مادة 35
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامه لا تزيد على مائة وخمسين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7، 8، 23.

مادة 36
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن مائة وخمسين درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو اقتنى أو حمل بدون ترخيص: أ- سلاحا ناريا. ب- مادة متفجرة. و يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة السلاح و المتفجرات المضبوطة.

مادة 37
كل من اتجر وبدون ترخيص بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة السلاح والمتفجرات المضبوطة.

مادة 38
كل من خالف أحكام المواد 26، 29، 30 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن خمسمائة درهم، ويجوز للمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص.

مادة 39
فيما عدا المخالفات والعقوبات الواردة بنص خاص في هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامه لا تقل عن مائة وخمسون درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 40
لا تخل العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات أشد.