المادة 7
شروط الاستخدام وتجديده : يجب على كل شخص يطلب الالتحاق للخدمة بالشرطة أن يجتاز فحصاً طبياً، وإذا ما ووفق على طلبه، له الحق للخدمة في الشرطة لمدة سنتين يجوز له تجديدها في نهاية هذه المدة بموافقة قائد الشرطة. ويشترط في ذلك أنه لا يجوز تجديد استخدام أي ضابط شرطة ذي رتبة عالية أو مفتش دون موافقة سمو الحاكم.


المادة 8
إعلان الولاء لسمو الحاكم : 1- يقتضي على كل شخص الحق للخدمة في الشرطة أن يعلن ولاءه لسمو الحاكم. توقيع ورقة الإقرار: 2- يجب على كل شخص الحق بالخدمة في الشرطة بمقتضى هذا القانون أن يوقع اقراراً خطياً، حسب النموذج المقرر، بحضور قائد الشرطة أو بحضور أي فرد من أفرادها يفوضه القائد بذلك. أو من قبل ذلك الفرد من أفراد الشرطة المفوض من قبله. إعطاء القسم من قبل كبار أفراد الشرطة: 3- يجب على أفراد الشرطة من رتبة وكيل مفتش وما هو أعلى منها أن يقسم بحضور قائد الشرطة اليمين المقررة. 4- ولغايات هذه المادة تعني كلمة "المقرر" أو "المقررة" المقررة من قبل قائد الشرطة بموافقة سمو الحاكم.


المادة 9
التعيينات السابقة في الشرطة : 1- كل شخص يخدم في شرطة دبي بتاريخ العمل بهذا القانون يعتبر بأنه قد عين وفق أحكامه.