شاكره لك يا دكتورة ولك مني كل الشكر والتقدير لردك على سؤالي


اما بالنسبه للواقعه الي ذكرتها حلها التبس لدي لانه شفت تعارض بالكتاب فيها

فان حلها من وجهه نظري كالتالي:

في حاله طلب الموظف الفائده دون قبولها من صاحب الحاجه

فهي كاصل من القواعد العامه في القانون الجنائي مجرد شروع في الجريمه

ولكن خروجا على تلك القواعد تعتبر جريمه تامه وذلك لانه جريمه الرشوة من جرائم الخطر

وحتى في حاله طلب الموظف الفائده ولو لم يصل هذا الطلب لعلم صاحب الحاجه

فان جريمه الرشوة تقع تامه لكن هناك مثال ذكرتيه لنا وهو
( في حاله طلب الموظف الفائده في ورقه واعطاها للوسيط حتى يوصل الطلب لصاحب الحاجه
وتم التبليغ عنه لدى السلطات من قبل الوسيط وقبل علم صاحب الحاجه بهذا الطلب ) هنا يعتبر شرووع في الجريمه ؟؟

ولكن انا من وجهتي نظري لا يعتبر شروع بل جريمه تامه وذلك لان جريمه الرشوة جريمه خطر ويكفي ان نيه الموظف قد تحققت للاتجار باعمال وظيفته

ارجو منك ان تبيني لي الاجابه الصحيحه

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .