المادة 15
المخالفات التي تقع ضد نظام قوة شرطة دبي كل فرد من أفراد الشرطة: أ) أهمل في تأديته لواجب وظيفته، أو ب) حضر الاستعراض أو لدى قيامه بواجبه وهو مرتدي ملابسه بشكل غير لائق، أو متسخ أو وهو في حالة غير مرتبة سواء بشخصه أ و بملابسه أو بعدته، أو ج) تخلف عن الحضور للاستعراض أو لاستلام واجبات وظيفته في الوقت والمكان المحدديين ، أو د) لم يبح حالة مديونيته إذا ما طلب منه ذلك، أو ه) أحدث اضطراباً في الثكنة أو في مركز الشرطة، أو و) تمارض أو تصنع المرض بقصد التهرب من القيام بواجب وظيفته، أو ز) أساء الأدب مع فرد من الجمهور، أو ح) لم يقدم الاحترام اللائق لمن يعلوه رتبة من أفراد الشرطة أو ط) تسبب في إطلاق النار بإهماله في مكان عام، أو ى) أبدى عن طريق القول أو السلوك عدم تبعيته لمن يعلوه رتبة من أفراد الشرطة، أو ق) تغيب بدون إجازة، أو ل) ضرب أو عامل بالعنف من هو أعلى منه بالرتبة، أو م) عصى قصداً أي أمر مشروع صادر له ممن يعلوه رتبة، أو س) أهمل أو اتلف قصداً أية ملابس أو عدة أو اعتدة صادرة له، أو ع) سمح لنفسه بأن يصبح غير لائق للقيام بالواجب عن طريق المشروبات أو المخدرات، أو ف) سمح بإهماله لسجين عهد إليه بحراسته بالفرار، أو ص) ارتكب مخالفة بحق شهر رمضان الكريم، أو ك) نظم أو ساعد أو حرض على تنظيم تقرير أو قيد كاذب في أي مستند أو سجل رسمي، أو ر) حذف أو ساعد أو حرض على حذف أي قيد أو تقرير من أي مستند أو سجل رسمي، أو ش) ارتكب أي فعل آخر يضر بحسن نظام وضبط الشرطة، يعتبر أنه ارتكب مخالفة لحسن نظام وضبط شرطة دبي.


المادة 16
التحقيق في التهم والخصاصات التأديبية : يقوم قائد الشرطة أو أي ضابط شرطة من ذوي الرتب العالية فقط بالتحقيق في صحة التهم بارتكاب المخالفات المذكورة في المادة (15) من القانون، وللمحقق إذا رأى أن المتهم مذنب، أن يفرض عليه واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: 1.التأنيب. 2.الـتأنيب الشديد. 3.خصم الراتب والعلاوات لمدة لا تزيد على 21 يوماً 4.التغريم بما لا يزيد عن /250 ريال. 5.الاعتقال لمدة لا تزيد على 14 يوماً 6.الحرمان من الأقدمية 7.تخفيض الرتبة 8.الفصل ويشترط فيما تقدم أنه لا يجوز إلا لقائد الشرطة فقط أن يجري المحاكمة في مثل تلك التهم، وذلك في أية حالة من الحالتين التاليتين: أ) حينما يكون المتهم فرداً من أفراد الشرطة برتبة ضابط شرطة ذي رتبة عالية أو مفتش، أو ب) حينما يرى أي ضابط شرطة ذي رتبة عالية يقوم بالتحقيق في صحة تهمة أن المجرم يتطلب أية عقوبة من العقوبات التالية: 1.الفصل 2.الاعتقال 3.التغريم بما يزيد على /100 ريال. وفي هذه الحالة على المحقق أن يحيل القضية للمحاكمة من قبل قائد الشرطة.


المادة 17
القبض على أفراد الشرطة : إذا ارتكب أي فرد من أفراد الشرطة مخالقة لحسن نظام وضبط شرطة دبي، فيجوز القاء القبض عليه من قبل أي فرد من أفراد الشرطة يعلوه بالرتبة وتوقيفه في مركز الشرطة أو في معتقل لنتيجة التحقيق، وذلك مع مراعاة أحكام أية أنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. ويشترط فيما تقدم أن لا يقبض على أي ضابط صف لأجل مثل ذلك الجرم دون موافقة قائد الشرطة، وأن لا يقبض على أي فرد من أفراد الشرطة ذي رتبة أعلى من رتبة ضابط الصف دون موافقة سمو الحاكم.


المادة 18
فقدان أو إتلاف الأسلحة أو الملابس أو غير ذلك من أموال حكومية من قبل أفراد الشرطة: يجوز إلزام كل فرد من أفراد الشرطة فقد أو اتلف أو الحق ضرراً بأية أسلحة أو ملابس أو بأية أموال حكومية أخرى، بأن يدفع التعويض عن أية مادة أو شئ مما ذكر فقده أو أتلفه أو الحق به ضرراً، وذلك علاوة على أية عقوبة أخرى نص عليها هذا القانون.


المادة 19
مسؤولية أفراد الشرطة في أن يحاكموا بموجب أحكام القوانين الأخرى خلاف أحكام هذا القسم : إذا اتهم فرد من أفراد الشرطة بترك أو بارتكاب فعل يشكل جرماً بموجب المادة (15) من هذا القانون، وجرماً بموجب أحكام أي قانون آخر معمول به في دبي، فإن إعلان برائته أو ايقاع العقوبة عليه بمقتضى المادتين (15) و (16) من هذا القانون، لا يعفيه من طائلة المسؤولية في أن يحاكم، ويعاقب إذا وجد مذنباً، من قبل المحكمة المختصة على نفس الفعل أو الترك بموجب ذلك القانون الآخر.


المادة 20
إيقاف أفراد الشرطة عن العمل في حالات اتهامهم بارتكاب جرائم : يجوز لقائد الشرطة أن يأمر بإيقاف أفراد الشرطة، الذين يتهمون بارتكاب فعل أو ترك معاقب عليه بموجب أحكام أي قانون يكون معمولاً به في دبي، عن العمل وذلك لنتيجة محاكمتهم، وإذا انتهت المحاكمة بحبس أي فرد من أفراد الشرطة لأية مدة كانت، فيجوز فصله بأمر قائد الشرطة.


المادة 21
الحرمان من الراتب والعلاوات : لا يستحق أي فرد من أفراد الشرطة أي راتب أو علاوة عن أي يوم تغيب فيه بلا إجازة، أو كان موقوفاً عن العمل أو معتقلاً أو محبوساً. ويشترط فيما تقدم أنه يجوز لقائد الشرطة حسبما يراه مناسباً، أن يسمح بدفع نسبة لا تزيد على 50% من استحقاق أي فرد من أفراد الشرطة يكون قيد التوقيف عن العمل أو الاعتقال بانتظار المحاكمة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ ايقافه عن العمل وتاريخ براءته أو إدانته حسبما يكون عليه الحال. وفي حالة براءته تدفع له كامل استحقاقاته عن تلك المدة.