن أن يبلغ المكتتب سنويا بواسطة رسالة مضمونة المعلومات التي تمكن من تقييم التزاماتهما المتبادلة. ويجب أن يكون هذا الإلزام بالإبلاغ موضوع شرط خاص في العقد.
    المادة 73
    يمكن أن يكون عقد التأمين على الحياة لأمر ولا يمكن أن يكون لحامله.
    يجب أن يكون تظهير عقد التأمين على الحياة لأمر، مؤرخا ومتضمنا لاسم المستفيد من التظهير وموقعا من المظهر وذلك تحت طائلة البطلان.
    المادة 74
    يمكن دفع رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه عند وفاة المؤمن له لمستفيد أو لعدة مستفيدين معينين.
    يعتبر كأنه تم لفائدة مستفيدين معينين الاشتراط الذي يمنح المتعاقد بموجبه الانتفاع من التأمين إما لزوجه دون الإشارة إلى اسمه وإما لأبنائه وفروعه المولودين أو الذين سيولدون وإما لورثته دون الحاجة إلى تسجيل أسمائهم في عقد التأمين أو في أي محرر آخر لاحق يتضمن منح رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه.
    المادة 75
    إن التأمين المبرم لفائدة زوج المؤمن له يكون لصالح الشخص الذي يتزوجه المؤمن له ولو بعد تاريخ إبرام العقد. وفي حالة تعدد الزيجات، فإن الاستفادة من هذا الاشتراط تعود إلى الزوج أو الزوجات الباقين على قيد الحياة.
    في غياب تعيين مستفيد محدد في عقد التأمين أو عند عدم موافقة المستفيد المعين، يحق لمكتتب العقد أن يعين مستفيدا أو أن يغير مستفيدا بآخر. ويتم هذا التعيين أو التغيير إما بوصية، وإما بين الأحياء بواسطة ملحق للعقد أو بالقيام بالإجراءات المقررة في الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المذكور أعلاه، أو إن كان العقد لأمر، فعن طريق التظهير.
    المادة 76
    يصبح الاشتراط الذي يمنح الانتفاع من التأمين لمستفيد محدد، لا رجوع فيه، بمجرد قبول صريح أو ضمني للمستفيد.
    طالما لم يتم القبول، فإن حق الرجوع في هذا الاشتراط لا يملكه إلا من قام به وبالتالي لا يمكن أن يمارس وهو على قيد الحياة لا من طرف دائنيه ولا من طرف ممثليه القانونيين.
    لا يمكن ممارسة هذا الحق في الرجوع بعد وفاة المشترط من طرف ورثته إلا بعد استحقاق المبلغ المؤمن عليه وبعد مدة لا تقل عن تسعين (90) يوما من إنذار المستفيد من التأمين بواسطة محرر غير قضائي مطالب فيه بضرورة التصريح بالقبول أو الرفض.
    لا يمكن الاحتجاج تجاه المؤمن بقبول المستفيد للاشتراط الذي تم لفائدته أو الرجوع عنه إلا إذا كان المؤمن على علم بذلك. يفترض في منح الانتفاع بدون عوض من تأمين على الحياة لشخص معين على أنه تم بناء على شرط وجود المستفيد وقت استحقاق رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه، عدا إذا تبين العكس من مقتضيات الاشتراط.
    المادة 77
    يمكن رهن عقد التأمين إما بواسطة ملحق للعقد وإما عن طريق التظهير على سبيل الضمان إذا كان العقد لأمر أو بمحرر يخضع للإجراءات الواردة في الفصل 1195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه.
    المادة 78
    عندما يتم إبرام عقد تأمين في حالة الوفاة دون تعيين مستفيد، فإن رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه يدخل في الذمة المالية للمتعاقد أو تركته.
    يسري نفس الإجراء إذا تم إبرام التأمين مع تعيين مستفيد أو أكثر ولم يبق على قيد الحياة أي مستفيد عند وفاة المؤمن له.
    المادة 79
    لا يشمل إرث المؤمن له، المبالغ المشترط دفعها بعد وفاته لمستفيد معين أو لورثته. ويبقى المستفيد، كيفما كان شكل وتاريخ تعيينه، الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه المبالغ، ابتداء من يوم العقد ولو حصل قبوله بعد وفاة المؤمن له.
    المادة 80
    لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معين. ويبقى لهؤلاء الدائنين فقط الحق في استرجاع الأقساط، إذا كانت هذه الأخيرة مبالغا فيها بالنظر لقدرات مؤديها وإذا كان أداؤها بنية الضرر بحقوقهم.
    المادة 81
    يمكن لكل مستفيد، بعد قبوله الاشتراط الذي تم لمصلحته وإذا كان تفويت هذا الحق مقررا صراحة أو بقبول المتعاقد، أن يحول هو نفسه الاستفادة من العقد إما عن طريق حوالة الحق وفقا لأحكام الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود أو عن طريق التظهير إذا كان العقد لأمر.
    المادة 82
    لا تطبق أحكام المادتين 677 و678 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الخاصة بحقوق الزوج في حالة التأمين على الحياة المبرم من طرف تاجر لفائدة زوجته.
    المادة 83
    يمكن للزوجين أن يبرما تأمينا متبادلا على حياة كل منهما بموجب نفس العقد.
    المادة 84
    يمكن لكل من يهمه الأمر أن يحل محل المتعاقد في أداء أقساط التأمين.
    المادة 85
    ليس للمؤمن أي وسيلة لإجبار المكتتب على أداء الأقساط.
    المادة 86
    إذا لم يؤد قسط أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام من استحقاقه، يوجه المؤمن إلى المكتتب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يخبره بأنه بعد انتهاء أجل عشرين (20) يوما من تاريخ توجيه هذه الرسالة فإن عدم أداء هذا القسط أو الجزء وكذا الأقساط التي يكون استحقاقها قد حل خلال الأجل المذكور، يؤدي إما لفسخ العقد في حالة انعدام أو عدم كفاية قيمة استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون وإما لتخفيض رأس المال أو الإيراد المذكورين.
    تجعل الرسالة المضمونة المنصوص عليها في الفقرة السابقة القسط محمولا إلى موطن المؤمن وذلك في جميع الحالات.
    المادة 87
    في عقود التأمين في حالة الوفاة المبرمة لمدى حياة المؤمن له دون شرط البقاء على قيد الحياة، وفي جميع العقود التي تؤدى بموجبها المبالغ أو الإيرادات المؤمن عليها بعد عدد محدد من السنوات، لا يترتب على عدم دفع قسط التأمين إلا تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون، رغم كل اتفاق مخالف، شريطة أن يكون قد تم أداء ثلاثة (3) أقساط سنوية على الأقل.
    المادة 88
    يجب أن تبين شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون في العقد بطريقة تمكن المؤمن له في كل حين من معرفة المبلغ المخفض الذي سيؤول إليه رأس المال أو الإيراد المضمون في حالة التوقف عن دفع الأقساط.
    لا يمكن أن يكون رأس المال أو الإيراد المخفض أقل من المبلغ الذي قد يحصل عليه المؤمن له إذا اعتمد كقسط وحيد عند اكتتاب تأمين من نفس النوع ووفقا لتعريفات الجرد المعمول بها وقت التأمين الأولي، مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لعقد تأمينه في تاريخ الفسخ، مع تخفيض هذا الاحتياطي بنسبة أقصاها واحد في المائة (1%) من المبلغ الأولي المؤمن عليه.
    إذا اكتتب التأمين جزئيا مقابل أداء قسط وحيد، يبقى جزء التأمين المتعلق بهذا القسط ساري المفعول، رغم عدم أداء الأقساط الدورية.
    المادة 89
    عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه وفي حالة عدم كفاية الأصول المكونة لتمثيل خصوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية، طبقا للمادة 238 أدناه وبعد معاينة هذه الحالة من طرف الإدارة وفق الشروط المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من الكتاب الكتاب الثالث من هذا القانون، فإن استرداد رأس المال أوالإيراد المضمون بطلب من المتعاقد يكون إجباريا.
    ويمكن للمؤمن تقديم تسبيقات للمتعاقد في حدود قيمة الاسترداد.
    يجب أن تحدد قيمة الاسترداد وعدد الأقساط الواجب أداؤها، قبل إمكانية المطالبة بالاسترداد أو التسبيقات بنظام عام للمؤمن، موافق عليه من طرف الإدارة. ولا يمكن تغيير مقتضيات هذا النظام باتفاق خاص.
    يجب أن تكون شروط الاسترداد مبينة في العقد، حتى يتسنى للمتعاقد في كل حين معرفة المبلغ الذي هو من حقه. إن أداء قيمة الاسترداد الكامل ينهي العقد.
    المادة 90
    خلافا لأحكام المادة 86 أعلاه، فإن التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة غير قابلة لتخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون.
    المادة 91
    خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، لا تقبل الاسترداد التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة وتأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة وإيراد البقاء على قيد الحياة والتأمينات في حالة الحياة دون تأمين مضاد والإيرادات العمرية المؤجلة دون تأمين مضاد.
    المادة 92
    يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذي أدين كفاعل أصلي أو كمشارك بقتل المؤمن له عمدا.
    إذا أديت الأقساط لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، يجب على المؤمن دفع مبلغ الاحتياطي الحسابي المتعلق بحصة المستفيد المدان للمتعاقد أو لورثته أو لخلفه، عدا إذا أدينوا كفاعلين أصليين أو كمشاركين بقتل المؤمن له عمدا.
    في حالة مجرد محاولة القتل، يحق للمتعاقد الرجوع في منح الاستفادة من التأمين للمستفيد الذي قام بالمحاولة، ولو كان هذا الأخير قد قبل الاستفادة من الاشتراط الذي تم لصالحه. ويكون هذا الرجوع إلزاميا إذا طلبه المؤمن له كتابة.
    المادة 93
    في حالة تعيين مستفيد بوصية، يكون أداء المبالغ المؤمن عليها إلى الشخص الذي كان مستحقا لها، دون هذا التعيين، مبرئا لذمة المؤمن حسن النية.
    المادة 94
    لا يترتب على الغلط في سن المؤمن له بطلان التأمين إلا إذا كانت سنه الحقيقية توجد خارج الحدود الموضوعة لإبرام العقود حسب تعريفات المؤمن.
    في أي حالة أخرى، إذا كان القسط المدفوع أقل من القسط الذي كان من الواجب أداؤه ناتجا عن غلط يتعلق بسن المؤمن له، يخفض رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه تناسبيا بين القسط المحصل والقسط الملائم للسن الحقيقية للمؤمن له. أما إذا حدث عكس ذلك، ودفع قسط جد مرتفع بسبب غلط في سن المؤمن له، يتعين على المؤمن أن يرجع بدون فوائد جزء القسط الزائد الذي توصل به.
    المادة 95
    في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب المشار إليهما في المادة 30 أعلاه، فإن المؤمن يدفع للمتعاقد أو في حالة وفاة المؤمن له، للمستفيد مبلغا يساوي الاحتياطي الحسابي للعقد.
    المادة 96
    في حالة التصفية القضائية للمؤمن، يحصر يوم صدور حكم التصريح بالتصفية القضائية دين كل واحد من المستفيدين من العقود الجارية في مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لكل عقد يتم احتسابه دون أي زيادة بناء على القواعد التقنية لتعريفة الأقساط المعمول بها عند إبرام العقد.
    المادة 97
    إذا عرض على شخص بمنزله أو بمكان عمله أو بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد تأمين على الحياة وتم الاكتتاب أثناء تلك الزيارة، وجب منحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد لكي يلغي هذا الالتزام.
    يترتب عن هذا الإلغاء إرجاع كل المبالغ التي تكون قد دفعت من طرف المكتتب.
    لا يحق للمؤمن أن يطالب بتعويضات عن إلغاء العقد.
    المادة 98
    يمكن لعقود التأمين على الحياة أن تكون عقودا ذات رأسمال متغير. في هذه الحالة، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون بوحدات حسابية تدعى قيما مرجعية. تتكون هذه الوحدات الحسابية من قيم منقولة أو سندات واردة في قائمة محددة بنص تنظيمي، آخذة بعين الاعتبار مدى أمان ومردودية هذه القيم أو السندات.
    في جميع الحالات، يمكن للمؤمن له أو المستفيد أن يختار إما التسديد نقد وإما تسلم القيم أو السندات.غير أنه إذا كانت الوحدات الحسابية مكونة من سندات أو قيم غير قابلة للتداول، فلا يمكن أن يتم التسديد إلا نقدا.
    المادة 99
    في عقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون والقسط والاحتياطي الحسابي، بوحدات حسابية موافق عليها من طرف المؤمن له.
    عندما يكون عقد التأمين ذو رأس المال المتغير محتسبا بعدة وحدات حسابية، فإن القسط المقابل له يوزع حسب نفس النسب.
    تحدد الإدارة شروط تقييم الوحدات الحسابية وتحصر تاريخ قيمة التصفية الواجب مراعاتها لتحديد القسط والاحتياطي الحسابي ورأس المال أو الإيراد المضمون وقيمة استردادهما.
    بالنسبة للقيم والسندات غير المسعرة في البورصة، فإن الإدارة تحدد قيمة التصفية لكل منها على أساس الأصول الصافية لهيأة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية أو أي مؤسسة أخرى غير مسعرة في البورصة.
    المادة 100
    يجب على المؤمنين أن يقوموا بإشراك المؤمن لهم في إطار عقود التأمين على الحياة في الأرباح التقنية والمالية التي يحققونها برسم تلك العقود.
    غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على العقود التي لا تتضمن قيمة التخفيض.
    المادة 101
    تعتبر كتأمينات شعبية، التأمينات على الحياة ذات أقساط دورية ومبلغ محدد أقصاه، ودون فحص طبي إلزامي والتي في غياب إجراء فحص طبي، لا يدفع رأس المال المنصوص عليه فيها كاملا في حالة الوفاة إلا إذا وقعت الوفاة بعد أجل منصوص عليه في العقد. ويحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى والمعاد تقييمه إن اقتضى الحال الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود.
    استثناء من أحكام المواد 85 و86 و87 من هذا الكتاب، يكون دفع أقساط السنة الأولى إلزاميا في التأمينات الشعبية، ولا تطبق أحكام المادة 21 أعلاه على هذه التأمينات.
    المادة 102
    تطبق أحكام هذا القسم على عقود الرسملة.
    استثناء من أحكام المادة 86 أعلاه، لا يمكن أن يترتب كجزاء عن عدم دفع قسط مستحق بموجب عقد رسملة إلا توقيف العقد أو فسخه. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصير استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون لفائدة المستفيد من العقد إجباريا.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي عقد التأمين الجماعي

    المادة 103
    يعتبر عقد تأمين جماعي، العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور، من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان أو التي تؤدي إلى المس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وكذا أخطار العجز أو الزمانة.
    يجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة مع المكتتب.
    المادة 104
    يجب أن تقتطع المبالغ المستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم التأمين الجماعي منفصلة عن تلك التي قد تكون مستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم عقد آخر.
    المادة 105
    لا يمكن للمكتتب أن يقصي منخرطا من الاستفادة من عقد التأمين الجماعي إلا إذا انقطعت العلاقة التي تربطهما أو توقف المنخرط عن دفع القسط أو أثبت المؤمن غش المنخرط.
    لا يتم إقصاء المنخرط لعدم أدائه القسط إلا عند انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إنذاره من طرف المكتتب بواسطة رسالة مضمونة. ولا يمكن توجيه هذه الرسالة إلا عشرة (10) أيام على أقل تقدير بعد التاريخ الذي كان يجب أن تؤدى فيه المبالغ المستحقة.
    يخبر المكتتب المنخرط بواسطة رسالة الإنذار بأن عدم أداء القسط عند انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في الفقرة السابقة، قد يؤدي إلى إقصائه من العقد.
    لا يحول هذا الإقصاء، عند الاقتضاء، دون تسديد التعويضات المكتسبة للمنخرط مقابل الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة سابقا من طرفه.
    المادة 106
    يلزم المكتتب :
    - بتسليم المنخرط بيانا معدا من طرف المؤمن يعرف من خلاله بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث؛
    - بإخبار المنخرطين كتابة بالتغييرات المزمع، عند الاقتضاء، إدخالها على حقوقهم والتزاماتهم.
    يتحمل المكتتب إثبات تسليم البيان للمنخرط والإخبار المتعلق بالتغييرات في العقد.
    يمكن للمنخرط فسخ انخراطه بسبب هذه التغييرات.
    غير أنه لا يمنح للمنخرط حق فسخ الانخراط إذا كانت العلاقة التي تربطه بالمكتتب تجعل الانخراط في العقد إلزاميا.
    المادة 107
    استثناء من أحكام المواد 68 و69 أعلاه، يمكن للممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة، مبرم في إطار تنفيذ اتفاقية جماعية للشغل.
    المادة 108
    خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، إذا كانت العلاقة التي تربط المنخرط بمكتتب عقد للتأمين الجماعي تجعل الانخراط إجباريا في العقد المذكور، فإن الاسترداد بطلب من المنخرط لا يكون إجباريا إلا في حالة انقطاع هذه العلاقة.
    المادة 109
    بالنسبة لعقود التأمين الجماعي، يعتبر المكتتب متصرفا - تجاه المنخرط والمستفيد - كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه، فيما يخص الانخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه.
    لا يمكن للمكتتب الحصول على مقابل مباشر أو غير مباشر وكيفما كان شكله، عن تدخله في إطار عقد تأمين جماعي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي أحكام متعلقة بعقود التأمين على الحياة

    المادة 110
    يجب على كل شخص يدعي أنه فقد حيازة عقد تأمين على الحياة أو عقد رسملة على إثر ضياع أو إتلاف أو سرقة أن يصرح بذلك بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو لدى وكيله الذي تم بواسطته اكتتاب البوليصة، وذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. ويتعين على المؤمن الموجهة إليه الرسالة أن يشعر المرسل بتوصله بالرسالة بنفس الطريقة خلال ثمانية (8) أيام من تسلمها على الأكثر.
    ولكي يبقى للعقد المتعرض عليه آثار نافذة وتحت سائر التحفظات وحفظ جميع حقوق الأطراف يتعين على المؤمن أن يشعر المصرح بالتعرض خلال الثمانية (8) أيام المذكورة أعلاه بوجوب الاستمرار في دفع الأقساط أو الاشتراكات المنصوص عليها في العقد عند استحقاقها.
    يبين التصريح الاسم الشخصي والعائلي للموقع ومهنته وجنسيته وموطنه ويشير، على قدر الإمكان، إلى جميع الظروف التي من شأنها أن تمكن من التعرف على العقد ويعرف بظروف اختفائه.
    يجب أن يصادق على توقيع المصرح من طرف السلطة المختصة.
    يعتبر التصريح المقدم على هذا النحو بمثابة تعرض على أداء رأس المال وكذا جميع التوابع.
    يمكن للمتعرض أن يعطي الإبراء عن التعرض، إما بتسليم الإشعار بالتوصل مشار في هامشه إلى الإبراء وإما بتصريح بالإبراء مبلغ إلى المؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛ ويجب في جميع الحالات، أن يكون التوقيع مصادقا عليه.
    المادة 111
    تقيد التعرضات في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمؤمن وفقا لنموذج يحدد بنص تنظيمي.
    يمسك وفقا لنفس البيانات جدول للتعرضات المذكورة.
    يجب على المؤمن عند كل طلب يقدمه شخص يثبت أن له حقا مكتسبا في عقد معين أن يطلعه على التعرضات التي قد يكون هذا العقد موضوعا لها.
    المادة 112
    إذا ظهر شخص من الأغيار حاملا للعقد المتعرض عليه، على المؤمن أن يخبر المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ونفس الإجراء يتعين القيام به بالنسبة للمكتتب الأصلي للعقد إذا كان شخصا آخر غير المتعرض.
    ويجب أن ينص هذا الإشعار على ضرورة رفع دعوى الاستحقاق داخل الثلاثين (30) يوما، تحت طائلة التشطيب على التعرض. وإذا تم تقديم العقد المشمول بالتعرض إلى المؤمن، يحجزه ويبقى تحت حراسته حتى يبت في ملكية العقد بحكم قضائي أو يصبح التعرض بدون أثر، تطبيقا للمادة 113 أدناه.
    يسلم وصل عن العقد للغير حامله، إذا أثبت هويته وموطنه.
    عند انعدام هذا الإثبات، يرجع العقد للمتعرض دون أي إجراء.
    المادة 113
    يجب على المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما التي تلي التوصل بالرسالة المضمونة المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة وأن يخبر المؤمن، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، برفع الدعوى المذكورة مع ذكر تاريخها والمحكمة التي تم بها وضع الطلب.
    عندما لا يقوم المتعرض برفع دعواه والإشعار بها داخل الأجل المذكور، فإن التعرض يرفع بقوة القانون ويشار إلى ذلك في سجل التعرضات.
    غير أنه إذا أثبت المتعرض وجود سبب مشروع منعه من التصرف أو في حالة الغش، أمكنه الرجوع على الغير الحامل للعقد وعلى كل شخص مسؤول عن الغش.
    المادة 114
    عند مرور سنتين (2) ابتداء من تاريخ التعرض دون ظهور للغير، يمكن للمتعرض بعد الإدلاء برسالة عادية من المؤمن تشهد أن التعرض لم تتم المنازعة فيه، أن يستصدر أمرا قضائيا من رئيس المحكمة المختصة الموجود بدائرة نفوذها موطن المؤمن أو وكيله الذي تم إبرام عقد التأمين بوساطته، بالترخيص له بتسلم نظير من بوليصة التأمين على نفقته وممارسة الحقوق التي تشملها.
    بالنسبة للمؤمن، يحل النظير مكان العقد الأصلي الذي لا يمكن الاحتجاج به عليه بعد ذلك، ويحتفظ الحامل الذي فقد الحيازة تجاه الآخرين بالدعاوى التي يخولها له القانون.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي التأمينات الإجبارية

    القسم الأول
    التأمين على القنص
    المادة 115
    يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد.
    تنتهي صلاحية رخصة القنص وتسحب مؤقتا من طرف السلطة المكلفة بتسليمها في حالة فسخ عقد التأمين أو في حالة توقيف الضمان المنصوص عليه في العقد لأي سبب من الأسباب. يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين تبليغ السلطة المختصة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن المؤمن له بفسخ العقد أو بتوقيف الضمان.
    المادة 116
    يمنح الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه بدون تحديد سقف لمبلغ التعويض.
    لا يحتج تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بأي سقوط للحق في التعويض بالنسبة للحوادث البدنية الناجمة عن أي فعل للقنص، ماعدا في حالة توقيف الضمان بصورة قانونية لعدم أداء قسط أو اشتراك التأمين.
    المادة 117
    تستثنى من الضمان الأضرار اللاحقة بالمأمورين والأجراء أثناء مزاولتهم لمهامهم.
    المادة 118
    يمنع على مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية أن ترفض ضمان القناصة الخاضعين لإجبارية التأمين المحدثة بموجب المادة 115 أعلاه.
    المادة 119
    دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة القنص، يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل قناص لم يدل بالوثائق التي تفيد أن إجبارية التأمين قد استوفيت كما هو منصوص عليها في المادة 115 أعلاه.
    القسم الثاني
    تأمين العربات ذات محرك
    الباب الأول
    الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين
    المادة 120
    يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
    يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمين المذكورة قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار العربات ذات محرك أن يعرض الأمر على الإدارة التي تحدد مبلغ القسط الذي تلزم بمقابله مقاولة التأمين وإعادة التأمين بضمان الخطر المقترح عليها.
    المادة 121
    يستوفي إجبارية التأمين الأشخاص القاطنون بالخارج والذين يدخلون إلى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به وذلك إذا كانوا حاملين إحدى الوثائق التالية :
    - بطاقة دولية للتأمين تدعى "البطاقة الخضراء" صالحة من حيث المدة والتي تدرج المغرب في نطاق الضمان؛
    - بطاقة التأمين ما بين الدول العربية تدعى "البطاقة البرتقالية" وفقا لأحكام الاتفاقية الموقع عليها بتونس يوم 15 من ربيع الآخر 1395 (26 أبريل 1975) بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في شأن سير السيارات عبر البلدان العربية وبطاقة التأمين الدولية العربية الخاصة بالسيارات والصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 183-77-1 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977)؛
    - كل بطاقة أخرى تنص عليها اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف صادق عليها المغرب وقام بنشرها.
    في حالة عدم الإدلاء بإحدى البطاقات الواردة أعلاه، يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يكتتبوا بحدود المملكة عقدا للتأمين تحدد شروط اكتتابه بنص تنظيمي.
    الباب الثاني
    نطاق إجبارية التأمين
    المادة 122
    يجب أن يغطي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى، بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها.
    استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك، فيما يتعلق بهذه العربات المودعة لديهم بحكم مهنتهم، أن يؤمنوا مسؤوليتهم الشخصية وكذا مسؤولية الأشخاص العاملين في منشآتهم أو الذين يتولون حراسة أو قيادة العربة ذات محرك بإذنهم أو بإذن أي شخص معين لهذا الغرض في عقد التأمين.
    يغطي التأمين، الذي يكتتبه هؤلاء الأشخاص، المسؤولية المدنية التي يتحملونها من جراء الأضرار التي تتسبب فيها للأغيار العربات ذات محرك المودعة لديهم في إطار مهنتهم أو تلك المستعلمة في إطار نشاطهم المهني.
    المادة 123
    لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض الأضرار المشار إليها في المادة 120 أعلاه عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة وذلك في حدود أحكام الظهير الشريف رقم 177-84-1 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
    غير أن هذا الحد الأدنى يحدد في خمسة ملايين (5.000.000) درهم عندما يتعلق الأمر بعربة ذات عجلتين لا تتجاوز قوتها الجبائية حصانين.
    وبالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين بمقابل، يجب أن يضمن العقد ما يلي :
    1- المسؤولية المدنية لمالك العربة تجاه الأغيار غير المنقولين على متنها في مبلغ لا يقل عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة؛ 2- المسؤولية المدنية للناقل تجاه الأشخاص المنقولين في مبلغ لا يمكن أن يقل عن المبلغ المحصل ليه بضرب مليون (1.000.000) درهم في عدد المقاعد المسموح بها في العربة ولا عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة.
    الباب الثالث
    الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض
    المادة 124
    تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ماعدا :
    1- مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها؛
    2- السائق؛
    3- الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها؛
    4- أجراء أومأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.
    المادة 125
    يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض.
    لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الضحايا أو ذويهم.
    في هذه الحالة، يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع ضده دعوى لاسترجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه أو وضعها في الاحتياطي.
    غير أنه يمكن الاحتجاج تجاه الضحايا أو ذويهم بسقوط الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين.
    الباب الرابع
    مراقبة إجبارية التأمين
    المادة 126
    يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت.
    تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق، التي تحدد شروط إعدادها وصلاحيتها بنص تنظيمي، إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان. وهذه الوثائق لا تعني في حد ذاتها التزام المؤمن بتحمل الضمان.
    في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه، يجب على المؤمن له أن يرجع إلى المؤمن وثيقة التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
    المادة 127
    يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الموظفين والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان البيانات المحددة بنص تنظيمي.
    المادة 128
    تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات بقبول ضمان كل مالك عربة خاضع لإجبارية التأمين بموجب هذا الكتاب ضد أخطار المسؤولية المدنية.
    يطبق هذا المقتضى على جميع العربات المشار إليها في المادة 120 أعلاه كيفما كانت طبيعة استعمالها.
    في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 265 أدناه.
    تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 279 أدناه، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطر العربة الذي تم تحديد قسطه من طرف الإدارة وفقا للمادة 120 أعلاه.
    الباب الخامس
    إحلال المؤمن محل المؤمن له في تعويض الأضرار اللاحقة بالأغيار
    المادة 129
    يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد لأداء التعويضات أو الإيرادات الممنوحة للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم وكذا أداء جميع المصاريف الناجمة عن الحادثة.
    في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أو جنائية، يجب إدخال المؤمن لزوما في الدعوى من قبل طالب التعويض، أو من قبل المؤمن له. ويجب أن يشير القرار القاضي بمنح تعويض أو إيراد إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين.
    لا يمكن للدائنين أو الدائنين بالإيراد أن يرجعوا على المؤمن له إلا فيما يخص جزء التعويضات أو الإيرادات والمصاريف الذي يتجاوز حدود الضمان.
    يعتبر باطلا كل حجز أقيم على أموال المؤمن له لتسديد التعويضات أو الإيرادات التي تشكل موضوع ضمان عقد التأمين.
    الباب السادس
    العقوبات
    المادة 130
    يعاقب بغرامة من مائتين (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل سائق عربة لم يتمكن من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 126 أعلاه.
    المادة 131
    يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
    1- كل من خالف عن قصد أحكام المادة 120 أعلاه؛
    2- كل مؤمن له رفض أن يرجع إلى المؤمن الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه.
    يمكن مضاعفة الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.
    المادة 132
    تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بضمان استفادة ضحايا حوادث السير أو ذويهم من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية.
    يعاقب الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأولى أعلاه بغرامة من ألف (1.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم وفي حالة العود بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم. وعلاوة على ذلك، يجب أن تأمر المحكمة بنشر مقتطف من الحكم بجريدة أو عدة جرائد مخول لها نشر الإعلانات القانونية وبإلصاقه لمدة شهر (1) على باب مكتب أو مكاتب الوسيط، وكل ذلك على نفقة المدان.
    يعاقب المدان بالحبس من ستة (6) إلى خمسة عشر (15) يوما إذا قام عن قصد بإزالة الملصقات المذكورة أو إخفاء أو تمزيق كلها أو بعضها أو حرض على ذلك أو أمر به. ويتم من جديد تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإلصاق على نفقة المدان.
    القسم الثالث
    صندوق ضمان حوادث السير
    الباب الأول
    الغرض
    المادة 133
    يقصد بصندوق ضمان حوادث السير المؤسسة التي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1374 ( 22 فبراير 1955) والتي تنظم بمقتضى الأحكام الواردة في هذا القانون.
    يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية. وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من هذا القانون. إلا أنه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
    المادة 134
    يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم.
    يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير :
    1- مالك العربة المشار إليها في الفقرة السابقة، عدا في حالة سرقة العربة، وكذا السائق، وبصفة عامة، كل شخص له حراسة هذه العربة عند وقوع الحادثة؛
    2- الممثلون القانونيون للشخص المعنوي المالك للعربة البرية ذات محرك إذا كانوا منقولين على متنها؛
    3- أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحادثة أثناء قيامهم بعملهم؛
    4- في حالة سرقة العربة البرية ذات محرك، مرتكبو السرقة وشاركوهم وكذا الأشخاص الآخرون المنقولون على متنها، عدا إذا أثبت هؤلاء حسن نيتهم.
    غير أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم في البنود 1) و2) و3) و4) أعلاه المطالبة بالاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير إذا كانت مسؤولية الحادثة التي تسببت فيها عربة أخرى برية ذات محرك تقع على من له حراستها وذلك في حدود هذه المسؤولية.
    الباب الثاني
    أجهزة الإدارة والمراقبة
    المادة 135
    يدير صندوق ضمان حوادث السير مجلس إدارة.
    المادة 136
    يتكون مجلس الإدارة من :
    ممثل عن الإدارة؛
    - المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛
    - سبعة (7) ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.
    تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي.
    ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أعضائه.
    المادة 371
    يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.
    يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت احتياجات الصندوق لذلك. ويجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل :
    - حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
    - دراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.
    تخضع القوائم التركيبية السالفة الذكر لفحص يقوم به على الأقل مدقق واحد خارجي للحسابات الذي عليه :
    - إما أن يشهد بصحة وصدق هذه القوائم التركيبية وبإعطائها صورة مطابقة للوضعية والذمة المالية للصندوق المذكور في نهاية السنة المالية؛
    - إما أن يشفع الإشهاد بتحفظات؛
    - إما أن يرفض الإشهاد على القوائم المذكورة.
    وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحدد مدقق الحسابات أسباب ذلك.
    المادة 138
    يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا (2/3) أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي، يرجح صوت الرئيس.
    يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة في حظيرته، حيث يحدد تشكيلتها وطرق تسييرها.
    المادة 139
    يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
    يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة يمارس نيابة عنه المراقبة على كافة أوجه تسيير الصندوق المذكور. ويمكنه حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة أواللجان الممكن إحداثها من طرف هذا المجلس. ويملك المندوب سلطة التحري بمراقبة جميع الوثائق كما يمكنه أن يمارس هذه السلطة بعين المكان. ولهذا الغرض يمكن له أن يستعين بكل شخص مؤهل أو ذي تجربة مفيدة للقيام بمهمته.
    يتحمل صندوق ضمان حوادث السير مصاريف هذه المراقبة.
    تعتبر قابلة للتنفيذ القرارات المتخذة من طرف صندوق ضمان حوادث السير أو تلك المتخذة باسمه من طرف اللجان التي قد يحدثها مجلس الإدارة، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من اتخاذ القرار إذا لم يبد مندوب الحكومة، إما تأييده الفوري للقرار وإما معارضته له. ويقلص هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للقرارات التي لا تشمل التزاما ماليا لصندوق ضمان حوادث السير.
    الباب الثالث
    الأحكام المالية
    المادة 140
    i - تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي :
    1- مساهمة إجبارية لجميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك. وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين العربات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه. وتحصل وتصفى هذه المساهمة من طرف صندوق ضمان حوادث السير؛
    2- مساهمة للمؤمن لهم تضاف إلى مبلغ أقساط التأمين المتعلقة بالعربات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه، وتقدر هذه المساهمة على أساس كل الأقساط أو الاشتراكات التي يدفعها المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لتأمين العربات المذكورة. وتستخلص هذه المساهمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحصل وفقا لطرق تحدد بنص تنظيمي؛
    3- اقتطاع يتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة 120 من هذا الكتاب. هذا الاقتطاع، الذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه المخالفة، يخضع في كل حالة لحكم بالإدانة من طرف المحكمة المدعوة للبت في المخالفة المشار إليها آنفا. ويتم هذا الاقتطاع حتى في حالة الحكم بالغرامة مع وقف التنفيذ. وإذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أي غرامة يساوي هذا الاقتطاع أربع مرات المبلغ الأقصى للغرامة؛
    4- عائدات حجز الأموال وعائدات دعاوى الحلول المنصوص عليها في المادة 153 من هذا القانون؛
    5- الاستخلاصات المستوفاة من المدينين بالتعويض؛
    6- عائدات توظيف الأموال والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب جار؛
    7- الاسترجاعات وتحقيق القيم المنقولة والعقارية؛
    8- تسبيقات الخزينة؛
    9- التبرعات والهبات وموارد مختلفة؛
    10- كل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق.
    تحدد بنص تنظيمي نسبة المساهمات المشار إليها في البندين 1) و2) أعلاه..-
    ii- تشمل نفقات صندوق ضمان حوادث السير :
    1- التعويضات والمصاريف التي يتحمل الصندوق دفعها برسم الحوادث؛
    2- مصاريف التجهيز والتسيير؛
    3- المصاريف المدفوعة برسم الدعاوى؛
    4- تكلفة توظيف الأموال؛
    5- تسديد تسبيقات الخزينة.
    المادة 141
    لا يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك المخصصة لتمثيل الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين.
    الباب الرابع
    شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير
    المادة 142
    يترتب التعويض الذي يتحمله صندوق ضمان حوادث السير إما عن قرار قضائي قابل للتنفيذ وإما إثر مصالحة تمت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 151 من هذا الباب. وفي كلتا الحالتين يجب تقييم التعويضات المستحقة للضحايا أو لذويهم طبقا للشروط المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث من الظهير الشريف رقم 177-84-1 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
    تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بأن يحصلوا للضحايا أو لذويهم على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير.
    المادة 143
    كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حادثة سير بدنية تسبب فيها شخص مجهول أو غير مؤمن، يجب أن يشير صراحة لهذه الواقعة.
    يجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل شهر (1) من تاريخ اختتامه.
    المادة 144
    إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الاحتجاج تجاه الضحية أو ذويه ببطلان عقد التأمين أو بتوقيف الضمان أو بانعدام التأمين أو بالتأمين الجزئي، وجب عليها التصريح بذلك لصندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وإرفاق هذا التصريح بالوثائق والمستندات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.
    يجب أن يتم هذا التصريح خلال الستين (60) يوما الموالية لتقديم طلب التعويض من طرف الضحية أو ذوية. وفي حالة التأمين الجزئي، يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ الإنذار الذي لم يتبعه رد، والذي يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين إرساله باسم الضحية أو ذويه إلى المسؤول عن الحادثة وذلك في الحالة التي لم يقبل فيها هذا الأخير أداء ما بذمته في نفس الوقت الذي تبرئ فيه مقاولة التأمين وإعادة التأمين ما بذمتها.
    يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تشعر الضحية أو ذويه في نفس الوقت ووفق نفس الشكل بإحدى الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع توضيح رقم بوليصة التأمين ومدة الضمان.
    إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الطعن في شأن وجود عقد التأمين، رغم إدلاء المسؤول عن الحادثة بوثيقة الإثبات المنصوص عليها في المادة 126 أعلاه، يجب عليها، من جهة، أن تصرح بذلك إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ومن جهة أخرى، أن تخبر، في نفس الوقت وبنفس الشكل، الضحية أو ذويه بذلك.
    المادة 145
    يبدي صندوق ضمان حوادث السير رأيه حول الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه، والتي أثارتها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من التوصل بالتصريح. كما يتعين على الصندوق أن يرسل في نفس الوقت وبنفس الشكل نسخة من هذه الرسالة للضحية أو ذويه.
    المادة 146
    تطبق أحكام المادتين 144 و145 أعلاه إذا كان على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تدفع تعويضا لحساب صندوق ضمان حوادث السير وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
    المادة 147
    كل صلح يهدف إلى تحديد أو تسديد تعويضات مدين بها مسؤولون غير مؤمنين عن أضرار بدنية تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، يجب تبليغه إلى صندوق ضمان حوادث السير من طرف المدين بالتعويض وذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
    المادة 148
    إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة.
    في كل الحالات الأخرى، يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة (1) ابتداء إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به.
    بالإضافة إلى ذلك، يجب على الضحايا أو ذويهم، خلال أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة :
    1- أن يكونوا قد أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو أقاموا دعوى قضائية ضده، إذا كان المسؤول عن الحادثة مجهولا؛
    2- أن يكونوا قد أبرموا صلحا مع المسؤول عن الحادثة أو أقاموا دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول معروفا.
    لا تسري الآجال المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بالضرر، إذا أثبتوا جهلهم له إلى حين علمهم به.
    إذا كان التعويض يتعلق بدفع إيراد أو أداء رأسمال على دفعات، يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق الذي لم يف فيه المدين بالتزاماته.
    يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة، ماعدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة.
    المادة 149
    يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة محرر غير قضائي. وتدعيما لهذا الطلب يجب أن يثبتوا :
    1- إما أن الضحية من جنسية مغربية أو مقيم بالمغرب وإما أنه من رعايا دولة عقدت مع المغرب اتفاق المعاملة بالمثل وتتوفر فيه الشروط التي حددها هذا الاتفاق؛
    2- أن الحادثة وقعت بالمغرب؛
    3- أن الحادثة تمنحهم الحق في التعويض حسب التشريع المغربي المطبق، وأن الحادثة لا تمنحهم الحق في التعويض الكامل في أي إطار آخر. إذا كان بإمكان الضحية أو ذويه المطالبة بتعويض جزئي فإن الصندوق لا يتحمل إلا التعويض التكميلي.
    يجب على طالبي التعويض أن يثبتوا إما أنه لم يتم التعرف على المسؤول عن الحادثة، وإما بعد التعرف عليه تبين أنه غير مؤمن.
    المادة 150
    يعتبر المسؤول عن الحادثة معسرا بعد إجابته بالرفض على الإنذار بالأداء الذي يتعين على صندوق ضمان حوادث السير توجيهه إليه. في حالة الرفض أو إذا بقي ذلك الإنذار دون مفعول خلال أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه، يصبح صندوق ضمان حوادث السير مدينا بالتعويض، مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 151 أدناه.
    يجب على صندوق ضمان حوادث السير أن يوجه الإنذار السالف الذكر داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالصلح النهائي أو بالقرار القضائي القابل للتنفيذ المتعلق بالتعويض.
    المادة 151
    يجب أن ترفق طلبات التعويض لزوما بنسخة من الحكم القضائي الصادر أو بنسخة مشهود بمطابقتها لعقد الصلح المحدد للتعويض النهائي.
    إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صندوق ضمان حوادث السير والضحية أو ذويه إما بشأن الصلح الذي حصل وإما بشأن تحديد التعويض في الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة مجهولا وإما بشأن توفر شروط منح الحق في التعويض المنصوص عليه في المادتين 149 و150 أعلاه، يحق للضحية أو ذويه رفع القضية إلى المحكمة المختصة.
    ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمكن للضحية أو ذويه مقاضاة صندوق ضمان حوادث السير.
    المادة 152
    يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يتدخل في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير البدنية أو ذويهم من جهة، وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين المؤمنين لديها من جهة أخرى. في هذه الحالة يتدخل الصندوق كطرف رئيسي ويمكن أن يمارس جميع طرق الطعن. ولا يمكن أن يعلل تدخله حكما ضده.
    مع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا فورا إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، نسخة من كل مقال افتتاحي للدعوى بشأن طلب بالتعويض مرفوع أمام المحكمة المختصة ضد مدعى عليه لم يثبت أن مسؤوليته المدنية مؤمن عليها.
    يجب أن يشير المقال الافتتاحي للدعوى إلى تاريخ ومكان وقوع الحادثة ونوعية العربة التي تسببت في الحادثة والسلطة التي حررت المحضر ومبلغ التعويض المطالب به أو طبيعة الأضرار وخطورتها إذا تعذرت الإشارة إلى هذا المبلغ. كما، يجب أن يشير المقال إما إلى أن المدعى عليه غير مؤمن وإما إلى اسم وعنوان مقاولة التأمين وإعادة التأمين في حالة استثناء محتج به من طرف هذه الأخيرة، وإما إلى أن المدعي لم يكن بإمكانه التعرف على مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
    لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين إذا انتصب الضحية أو ذووه كطرف مدني أمام المحكمة الزجرية.
    في هذه الحالة، يجب على الضحية أو ذويه أن يخبروا صندوق ضمان حوادث السير قبل الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بانتصابهم كطرف مدني أو بنيتهم في ذلك. ويجب أن يشير هذا التبليغ زيادة على البيانات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة إلى الاسم الشخصي والعائلي وعنوان مرتكب الأضرار أو المسؤول المدني وكذا المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى العمومية وتاريخ الجلسة.
    يترتب عن التبليغات التي يتم القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة، الحق في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير بالحكم الصادر في طلب التعويض وإن لم يتدخل هذا الصندوق في الدعوى.
    يعاقب على كل بيان غير صحيح أدرج بسوء نية في التبليغات، بسقوط حق المدعي في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير.
    الباب الخامس
    الحلول
    المادة 153
    يحل صندوق ضمان حوادث السير محل الدائن بالتعويض ضد الشخص المسؤول عن الحادثة. كما يحق لصندوق ضمان حوادث السير أن يسترجع مبلغ الفوائد المترتبة عن المبالغ المدفوعة كتعويض والمحتسبة وفقا للسعر القانوني المعمول به مدنيا ابتداء من تاريخ أداء التعويض إلى تاريخ استرجاعه، والتي يضاف إليها مبلغ جزافي مخصص لتغطية مصاريف التحصيل والمحدد قدره بنص تنظيمي.
    من أجل تحصيل المبالغ المستحقة له بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يتمتع صندوق ضمان حوادث السير بامتياز عام على المنقولات يأتي بعد الامتيازات المنصوص عليها في الفصل 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود.
    من أجل ضمان حقوقه، يحق لصندوق ضمان حوادث السير أن يتقدم بطلب حجز تحفظي على العربات المتسببة في الحادثة. ويحق له كذلك أن يتقدم بطلب حجز تحفظي على الأموال المنقولة والعقارية لمرتكبي الحادثة وكذلك تلك التي يملكها المسؤولون مدنيا.
    الباب السادس
    العقوبات
    المادة 154
    بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صندوق ضمان حوادث السير، تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 147 من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم.
    المادة 155
    تعد عملا تدليسيا يمس بحقوق الأطراف المعنية، التصرفات أو الاتفاقات المبرمة لاحقا لتاريخ الحادثة والتي من شأنها تفويت كل أو جزء من الأموال المنقولة أو العقارية لمرتكب الحادثة أو للمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف أو من شأنها جعل تلك الأموال غير قابلة للحجز.
    يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات مرتكب الحادثة والمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف اللذان أصبحا بفعلهما التدليسي معسرين بالنظر إلى أحكام هذا الكتاب والنصوص المتخذة لتطبيقه.
    المادة 156
    يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 أعلاه.
    المادة 157
    يتعرض لعقوبات النصب المنصوص عليها في القانون الجنائي، كل من قام بتصريح كاذب لدعم طلب يرمي للحصول على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير أو تحميله إياه.
    وتطبق هذه المقتضيات على كل من قدم بسوء نية أي دعم لهذا الطلب بشواهد أو خبرة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي مقاولات التأمين وإعادة التأمين

    القسم الأول
    الشروط العامة
    المادة 158
    تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين.
    المادة 159
    يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية. وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
    يراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محالة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
    المادة 160
    إن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين هي :
    1- العمليات التي تدعو للادخار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية، مباشرة أو غير مباشرة؛
    2- العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛
    3- العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من الاستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
    المادة 161
    لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الإدارة.
    تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها وذلك رغم كل الأحكام المخالفة.
    المادة 621
    يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب والأشخاص المقيمين به وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين بواسطة عقود تكتتبها وتديرها مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
    تعد العقود المبرمة خلافا لأحكام هذه المادة باطلة، إلا أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان تجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمستفيدين منها حسني النية.
    المادة 163
    يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات والوثائق الأخرى التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، الإشارة التالية : مقاولة خاضعة للقانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات" مكتوبة بحروف موحدة وبارزة بعد تسميتها التجارية.
    يجب ألا تتضمن هذه الوثائق أي إقحام من شأنه التضليل بشأن طبيعة المراقبة التي تمارسها الدولة وحول الطبيعة الحقيقية للمقاولة أو الحجم الحقيقي لالتزاماتها.
    المادة 164
    إن الإيداعات والاستثمارات خارج المغرب وكذا التوظيفات بالقيم الأجنبية لا يمكن القيام بها من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا في حدود خمسة في المائة (5%) من مجموع أصول المقاولة وبعد الموافقة المسبقة للإدارة. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد لمدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الإدارة.
    يجب تعليل كل رفض.
    القسم الثاني
    شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين
    الباب الأول
    الاعتماد
    المادة 165
    لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد، والخاضعة للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المنصوص عليها في المادة 285 أدناه. يمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و160 أعلاه.
    يجب تعليل رفض منح الاعتماد.
    يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح أو رفض الاعتماد :
    - الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها؛
    - نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسييرها؛
    - توزيع رأسمالها ونوعية المساهمين، أو طرق تكوين رأس المال التأسيسي بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة 173؛
    - المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛
    - التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية.
    تحدد بنص تنظيمي لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد.
    المادة 166
    يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة.
    تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الأحكام المحددة بنص تنظيمي.
    المادة 167
    إذا لم تشرع مقاولة خلال أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري للاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة، خلال سنتين (2) ماليتين متتاليتين، أي عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله، تنتهي بقوة القانون صلاحية الاعتماد المتعلق بالصنف المذكور. وتعاين الإدارة هذه الوضعية.
    المادة 168
    لكي يتم اعتمادها، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين، مع مراعاة أحكام المادتين 169 و170 بعده.
    المادة 169
    يمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا القانون ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 159 أعلاه. إلا أنه لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها المنصوص عليها في المادة 205 أدناه ممارسة عمليات تأمين القرض والكفالة.
    لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ممارسة عمليات التأمين على الحياة.
    المادة 170
    لا يمكن ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 160 أعلاه، إلا من طرف شركات المساهمة والشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات الثابتة.
    الباب الثاني
    شركات المساهمة
    المادة 171
    استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تثبت توفرها على رأسمال لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
    إلا أنه يمكن للإدارة أن تلزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين، اعتبارا للعمليات التي تعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماتها، بتكوين رأسمال يفوق المبلغ الأدنى المشار إليه في الفقرة السابقة.
    يجب أن يحرر رأس المال المذكور أعلاه بكامله نقدا عند اكتتابه.
    يحب أن تكون كل الأسهم اسمية، ولا يمكن تحويلها إلى أسهم لحاملها طيلة مدة الشركة.
    المادة 172
    كل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%)م من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة (30%) من رأسمال الشركة، يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من الإدارة. ويتعين على هذه الأخيرة أن تجيب داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المقدم بهذا الشأن. ويجب تعليل كل رفض.
    يمكن للإدارة أن تمنع اقتناء أسهم أو التحكم في مقاولات التأمين وإعادة التأمين عندما تعتبر هذه العمليات منافية للمصلحة العامة.
    الباب الثالث
    الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها
    المادة 173
    الشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تستهدف الربح و :
    1- تضمن لصالح أعضائها، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين يدعون شركاء، مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير، الوفاء الكامل بالتزاماتها في حالة وقوع الأخطار التي تعهدت بتحملها؛
    2- توزع بين أعضائها فائض المداخيل وفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات وتسديد الاقتراضات :
    3- لا تمنح متصرفيها أي مكافأة، عدا بدل الحضور والأجر الممنوح مقابل القيام بنشاط آخر لحساب الشركة التعاضدية للتأمين.
    لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إلا إذا كان لها طابع جهوي أو مهني.
    المادة 174
    يجب على الشركات التعاضدية للتأمين أن تثبت توفرها على عدد أدنى من الشركاء محدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف (10.000) شخص. ولا ينطبق هذا المقتضى على الشركات التعاضدية للتأمين التي تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط في اتحاد للتعاضديات.
    تخضع الشركات التعاضدية للتأمين، فيما يتعلق بقواعد تسييرها، لمجموع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
    المادة 175
    تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة. في حالة اختلال توازنها، بتكملة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها في المادة 203 من هذا الباب. تجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي.
    المادة 176
    يجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
    إلا أنه، اعتبارا للعمليات التي تعتزم الشركات التعاضدية للتأمين القيام بها وتوقعات التزاماتها، يمكن للإدارة أن ترفع المبلغ الأدنى السالف الذكر.
    عند تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين، يجب على مؤسسيها أن يقوموا بتحرير الرأسمال التأسيسي الأدنى بأكمله ووضعه في حساب بنكي مفتوح باسم الشركة التعاضدية للتأمين، على أن يتم إرجاع ما دفعه هؤلاء المؤسسون في هذا الشأن وفق برنامج تمويلي لا تتعدى مدته خمس (5) سنوات، والذي يتعين على الشركة التعاضدية للتأمين إبلاغه للإدارة.
    تمول الزيادة في الرأسمال التأسيسي المقررة بمبادرة من الشركة التعاضدية للتأمين بإدماج الاحتياطيات الحرة أو بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء أو عن طريق اقتراضات مكتتبة لدى هؤلاء الشركاء.
    يجب تمويل إرجاع الاقتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالأولوية عن طريق الاقتطاعات من فائض المداخيل، وإن كانت غير كافية، بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء. ويجب إدراج هذا الالتزام في النظام الأساسي.
    المادة 177
    يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي :
    1- الغرض والطبيعة والمدة والمقر وتسمية الشركة التعاضدية للتأمين، وعند الاقتضاء، الدائرة الترابية التي تمارس فيها عملياتها و/أو الطابع المهني لنشاطها؛
    2- الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة والشركاء وطبيعة مختلف أنواع الأخطار المضمونة؛
    3- العدد الأدنى للشركاء الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه؛
    4- المبلغ الأدنى للاشتراكات برسم الفترة السنوية الأولى. ويجب دفع هذه الاشتراكات بأكملها قبل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 179 أدناه؛
    5- مبلغ الرأسمال التأسيسي وكيفية الزيادة فيه وكذا إرجاعه.
    المادة 178
    يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي انخراطات الشركات.
    المادة 179
    إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 177 و178 أعلاه، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك.
    المادة 180
    يجب أن يرفق التصريح المشار إليه في المادة 179 أعلاه، بما يلي :
    1- لائحة الشركاء مصادق عليها، تبين الاسم الشخصي والعائلي والصفة والموطن، وعند الاقتضاء،التسمية والمقر الاجتماعي للشركات العضوة ومبلغ الأموال المؤمن عليها من لدن كل شريك ومبلغ اشتراكاتهم؛
    2- نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظيرا منه إن كان موثقا؛
    3- قائمة الاشتراكات التي دفعها كل شريك؛
    4- قدر المبالغ المدفوعة لتكوين الرأسمال التأسيسي؛
    5- شهادة بنكية تثبت أن المبالغ المكونة للرأسمال التأسيسي قد دفعت في حساب للشركة التعاضدية للتأمين في طور التأسيس.
    المادة 181
    تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين، وتتكون من جميع الشركاء الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين.
    لا يمكن للجمعية العامة التأسيسية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف (1/2) الشركاء على الأقل. وعند عدم توفر هذا النصاب، تدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد برسالة مضمونة وبنفس جدول أعمال الجمعية الأولى وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الاجتماع. ولا يمكن للجمعية العامة الثانية أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا حضرها ثلث (3/1) الشركاء على الأقل.
    إذا حضر الجمعية العامة الثانية أقل من ثلث 1/3) الشركاء، تكون مداولاتها مؤقتة. وفي هذه الحالة، تدعى جمعية عامة جديدة للانعقاد ويتم اطلاع الشركاء على القرارات المؤقتة التي أقرتها الجمعية العامة الثانية بواسطة إعلانين ينشران بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، وتفصل بين نشرهما عشرة (10) أيام على الأقل. ويجب أن ينشر الإعلانات شهرا (1) على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة الجديدة. وتصير القرارات السالفة الذكر نهائية إذا صادقت عليها هذه الأخيرة، شريطة أن تتألف من ربع (¼) الشركاء على الأقل.
    ولا يصادق على قرارات الجمعية العامة التأسيسية إلا بأغلبية ثلثي (2/3) الشركاء الحاضرين، حيث يملك كل شريك صوتا واحدا.
    المادة 182
    تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه، وتعين أعضاء أول مجلس إداري، كما تعين مراقبي الحسابات بالنسبة للسنة الأولى.
    تتداول الجمعية العامة التأسيسية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 181 أعلاه.
    يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المهام المسندة إليهم.
    المادة 183
    تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 179 إلى 182 من هذا الباب.
    المادة 184
    يجب خلال شهر (1) من تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه.
    ينشر داخل نفس الأجل المحدد في شهر واحد، موجز للوثائق المشار إليها أعلاه في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
    تنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بسعي وتحت مسؤولية الممثلين القانونيين للشركة التعاضدية للتأمين.
    تبعث للإدارة نسخة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
    كما يحق لكل شخص الاطلاع على هذه الوثائق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على نسخة أو نظير أو موجز منها على نفقته من كاتب الضبط الذي يمسك أصلها.
    المادة 185
    تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 184 أعلاه ووفق نفس الشروط :
    - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتأمين؛
    - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتأمين ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل.
    يجب تبليغ هذه التعديلات للإدارة.
    المادة 186
    يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي :
    - بطلان الشركة التعاضدية للتأمين، بالنسبة لما ورد في المادة 184 أعلاه؛
    - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة 185 أعلاه، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد 217 إلى 219 من هذا الكتاب.
    المادة 187
    يجب تسجيل الشركات التعاضدية للتأمين في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التسجيل افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.
    المادة 188
    تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية.
    لا تحق المشاركة في الجمعية العامة إلا للشركاء الذين أدوا كل اشتراكاتهم، ويمكن أن ينص النظام الأساسي على شروط أخرى لحضور الشركاء الجمعيات العامة.
    يمكن للشركاء الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي من أجل المشاركة في الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة ويمثلون بأحدهم في الجمعية العامة.
    ليس للشريك الحاضر أو الممثل أو مجموعة من الشركاء مكونة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة الحق إلا في صوت واحد، وكل مقتضى مخالف يعتبر كأن لم يكن.
    يحدد مجلس الإدارة قائمة الشركاء الذين يمكن لهم المشاركة في جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية.
    يمكن لكل شريك أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة في المقر الاجتماعي للشركة.
    يمكن لكل عضو من الجمعية العامة، إذا سمح النظام الأساسي بذلك، أن يمثل من طرف شريك آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
    لا يمكن إعطاء هذا التوكيل لشخص مستخدم بالشركة.
    المادة 189
    يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
    يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال. ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكورة أو تلك المدرجة باقتراح من عشر (1/10) الشركاء على الأقل.
    يجب أن يخبر، بواسطة رسالة مضمونة، كل الشركاء الذين طلبوا ذلك، بانعقاد كل جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
    المادة 190
    تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات ماعدا تلك المشار إليها في المادة 193 أدناه.
    تتخذ القرارات في كل الجمعيات العامة العادية بأغلبية الأصوات.
    تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن أو، عند الاقتضاء، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للشركاء، الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحال.
    يشهد مكتب الجمعية على صحة هذه الورقة التي يوقعها الشركاء أو وكلاؤهم، ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل شريك بالاطلاع عليها متى طلب ذلك.
    المادة 191
    يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القانون وكذا على كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.
    المادة 192
    لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل ربع (1/4) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
    المادة 193
    لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكن. إلا أنه، لا يمكن لهذه الجمعية تغيير جنسية الشركة أو تقليص التزاماتها. ولا يمكن لها الزيادة في التزامات الشركاء الناتجة عن العقود الجارية ماعدا في حالة الزيادة في الضرائب والرسوم، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بفسخ عقود التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.
    لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو عند الاقتضاء تمثيل ثلثي (2/3) الشركاء على الأقل الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
    إذا لم يتوفر النصاب القانوني أعلاه في الجمعية الأولى، يمكن أن تدعى جمعية جديدة للانعقاد بواسطة إعلانين ينشران في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية. وتتضمن هذه الدعوة جدول أعمال وتاريخ وحصيلة الجمعية السابقة.
    لا يمكن للجمعية الثانية أن تجتمع إلا عشرة (10) أيام على الأقل بعد نشر آخر إعلان. وتتداول بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها نصف (1/2) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
    إذا لم يكتمل هذا النصاب في الجمعية الثانية، يمكن الدعوة لانعقاد جمعية ثالثة وفق الشروط المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه.
    تتداول الجمعية الثالثة بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها ربع (1/4) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
    عند عدم توفر هذا النصاب، يمكن تأجيل الجمعية الثالثة إلى تاريخ لاحق. تتم الدعوة للجمعية المؤجلة وانعقادها وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة أعلاه.
    تبت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين (2/3) على الأقل من أصوات الشركاء، الحاضرين أو الممثلين إن اقتضى الحال، الذين يحق لهم حضورها.
    المادة 194
    يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.
    يعين المتصرفون، الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة (6) ولا يزيد عن خمسة عشر (15) من بين الشركاء، من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام الأساسي.
    يجب أن يستوفي المتصرفون الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للاشتراك المدفوع أو بمبلغ القيمة المؤمن عليها. ويستبدل المتصرفون الذين لم تعد تتوفر فيهم هذه الشروط.
    يجب على مجلس الإدارة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجل البت في حسابات السنة المالية الأخيرة.
    المادة 195
    يكون المتصرفون مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير.
    إذا اشترك عدة متصرفين في القيام بنفس الأفعال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الأضرار.
    تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين بصفة جماعية أو بصفة فردية، بمرور خمسة (5) سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين (20) سنة.
    المادة 196
    يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلك، مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم من طرف مجلس الإدارة.
    يعزل المدراء من طرف مجلس الإدارة في أي وقت.
    إذا كان المدير متصرفا، لا يمكن أن تتعدى مدة مهامه مدة توكيليه. يجب أن يكون عدد المتصرفين، الذين ليست لهم صفة رئيس أو مدير أو أجير يمارس مهام التسيير لدى الشركة التعاضدية للتأمين، أكثر من عدد المتصرفين الذين لهم إحدى الصفات المذكورة.
    المادة 197
    تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و42 و48 إلى 54 و56 إلى 64 و66 و68 و69 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.
    المادة 198
    يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة.
    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالشركة التعاضدية للتأمين الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة أو لم يقوموا بدعوتهم لحضور كل جمعية عامة.
    المادة 199
    تطبق أحكام القانون رقم 95-17 السالف الذكر، الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات سيما حالات التنافي وكذا أجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم وإعفائهم من مهامهم،على الشركات التعاضدية للتأمين، مع مراعاة القواعد الخاصة بهذه الشركات.
    لأجل تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الشركاء يعدون في حكم المساهمين.
    المادة 200
    يجب أن ينجز السند المسلم لكل شريك مكتتب في اقتراض من أجل الزيادة في الرأسمال التأسيسي لشركة تعاضدية للتأمين، حسب الشكل الذي تحدده الإدارة.
    المادة 201
    في حالة عدم الحصول على الاعتماد أو إلغائه أو سحبه، يمكن إرجاع الرأسمال التأسيسي في حدود الرصيد المتوفر.
    المادة 202
    بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.
    بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك المتغير، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك، عدا فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 193 أعلاه, باشتراك يفوق الحد الأقصى المبين في عقد التأمين الخاص به. ولا يمكن للاشتراك الأقصى المدفوع أن يتعدى ضعف مبلغ الاشتراك العادي اللازم لمواجهة التكاليف المحتملة الناتجة عن الحوادث ومصاريف التدبير.
    يجب تبيان مبلغ الاشتراك العادي في العقود المسلمة للشركاء. ويجب على مجلس الإدارة أن يحدد الجزء من الاشتراك الأقصى الذي يمكن، عند الاقتضاء، أن يفرض على الشركاء دفعه بالإضافة للاشتراك العادي، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة خمسة وسبعين في المائة (75%) من الاشتراك المدفوع.
    المادة 203
    لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها ثلاث (3) سنوات، عدا ترخيص صريح من الإدارة.
    تعتبر التكملة المذكورة، في جميع الحالات، ديونا على الشركاء. وترصد هذه الديون للسنوات المالية التي أنتجتها، ولا تعتبر إطلاقا زيادة في الاشتراكات المستقبلية. المادة 204
    بعد تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، يجب أن تتم كل زيادة في الرأسمال التأسيسي قبل نهاية السنة الثالثة الموالية للسنة التي تقررت خلالها الزيادة المذكورة من طرف الجمعية العامة.
    المادة 205
    يمكن للشركات التعاضدية للتأمين، وبعد موافقة الإدارة، تكوين اتحادات ينحصر غرضها في تحمل كافة العقود المكتتبة من لدن الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها والتي تعطيها هذه الاتحادات كفالة تضامنية. يعتبر، بالنظر لهذا القانون، أن الاتحادات تمارس عمليات للتأمين، كما هو مشار إليها في المادة 159 من هذا الكتاب.
    المادة 206
    تخضع الاتحادات، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين، عدا أحكام مخالفة منصوص عليها بالنسبة لهذه الاتحادات.
    المادة 207
    يجب أن تعتمد الاتحادات من طرف الإدارة وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.
    إذا لم يعد أحد الاتحادات يضم شركتين تعاضديتين للتأمين على الأقل، فإن الاعتماد الممنوح له ينتهي بقوة القانون. وتعاين هذه الوضعية من طرف الإدارة. وتستأنف الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد نشاطاتها وفق الاعتماد الممنوح لها. غير أنه في حالة عدم توفر إحدى هذه الشركات التعاضدية للتأمين على العدد الأدنى من الشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه، يسحب الاعتماد بقوة القانون.
    المادة 208
    يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الإدارة من أجل انسحابها من الاتحاد.
    إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير، يمكن للإدارة أن تعترض على انسحابها.
    المادة 209
    جسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية لإعادة التأمين تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد.
    المادة 210
    يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد من مجموع رؤوس الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية للتأمين المكونة له. ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم وفقها تحمل مصاريف إدارة الشركات التعاضدية للتأمين من طرف هذا الاتحاد.
    غير أنه، اعتبارا للعمليات التي يعتزم اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين ممارستها ولتوقعات التزاماته، يمكن للإدارة أن تفرض عليه تكوين رأسمال تأسيسي أعلى.
    المادة 211
    يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع الشركات المنخرطة في الاتحاد، كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض.
    يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة مرفقة بجدول الأعمال إلى الشركات التعاضدية للتأمين المنتمية للاتحاد، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية.
    المادة 212
    يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بإيداع طلب الاعتماد إما بنفسها أو بواسطة الاتحاد الذي يعتزم مؤسسو هذه الشركة إعادة التأمين لديه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون.
    المادة213
    يعين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من بين المتصرفين أو المسيرين غير المتصرفين للشركات التعاضدية للتأمين المنتمية لهذا الاتحاد.
    لا يمكن أن يمثل الشريك الذي له صفة متصرف لدى شركتين تعاضديتين للتأمين أو أكثر، إلا شركة واحدة داخل مجلس إدارة الاتحاد.
    المادة 214
    يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا عنها، بمسك الدفاتر المحاسبية والوثائق والجذاذات المفروضة على المقاولات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبإعداد وتقديم الحسابات والقوائم المفروض نشرها وإيداعها لدى الإدارة بموجب التشريع الجاري به العمل.
    يجب على الاتحاد أن يكون ويمثل، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مجموع الديون والمخصصات والاحتياطيات المتعلقة بالالتزامات المكتتبة من طرف الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.
    يجب أن تبين في محاسبة الاتحاد كل التقييدات المحاسبية المتعلقة بالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.
    المادة 215
    يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها لدى أحد الاتحادات بحروف جد بارزة، التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد، كما يجب أن يدرج الشرط المتعلق باتفاقية إعادة التأمين الذي يصرح بموجبه الاتحاد بأنه، في جميع الحالات، كفيل متضامن لالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين. المادة 216
    لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الباب الثالث، أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.
    يعتبر كأن لم يكن، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الباب الثالث، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.
    لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا الباب الثالث أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.
    المادة 217
    تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
    يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين (2) على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.
    إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للانعقاد أو استشارة الشركاء وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للشركاء، أصدرت المحكمة حكما يمنح للشركاء الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.
    تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف الشركاء.
    المادة 218
    لا تطبق أحكام المادة 217 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول 984 إلى 986 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.
    المادة 219
    إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتأمين على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.
    عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.
    المادة 220
    تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.
    المادة 221
    كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها. ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.
    المادة 222
    لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
    المادة 223
    يعتبر المؤسسون والمتصرفون الأولون للشركة التعاضدية للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الباب الثالث فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.
    وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.
    تتقادم الدعوى بمرور خمس (5) سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ تعديل نظامها الأساسي.
    يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتأمين المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين على وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركاء أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.
    المادة 224
    تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.
    لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها.
    تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.
    المادة 225
    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين استعملوا، بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة، وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
    المادة 226
    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين لم يقوموا بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي.
    القسم الثالث
    قواعد التدبير
    المادة 227
    لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا :
    1- صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 334 إلى 391 و505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
    2-صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛
    3- صدر في حقه أو في حق المقاولة التي يديرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛
    4- صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 280 إلى 283 و327 و328 و330 من هذا القانون؛
    5- أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛
    6- شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة.
    المادة 228
    دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، يجب أن يبلغ إلى علم الإدارة كل اتفاق يبرم بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين وأحد متصرفيها أو مدرائها قبل تنفيذه.
    يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ومقاولة أخرى إذا كان نفس الشخص يزاول في المقاولتين المتعاقدتين معا مهام الإدارة أو التسيير.
    المادة 229
    يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للإدارة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات معينة أو تنتمي لبلد معين، محددة قائمتها من طرف الإدارة.
    المادة 230
    لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الإدارة. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد بعد مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الإدارة. ويجب على الإدارة تعليل رفضها.
    يمكن للإدارة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.
    المادة 231
    يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، بعد موافقة الإدارة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخرى معتمدة.
    يجب أن تخبر المقاولة المعنية دائنيها بطلب التحويل المقدم للإدارة بواسطة إعلان في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية. ويمنح هذا الإعلان لهؤلاء الدائنين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره للإدلاء بملاحظاتهم للمقاولة. ويجب إرسال نسخة من هذه الملاحظات إلى الإدارة.
    المادة232
    يمكن للإدارة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، أن توافق، طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.
    تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المشار إليها في المادة 285 أدناه، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين، وتؤدي إلى :
    1- سحب الاعتماد بالنسبة للصنف أو أصناف العمليات المفوتة إذا كان التحويل جزئيا؛
    2- سحب كلي للاعتماد مع حل وتصفية المقاولة عندما يكون التحويل كليا. في كلتا الحالتين، تلتزم المقاولة المفوتة بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية بالتحويل إلى الشركة المفوت إليها.
    القسم الرابع
    القواعد المحاسبية والإحصائية
    المادة 233
    يحب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة أحكام هذا القسم.
    المادة 234
    يحدد بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان، كل من شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
    خلافا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 9-88 السالف الذكر، تحدد بنص تنظيمي قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها.
    المادة 235
    استثناء من أحكام المادتين 4 و21 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مهما بلغ رقم أعمالها السنوي، أن تضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
    المادة 236
    تطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه على مقاولات التأمين وإعادة التأمين مع مراعاة الأحكام التالية :
    - يخضع تقييم الاحتياطيات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
    - إذا كانت لإحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين أصول معبر عنها بعملات أجنبية أو التزامات محررة بعملات أجنبية، وجب أن تمسك الحسابات المعنية بالعملات المذكورة وبالدرهم.
    على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الأخرى المنشورة تحرر بالدرهم؛ وتحول حسابات العمليات المنجزة بعملات أجنبية إلى الدرهم باعتبار أسعار الصرف المعمول بها في تاريخ اختتام الحسابات، أو في أقرب تاريخ سابق.
    المادة 237
    خلافا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه، لا يجوز لمقاولات التأمين وإعادة التأمين في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها جزئيا، أن تضع قوائمها التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه أو في هذا القانون.
    القسم الخامس
    الضمانات المالية
    المادة 238
    يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي :
    - الاحتياطيات التقنية الكافية للأداء الكامل للالتزامات التعاقدية تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود؛ وتحسب هذه الاحتياطيات ودون خصم إحالات إعادة التأمين؛
    - المتعلقة بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة؛
    - الاحتياطي المخصص لاستهلاك الاقتراض؛
    - احتياطي يساوي مجموع الاحتياطيات التقنية التي يتحملها نظام الاحتياط الاجتماعي الذي وضعته المقاولة لفائدة مستخدميها؛
    - إيداعات الضمان للوكلاء والمؤمن لهم والأغيار.
    تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين. وتحدد الإدارة شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-07-2009, 05:05 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •